تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والقوانين المعدلة له؛ وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والقوانين المعدلة له؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 2 لسنة 1969 صدر قانون الأحكام العسكرية بالقانون رقم 25 لسنة 1966 متضمنا إنشاء محاكم عسكرية بدلا من المجالس العسكرية القائمة بالقضاء العسكري في ظل القانون السابق، واختصاص تلك المحاكم بالقضاء في الجرائم العسكرية وجرائم القانون العام على النحو الوارد بالقانون. وحيث إن أحكام المجالس العسكرية في السابق كانت تخضع لنظام رفع الأثر على نحو مبتسر ولا يشمل كافة الحالات، علاوة على انتهاء العمل بذلك النظام بإلغاء قانون الأحكام العسكرية السابق، وإن جاز القول بعودة هذا النظام بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (31) لسنة 1968، حيث استبدلت المادة الثالثة منه لفظ المحاكم العسكرية بالمجالس العسكرية مما يصح معه القول بأن م/ 95 من القانون رقم (106) لسنة 1964 تجيز رفع آثار أحكام المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والشروط التي تضعها هيئة التنظيم والإدارة، إلا أن ذلك التنظيم لا يواجه كافة الحالات إذ يقتصر على رفع آثار الأحكام الصادرة ضد ضباط الصف والحدود دون سواهم فضلا عن عدم ملاءمة رفع آثار أحكام قضائية بقرارات إدارية. وحيث أن رد الاعتبار أمر مقرر في القوانين العامة للدولة كنظام يمحو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ويزيل آثاره الجنائية. وحيث أن قانون الأحكام العسكرية جاء خلوا من تنظيم لرد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية رغم اختصاص تلك المحاكم بالفصل في الجرائم العسكرية وجرائم القانون العام على النحو السابق بيانه، مما استلزم إصدار هذا القانون بتقرير حق المحكوم عليه في طلب رد الاعتبار وتنظيم إجراءاته على نحو يتفق مع ما هو معمول به في القانون العام وتقرير أن يكون الاختصاص بنظر الطلب للقضاء العسكري تمشيا مع اختصاصه بالفصل في الجرائم محل طلب رد الاعتبار خاصة والكثير من الجرائم التي تعرض على القضاء العسكري جرائم عسكرية لا اختصاص للمحاكم العامة بنظرها ذلك علاوة على ما قد يستلزمه الأمر من الرجوع إلى بعض الإدارات العسكرية كإدارة السجلات وغيرها وضم بعض الأوراق الخاصة بخدمة الأفراد العسكريين كالنماذج والتقارير العسكرية مما يحسن أن يكون أمام المحاكم العسكرية دون غيرها. واستطرادا مع التشريعات العامة في الدولة فقد سايرت لصوص القانون المرافق ما ورد بقانون الإجراءات الجنائية في رد الاعتبار مع مراعاة الاختلاف الكائن في تنظيم القضاء العسكري عنه في القضاء العام، كما روعي في شأن المدة المقررة لرد الاعتبار النزول بها في بعض الجرائم العسكرية البحتة بما يتلاءم وطبيعة تلك الجرائم وحتى لا يمتد تأثير تلك الأحكام على خدمة الأفراد لمدى طويل. كما روعي في القانون صالح طالب رد الاعتبار بتقرير نهائية الأحكام الصادرة في رد الاعتبار لإمكان تنفيذها ومحو حكم الإدانة دون انتظار التصديق أو إجراءات تالية، علاوة على سبق أعمال الضابط المصدق لسلطاته بالتصديق على الحكم محل رد الاعتبار وموافقته على إدانة المحكوم عليه وتقرير عقوبة، مما لا مجال بعده للتدخل في شأن محو أثر ذلك الحكم وقد استنفد غرضه وحقق هدفه من العقاب، فضلا عن أنه بالنسبة للعسكريين يشترط القانون أن تتضمن الأوراق صور ملفاتهم ونماذجهم العسكرية مما يكشف عن سلوكهم ورأى قادتهم بالإضافة إلى أن تقديم أوراق العسكريين عن طريق وحداتهم مع ما تجريه النيابة وفقا للمادة الرابعة من تحري سلوك الطالب وتقصي المعلومات اللازمة عنه في محل إقامته وهو الوحدة يكفل ضمانا كافيا في هذا المجال. والقانون وقد قرر نهائية الأحكام الصادرة في طلب رد الاعتبار للأسباب السابق سردها، فقد نظم طريقا للطعن أجازه الطرفي الدعوى وهما طالب رد الاعتبار والنيابة العسكرية فجعل لأي منهما طلب إعادة النظر في الحكم الصادر في شأن رد الاعتبار وذلك للأسباب التي قررها قانون الإجراءات الجنائية للطعن بطريق النقض في أحكام رد الاعتبار وهو طريق الطعن الوحيد كذلك في القوانين العامة في هذا الشأن، وإن جعل القانون المرافق الاختصاص بالفصل في طلب إعادة النظر لمحكمة عسكرية عليا أخرى خلاف السابق صدور الحكم المطعون فيه منها فذلك لعدم وجود محكمة نقض عسكرية أو ما يعادلها وباعتبار المحاكم العليا أعلى درجات التقاضي في القضاء العسكري. إذا قرر القانون طريق إعادة النظر للطعن في أحكام رد الاعتبار تحقيقا لصالح المحكوم عليه وضمانا لتدارك أي خطأ في تطبيق القانون أو تأويله في هذا المجال فقد قصر الحق في هذا الطعن على مرة واحدة تحقيقا للاستقرار. وزير الحربية
المادة (1) : تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من تلك المحاكم. ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العسكرية العليا التي يقع في دائرتها وحدة أو موطن المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون تخضع الأحكام الصادرة بعقوبة من العقوبات الأصلية العسكرية الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 120 من قانون الأحكام العسكرية للقواعد المتبعة في رد الاعتبار عن أحكام الجنح.
المادة (3) : يقدم طلب رد الاعتبار إلى قائد المحكوم عليه الذي يحيله إلى النيابة العسكرية التي تقع في دائرة اختصاصها الوحدة ويقدم الطلب من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية إلى النيابة العسكرية الداخل في اختصاصها محل إقامة الطالب. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب أن يبين فيه تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
المادة (4) : تجري النيابة العسكرية تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة العسكرية المختصة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها ويبين الأسباب التي بني عليها ويرفق بالطلب: (1) صورة الحكم الصادر على الطالب. (2) شهادة سوابقه. (3) صورة تقاريره أو نماذجه إذا كان من العسكريين. (4) مستخرجات الأحكام الصادرة ضد الطالب إذا كان من العسكريين. (5) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده بالسجن.
المادة (5) : تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العسكرية والطالب كما يجوز لها استيفاء ما تراه لازما من المعلومات ويكون إعلان الطالب بالحضور وفقا للمادة 68 من قانون الأحكام العسكرية.
المادة (6) : يلزم توافر الشروط المقررة لرد الاعتبار وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجرائم القانون العام وجرائم قانون الأحكام العسكرية فيما عدا شرط المدة بالنسبة للجرائم الواردة بالمواد "139 (فقرة 1، 2، 3، 4، 7) و140 (فقرة 2)، 142، 146، 147، 148 و149، 150، 151، 152، 153، 154 (في غير خدمة الميدان) و155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163 و164، 165، 166" من قانون الأحكام العسكرية فتكون سنتين إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جناية أو سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جنحة.
المادة (7) : متى توافرت الشروط الواردة بالمادة السابقة تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
المادة (8) : ترسل النيابة العسكرية صورة من حكم رد الاعتبار إلى إدارة المحاكم العسكرية للتأشير به على هامش الحكم الصادر بالعقوبة وتأمر بأن يؤشر في الملفات والنماذج العسكرية وفي قلم السوابق إذا كان من الأحكام التي تحفظ عنها صحيفة بتلك الجهة.
المادة (9) : الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في طلب رد الاعتبار أحكام نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطلب إعادة النظر لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
المادة (10) : يقدم طلب إعادة النظر من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم ويتضمن الطلب بيان الحكم والأسباب التي بني عليها الطعن.
المادة (11) : يحال طلب إعادة النظر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إلى محكمة عسكرية عليا أخرى تنظره وتفصل فيه في غرفة المداولة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العسكرية وطالب رد الاعتبار ويكون لها في حالة قبول الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والفصل في طلب رد الاعتبار.
المادة (12) : لا يجوز طلب إعادة النظر في حكم رد الاعتبار أكثر من مرة واحدة.
المادة (13) : لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
المادة (14) : إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
المادة (15) : يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العسكرية.
المادة (16) : يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: (أ) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355، 356، 367، 368 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 143، 144، 145 من قانون الأحكام العسكرية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. (ب) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا وكانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
المادة (17) : استثناء مما ورد في المادة السابقة يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في الجرائم المنصوص عليها في المواد "139 فقرة 1، 2، 3، 4، 7" و140 فقرة 2، و142 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 (في غير خدمة الميدان) و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 من قانون الأحكام العسكرية وذلك بمضي أربع سنوات في حالة عقوبة الجناية، وسنتين في حالة عقوبة الجنحة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، إذا لم يصدر خلال تلك الآجال على المحكوم عليه حكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق أو يدون بالملفات والنماذج العسكرية.
المادة (18) : يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
المادة (19) : لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
المادة (20) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن