تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1971 صدر قانون الأحكام العسكرية لسنة 1893 وهو خلو من أي تنظيم لرد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية، واستمر الحال على هذا النحو دون أن يجاري المشرع العسكري المشرع العام في إدخال هذا النظام. وبعد أن صدر قانون الأحكام العسكرية الحالي بالقانون رقم 25 لسنة 1966 منشئا المحاكم العسكرية بدلا من المجالس العسكرية فقد أصدر المشرع القانون رقم 2 لسنة 1969 بتنظيم رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية ولم يتضمن هذا القانون أي تنظيم لرد الاعتبار عن أحكام المجالس العسكرية مما استلزم إعداد هذا المشروع خاصة وقد ألغي نظام رفع آثار أحكام المجالس العسكرية. وقد حددت المادة 1 من المشروع نطاق سريانه بأن يشمل كل محكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة. وبعد أن نصت المادة 2 من المشروع على أن يجب لرد الاعتبار توافر الشروط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية حددت في الفقرة الثانية منها ما يعتبر عقوبة جناية من العقوبات الواردة في قانون الأحكام العسكرية وما يعتبر عقوبة جنحة من العقوبات الأدنى وذلك في مجال تطبيق أحكام هذا القانون. وأوردت المادة 3 من المشروع استثناء من القواعد العامة الواردة في المادة 2، ويقضي هذا الاستثناء بتقصير المدة اللازمة لرد الاعتبار بأن تكون سنتين بدلا من ست سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جنائية وسنة بدلا من 3 سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جنحة، وذلك بالنسبة إلى بعض الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر، وراعى المشروع في ذلك ما لهذه الجرائم من طبيعة عسكرية. ونصت المادة 4 من المشروع على حكم إجرائي يقضي بأن ترسل النيابة العسكرية صورة من حكم رد الاعتبار إلى وحدة الطالب وصورة منه إلى إدارة السجلات العسكرية، وهذا النص يختلف عن النص المقابل في القانون رقم 2 لسنة 1969 والذي يقضي بأن ترسل النيابة العسكرية صورة من حكم رد الاعتبار إلى إدارة المحاكم العسكرية للتأشير به على هامش الحكم الصادر بالعقوبة، وذلك بحكم اختلاف الوضع في تطبيق الإجراءات الخاصة بقانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893 عن الوضع في القانون رقم 25 لسنة 1966. كما لم ير المشروع وجها لأن يردد سائر الأحكام المتعلقة بنظام رد الاعتبار في القانون رقم 2 لسنة 1969، اكتفاء بما أورده في المادة 8 من أن تسري أحكام القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية فيما يرد به نص في هذا القانون. ونصت المادتان 5 و6 من المشروع على نظام رد الاعتبار بقوة القانون إذا مضت المدد المحددة فيها دون أن تصدر أحكام على المحكوم عليه خلالها مع اختلاف الشروط المقررة لرد الاعتبار في كل منهما من حيث المدة إذ هي 4 سنوات وسنتان في المادة 6 بينهما هي 12 سنة و6 سنوات في المادة 5، ومن حيث الحكم الذي يقطع هذه المدة فاشترط في المادة الخامسة ألا يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بينما نص في المادة 6 ألا يصدر خلال هذه المدة حكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق أو بدون بالملفات والنماذج العسكرية ومرد هذه الفروق إلى اختلاف طبيعة الجريمة في النصين. ونظم المشروع في المادة 7 حكما خاصا يتعلق بجرائم وقعت بالمخالفة لأحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893، ولكن لم يحكم فيها إلى حين العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ثم صدرت فيها أحكام من المحاكم العسكرية فرئي أن يطبق على هذه الأحكام نظام رد الاعتبار عن أحكام المجالس العسكرية، بمراعاة أن نطاق سريان القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية مقصورة على ما كان من هذه الأحكام صادرا بالتطبيق لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. ويتشرف وزير الحربية برفع المشروع المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 2867 بتاريخ 1970/11/28 رجاء التكرم – في حالة الموافقة – بإحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من المجالس العسكرية. ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العسكرية العليا التي يقع بدائرتها وحدة أو موطن المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
المادة (2) : يجب لرد الاعتبار توافر الشروط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وتعتبر عقوبة الليمان المنصوص عليها في المادة 170 من قانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893 عقوبة جناية وتعتبر سائر الجزاءات الأدنى المنصوص عليها في المادة المذكورة عقوبة جنحة.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة السابقة تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى الجرائم الواردة بقانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 في المواد 135 فقرة (1) بنود (أ، ب، جـ، د، هـ، ط، ي) وفقرة (2) و137 و138 و139 و140 و141 فقرة (1) "في غير خدمة الميدان" و142 و143 و144 و145 و147 فقرة (2) و156 و157 و158 و160 و161 و165 و166 168 سنتين إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جناية وسنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جنحة.
المادة (4) : ترسل النيابة العسكرية صورة من حكم رد الاعتبار إلى وحدة الطالب وصورة منه إلى السجلات العسكرية وتأمر بأن يؤشر به في الملفات والنماذج العسكرية وفي قلم السوابق إذا كان قد حفظ عنه صحيفة بتلك الجهة.
المادة (5) : يرد الاعتبار بحكم القانون: (أولا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 146 و147 فقرة (4) من قانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893 متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها اثنتا عشرة سنة بغير أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة حفظت عنه صحيفة بقلم السوابق. (ثانيا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات - بغير أن يصدر عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة حفظت عنه صحيفة بقلم السوابق إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
المادة (6) : استثناء من المادة السابقة يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 135 فقرة (1) بنود (أ، ب، جـ، د، هـ، ط، ي) وفقرة (2) و137 و138 و139 و140 و141 فقرة (1) "في غير خدمة الميدان" و142 و150 و151 و152 و154 وفقرة (2) و156 و157 و158 و160 و161 و165 و166 و168 من قانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893 وذلك بمضي أربع سنوات في حالة الحكم بعقوبة الجناية وسنتين في حالة الحكم بعقوبة الجنحة على تنفيذ العقوبة أو العفو منها أو سقوطها بمضي المدة بغير أن يصدر خلال تلك الآجال على المحكوم عليه حكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق أو يدون بالملفات والنماذج العسكرية.
المادة (7) : تسري أحكام هذا القانون على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم التي وقعت بالمخالفة لأحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893.
المادة (8) : تسري أحكام القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن