بشأن تنظيم الإعارة للعمل خارج الجمهورية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 1 لسنة 1969
رغبة في وضع قاعدة محددة بالنسبة إلى إعارة العاملين المدنيين في الدولة الذين يشغلون وظائفهم بقرارات من رئيس الجمهورية وتمشيا مع الأصل العام من جعل الأداة القانونية التي تتم بها الإعارة معادلة لتلك التي يتم بمقتضاها التعيين في وظيفة العامل المعار.
فقد رئي إعداد مشروع القانون المرافق متضمنا النص على أن العاملين المدنيين الذين يعينون في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين أو طبقا لأحكام أي قانون خاص آخر تكون إعارتهم للعمل خارج الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بعد أخذ رأي الجهات التابعين لها أو العاملين بها.
وتتشرف بعرض مشروع القانون المذكور على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : العاملون المدنيون في الدولة الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أو طبقا لأي قانون خاص. تكون إعارتهم للعمل خارج الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجهات التابعين لها. ويلغى جميع ما يخالف ذلك من أحكام.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة