تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 23 نوفمبر سنة 1944 و28 ديسمبر سنة 1944 بكادر العمال والقرارات المعدلة والمكملة لهما. وعلى القانون رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة وتحسين حالتهم. وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. وعلى القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين. وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : جنيه جنيه الدرجة الممتازة 1800 - 2000 حسب قرار التعيين جنيه الدرجة وكيل وزارة 1400 - 1800بعلاوة 75 الدرجة الأولى ...... 1200 - 1500 بعلاوة 72 الدرجة الثانية........ 876 - 1440 بعلاوة 60 الدرجة الثالثة........ 684 - 1200 بعلاوة 48 الدرجة الرابعة...... 540 - 960 بعلاوة 36 الدرجة الخامسة.... 420 - 780 بعلاوة 24 الدرجة السادسة..... 330 - 600 بعلاوة 18 الدرجة السابعة..... 240 - 480 بعلاوة 18 الدرجة الثامنة..... 180 - 360 بعلاوة 12 الدرجة التاسعة.... 144 - 300 بعلاوة 9 الدرجة العاشرة... 108 - 228 بعلاوة 9 الدرجة الحادية عشرة 84 - 180 بعلاوة 6 الدرجة الثانية عشرة 60 - 84 بعلاوة 6 ويجوز الترقية منها إلى الدرجة الأعلى دون شرط المدة وبشرط النجاح في الامتحان المقرر.
المادة (1) : يتألف الجهاز الإداري للدولة من الوحدات الآتية: (أ) وزارات الحكومة ومصالحها. (ب) وحدات الإدارة المحلية. وتتكون الوزارة من إدارات أو مصالح أو منهما معاً. ويشرف عليها وزير أو من يمارس سلطات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ويكون إنشاء الوزارات والمصالح والإدارات وتنظيمها بقرار من رئيس الجمهورية يتضمن تعريف مهمة الوزارة أو المصلحة أو الإدارة وتحديد الاختصاصات وتوزيعها بينها.
المادة (1) : يُعمَل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون وتسري أحكامه على وزارات الحكومة ومصالحها وغيرها من الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، كما تنظم شئون العاملين بها سواءً منهم من كان ينطبق عليه قانون موظفي الدولة أو كادر العمال، ولا تسري هذه الأحكام على: (1) وظائف القوات المسلحة والشرطة. (2) الوظائف التي تنظمها قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين.
المادة (2) : يُلغى القانون رقم 210 لسنة 1951 والقانون رقم 111 لسنة 1960 المشار إليهما والقراران الصادران من مجلس الوزراء في 23 نوفمبر سنة 1944 و28 ديسمبر سنة 1944 المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وإلى أن يتم وضع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تستمر اللوائح والقرارات المعمول بها في شئون الموظفين والعمال قبل العمل بهذا القانون سارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يُعين في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة.
المادة (3) : الوظائف العامة إما دائمة أو مؤقتة والوظيفة الدائمة هي التي تقتضي القيام بعمل غير محدد بزمن معين. أما الوظيفة المؤقتة فهي التي تقتضي القيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد أو تكون لغرض مؤقت. وتتضمن الميزانية سنوياً بياناً بكل منها.
المادة (3) : يبدأ توصيف وتقييم وترتيب الوظائف طبقاً لأحكام القانون المرافق اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر القرارات المشار إليها في المواد 5 و91 و92 من القانون المذكور قبل أول يوليه سنة 1964.
المادة (4) : تنقسم الوظائف العامة الدائمة أو المؤقتة إلى اثنتي عشرة درجة كما هو مبين بالجدول المرافق وذلك فيما عدا وظائف وكلاء الوزارات والوظائف الممتازة. وتتضمن الميزانية بياناً بكل نوع من الوظائف التي تشملها درجات الكادر. ويجوز للوزير المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين نقل وظيفة من درجة إلى أخرى أو تحويلها من وظيفة مؤقتة إلى وظيفة دائمة بشرط وجود درجة أو وظيفة خالية من نوع الدرجة أو الوظيفة التي يتم النقل أو التحويل إليها ومع اعتبار القواعد السليمة لتقييم الوظائف. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1964.
المادة (5) : يكون ترتيب الوظائف على اختلاف درجاتها طبقاً لتقييمها حسب أهمية كل منها من حيث المسئوليات والسلطات والاختصاصات والواجبات الرئيسية لها كما يوضح الوصف التحليلي لكل وظيفة. وتوصف مختلف الوظائف بحيث تتضمن أوصافها: (أ) الاسم الذي يدل عليها. (ب) وصفاً عاماً للسلطات والمسئوليات والاختصاصات والواجبات الرئيسية التي تتضمنها. (ج) بياناً بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لأداء الأعمال على وجه مرض وتشمل التعليم أو المعرفة والخبرة النوعية والزمنية ودرجة المهارة المطلوبة في الأعمال اليدوية إذا لزم الأمر. (د) الدرجة بالجدول المرافق التي تتعادل الوظيفة معها حسب تقييمها. ويقوم ديوان الموظفين بوضع النظام الخاص بتسجيل هذه الأوصاف ونشرها وحفظها في سجلات. ويبين القرار الصادر من رئيس الجمهورية بترتيب الوظائف العامة كيفية نقل العاملين من الدرجة التي يشغلونها حالياً إلى الوظائف الواردة بالجدول المرافق.
المادة (6) : يكون في كل وزارة أو مصلحة وفي كل محافظة إدارة لشئون العاملين تابعة لها.
المادة (7) : يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف: (1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل الجمهورية العربية بالمثل بالنسبة إلى تولي الوظائف العامة. ويُستثنى من هذا الشرط الفلسطينيون العرب فيعاملون معاملة من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره في الحالتين. (4) ألا يكون قد فُصِلَ من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثمانية أعوام على الأقل. (5) ألا تقل سنه عن ست عشرة سنة. ويثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات الأحوال المدنية. (6) أن يكون مستوفياً لمواصفات الوظيفة المطلوب شغلها. (7) أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة وذلك عدا الموظفين المعينين بقرارات من رئيس الجمهورية. (8) أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بالنسبة للوظائف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (8) : تحدد شروط اللياقة الطبية بقرار من رئيس الجمهورية ويكون الإعفاء منها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة.
المادة (9) : تُعلِن الوزارات والمصالح والمحافظات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار وزاري وتحدد طريقة الإعلان والبيانات الخاصة بالوظيفة بقرار يصدر من الوزير المختص كما يحدد ذلك القرار أحكام الامتحان بالنسبة إلى الوظائف التي يتقرر شغلها بامتحان.
المادة (10) : يُعيَن الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان - ويجوز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة الأشهر التالية لانقضاء السنة، وعند التساوي في الترتيب يكون للوزير اختيار من يُعيَن من بين المتساوين ويكون التعيين في الوظائف التي يتم التعيين فيها دون امتحان وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (11) : المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها المدارس والجامعات الأجنبية في الخارج يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم العالي أو من وزير التربية والتعليم أو من وزير الأوقاف وشئون الأزهر حسب الأحوال بناءً على اقتراح لجنة تُشَكل لهذا الغرض تُمثَل فيها وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للبعثات وديوان الموظفين والكليات الجامعية بالجمهورية العربية المتحدة التي بها نوع الدراسة المطلوب تحديد نظيرها أو معادلة شهادتها. ويُشترط أن يكون الحصول على المؤهل العلمي عقب امتحانات أُديت بجميع مراحلها وطبقاً للشروط المعتادة بمقر المعهد الأجنبي وأن تكون الشهادة أو الدبلوم أو الدرجة العلمية لذلك المعهد مقبولة للعمل في حكومة البلاد التابعة لها. وتُعيَن معادلة المؤهلات الوطنية بقرار من وزير التعليم العالي أو من وزير التربية والتعليم حسب الأحوال وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : يجوز إعادة تعيين العاملين في الوظائف السابقة التي كانوا يشغلونها إذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة في شاغل الوظيفة الشاغرة وعلى أن يكون التقريران الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل. على أنه لا يجوز تعيين عاملين في غير أدنى درجات التعيين إلا في حدود 10% من الوظائف الخالية بها.
المادة (13) : في حالة تحويل وظيفة مؤقتة إلى وظيفة دائمة يجوز أن يُعيَن شاغل الوظيفة فيها إذا توافرت فيه شروط مواصفات الوظيفة المطلوب شغلها.
المادة (14) : يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون وفي هذه الحالة تسري على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.
المادة (15) : فيما عدا المعينين بقرار من رئيس الجمهورية يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم في خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فإن رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم إليها وإلا اقترحت فصلهم من الخدمة. وتُحدِد اللائحة التنفيذية الوظائف الأخرى التي لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار.
المادة (16) : يكون التعيين في الوظائف من الدرجة الأولى فما فوق بقرار من رئيس الجمهورية. ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته. وتعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: (أ) إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة. (ب) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً.
المادة (17) : يُمنَح العاملون عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون. ويستحق العامل مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.
المادة (18) : كل من يُعيَن في وظيفة يجب أن يقوم بعملها فعلاً ولا يجوز الخصم بمرتب عامل على درجة أدنى من درجته أو في نوع مخالف لدرجته أو على وظيفة يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (19) : مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط مواصفات الوظيفة المرقى إليها يكون شغل الوظائف الخالية بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرةً ومن مجموعة الوظائف التي من نوعها أو بالتعيين أو النقل وذلك بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 12.
المادة (20) : يصدر قرار الترقية من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته. وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها - ويُمنَح العامل أدنى مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة الدرجة الجديدة أيهما أكبر. وتصرف علاوة الترقية من أول الشهر التالي لصدور القرار.
المادة (21) : تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
المادة (22) : إذا قضى العامل (15) خمس عشرة سنة في درجة واحدة من الكادر، أو (23) ثلاثاً وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو (27) سبعاً وعشرين سنة في ثلاث درجات متتالية أو (30) ثلاثين سنة في أربع درجات متتالية، يُمنَح أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر - ويستمر في الحصول على العلاوات الدورية بصفة شخصية بما يتفق وأحكام الدرجة الأعلى حتى نهاية مربوطها، ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف. وتؤخذ هذه العلاوات في الاعتبار عند الترقية فيما بعد إلى درجة أعلى. ويسري حكم هذه المادة على العاملين الذين أكملوا المدد السابقة قبل العمل بهذا القانون، على أن يكون سريانه عليهم من تاريخ العمل به.
المادة (23) : لا تجوز الترقية بأية حال قبل انقضاء المدة المقررة للترقية في جداول التوصيف التي يعتمدها المجلس التنفيذي، كما لا تجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل ما لم تكن الترقية بالاختيار أو في وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان نقل العامل بسبب نقل وظيفته أو لم يكن من بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفي الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة.
المادة (24) : تتولى الوزارات والمصالح والهيئات العامة تحديد احتياجات تدريب العاملين بها وتوفير وسائله وتتبع نتائجه وفقاً للبرامج التي تضعها كل منها في مجال خطط إعداد العاملين لديها.
المادة (25) : تنشأ في كل وزارة أو مصلحة أو محافظة لجنة أو أكثر لشئون العاملين تشكل بقرار من الوزير المختص وتجتمع بناءً على دعوة من رئيسها وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة بما فيهم الرئيس ويتولى أعمال السكرتارية بهذه اللجان رئيس شئون العاملين أو من يقوم بأعماله دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (26) : تختص لجان شئون العاملين بالنظر في جميع التعيينات فيما عدا التعيينات الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية. كذلك تنظر في نقل وترقيات وعلاوات العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة بالكادر المرافق. وهذا علاوة على ما يرى الوزير المختص عرضه عليها من شئون هذه الفئات.
المادة (27) : يُنشأ سجل خاص تدون به محاضر اجتماع لجان شئون العاملين ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بُنيت عليها ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون والقائم بأعمال السكرتارية على محاضر الجلسات. وترفع اللجنة مقترحاتها خلال أسبوع للوزير المختص لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولم يعترض عليها خلال 30 يوماً من تاريخ رفعها اعتبرت معتمدة وتنفذ، أما إذا اعترض الوزير على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن يُبدي الأسباب المبررة لذلك كتابةً ويعيد ما اعترض عليه للجنة لنظره ويحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها اعتبر رأيه نافذاً - أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترفع اقتراحاتها للوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائياً.
المادة (28) : في حالة ما إذا تبين للرئيس أن مستوى أداء عامل دون المتوسط يجب أن يُلفَت نظره كتابةً مع ذكر المبررات وضم ذلك إلى ملف العامل.
المادة (29) : يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة، وتقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف، وتعد هذه التقارير كتابةً وطبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (30) : يجب الحصول على تقرير عن مستوى أداء كل عامل معار داخل الجمهورية أو منتدب، من الجهة المعار أو المنتدب إليها إذا طالت مدة الإعارة أو الانتداب عن ثلاثة شهور وفقاً لأحكام المادة 29.
المادة (31) : للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء في التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعدلها بناءً على قرار مسبب.
المادة (32) : يُعلَن العامل الذي قدرت كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى لجنة شئون العاملين خلال شهر من إعلانه به ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه ويجب أن يتم ذلك قبل أول مايو.
المادة (33) : يُحرَم العامل المقدم عنه تقرير سنوي واحد بدرجة ضعيف أو تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط من أول علاوة دورية ومن الترقية في العام المقدم فيه التقرير.
المادة (34) : العامل الذي يُقدَم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف يُحال إلى لجنة شئون العاملين فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات الدرجة قررت نقله إليها بدرجته ومرتبه، أما إذا تبين للجنة بعد تحقيقها أنه غير قادر على العمل في أية وظيفة بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة. وترفع اللجنة تقريرها للوزير لاعتماده، فإذا لم يعتمده أعاده للجنة مع تحديد الوظيفة التي يُنقل إليها العامل، فإذا كان التقرير التالي مباشرةً بتقدير ضعيف يُفصَل من الخدمة في اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائياً مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 22 و27 يُمنَح العامل علاوة دورية كل سنة طبقاً للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون وبحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة، ويصدر بمنح العلاوة قرار من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته. وتستحق العلاوة الدورية في أول مايو التالي لانتهاء سنة واحدة من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو منح العلاوة السابقة.
المادة (36) : يجوز منح العامل أجراً عن الأعمال الإضافية التي يُطلَب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (37) : يجوز منح العامل علاوة تشجيعية اعتباراً من أول مايو تعادل العلاوة الدورية المقررة وذلك بالشروط الآتية: (1) أن تكون كفاية العامل حددت بتقدير ممتاز في العامين الأخيرين. (2) ألا يُمنَح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل أربع سنوات. (3) ألا يزيد عدد العاملين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 5% من عدد عمال كل درجة. ويصدر بها قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح لجنة شئون العاملين ويجوز للوزير المختص أو من يمارس سلطاته منح العامل مكافأة تشجيعية مقابل خدمات ممتازة أداها وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (38) : يسترد العامل النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته وذلك في الأحوال والشروط التي يصدر بتنظيمها قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (39) : يجوز صرف بدل تمثيل أو بدل طبيعة عمل للعاملين بالوزارات والمصالح والمحافظات طبقاً للشروط والأوضاع التي تحُدد بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (40) : لا يجوز صرف البدلات المقررة إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها بدل.
المادة (41) : يجوز نقل العامل من وزارة أو مصلحة أو محافظة إلى أخرى أو مؤسسة أو هيئة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان ذلك بناءً على طلبه. ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل. ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
المادة (42) : استثناءً من أحكام المادتين 26 و41 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص نقل العامل من وزارة إلى وزارة أخرى أو إلى هيئة عامة أو مؤسسة عامة وذلك: (1) إذا لم يكن مستوفياً لمواصفات الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوزارة التي يعمل بها. (2) إذا كان زائداً على حاجة العمل في الجهة التي يعمل بها وفي هذه الحالة تُلغى وظيفته من ميزانية الجهة التي كان يعمل بها.
المادة (43) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى في نفس مستواها أو في درجة واحدة أعلى منها سواءً في نفس الوزارة أو المصلحة أو المحافظة أو في وزارة أو محافظة أو مصلحة أخرى أو مؤسسة أو هيئة عامة أخرى إذا كانت حالة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ويتم الندب بقرار من الوزير المختص وتكون مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة (44) : في حالة غياب أحد المُعينين بقرار من رئيس الجمهورية، يقوم وكيله بأعباء الوظيفة مقامه فإذا لم يكن له وكيل جاز للوزير أو من يمارس سلطته ندب غيره للقيام بأعماله بشرط أن تكون درجته معادلة لدرجة الغائب أو من الدرجة الأدنى منها مباشرةً.
المادة (45) : (أ) تجوز إعارة العاملين إلى: (1) الأشخاص المعنوية العامة والخاصة في الداخل. (2) الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية ولا تجوز إعارتهم إلى الأشخاص المعنوية أو الخاصة داخلياً إلا إذا توافرت فيهم مؤهلات وميزات يتعذر وجودها في غيرهم وفي حالة الضرورة القصوى، وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش أو المكافأة أو استحقاق العلاوة أو الترقية. ويُشترط لإتمام الإعارة موافقة العامل عليها كتابةً. (ب) مدة الإعارة للأشخاص المعنوية العامة والخاصة داخلياً أقصاها سنتان أما الإعارة للحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية فمدتها أربع سنوات على الأكثر. ويجوز تجاوز هذه المدد سواءً كانت الإعارة في الداخل أو في الخارج بقرار جمهوري. (ج) يكون مرتب العامل المعار بأكمله على جانب الحكومة أو الهيئة المستعيرة. ويجوز منح العامل المعار مرتباً من حكومة الجمهورية العربية المتحدة بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية. وتتم الإعارة في الأحوال السابقة بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين. (د) وفي غير هذه الأحوال تتم الإعارة بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير الخزانة.
المادة (46) : عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية - ويجوز شغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة على أن تُخلى عند عودة المعار ويكون شغل الوظيفة بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين. وعند عودة العامل يَشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو يَشغل أي وظيفة خالية من درجته أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس الدرجة.
المادة (47) : تُُحفَظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات من العاملين وللمجندين وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة على أن تُخلى عند عودتهم وذلك مع عدم الإخلال بما لوزير الخزانة من سلطة إعانة أسر المجندين في الأحوال وطبقاً للأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية. وتدخل مدة البعثة الرسمية والتجنيد في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة أو الترقية بالنسبة إلى المبعوثين من العاملين والمجندين منهم. أما المبعوثين من الطلبة فلا تُحسب لهم من مدة البعثة الرسمية إلا المدة التي تلي التعليم الجامعي أو العالي. وعلى العاملين دفع الاحتياطي القانوني للمعاش عن مدة البعثة.
المادة (48) : لا يجوز لأي عامل أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في حدود الأجازات المقررة وهي: 1- أجازة عارضة: وهي التي تكون لسبب عارض لا يستطيع العامل معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص له في الغياب. ولا يصح أن يجاوز مجموع الأجازات العارضة سبعة أيام طوال السنة ولا تكون الأجازة العارضة لأكثر من يومين في المدة الواحدة ويسقط حق الموظف فيها بمضي العام. كما لا يجوز أن تتصل الأجازة العارضة بأجازة من نوع آخر ما لم يوافق رئيس المصلحة على ذلك. 2ـ أجازة دورية: وتكون لمدة شهر في السنة فإذا بلغ العامل سن الخمسين جاز له الحصول على أجازة سنوية مقدارها شهران. ويحدد الرئيس المختص مدة الأجازة الدورية في الحدود المتقدمة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، وفي هذه الحالة يجوز ضم مدد الأجازات الدورية إلى بعض بشرط ألا تزيد بأي حال على ثلاثة أشهر. وتقتصر الأجازة الدورية في السنة الأولى من خدمة العامل على خمسة عشر يوماً ولا يمنحها إلا بعد ستة أشهر من تاريخ تعيينه. 3- أجازة مرضية: وتكون للعامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية على الوجه الآتي: (أ) ثلاثة شهور بمرتب كامل. (ب) ثلاثة شهور بنصف مرتب. (ج) ثلاثة شهور بربع مرتب. وفي حالة المرض للعامل أن يستنفد متجمد أجازاته الدورية بجانب ما يستحقه من أجازات مرضية بشرط ألا تزيد الأجازة الاعتيادية على ستة شهور وتمنح الأجازة المرضية بناءً على قرار من الهيئة الطبية المختصة. وللعامل الحق في امتداد الأجازة المرضية لمدة لا تجاوز ستة أشهر بلا مرتب إذا قررت الهيئة الطبية المختصة احتمال شفائه. ويجوز بقرار من وكيل الوزارة زيادة المدة ستة أشهر أخرى إذا كان العامل مصاباً بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى القومسيون الطبي العام، وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الأجازة المرضية سواءً بمرتب كامل أو غير كامل إلى أجازة اعتيادية إذا كان له وفر من الأجازات الاعتيادية يسمح بذلك. 4- أجازات دراسية: يجوز بقرار من الوزير المختص أو من في سلطته منح العامل أجازة دراسية بمرتب أو بدون مرتب لمدة لا تجاوز أربع سنوات وذلك على حسب مقتضيات العمل وبعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات ويجوز مد مدة الأجازة الدراسية عند الضرورة بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات بشرط أن تكون التقارير الواردة عن عضو الأجازة الدراسية قاطعة بضرورة ذلك، ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة مدة الأجازة إذا كانت بغير مرتب على أن تخلى عند عودة العامل. وتدخل مدة الأجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة والترقية. 5- أجازات خاصة: (أ) يُمنح العامل لمدة واحدة طوال مدة خدمته أجازة خاصة بمرتب لمدة شهر واحد لأداء فريضة الحج. (ب) كما يجوز للوزير المختص منح أجازة خاصة بدون مرتب للزوج أو للزوجة إذا أوفد أحدهما خارج البلاد لمدة سنة أو أكثر سواءً في بعثة أو أجازة دراسية أو انتداب أو إعارة أو مهمة مصلحية أو إذا نقل إلى وظيفة في الخارج أو التحق بعمل إحدى الهيئات الدولية أو الحكومات العربية. ولا يجوز أن تجاوز الأجازة مدة عمل الزوج في الخارج على أن لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن أربع سنوات في جميع الأحوال، ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودة العامل. (ج) العامل المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن العمل المدة التي تقررها تلك السلطة ولا تُحسب مدة انقطاعه من أجازاته ويُصرف مرتبه عنها. (د) العامل الذي يُصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه يُمنح أجازة خاصة لا تجاوز ستة أشهر يتقاضى فيها مرتبه ولا تُحسب من أجازاته المرضية أو الدورية، ويجوز بقرار من الوزير المختص أو من في سلطته مد هذه الأجازة مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى. ويتم العلاج طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. 6- أجازة وضع: تمنح العاملة أجازة للوضع مدتها شهر بمرتب.
المادة (49) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أجازته مباشرةً يُحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الأجازة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة أو من يمارس سلطاته أن يقرر حساب مدة الانقطاع من أجازاته المستحقة ومنحه مرتبه إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وكان غيابه لم يتجاوز عشرة أيام وقدم العامل عذراً مقبولاً لهذا الغياب.
المادة (50) : يخضع جميع العاملين لرقابة فنية وإدارية ومالية طبقاً لما يرد في وصف وظائف كل منهم، ويستهدف التفتيش متابعة إنجاز الأعمال والكشف عن المخالفات والعقبات القائمة في سبيل التنفيذ وفي التنظيم الإداري وبيان القصور في القوانين واللوائح مع اقتراح أوجه العلاج.
المادة (51) : يكون التفتيش وفقاً لخطة يصدر بها قرار من الوزير أو الرئيس المختص بحيث تشتمل أنواع التفتيش على أوجه النشاط المختلفة وفقاً لبرامج الإنجاز ومعدلات أداء العمل المحددة. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد التفتيش ونماذجه ووسائل المتابعة.
المادة (52) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها, هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
المادة (53) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه: (1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وبأمانة وأن يُخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته وتحدد مواعيد العمل بقرار من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. (2) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب. (3) أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. (4) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
المادة (54) : لا يجوز للعامل أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها. كما لا يجوز للعامل أن يؤدي أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط إخطار الجهة الرياسية التابع لها بذلك.
المادة (55) : يجب على العامل مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويحظر عليه: (1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين. (2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية. (3) مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية. (4) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة. (5) عدم الرد على مناقضات ديوان المحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها - ويعتبر في حكم عدم الرد أن يُجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. (6) عدم موافاة ديوان المحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
المادة (56) : يحظر على العامل: (1) أن يُفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة. (2) أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. (3) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته.
المادة (57) : يُحظر على العامل بالذات أو بالواسطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للمبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته. (2) أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (3) أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من الجهة المختصة. (4) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله. (5) أن يُضارب في البورصات. (6) أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
المادة (58) : لا يُسأل العامل مدنياً إلا عن الخطأ الشخصي.
المادة (59) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. ولا يُعفى العامل من العقوبة استناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادراً إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة (60) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق.
المادة (61) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. (3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (4) الحرمان من العلاوة. (5) الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر. (6) الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع. أما بالنسبة لشاغلي الدرجات من الثالثة فما فوقها فلا توقع عليهم إلا العقوبات الآتية: (1) اللوم. (2) الإحالة إلى المعاش. (3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
المادة (62) : تحتفظ الوزارة أو المصلحة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في أغراض اجتماعية خاصة بالعاملين بها وتنظم بقرار من الوزير المختص.
المادة (63) : لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 30 يوماً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوماً ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً وذلك وفقاً للوائح التي يصدرها الوزير المختص. وتتضمن لائحة الجزاءات تحديد الرؤساء الذين يجوز تفويضهم في توقيع العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة. وللوزير سلطة توقيع عقوبات الإنذار أو الخصم من المرتب بحيث لا تزيد مدد الخصم في السنة الواحدة على ستين يوماً كما يكون له سلطة إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة وتعديلها وذلك بخفضها أو تشديدها في حدود العقوبات السابقة. وله أيضاً إذا ألغى القرار أن يُحيل العامل إلى المحكمة التأديبية وذلك كله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الوزير المختص بالقرار، أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من المحكمة التأديبية. وفي حالة إعارة عامل أو ندبه من عمله للقيام بعمل وظيفة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التي يرتكبها في مدة إعارته أو ندبه من اختصاص الجهة التي أُعير إليها أو نُدب للعمل بها مع إخطار الجهة المعار أو المنتدب منها بقرارها.
المادة (64) : للوزير أو وكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كلٌ في دائرة اختصاصه أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداءً من اليوم الذي يُحال فيه للمحكمة. ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من مرتبه فإذا لم يُعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأن نصف مرتبه. وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا بُرئ العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار صُرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه، فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يُتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه.
المادة (65) : كل عامل يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه في الحالة الأولى ويُحرم من راتبه في الحالة الثانية. ويُعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على الوزير أو وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئولية العامل تأديبياً صُرف له نصف المرتب الموقوف صرفه.
المادة (66) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك فإذا كون العمل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
المادة (67) : لا يَمنع ترك العامل للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في هذه الحالة وقف بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من المحكمة التأديبية المختصة إلى حين انتهاء المحاكمة ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق الخزانة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. والعقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي: (1) خصم مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز المرتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر وقت وقوع المخالفة. (2) الحرمان من المعاش لمدة لا تزيد عن 3 أشهر. (3) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع. ويستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين 1 و2 بالخصم من معاش العامل في حدود الربع شهرياً أو مكافأته أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإداري.
المادة (68) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وُقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية: (1) ثلاثة أشهر في حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة من خمسة أيام إلى عشرة. (2) ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة من 11 يوماً إلى 15 يوماً. (3) سنة في حالة الخصم من المرتب مدة تزيد على خمسة عشرة يوماً. (4) وفي حالة توقيع عقوبة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية العامل مدة التأجيل أو الحرمان.
المادة (69) : تُحسب فترات التأجيل المشار إليها في المادة السابقة من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
المادة (70) : لا تجوز ترقية عامل مُحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة تُحجز للعامل الدرجة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقعت عليه عقوبة الإنذار وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يُحَل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.
المادة (71) : تُمحى العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: (1) سنتان في حالة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة أيام. (2) ثلاث سنوات في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام. (3) أربع سنوات في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. (4) ست سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتي العزل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي. ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين إذا تبين لها من التقارير المقدمة عن العامل أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء كانا مرضيين.
المادة (72) : يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وتُرفع أوراق العقوبة من ملف خدمة العامل.
المادة (73) : يجوز إحالة العامل المعين على وظيفة دائمة إلى الاستيداع في الأحوال الآتية: (1) إذا طلب العامل ذلك لأسباب يكون تقديرها موكولاً إلى رئيس الجمهورية. (2) لأسباب تتعلق بالصالح العام. ويصدر قرار الإحالة إلى الاستيداع من رئيس الجمهورية.
المادة (74) : يحتفظ العامل المُحال إلى الاستيداع بمرتبه بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويجوز أن يصدر خلال هذه المدة قرار من رئيس الجمهورية بتعيين العامل في أية وظيفة عامة أخرى بمرتبه فإذا انقضت هذه المدة ولم يُعين في وظيفة أخرى اعتبر مُحالاً إلى الاستيداع وفقاً للنظام المنصوص عليه في المادة التالية.
المادة (75) : مدة الاستيداع أقصاها سنتان من تاريخ قرار الإحالة يجوز إعادة العامل خلالها إلى الخدمة أو نقله إلى وزارة أخرى وإلا اعتبرت خدمة العامل بعد هذه المدة منتهية. وتعتبر الوظيفة التي كان يشغلها العامل شاغرة بمجرد إحالته إلى الاستيداع - ويصرف له بعد انقضاء الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة السابقة نصف مرتبه فقط من وفور الباب الأول من ميزانية الوزارة أو الهيئة التي يتبعها - وللعامل خلال هذه المدة أن يقوم بأي عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير. وللعامل المحال إلى الاستيداع الحق في طلب إحالته إلى المعاش وفقاً لأحكام قانون المعاشات المعامل به. وتحسب مدة الاستيداع في المعاش ويستقطع عنها احتياطي المعاش وتسوى حالة العامل الذي انتهت مدة الاستيداع أو طلب إحالته إلى المعاش خلال هذه المدة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين.
المادة (76) : في الحالات التي يُعاد العامل فيها إلى الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية تحدد أقدميته في الجهة التي أُحيل منها إلى الاستيداع على الوجه الآتي: (أ) إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع بناءً على طلب العامل يُعاد العامل إلى وظيفته وأقدميته الأصلية أو في الوظيفة التي رُقي إليها زملائه إذا رأت السلطة التي تملك الإعادة إلى الخدمة ذلك - ولا تصرف أية فروق عن مدة الاستيداع. (ب) إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع لغير ذلك وأعيد العامل للخدمة قبل مضي سنة من تاريخ الإحالة حددت وظيفته وأقدميته على الوجه المبين في الفقرة السابقة. أما إذا جاوزت مدة بقائه في الاستيداع سنة فيعاد في وظيفته التي كان بها عند إحالته إلى الاستيداع، على أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند إحالته للاستيداع.
المادة (77) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. (2) عدم اللياقة للخدمة صحياً. (3) الاستقالة. (4) الفصل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي. (5) فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية. (6) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية. (7) الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً للوزير المختص إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. (8) إلغاء الوظيفة المؤقتة. (9) الوفاة.
المادة (78) : مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 تنتهي خدمة المعاملين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين. ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة إلا في حالة الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (79) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة. ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك. فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تُقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
المادة (80) : يجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المبين في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة (81) : يعتبر العامل مُقدِماً استقالته في الحالتين الآتيتين: (1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كلٌ في دائرة اختصاصه أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من المرتب عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورُفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. (2) إذا التحق بالخدمة في حكومة أجنبية بغير ترخيص من حكومة الجمهورية العربية المتحدة وفي هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في الحكومة الأجنبية. ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في حكومة أجنبية.
المادة (82) : يستحق العامل مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (77)، على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق المرتب كاملاً أو منقوصاً لغاية استنفاذ أجازاته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناءً على طلبه. وإذا كان انتهاء الخدمة بناءً على طلب العامل استحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة وفي حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضاً يعادل مرتبه إلى أن يتم إبلاغه القرار.
المادة (83) : إذا حُكِمَ على عامل بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضاً يعادل مرتبه إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفاً عن العمل، ولا يجوز أن يُسترد من العامل الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صُرف له من المرتب إذا حُكم عليه بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش.
المادة (84) : تُنظم بقرار من رئيس الجمهورية الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين وشروطها.
المادة (85) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية. (ب) إذا كان الاختراع داخلاً نطاق واجبات الوظيفة. (ج) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية. وفي جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.
المادة (86) : توضع بقرار من رئيس الجمهورية قائمة بالوظائف التي تُحجز للمصابين في الحروب الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمال هذه الوظائف. ويسري الحكم المتقدم على أزواج هؤلاء المصابين وواحد من أولادهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم. وتُحرر قائمة يُدرج فيها المرشحون لهذه الوظائف وفقاً للترتيب الذي تعده الجهات المختصة ويتم شغلها بالشروط والأوضاع التي تُعين بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (87) : تسري على توظيف الأجانب القواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (88) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (89) : تُعلَن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته. ويعتبر النشر بهذه الطريقة قرينة قانونية على علم جميع العاملين بالوحدة الإدارية لهذه القرارات.
المادة (90) : تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (91) : يعتمد المجلس التنفيذي لكل وزارة أو مصلحة أو محافظة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بها في حدود الجدول المرافق لهذا القانون وقرار رئيس الجمهورية بترتيب الوظائف العامة المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون على أن يتضمن هذا الجدول وصفاً عاماً لكل وظيفة مع تحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في فئات.
المادة (92) : تعادل وظائف الوزارات والمصالح بالوظائف الواردة بالجدول المرافق. ويصدر بهذا التعادل قرار من المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح الوزير المختص، ويتم نقل العاملين من الدرجات التي يشغلونها حالياً إلى الوظائف الواردة في الجدول المرافق طبقاً للنظام الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية المشار إليه اعتباراً من أول يوليه سنة 1964.
المادة (93) : يُمنح العاملون المرتبات التي يحددها هذا القانون بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول يوليه سنة 1964. ولا يترتب على حصول العامل على الأجر الذي يُمنح له بالتطبيق لأحكام هذا القانون الإخلال بالترتيب الرئاسي للوظائف طبقاً للتنظيم الإداري في كل وزارة أو مصلحة.
المادة (94) : يستمر العاملون في تقاضي مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية وتُضم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية إلى مرتباتهم الأصلية اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 وتلغى من هذا التاريخ جميع القواعد والقرارات المتعلقة بهما بالنسبة للخاضعين لأحكام هذا القانون. وتستهلك العلاوة المضمومة من العلاوات الدورية بواقع نصف العلاوة حتى يتم الاستهلاك أو يُرقى العامل إلى وظيفة أعلى.
المادة (95) : بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على نهاية المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من علاوات الترقية.
المادة (96) : إذا كان مرتب العامل عند تطبيق الكادر المرافق وإجراء المعادلة بين وظيفته الحالية والوظيفة المقابلة لها في الكادر في نطاق المرتب المقدر للدرجة الجديدة أو زاد عنها فإن أقدميته في الدرجة تحتسب على أساس المدة التي قضاها في درجته الأخيرة قبل إجراء المعادلة. أما إذا كان مرتب العامل عند إجراء المعادلة أقل من الحد الأدنى للدرجة الجديدة التي وضع عليها فإن أقدميته تحتسب من تاريخ وضعه بالدرجة الجديدة وزيادة مرتبه تبعاً لذلك.
المادة (97) : تشكل لجنة عليا برياسة وزير العدل وعضوية كل من رئيس مجلس الدولة ورئيس ديوان الموظفين ووكيل وزارة الخزانة ويكون لها تفسير أحكام هذا القانون تفسيراً تشريعياً ملزماً، وينشر في الجريدة الرسمية. ويختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فيما تطلبه الوزارات والمحافظات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عن طريق إدارة الفتوى والتشريع التي تخصص لهذا الغرض.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن