تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة (1) : يضع مجلس إدارة الهيئة هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية للهيئة وفروعها وكذلك ميزانية سنوية ت ... المادة (2) : يكون ترتيب وظائف الهيئة - على اختلاف درجاتها - طبقاً لتقييمها حسب أهمية كل منها من حيث المسئوليات و ... المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ... المادة (3) : يضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع التي يعهد بموجبها إلى بعض العاملين بأعمال معينة تتطلب خبرة خا ... المادة (4) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة:
(1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسي ... المادة (5) : تعلن الهيئة عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس مجلس الإدارة وتحدد طريقة ا ... المادة (6) : يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتح ... المادة (7) : يكون شغل الوظائف الخالية من جميع الفئات بالهيئة بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة ومن مج ... المادة (8) : لا يجوز التعيين رأساً في وظيفة من الدرجة السادسة لما فوقها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك لصالح العمل و ... المادة (9) : يكون التعيين في الوظائف حتى الدرجة الثانية بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أما التعيين في وظائف من ... المادة (10) : فيما عدا المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تس ... المادة (11) : تكون الترقية بالأقدمية المطلقة من أدنى الدرجات حتى وظائف الدرجة السابعة، وتكون الترقية بالاختيار وا ... المادة (12) : لا يجوز النظر في ترقية العامل إلى وظيفة أعلى إذا كان محالاً للتحقيق أمام النيابة العامة أو النيابة ... المادة (13) : لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للهيئة وفي الدرجة الأعلى مباشرة بشرط أن يكون المر ... المادة (14) : يشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير بدرجة جيد على الأقل في التقرير الدوري عن ... المادة (15) : يضع مجلس إدارة الهيئة الحدود الدنيا لمدد الترقية إلى الدرجات الواردة بجدول الم ... المادة (16) : تتولى الهيئة تحديد احتياجات تدريب العاملين بها وتوفير وسائله وتتب ... المادة (17) : تنشئ الهيئة مراكز لتدريب العاملين بها وذلك لرفع مستوى الك ... المادة (18) : إذا تقرر تدريب أي من العاملين بالهيئة، فيعتبر اجتيازه التدريب بن ... المادة (19) : تنشأ لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة، ويجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ... المادة (20) : تختص لجان شئون العاملين بالنظر في تعيين ونقل وترقيات وعلاوات العاملين لغاية وظائف ال ... المادة (21) : يحرر عن كل عامل تقرير دوري شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه، وتقدر كفايته بدرجة: "ممتاز - جيد - ... المادة (22) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة، وتق ... المادة (23) : يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويقدم عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إب ... المادة (24) : يخطر العامل بالتقاير المقدم عنه إذا ما قدرت كفايته بدرجة دون المتوسط أو أقل وبأوجه الضعف في مستوى أ ... المادة (25) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة نقل العامل الذي يقدم عنه تقر ... المادة (26) : يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي واحد بدرجة ضعيف أو ... المادة (27) : العامل الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف يحال إلى لجنة شئون العاملين، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أ ... المادة (28) : يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الدرجة التي يعين فيها، ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه العم ... المادة (29) : يمنح العامل علاوة دورية كل سنة طبقاً للنظام المقرر بالجدول المرافق بهذا القرار وبحيث لا يجاوز المرت ... المادة (30) : لا تسرى القيود الواردة في القرارت الجمهورية الخاصة بالأجور الإضافية على العاملين الفنيين بالهيئة وف ... المادة (31) : يضع مجلس إدارة الهيئة نظاماً للحوافز ومكافآت الإنتاج طبقاً للمعدلات القياسية والمستويات الفنية التي ... المادة (32) : يجوز لمجلس الإدارة وضع نظام العمل حسب الإنتاج بالحالة أو بالقطعة أو بالفترة على أساس حصول العامل عل ... المادة (33) : يجوز في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية منح مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعم ... المادة (34) : يجوز لمجلس الإدارة - في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية - منح العامل علاوة استثنائية واحدة بفئة ... المادة (35) : يجوز نقل العامل من إدارة إلى أخرى أو من فرع إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى بالهيئة كما يجوز نقله من أية ... المادة (36) : يجوز للهيئة أن تنتدب أو تستعير العاملين بالجهات المشار إليها في المادة السابقة أو العكس، ويحصل العا ... المادة (37) : يصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً يحدد فيه نظام نقل وندب العا ... المادة (38) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد والنظم ا ... المادة (39) : لا يجوز لأي عامل أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في حدود الإجازات المقررة وهي:
(1) إجازة عارضة.
( ... المادة (40) : كل عامل ينقطع عن عمله بدون عذر مقبول ولو بعد انتهاء مدة إجازته المستحقة مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة ... المادة (51) : تحتفظ الهيئة في حساب خاص بحصيلة الجزاءات الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذ ... المادة (52) : لرئيس مجلس الإدارة أو مدير عام الهيئة أو نائبه أو مدير الفرع كل في دائرة اختصاصه، أن يوقف العامل عن ... المادة (53) : كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه في الحالة ال ... المادة (54) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا ... المادة (55) : تسري على العاملين في الهيئة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين ... المادة (56) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ السن القانونية للتقاعد.
(2) عدم اللياقة للخدمة صح ... المادة (57) : لا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة إلا إذا دعت حا ... المادة (58) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة ال ... المادة (59) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر ب ... المادة (60) : يجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقال ... المادة (61) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحياً ي ... المادة (62) : إذا حكم على عامل بالفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً عن عمله فتعتبر خدمته منته ... المادة (63) : إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف لعائلته ما يعادل مرتب شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة وبحد أدنى ع ... المادة (64) : يضع مجلس الإدارة نظاماً للكشف الطبي والعلاج للعاملين بالهيئة وذلك إلى أن ي ... المادة (65) : تسرى على العاملين بالهيئة الشروط المقررة للعلاج خارج الج ... المادة (66) : يجلس مجلس إدارة الهيئة اللوائح ال ... المادة (67) : تعتبر القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة فيما ... المادة (68) : يكون لرئيس مجلس الإدارة السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح الخاصة بشئون العاملين السارية ع ... المادة (69) : لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته الواردة في هذه اللائحة مد ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن