تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحاكم وقتية للعاملين المدنيين بالدولة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 1971 صدر القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة مستهدفا إصلاح نظام التوظف في الجهاز الإداري للدولة، فأخذ بنظام تقييم الوظائف وترتيبها وما يقتضيه ذلك من الربط بين الوظيفة والأجر الذي يحدد لها على ضوء صعوبة واجباتها وأهمية مسئولياتها ولذلك أوجبت المادة الثالثة من قانون إصداره أن توصيف الوظائف وتقييمها قبل تاريخ العمل به – غير انه تبين أن تنفيذ هذا النظام لأول مرة في وحدات الجهاز الإداري للدولة يتطلب فترة أطول تتهيأ خلالها لهذه الوحدات فرصة أنجاز عمليات تقييم وترتيب الوظائف ومن ثم فقد صدر القانون رقم 158 لسنة 1964 متضمنا النص على أرجاء العمل بالأحكام التي تتعلق بالتقييم والترتيب بصفة مؤقتة لفترة العمل بهذا القانون. ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 قد عالجت حالات العاملين الذين يمضون مددا طويلة في درجاتهم دون أن يرقوا إلى درجات أعلى فأفسحت المجال لمن يستكمل المدد الواردة بها، في الحصول على المزايا المالية المقررة للترقية إلى الدرجة الأعلى مع بقائه في درجته وذلك للتوفيق بين الامتيازات التي قام عليها هذا القانون من عدم جواز شغل الدرجة المقررة للوظيفة إلا بمن تتوافر فيه شروط ومواصفات شغلها وفقا لنظام تقييم وترتيب الوظائف وبين اعتبارات عدم تجميد مرتبات العاملين الذين يقضون مددا طويلة في درجاتهم. ونظرا لأن نظام ترتيب الوظائف أرجئ العمل به حاليا وأستمر العمل بالنظام الشخصي (نظام الدرجات) في مجال التعيين والترقية فقد اتجهت الدولة إلى معالجة أوضاع العاملين الذين يمضون في درجاتهم الأخيرة مددا طويلة بترقيتهم إلى الدرجات الأعلى طبقا لقواعد الرسوب الوظيفي الصادرة في أعوام 1968، 1969، 1970. ولما كانت هذه القواعد تعتد فقط بمدد الخدمة التي تقضى في الدرجة الأخيرة دون نظر إلى مدد الخدمة الكلية التي قضيت في هذه الدرجة والدرجات السابقة عليها فقد طالب قدامى العاملين بمراعاة هذه المدد بصفة عامة عند ترقيتهم بقواعد الرسوب الوظيفي. ولما كان هذا الطلب يتعارض مع النصوص الحالية للقانون، وعملا على أنصاف هذه الطائفة من العاملين الذين خدموا الدولة مددا طويلة فقد رئي أعداد مشروع القانون المرافق ويقضى بترقية العاملين الذين يقضون المدد المنصوص عليها في المادة (2) منه إلى الدرجة الأعلى حتى ولو اختفت المجموعات الوظيفية التي قضيت فيها هذه المدد فإذا قضى العامل بعض هذه المدة في إحدى درجات الوظائف المكتبية وقضى باقي المدة في نفس الدرجة أو في درجة أعلى تالية في مجموعة وظيفية أخرى مثل المجموعة الفنية أو التخصصية والإدارية فانه يستفيد من أحكام هذا المشروع. كذلك نص المشروع على تسوية حالة العاملين الذين سبق تطبيق المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 عليهم بمنحهم بداية مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وذلك باعتبارهم مرقين إلى هذه الدرجة من تاريخ تطبيق هذه المادة عليهم ورد أقدميه من رقى منهم إليها فيما بعد إلى هذا التاريخ، وفي حالة تطبيق هذه المادة أكثر من مرة يقتصر أعمال هذا الحكم على المرة الأخيرة فقط وعلى ألا يترتب على الترقية طبقا لهذه التسوية تغيير في موعد العلاوة الدورية أسوة بما هو متبع حاليا من أن الترقية بعد تطبيق المادة 22 المذكورة لا تغير من موعد العلاوة الدورية طبقا لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1970 الصادر في هذا الشأن وذلك على عكس من يطبق في شأنهم حكم المادة (2) من المشروع فإنهم يخضعون لحكم القانون رقم 34 لسنة 1967 الخاص بتغيير مواعيد العلاوات. ومنعا للتعارض بين أحكام هذا المشروع التي تقضى بالترقية إلى الدرجة الأعلى دون نظر إلى الوظيفة وبين نظام ترتيب الوظائف عند تنفيذه فقد رئي أن تكون أحكام هذا القانون وقتية يعمل بها خلال فترة العمل بأحكام القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة ولا يطبق على العاملين الذين تتوافر فيهم شروط تطبيقه إلا مرة واحدة فقط ثم يسري في شأنهم بعد ذلك حكم المادة 22 المشار إليها. كذلك رئي أن يقتصر تطبيق أحكام هذا المشروع على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة التي تطبق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 دون العاملين الذين تسري في شأنهم كادرات خاصة باعتبار أن أحكامه تعتبر مكملة لقواعد الرسوب الوظيفي التي لا تسري على هؤلاء العاملين. كما نص المشروع على أن يقتصر تطبيق أحكامه على العاملين حتى الدرجة الثالثة باعتبار أن الترقية من هذه الدرجة إلى الدرجات الأعلى تكون بالاختيار على أساس الكفاءة. كما استبعد من نطاق تطبيقه فئات العاملين الذين وصلوا إلى قمة الدرجات المقررة لهم طبقا للأوضاع القانونية القائمة والتي لا تجيز ترقيتهم إلى درجات أعلى. كذلك نص المشروع على أن تتم الترقية طبقا لأحكامه بطريق دفع درجة العامل إلى الدرجة التي يستحق الترقية إليها مع مراعاة تخفيضها إلى مستواها الأصلي عند خلوها من شاغليها وذلك مراعاة لأوضاع الميزانية. واستقرارا لأوضاع العاملين نص المشروع على عدم جواز الاستناد إلى الترقيات والأقدميات المترتبة على تنفيذه للطعن في القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل به. كما نص على عدم جواز صرف أية فروق مالية عن الماضي مراعاة لعدم تحميل الخزانة أعباء جديدة. وأتشرف بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية بعد مراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 1971/2/23 رجاء في حالة الموافقة التفضل بإحالته إلى مجلس الأمة توطئة لاستصداره. وزير الخزنة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة التي تطبق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه وذلك طوال فترة العمل بالقانون رقم 158 لسنة 1964 سالف الذكر.
المادة (2) : إذا قضى العامل خمس عشرة سنة في درجة واحدة, أو ثلاثا وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو سبعا وعشرين سنة في ثلاث درجات متتالية أو ثلاثين سنة في أربع درجات متتالية, أو اثنتين وثلاثين سنة في خمس درجات متتالية, ولو قضيت في مجموعات وظيفية مختلفة اعتبر مرقى إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالي لإعطاء هذه المدة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أي التاريخين أقرب ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف.
المادة (3) : العاملون الذين طبقت في شأنهم قبل العمل بهذا القانون المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه, يعتبرون مرقين إلى الدرجة الأعلى من تاريخ تطبيق هذه المادة عليهم, ولا يغير ذلك من موعد علاواتهم الدورية. ومن رقى منهم إلى هذه الدرجة بعد تاريخ تطبيق المادة المذكورة عليهم ترد أقدميته فيها إلى هذا التاريخ. وفي حالة تطبيق المادة 22 على العامل أكثر من مرة قبل العمل بهذا القانون يقتصر تطبيق الفقرتين السابقتين بحسب الأحوال على المرة الأخيرة.
المادة (4) : لا يجوز إفادة العامل من أحكام المادتين السابقتين إلا مرة واحدة خلال فترة سريان هذا القانون.
المادة (5) : لا يفيد من حكم المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 3: (أ) العاملون الشاغلون للدرجة الثالثة فأعلى. (ب) العاملون الشاغلون للدرجة الرابعة فأعلى، الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية فقط وما يعادلها. (ج) العاملون الشاغلون للدرجة الخامسة فأعلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية. (د) العاملون الشاغلون للدرجة السادسة فأعلى بمجموعة الوظائف الفنية (عمال مهنيون). (هـ) العاملون الشاغلون للدرجة الثامنة فأعلى بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة.
المادة (6) : ترفع درجات العاملين الذين يفيدون من هذا القانون, إلى الدرجات المرقين إليها بموجبه على أن يتم خفضها إلى الدرجات الأصلية عند خلوها من شاغليها.
المادة (7) : لا يجوز الاستناد إلى الترقيات أو الأقدميات التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل به. ولا يترتب على تطبيق أحكامه صرف فروق مالية سابقة على هذا التاريخ.
المادة (8) : لا يخل تطبيق هذا القانون بسريان المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين على العاملين الذين تتوافر فيهم شروط تطبيقها بعد إفادتهم من أحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن