بشأن وضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يعمل في شئون العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون المذكور اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 بالأحكام الآتية:
أولاً - لا يجوز أن يترتب على ضم إعانة الغلاء والإعانة الاجتماعية أن يقل صافي ما يقبضه العامل عن صافي ما يقبضه عن شهر يونيه سنة 1964، وإلا تحملت الخزينة العامة الفرق حتى يزول استحقاق العامل لعلاوة دورية أو بحصوله على ترقية.
ثانياً - تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة في تاريخ نفاذ هذا القانون، وينقل كل منهم إلى الدرجة المعادلة لدرجته المالية وذلك كله وفقاً للقواعد وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ثالثاً - يتم التعيين والترقية خلال فترة العمل بأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد الواردة في القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه مع مراعاة ما يأتي:
(1) يراعى عند التعيين والترقية استبعاد ما ورد في القانون المذكور من قواعد خاصة بالتوصيف والتقييم وترتيب الوظائف أو مبنية عليها.
(2) يراعى عند التعيين والترقية المؤهلات الواردة في القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، كذلك الأحكام المنصوص عليها في كادر العمال.
(3) يراعى عند الترقية، المدد التي تحدد في قرار رئيس الجمهورية المنصوص عليه في الفقرة "ثانياً" من المادة الأولى من هذا القانون.
رابعاً - يعطل خلال العمل بأحكام هذا القانون حكم الفقرة الثانية من المادة 94 وحكم المادة 96 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه.
خامساً - لرئيس الجمهورية بقرار منه تحديد تاريخ انتهاء العمل بهذا القانون وذلك بعد اعتماد جداول الوظائف والمرتبات وفقاً لحكم المادة 91 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه.
سادساً - يكون للجنة العليا المنصوص عليها في المادة 97 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه، تفسير أحكام هذا القانون تفسيراً تشريعياً ملزماً وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1964.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة