تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول رقم (2) الدرجة أو الفئة الواردة بالجدول الفئات الوظيفية الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وفقا للقانون المستوى جنيه وكيل أول الممتازة (1900 - 2000) (2000جنيه ربط ثابت) الممتازة 1800 وكيل وزارة وظائف الإدارة العليا وكيل وزارة (1400 - 1800) أولى (1200 - 1800) ثانية (876 - 1440) ثالثة (684 - 1440) المستوى الأول رابعة (540 - 1440) خامسة (420 - 780) سادسة (330 - 780) المستوى الثاني سابعة (240 - 780) ثامنة (180 - 360) تاسعة (144 - 360) عاشرة المستوى الثالث إحدى عشرة (108 - 360) وفي تطبيق الجدول المتقدم تراعى الأحكام التالية: (1) يصدر وزير الخزانة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا بتحديد أوضاع شاغلي الدرجة الثانية عشرة ويستمرون في تقاضي مرتباتهم الحالية إلى حين تحديد أوضاعهم. (2) ينقل العاملون بذات مرتباتهم طبقا للأحكام المتقدمة ولو تجاوزت نهاية مربوط الفئة على أن تستهلك الزيادة مما يستحق لهم من علاوات مستقبلة إذا كانت الزيادة قد ترتبت نتيجة ضم البدلات إلى المرتب طبقا للقواعد التي كانت سارية في هذا الشأن. ويكون ترتيب الأقدمية فيما بين العاملين المنقولين في الفئة الوظيفية والمستوى الواحد على أساس أوضاعهم قبل النقل. (3) يمنح شاغلو الدرجة الحادية عشرة الذين تقل أجورهم عن بداية ربط المستوى الثالث إلى بداية ربط هذا المستوى، ولا تؤثر هذه الزيادة على موعد استحقاقهم للعلاوة الدورية التالية. ويتم نقلهم إلى المستوى الثالث بمراعاة أقدميتهم السابقة فيها بينهم وعلى أن يكونوا تالين لشاغلي الدرجة العاشرة. (4) ينقل شاغلو الدرجة الممتازة المعينون بأجر قدره 1900 جنيه سنويا إلى وظيفة وكيل أول ويمنحون الأجر المقرر لها، وأما من يتقاضى منهم 1800 جنيه سنويا فينقل إلى وظيفة وكيل وزارة ويتقاضى ذات مرتبه. (5) لا يترتب على حصول العامل على الأجر الذي يمنح له بالتطبيق لأحكام هذا القانون الإخلال بالترتيب الرئاسي للوظائف طبقا للتنظيم الإداري في كل وحدة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المستويات الربط المالي للمستوى الفئات الوظيفية العلاوة السنوية الحد الأدنى الإدارة العليا: ممتازة (وكيل أول) عالية (وكيل وزارة) 2000 ربط ثابت 1400- 1800 75 - 1200- 1800 72 - المستوى الأول 540- 1440 876- 1440 60 1 684- 1440 48 3 540- 1440 36 3 المستوى الثاني 240- 780 420- 780 24 3 330- 780 18 3 240- 780 18 2 المستوى الثالث 108- 360 180- 360 12 3 144- 360 9 4 108- 360 9 4
المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون وتسري أحكامه على: (أ) العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويتكون من وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية. (ب) العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين ينظم شئون توظفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين.
المادة (1) : تضع كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من الوزير المختص.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: 1- بالوحدة: (أ) كل وزارة أو مصلحة عامة أو جهاز يكون له موازنة خاصة بالوظائف. (ب) كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية. (ج) الهيئة العامة. 2- بالسلطة المختصة: (أ) الوزير المختص. (ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية. (ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص.
المادة (2) : تضع كل وحدة جدولاً للوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى المستويات والفئات الوظيفية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون - كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة، ويعتمد جدول الوظائف والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك في حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للأجور.
المادة (3) : يحدد رئيس الجمهورية أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف وإعادة تقييمها، كما يحدد إجراءات نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول توصيف الوظائف وموعد بدء نفاذ أحكام التوصيف والتقييم عليهم.
المادة (3) : يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات المعمول بها في شئون العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة، ويكون التعيين في الوظائف المؤقتة بالنسبة للمتمتعين بالجنسية المصرية أو الأجانب وفقاً للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الخاصة بتوظيف الأجانب.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، والقانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن المكافآت والأجور والمرتبات التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 بتنظيم البدلات والأجور والمكافآت، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة. ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. وتحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة (6) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فإن تساويا تقدم الأكبر سناً. وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان. ويجوز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة. ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية الوظائف التي تحجز للمصابين في الحروب الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها، كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها. ويجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو واحد من أولادهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم.
المادة (7) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: (1) أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولي الوظائف العامة. ويستثنى من هذا الشرط الفلسطينيون العرب فيعاملون معاملة من يتمتع بالجنسية المصرية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (4) ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل. (5) أن يكون مستوفياً لمواصفات الوظيفة المطلوب شغلها ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بموافقة السلطة المختصة بالتعيين. (6) أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الهيئة الطبية المختصة وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية. (7) أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. (8) أن يكون قد بلغ السن الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (8) : المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علمياً إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية، قرار من وزير التعليم العالي أو من وزير التربية والتعليم أو من الوزير المختص بشئون الأزهر حسب الأحوال بناءً على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمعاهد والكليات التي فيها نوع الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علمياً. ويكون تحديد المستوى المالي للمؤهلات الوطنية بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي لجنة تمثل فيها وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي وشئون الأزهر والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (9) : استثناء من حكم المادة (5) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو وحدة أخرى وبذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة وعلى أن لا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بتقدير ضعيف.
المادة (10) : يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون وفي هذه الحالة تسري على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.
المادة (11) : يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة شهور من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فإن رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم إليها وإلا اقترحت فصلهم من الخدمة. ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية الوظائف الأخرى التي لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار.
المادة (12) : يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة. وتعتبر الأقدمية في كل فئة من الفئات التي يتضمنها المستوى الواحد من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في فئة وظيفية واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: (أ) إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة. (ب) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً, وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تقرير أقدمية اعتبارية في الفئة.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بنص المادة (9) يمنح العامل عند التعيين أول مربوط الفئة الوظيفية التي يعين عليها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه العمل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة أخرى من نفس فئته أو في فئة أعلى احتفظ بأجره السابق الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية ربط الفئة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهاية ربطها وأن تكون مدة خدمته متصلة, ويسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والعاملين بكادرات خاصة الذين يعاد تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة. كما يسري هذا الحكم على العمال المؤقتين أو المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في فئات وظيفية.
المادة (14) : يجوز في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية منح العامل أجرا يزيد على بداية ربط الفئة الوظيفية المعين عليها وبحيث لا يجاوز الأجر نهاية ربط الفئة. كما يجوز بقرار من السلطة المختصة - وبعد تقييم الوظائف - تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته الزمنية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية المربوط عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الفئة المعين عليها.
المادة (15) : مع مراعاة استيفاء العامل لشروط ومواصفات الوظيفة المرقى إليها يكون شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية من الفئة الوظيفية التي تسبقها مباشرة أو بالتعيين أو النقل. وتكون الترقية إلى الوظائف التي يبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيها سنوياً وما يعلوها من وظائف بالاختيار، وبالأقدمية إلى الوظائف الأخرى ويجوز للائحة التنفيذية تخصيص نسبة معينة للترقية بالاختيار إلى هذه الوظائف. ويشترط للترقية بالاختيار أن يكون العامل من بين الحاصلين على تقدير ممتاز في السنتين الأخيرتين ثم من بين الحاصلين على تقدير جيد مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. وبالنسبة لشاغلي الوظائف التي يبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيها سنويا وما يعلوها يستهدي في تحديد مرتبة كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف خدمتهم وبما يبديه الرؤساء عنهم. ويشترط في جميع الأحوال لترقية العامل أن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها. ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط ومعايير للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة.
المادة (16) : لا تجوز ترقية العامل قبل استيفاء المدد المقررة للترقية في الجدول المرافق ويجوز لمجلس الوزراء تحديد مدد أخرى للترقية من فئة إلى أخرى أو من مستوى إلى آخر. كما لا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل ما لم تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان نقل العامل بسبب نقل وظيفته أو لم يكن من بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفي الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة. ويستثنى من ذلك الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (17) : تصدر الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويمنح العامل بداية الفئة الوظيفية المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وتستحق علاوة الترقية من أول الشهر التالي لصدور القرار.
المادة (18) : يمنح العامل علاوة دورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى وذلك في المواعيد الآتية: (1) في أول يناير التالي لانقضاء سنة من: (أ) تاريخ منح العلاوة السابقة، ويسري هذا الحكم على من يعاد تعيينهم من العاملين دون فاصل زمني، فيما عدا العاملين الذين يعاد تعيينهم وكان أجرهم في وظيفتهم السابقة يقل عن بداية مربوط الفئة التي أعيد تعيينهم فيها بأكثر من قيمة علاوة من علاوات الفئة ففي هذه الحالة يسري عليهم حكم الفقرة (2). (ب) تاريخ صدور قرار الترقية. (2) في أول يناير التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة.
المادة (19) : يصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة.
المادة (20) : يجوز منح العامل علاوة تشجيعية في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية اعتباراً من أول يناير تعادل العلاوة الدورية المقررة وذلك بالشروط الآتية: (1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بتقدير ممتاز في العاملين الأخيرين، وأن يكون قد بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصاداً في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء. (2) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين. (3) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون من العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد عمال كل فئة وظيفية. ولا يغير منح العامل هذه العلاوة من استحقاقه للعلاوة الدورية في موعدها. ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة التي تختص بالتعيين بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين.
المادة (21) : يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة قرين كل منها: (1) بدل تمثيل للوظائف الرئيسية وحسب مستوى كل منها على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الفئة الوظيفية المقرر لها البدل، ويصرف لشاغل الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها طبقاً للأوضاع المقررة ولا يخضع هذا البدل للضرائب. (2) بدلات تقتضيها طبيعة عمل الوظيفة يتعرض معها القائمون عليها إلى مخاطر معينة أو تتطلب منهم بذل جهود متميزة عن تلك التي تتطلبها سائر الوظائف وعلى ألا تزيد قيمة البدل عن 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل. (3) بدلات إقامة للعاملين بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم بهذه المناطق. (4) بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم عن 100% من الأجر الأساسي.
المادة (22) : يجوز للسلطة المختصة وضع نظام للحوافز بما يحقق حسن استخدامها على أساس معدلات قياسية للإنتاج أو الخدمات أو حسب مستويات الأداء. كما يجوز تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات جدية تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء. ويكون تقرير المكافآت التشجيعية بقرار من السلطة المختصة.
المادة (23) : يستحق العامل أجراً عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها وفقاً للقواعد والأحكام التي تضعها السلطة المختصة، وتبين تلك الأحكام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاها العامل من مبالغ في هذه الأحوال.
المادة (24) : يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (25) : يسترد العامل النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته وذلك في الأحوال وبالشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.
المادة (26) : يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون، كما يجوز نقله إلى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والعكس إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان النقل بناءً على طلبه. ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى فئتها أقل. ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
المادة (27) : استثناءً من أحكام المادة (26) يجوز بموافقة وزير الخزانة نقل العامل من وحدة إلى أخرى وذلك في الحالات الآتية: (1) إذا لم يكن مستوفياً لمواصفات الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. (2) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها، وفي هذه الحالة تلغى وظيفته من ميزانيتها أو تنقل إلى الجهة المنقول إليها.
المادة (28) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى في نفس مستواها أو في وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخري أو في مؤسسة أو وحدة اقتصادية إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. وتكون مدة الندب سنة قابلة للتجديد.
المادة (29) : في حالة غياب أحد المعينين بقرار من رئيس الجمهورية يقوم وكيله بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له وكيل جاز للوزير المختص ندب غيره للقيام بأعماله بشرط أن يكون من فئة معادلة أو من الفئة الأدنى مباشرة.
المادة (30) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابةً إعارته للعمل في الداخل أو الخارج، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها. ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة, ومع ذلك يجوز منحه أجراً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الجمهورية. وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية.
المادة (31) : عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة التي تختص بالتعيين إذا زادت مدة الإعارة عن سنة وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أي وظيفة خالية من فئته أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس الفئة. وفي جميع الأحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة.
المادة (32) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات ومنح للدراسة أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية من العاملين وللمجندين وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بطريق التعيين دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلو عند عودتهم، وذلك مع عدم الإخلال بما لوزير الخزانة من سلطة إعانة أسر المجندين في الأحوال وطبقاً للأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية. وتدخل مدة البعثة الرسمية والتجنيد في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة والترقية بالنسبة إلى المبعوثين من العاملين والمجندين منهم. أما المبعوثون من الطلبة فلا تحسب لهم من مدة البعثة الرسمية إلا المدة التي تلي التعليم الجامعي أو العالي.
المادة (33) : تنشأ في كل وحدة لجنة أو أكثر لشئون العاملين من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتشكل بقرار من السلطة المختصة، ويجتمع بناءً على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى أعمال السكرتارية بهذه اللجان المسئول عن شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع مباشرة اللجنة لأعمالها.
المادة (34) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات العاملين لغاية وظائف المستوى الأول علاوة على ما يرى رئيس الوحدة عرضه عليها من شئون.
المادة (35) : ترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها. فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة. أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه إلى اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدي اللجنة رأيها اعتبر رأي السلطة المختصة نافذا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قراراها في هذه الحالة نهائياً.
المادة (36) : يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا وشاغلي الفئة التي يبدأ مربوطها بمبلغ 876 جنيهاً سنوياً وتقدم هذه التقارير عن كل سنة مالية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من السنة التالية، ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيف، ويكون إعداد هذه التقارير وفقاً للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (37) : يعد الرئيس المباشر التقرير السنوي كتابةً عن العامل ويعرض عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إبداء رأيه كتابة على لجنة شئون العاملين، وللجنة أن تناقش الرؤساء في التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعد لها بناءً على قرار مسبب.
المادة (38) : يجب الحصول على تقرير عن مستوى كل عامل معار داخل الجمهورية أو منتدب من الجهة المعار أو المنتدب إليها إذا طالت مدة الإعارة أو الندب عن ثلاثة شهور. وبالنسبة للعامل المجند أو المستدعى للاحتياط يستهدى في تقرير كفايته برأي الجهة المختصة بالقوات المسلحة.
المادة (39) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى لجنة شئون العاملين خلال شهر من تاريخ إعلانه به على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً. ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
المادة (40) : يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي واحد بدرجة ضعيف أو تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط من العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير. ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه.
المادة (41) : العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف يحال إلى لجنة شئون العاملين فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات الفئة قررت نقله إليها بفئته وأجره. أما إذا تبين للجنة بعد تحقيقها أنه غير قادر على العمل في أية وظيفة بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة. وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لاعتماده. فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها العامل، فإذا كان التقرير التالي مباشرة بتقدير ضعيف يفصل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائياً مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
المادة (42) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممنوحة له في حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية.
المادة (43) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (44) : يمنح العامل إجازة عارضة لمدة لا تجاوز سبعة أيام في السنة وتضع السلطة المختصة القواعد المنظمة في هذا الشأن.
المادة (45) : يمنح العامل إجازة سنوية بأجر كامل تقدر على الوجه الآتي: (1) شهر لمن بلغ سن الخمسين من عمره أو لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات متصلة. (2) 21 يوماً لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة. (3) 15 يوماً في السنة الأولى من خدمة العامل ولا تمنح إلا بعد ستة شهور من تاريخ استلامه العمل. ويجوز بقرار من السلطة المختصة زيادة مدة الإجازة السنوية بما لا يجاوز سبعة أيام للعاملين في محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر وسيناء والوادي الجديد والصحراء الغربية وخارج الجمهورية طبقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار. وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه. ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويجوز ضم مدد الإجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية قدرها ستة أيام متصلة على الأقل.
المادة (46) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التي يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي.
المادة (47) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة تكون للعامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من الهيئة الطبية المختصة في الحدود الآتية: (1) ثلاثة شهور منها شهر بأجر كامل والشهرين الآخرين بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي ما لم تقرر السلطة المختصة صرف الأجر بالكامل في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض ذلك وعلى أن يصدر قرار في كل حالة على حده. (2) ستة شهور بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي. وللعامل الحق في مد الإجازة المرضية لمدة ثلاثة أشهر أخرى بلا أجر إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه. ويجوز للسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصاباً بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى الهيئة الطبية المختصة وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بأجر كامل أو أجر مخفض إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر منها وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل. وتحدد اللائحة التنفيذية الجزاء الذي يوقع على العامل المتمارض.
المادة (48) : يجوز للسلطة المختصة وبناءً على طلب العامل منحه إجازة خاصة بدون أجر للمدة التي تحددها في الأحوال الآتية: (1) للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة سنة على الأقل، ولا يجوز أن تجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج. (2) للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة حسب مقتضيات العمل.
المادة (49) : تمنح إجازة خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية: (1) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر لمرة واحدة طوال مدة الخدمة. (2) للعاملة في حالة الوضع وتكون لمدة شهر على ألا تمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. (3) للعامل المخالط لمريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها. (4) للعامل الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه، على ألا تجاوز مدة الإجازة التي يمنح عنها أجراً ستة أشهر، ومع ذلك يجوز بقرار من السلطة المختصة مد هذه الإجازة مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى. ولا تحسب الإجازة في الحالات المتقدمة من الإجازات السنوية أو المرضية.
المادة (50) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أجازته مباشرة يحرم من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من أجازاته السنوية ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وكان غيابه لم يتجاوز عشرة أيام، وقدم العامل عذراً مقبولاً لهذا الغياب.
المادة (51) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات التي تمنح للعاملين، وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا تخللتها.
المادة (52) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها. ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه: (1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. (2) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب. (3) أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. (4) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. (5) مع عدم الإخلال بالقانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة لا يجوز للعامل أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها. (6) لا يجوز للعامل أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المسئول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرياسية التابع لها بذلك.
المادة (53) : يحظر على العامل: (1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. (2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية. (3) مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية. (4) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة. (5) عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. (6) عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه. (7) أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص. (8) أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الالتزام قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة. (9) أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. (10) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته. (11) ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة: (أ) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته. (ب) أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (ج) أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو كان ذلك بترخيص من الجهة المختصة. (د) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله. (هـ) أن يضارب في البورصات. (و) أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
المادة (54) : تضع اللائحة التنفيذية نظاماً للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقاً لمعايير محددة يخضع لها جميع العاملين.
المادة (55) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. ولا يعفى العامل من العقوبة استناداً لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادراً إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.
المادة (56) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً. ومع ذلك يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
المادة (57) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الأجر شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. (3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (4) الحرمان من العلاوة. (5) الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر لمدة لا تجاوز ستة أشهر. (6) الفصل من الخدمة. أما بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا والفئة الوظيفية التي يبدأ مربوطها بمبلغ 876 ج فلا توقع عليهم إلا العقوبات الآتية: (1) التنبيه. (2) اللوم. (3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع. (4) الإحالة إلى المعاش.
المادة (58) : يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية كما يلي: (1) لشاغلي وظائف الإدارة العليا كل في حدود اختصاصه توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 30 يوماً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً. وللوزير أو المحافظ المختص أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله وذلك بخفض العقوبة أو تشديدها وله أيضاًَ إذا ألغى العقوبة أن يحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. (2) للوزير أو المحافظ المختص أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب بحيث لا تزيد مدة الخصم في السنة الواحدة على ستين يوماً سواء تم توقيعها دفعة واحدة أو على دفعات. (3) تختص المحكمة التأديبية وحدها بتوقيع باقي العقوبات المنصوص عليها في المادة 57. وفي حالة إعارة العامل أو ندبه للقيام بعمل وظيفة تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التي يرتكبها في مدة إعارته أو ندبه هي الجهة التي أعير إليها أو ندب للعمل بها.
المادة (59) : تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (60) : للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف. ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه. وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره, فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه.
المادة (61) : كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه.
المادة (62) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق والاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من أخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
المادة (63) : تعفى من الرسوم الطعون التي تقام أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم التأديبية.
المادة (64) : لا يمنع ترك العامل للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في هذه الحالة وقف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من المحكمة التأديبية المختصة إلى حين انتهاء المحاكمة ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. والعقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي: (1) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر وقت وقوع المخالفة. (2) الحرمان من المعاش لمدة لا تزيد عن 3 أشهر. (3) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع. ويستوفي المبلغ المنصوص عليه في البندين (1 و2) بالخصم من معاش العامل في حدود الربع شهرياً أو المكافأة أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإداري.
المادة (65) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية: (1) ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقوف لمدة من خمسة أيام إلى عشرة. (2) ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقوف لمدة 11 يوماً إلى 15 يوماً. (3) سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف مدة تزيد على خمسة عشر يوماً. (4) وفي حالة توقيع عقوبة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية العامل مدة التأجيل أو الحرمان. وتحسب فترات التأجيل المشار إليها في المادة السابقة من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
المادة (66) : لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة تحجز للعامل الفئة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقعت عليه عقوبة الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة تقل عن خمسة أيام وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها ويمنح أجرها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية. ويعتبر العامل محالاً للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية.
المادة (67) : تعفى العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: (1) سنة في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر عن مدة لا تتجاوز خمسة أيام. (2) سنتان في حالة الخصم من الأجر عن مدة تزيد عن خمسة أيام. (3) ثلاث سنوات في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. (4) أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي. ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيين وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بهذا من ملف خدمة العامل.
المادة (68) : يجوز إحالة العامل إلى الاستيداع لمدة أقصاها سنتان لأسباب تتعلق بالصالح العام. ويصدر بالإحالة إلى الاستيداع وتحديد مدته قرار من رئيس الجمهورية. ويستحق العامل المحال إلى الاستيداع أجره الأساسي بالكامل لمدة ثلاثة شهور ونصف هذا الأجر لباقي المدة. ويجوز للعامل خلال مدة إحالته إلى الاستيداع أن يقوم بأي عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير. ويجوز له طلب إحالته إلى المعاش وفقاً لأحكام قانون المعاشات المعامل به على أن تحسب مدة الاستيداع ضمن المدة المحسوبة في المعاش ويؤدي عنها احتياطي المعاش وتسوى حالته على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين، وفي هذه الحالة يعامل معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو للوفر.
المادة (69) : يجوز للسلطة المختصة خلال مدة الاستيداع إعادة العامل إلى العمل في ذات الجهة التي كان يعمل بها أو في أي جهة أخرى. وفي جميع الأحوال يعود العامل المحال إلى الاستيداع إلى عمله بانقضاء المدة المحددة للاستيداع ما لم تنته خدمته طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادتين (58 و70). وفي حالة إعادته إلى الخدمة طبقاً للأحكام السابقة يحدد أجره وفئته الوظيفية وأقدميته فيها بافتراض استمراره في عمله مع عدم صرف فروق عن الماضي.
المادة (70) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. (2) عدم اللياقة للخدمة صحياً. (3) الاستقالة. (4) الفصل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي. (5) فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية. (6) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك. (7) الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازياً للوزير المختص إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. (8) إلغاء الوظيفة المؤقتة. (9) الوفاة.
المادة (71) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون إخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين. ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغ السن المقررة إلا في حالة الضرورة وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (72) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك. فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش. ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية.
المادة (73) : يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: (1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. (2) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من عشرين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية. (3) إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفي هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في الجهة الأجنبية. ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة من جهة أجنبية.
المادة (74) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (70) على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملاً أو منقوصاً حسب الأحوال لغاية استنفاذ إجازاته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه. وإذا كان انتهاء الخدمة بناءً على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة وفي حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضاً يعادل أجره إلى أن يتم إبلاغه بالقرار وذلك دون إعلان بحكم الفقرة السابقة.
المادة (75) : إذا حكم على عامل بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضاً يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفاً عن العمل. ولا يجوز أن يسترد من العامل الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم عليه بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش.
المادة (76) : تنظم اللائحة التنفيذية الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين وشروطها.
المادة (77) : تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع وساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (78) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية. (2) إذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات الوظيفة. (3) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية. وفي جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.
المادة (79) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (80) : إذا توفي العامل وهو بالخدمة تصرف لعائلته ما يعادل أجر شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى عشرون جنيهاً وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1962 في شأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
المادة (81) : تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصة.
المادة (82) : تنظم اللائحة التنفيذية أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافآت شاملة ويستمر العاملون الحاليون المعينون بتلك المكافآت بوضعهم طبقاً للقواعد والشروط المعينين بها إلى أن يتم صدور اللائحة التنفيذية.
المادة (83) : يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة.
المادة (84) : ينقل العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى الفئات الوظيفية الجديدة على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق.
المادة (85) : يمنح العاملون الذين يستحقون علاوة دورية في أول مايو سنة 1972 طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هذه العلاوة في أول يناير سنة 1972 بفئة العلاوة المقررة لفئاتهم الوظيفية طبقاً لأحكام هذا القانون. ويمنح العاملون الذين يستحقون أول علاوة دورية في أول مايو سنة 1973 طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه هذه العلاوة في أول يناير سنة 1973 بفئة العلاوة المقررة لفئاتهم الوظيفية طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (86) : تجرى ترقيات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمراعاة التقسيمات النوعية والتخصصات الواردة بالموازنة بشرط قضاء المدد اللازمة للترقية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق وإلى أن يبدأ العمل بنظام تقييم وترتيب الوظائف في الجهاز الإداري للدولة وفقاً لأحكام المادة (3) يراعى عند التعيين والترقية استبعاد ما ورد في هذا القانون من قواعد خاصة بالتوصيف والتقييم وترتيب الوظائف أو مبنية عليها. ويتم التعيين والترقية خلال هذه الفترة بمراعاة الأحكام الآتية: (1) حكم المادة 1 (بند ثالثاً - 2) من القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة. (2) أحكام المادتين 8، 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 في شأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية. (3) أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 851 لسنة 1970 بإضافة بعض الأحكام إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964. ومع ذلك يجوز للائحة التنفيذية أن تتناول بالتنظيم أياً من المجالات التي تحكمها البنود (1، 2، 3) بديلاً عن أحكام أي منها.
المادة (87) : مع عدم الإخلال بنص المادة (22) من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة، يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق الخاضعين له التي نشأت قبل العمل به متى كانت مترتبة على أحكام القوانين والقواعد والقرارات والنظم السابقة على نفاذه، ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي.
المادة (88) : يوضع أول تقرير سنوي عن العاملين بعد العمل بأحكام هذا القانون عن الفترة من أول يناير 1971 حتى 30 يونيه 1972 ويعتبر تاليا مباشرة للتقرير السابق.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن