تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : جدول بتحديد المؤسسات العلمية وبتعادل الوظائف الخاصة بها بالوظائف الواردة في جدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 69 لسنة 1973 1- صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً، وقد نص في مادته الأولى على تطبيق بعض المواد الخاصة بالتعيين في هيئات التدريس بالجامعات والواردة في القانون رقم 184 لسنة 1958 بتنظيم الجامعات وسريان جدول المرتبات والمكافآت الملحق بهذا القانون على وظائف هيئات التدريس والبحوث والهيئات الفنية بتلك المؤسسات بشروط معينة. وأضاف النص في الفقرة الثانية منه بأنه يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد المؤسسات العامة المشار إليها في الفقرة الأولى منه وتعادل وظائفها بما يقابلها من وظائف هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات. وتنفيذاً لحكم هذا النص صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1239 لسنة 1962 بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً وهي: (1) المركز القومي للبحوث. (2) مؤسسة الطاقة الذرية. (3) المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. (4) المعهد العالي للصحة العامة. (5) معهد التخطيط القومي. (6) المعهد القومي للإدارة العليا (المعهد القومي للتنمية الإدارية حالياً). وكذلك معادلة وظائف هيئات التدريس والبحوث والهيئات الفنية بها بما يقابل وظائف هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار. ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 على أعضاء مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة والمعاهد التابعة له. 2- وبتاريخ أول أكتوبر سنة 1972 نفذ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وقد تضمن نصوصاًَ جديدة خاصة بتعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كما تضمن جدولاً جديداً للمرتبات والبدلات. وقد قضت المادة الأولى من مواد الإصدار بإلغاء القانون رقم 184 لسنة 1958 وإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. وعلى أثر صدور القانون رقم 49 لسنة 1972 وإلغاء أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 طلبت بعض المعاهد النوعية والجهات تطبيق القانون الجديد لتنظيم الجامعات وجدول المرتبات والبدلات الملحق به على العاملين بها. ورغبة في تطبيق القانون الجديد بتنظيم الجامعات بالمزايا التي تضمنها جدول المرتبات المرفق به على العاملين بالمؤسسات العامة العلمية على نحو يتفق مع الحكمة المقصودة من إفادتهم من هذه المزايا بسبب طبيعة ما يمارسونه من أعمال البحث العلمي التي تتصل بالأغراض التي تقوم عليها الجامعات مما تقتضي إعادة تنظيم الأجهزة القائمة بهذه البحوث العلمية من المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً حالياً ولما قد يستلزمه التطور العلمي في المستقبل من إضافة مؤسسات عامة علمية أخرى إلى القائم منها حالياً فقد أعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق - وقد نصت المادة الأولى منه على أن تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العامة العلمية المحددة بالجدول المرفق وهي التي سبق أن تمتع العاملون فيها بتطبيق جدول مرتبات هيئات التدريس بالجامعات عليهم وذلك في حدود وطبقاً للقواعد الواردة في نصوص القانون كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يجوز بقرار جمهوري بعد العرض على مجلس الوزراء. إضافة مؤسسات أخرى إلى المؤسسات العامة العلمية المحددة بالجدول المرفق بالمشروع. ومن مقتضى سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات على العاملين بهذه المؤسسات استفادتهم من المزايا الواردة في هذا القانون وأخصها جدول المرتبات والبدلات. ولما كانت كل من هذه المعاهد والجهات الموضحة في المادة الأولى من القانون لها طبيعة خاصة تتصل بنوع نشاطها العلمي وما تستلزمه من خبرات خاصة أو صفات معينة في مجال تخصصها، فقد نصت المادة الثانية من المشروع على إصدار لائحة تنفيذية به لكل جهة من الجهات الخاضعة للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح المجالس المختصة بالمؤسسة العامة العلمية على أن تتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة أحكام الهيكل التنظيمي العام مع تحديد المجالس والقيادات المسئولة التي تتناسب مع طبيعة النشاط الذي تختص به وتحديد القواعد التي تسري على المؤسسة من بين الأحكام الواردة بنصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات مع تحديد السلطات والاختصاصات الواردة بهذه النصوص والمخولة للمجالس والقيادات المسئولة بالمؤسسة العامة وتوزيعها طبقاً للهيكل التنظيمي لها. وكذلك تحديد التسميات الخاصة بالوظائف في المؤسسة العامة العلمية وتعادل وظائفها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه - كما نص في المادة الثانية على أنه تسري فيما لم يرد فيه نص في هذه اللوائح التنفيذية على العاملين بالمؤسسات العامة العلمية الخاضعة للمشروع الأحكام الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. كما نص على سريان أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971. كما نصت المادة (3) من المشروع على أنه مع مراعاة جدول التعادل المرفق به بشأن المؤسسات العامة العلمية الواردة في هذا الجدول يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بالقانون رقم 49 من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على العاملين بالمعاهد والجهات الواردة بالمادة الأولى من القانون الموجودين بالخدمة في أول أكتوبر سنة 1972 تاريخ نفاذ القانون سالف الذكر والذين كانوا يعاملون بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات تطبيقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً والقرارات الجمهورية الصادرة تنفيذاً لأحكامه. وحتى لا يحدث أي فراغ تشريعي خلال الفترة من تاريخ نفاذ المشروع وخاصة بعد تطبيق جدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على العاملين بالمؤسسات العامة العلمية التي تسري عليها أحكام المشروع سواء تلك المحددة بالجدول الملحق به وما قد يضاف إلى هذا الجدول بقرار جمهوري في المستقبل وبين صدور اللائحة التنفيذية لكل من المعاهد أو مراكز البحوث أو غيرها من المؤسسات العامة العلمية المذكورة على النحو الذي نظمه المشروع فقد نصت المادة (4) على أنه إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية يستمر العمل بالقواعد المطبقة حالياً في شأن الجهات المنصوص عليها في المادة (1) فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويكون لمجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكامه السلطات والاختصاصات المخولة في القانون رقم 49 لسنة 1972 سالف الذكر لمجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات كما يكون للوزير المختص السلطات والاختصاصات المقررة لوزير التعليم العالي والمنصوص عليها في هذا القانون. ونظراً لأنه سوف تبقى المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً والخاضعة لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 سالف الذكر فترة حتى يبت في أمر إضافتها إلى الجدول الملحق بالمشروع فتخضع لأحكامه أو حتى لا يتكرر نهائياً عدم إخضاعها له وعدم إدراجها في هذا الجدول وإخضاعها بالأداة التشريعية اللازمة للنظام الذي يتلاءم مع أوضاعها ولأن المشروع سوف يلغي أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 الأمر الذي سوف يثير الشبهة في مدى بقاء القواعد والأنظمة السارية وقت نفاذه على هذه المؤسسات والعاملين فيها حتى البت نهائياً في أمرهم مما يستلزم مواجهة ذلك بحكم صريح في المشروع. لذلك نصت المادة الخامسة منه على إلغاء أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 ومع ذلك يستمر العمل بالأنظمة والقواعد المطبقة حالياً على المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً إلى أن تحدد بصفة نهائية الأوضاع الخاصة بها والعاملين فيها. وقضت المادة السادسة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وأتشرف برفع مشروع القرار بمشروع القانون المرفق للسيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 381 بتاريخ 25/3/1973. برجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية دكتور/ عبد العزيز حجازي
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق وذلك في حدود وطبقا للقواعد الواردة في المواد التالية. "ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى إلى هذه المؤسسات العلمية بشرط أن تكون الجهات المضافة من العاملة في المجال الذي تختص به الجامعات أو مجال البحث العلمي، وأن تكون أنظمة العاملين في هذه الجهات متفقة مع القواعد الأساسية المقررة لوظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه".
المادة (2) : تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه الوزير المختص وعلى ما يقترحه المجلس الخاص بالمؤسسة العلمية الخاضعة لأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية لها. وتشتمل هذه اللائحة على القواعد المنظمة لما يلي: (أ) الهيكل التنظيمي العام وتحديد المجالس والقيادات المسئولة بما يتناسب مع طبيعة النشاط الذي تختص به المؤسسة. (ب) القواعد التي تسري على المؤسسة من بين الأحكام الواردة بنصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وتحديد السلطات والاختصاصات الواردة بهذه النصوص والمخولة للمجالس والقيادات المسئولة بالمؤسسة العلمية وتوزيعها طبقا للهيكل التنظيمي لها. (ج) التسميات الخاصة بالوظائف العلمية في المؤسسة وتعادل وظائفها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه. وتسري فيما لم يرد فيه نص في هذه اللوائح التنفيذية على شاغلي الوظائف العلمية القواعد الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وتسري على غيرهم من العاملين الأحكام المقررة في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
المادة (3) : مع مراعاة جدول التعادل المرفق بهذا القانون يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه على العاملين بالجهات المنصوص عليها في المادة (1) الموجودين بالخدمة في أول أكتوبر سنة 1972 والمعاملين بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 بتنظيم الجامعات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا.
المادة (4) : إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالقواعد المطبقة حاليا في شأن الجهات المنصوص عليها في المادة (1) فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يلغى القانون رقم 79 لسنة 1962 المشار إليه ومع ذلك يستمر العمل بالأنظمة والقواعد المطبقة حالياً على هذه المؤسسات إلى أن تحدد بصفة نهائية الأوضاع الخاصة بها وبالعاملين فيها.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن