بشأن إنشاء المعهد القومي للنقل.
المادة (1) : ينشأ بوزارة النقل معهد يسمى" المعهد القومي للنقل" يكون مقره مدينه ا ...
المادة (2) : يهدف المعهد إلى إعداد المتخصصين في مجالات النقل من ذوي المؤهلات العالية وإلى النهوض بالمستوى العلمي ...
المادة (3) : تتكون موارد المعهد المالية من:
1- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
2- ما يتقاضاه المعهد ...
المادة (4) : تكون للمعهد موازنة خاصة يتم إعدادها على الوجه المقرر بالنسبة للجامعات يتعين اعتماد مشروعها من مجلس ...
المادة (5) : يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير النقل على الوجه الآتي:
مدير المعهد ويتولى رئاسة المجلس في غياب ...
المادة (6) : مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره واقتراح السياسة التي يسير عليها، وله أن ...
المادة (7) : لمجلس إدارة المعهد أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيسه أو مدير المعهد أو مج ...
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة المعهد بدعوة من رئيسه, وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه, وتصدر القر ...
المادة (9) : يعين مدير المعهد بقرار من وزير النقل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجب أن تتوافر فيه شروط شغل وظيف ...
المادة (10) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المعه ...
المادة (11) : يتولى مدير المعهد تصريف أموره وإدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية ويكون مسئولا عن تن ...
المادة (12) : يشغل أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الوظائف الآتية:
أستاذ, وأستاذ مساعد, ومدرس.
ويشغل الأعضاء المعاون ...
المادة (13) : تسري على أعضاء هيئة التدريس في المعهد والأعضاء المعاونين القواعد والأحكام المقررة بالقانون رقم 49 ل ...
المادة (14) : تصدر اللائحة التنفيذية للمعهد بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه على ...
المادة (15) : لوزير النقل أن يندب للعمل بالمعهد بصفة مؤقتة من يلز ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية