بشأن تنظيم المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانو ...
المادة (1) : يعدل اسم "معهد الأرصاد" المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 والجدول الملحق بالقا ...
المادة (2) : يهدف المعهد إلى النهوض بالبحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجالات الفلك والفضاء والجيوفيزيا وما ...
المادة (3) : يتبع المعهد عدد من الفروع والمراصد يصدر بتحديدها وإنشائها قرار من رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكن ...
المادة (4) : يتولي إدارة المعهد:
(أ) مجلس إدارة المعهد.
(ب) رئيس المعهد.
ويعاون رئيس المعهد نائبين على الأك ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة المعهد على الوجه الآتي:
- رئيس المعهد رئيسا
- نائبي رئيس المعهد.
- ر ...
المادة (6) : يتولى مجلس إدارة المعهد وضع السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لت ...
المادة (7) : يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا ب ...
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس إدارة المعهد إدارته وتصريف شئونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية وتمثيله أمام ...
المادة (9) : يكون للمعهد موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة في ضوء أحكام القان ...
المادة (10) : تتكون إيرادات المعهد مما يأتي:
(أ) الاعتمادات المخصصة له بموازنة الدولة.
(ب) الإعانات والتبرعات ...
المادة (11) : يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى رئيس الأكاديمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة ا ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية