بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : 1- أعضاء المحكمة |
الوظائف | المرتب | المخصصات السنوية - بدل التمثيل | العلاوة الدورية |
| جنيه | | جنيه |
رئيس المحكمة | | يحدد المرتب وبدل التمثيل والمعاش في قرار التعيين. | |
أعضاء المحكمة | 2320- 2868 | 1500 يرفع إلى 2000 عند بلوغ المرتب 2500 | 100 |
2- أعضاء هيئة المفوضين |
الوظائف | المرتب | بدل قضاء | بدل تمثيل | العلاوة السنوية |
| جنيه | جنيه | | جنيه |
رئيس الهيئة | 2320- 2868 | - | 1500 يرفع إلى 2000 عندما يبلغ المرتب 2500 | 100 |
المستشارون | 1620- 2433 | 450 | 1200 عندما يبلغ المرتب 1800 | 75 |
المستشارون المساعدون | 1548- 2364 | 424.8 ترفع إلى 450 عندما يبلغ المرتب 1800 | - | 72 |
المادة (1) : يستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون "السلطة القضائية" رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالجداول أرقام 1 - أ، 1 - ب، 1 - جـ، 1 - د، الملحقة بهذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون المحكمة الدستورية العليا والصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
المادة (3) : يستبدل بجدولي وظائف ومرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء السلك التجاري الملحقين بقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 الجدولان رقما 3 ـ أ و3 ـ ب الملحقان بهذا القانون.
المادة (4) : يستبدل بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون.
ويطبق هذا الجدول على العاملين بالمؤسسات العلمية الصادر بشأنهم القانون رقم 69 لسنة 1973.
المادة (5) : يستبدل بالملاحق المرفقة بالقانون رقم 100 لسنة 1971 الخاص بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له الجداول أرقام 5 أ، 5 ب، 5 جـ، 5 د، 5 هـ.
المادة (6) : يستبدل بجدولي الوظائف والمرتبات الملحقين بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية الجدولان رقما 6ـ أ و6 ـ ب الملحقان بهذا القانون.
المادة (7) : يستبدل بجدول الأجور والعلاوات الخاص بعمال المناجم والمحاجر المرفق بالقانون رقم 27 لسنة 1981 الجدول رقم 7 الملحق بهذا القانون.
المادة (8) : تزاد مرتبات العاملين الحاليين الخاضعين للقوانين المشار إليها بالمواد السابقة المعينين قبل 1/7/1983 بواقع ستين جنيها سنويا وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بها المرتب نهاية الربط المقرر قانونا.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية