تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة. وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة. وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : العلاوات والبدلات 1- مرتب التمثيل الوظيفة مرتب التمثيل رئيس الرقابة الإدارية 800 ج نائب رئيس الرقابة الإدارية 600ج 2- علاوة الرقابة. فئة الوظيفة مقدار العلاوة أ- وظائف رقابة الفئة (أ) 264 جنيها في السنة بواقع 22 جنيها شهريا الفئة (ب) 240 جنيها في السنة بواقع 20 جنيها شهريا. الفئة (ج) و (د) 216جنيها في السنة بواقع 18 جنيها شهريا. الفئة (هـ) 192 جنيها في السنة بواقع 16 جنيها شهريا. (ب) الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية الفئة الأولى … … 120 جنيها سنويا بواقع 10 جنيهات شهريا. الفئة الثانية 96 جنيها سنويا بواقع 8 جنيهات شهريا. الفئة الثالثة 72 جنيها سنويا بواقع 6 جنيهات شهريا. (ج) المستخدمون خارج الهيئة الفئة الأولى 36 جنيها في السنة بواقع 3 جنيهات شهريا. الفئة الثانية 30 جنيها في السنة بواقع 2 جنيه و 500 مليم شهريا. 3. العلاوات الاجتماعية وعلاوة الغلاء. يسري على موظفي الرقابة الإدارية القوانين والقرارات الخاصة بعلاوة الغلاء والعلاوة الاجتماعية. 4. الكساوى يصرف لكل موظف خارج الهيئة كسوة سنوية.
المادة () : نظراً لازدياد تبعات الرقابة الإدارية فقد رؤي تحقيقاً للصالح العام فصلها عن النيابة الإدارية، حتى تستطيع أن تؤدي رسالتها على الوجه المرغوب فيه. وينقسم المشروع إلى أربع أبواب: تناول الباب الأول النص على استقلال الرقابة الإدارة كهيئة عامة تتبع رئيس المجلس التنفيذي إعمالا لنص المادة 19 من الإعلان الدستوري ومع ما يستتبع هذه الاستقلال من تدعيم لجهازها وأشير في مواد هذا الباب إلى اختصاصاتها الجديدة وخولت في سبيل مباشرة هذه الاختصاصات بعض الإجراءات التي أشير إليها في القانون كما أنه نص على أنها تختص أيضاً بمد رئيس المجلس التنفيذي والوزراء والمحافظين بأيه بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذي. كما أجاز القانون للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية وكذلك المراقبة الفردية والتفتيش بالقيود المشار إليها في القانون. كما تناول الباب الثاني الأحكام الخاصة بتعيين أعضاء الرقابة الإدارية وترقيتهم وعلاواتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم، وتأديبهم، وتضمنت أحكام هذا الباب ما يكفل لهم الضمانات التي تحقق استقلالهم وحيدتهم وحريتهم في العمل وزودت الرقابة بالسلطات التي تكفل لها أداء أعمالها. كما ألحق بالجهاز الفني عدد كافٍ من الموظفين الكتابين والعمال لمعاونة الجهاز الفني الإداري على أداء رسالته على الوجه الأكمل. وتضمن البابان الثالث والرابع القواعد الخاصة بإعداد ميزانية الرقابة الإدارية وأحكاماً عامة ووقتية اقتضتها إعادة تعديل وضع الرقابة الإدارية ومعاملة أعضائها معاملة رجال المخابرات العامة من حيث المعاش والمكافأة في حالة الاستقالة وفي حالة استنفاد العضو إجازاته المرضية. كما أجبر إعادة تعيين أعضاء الرقابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية. وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق، بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه، وإصداره. رئيس المجلس التنفيذي
المادة () : جدول الماهيات والمرتبات 1- الوظائف العليا الوظيفة المربوط السنوي رئيس الرقابة الإدارية 2000 جنيه نائب رئيس الرقابة الإدارية 1500 جنيه 2- وظائف رقابة فئة الوظيفة المرتب السنوي مقدار العلاوة أقل مدة للترقية أدنى أقصى الدورية السنوية الفئة التالية المربوط المربوط أ جنيه جنيه 1260 1400 48 جنيهاً سنوياً بواقع 4 جنيهات شهرياً ب 960 1260 42 جنيهاً سنوياً سنتان في الفئة أو بواقع 3 جنيهات أربع سنوات في و500 مليم شهرياً الفئتين ج, ب أو سبع سنوات في الفئات د, ج, ب, أو 15 سنة في الفئات هـ, د, ج, ب ج 780 960 36 جنيهاً سنوياً سنتان في الفئة أو خمس بواقع 3 جنيهات سنوات في الفئتين د, ج شهرياً أو 13 سنة في الفئات هـ, د , ج. د 540 780 30 جنيهاً سنوياً 3 سنوات في الفئة أو 11 بواقع جنيهين و500 سنة في الفئتين هـ, د مليم شهرياً هـ 300 540 24 جنيهاً سنوياً 8 سنوات في الفئة. بواقع جنيهين شهرياً 3- وظائف فنية متوسطة وكتابية فئة الوظيفة المرتب السنوي مقدار العلاوة الدورية أقل مدة للمترقي أدنى المربوط أقصى المربوط السنوية في الفئة التالية جنيه جنيه أولى 540 840 24 جنيهاً في السنة بواقع جنيهين شهرياً ثانية 300 540 18 جنيهاً في السنة بواقع جنيه و500 مليم شهرياً 8 سنوات في الفئة أو 18 سنة في الفئتين الثالثة والثانية ثالثة 108 300 12 جنيهاً في السنة بواقع 10 سنوات في الفئة جنيه واحد شهرياً ويقضي الموظف منها سنتين تحت الاختيار يمنح بعدها 144 جنيهاً الموظفون خارج الهيئة 1- وظائف مهنية فئة أدنى أقصى مقدار العلاوة الدورية الحد الأدنى الوظيفة المربوط المربوط السنوية للترقية بالأقدمية جنيه جنيه مليم جنيه أولى 168 240 800 4 سنوياً بواقع 400 مليم شهرياً ثانية 108 168 600 3 سنوياً بواقع 10 سنوات 300 مليم شهرياً 2- وظائف غير مهنية فئة أدنى أقصى مقدار العلاوة الدورية السنوية الحد الأدنى الوظيفة المربوط المربوط مليم جنيه للترقية بالأقدمية جنيه جنيه أولى 120 180 600 3 سنوياً بواقع 300 مليم شهرياً ثانية 72 120 400 2 سنوياً بواقع 15 سنة 200 مليم شهرياً
المادة (1) : تشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء. ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء. وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة، وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها، وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
المادة (1) : الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذي، وتشكل الهيئة من رئيس ونائب له وعدد كاف من الأعضاء.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتي: (أ) بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها. (ب) متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها. (ج) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم، والعمل على منع وقوعها، وضبط ما يقع منها، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة، ويحرر محضر أو مذكرة حسب الأحوال تتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها. (د) بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، ومقترحاتهم فيما يعن لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال، أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.
المادة (3) : تختص كذلك الرقابة الإدارية بمد رئيس المجلس التنفيذي والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (4) : تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة، وكذلك جميع الجهات التي تُسهِم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة (5) : ترفع الرقابة الإدارية تقاريرها متضمنة نتيجة تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه بشأنها.
المادة (6) : يكون للرقابة الإدارية في سبيل مباشرة اختصاصاتها حق طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم. كما يجوز لها أن تطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتاً عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد المؤقت من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (7) : يعاقب تأديبياً أي موظف في الجهات التي تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها فيها، يخفي بيانات يطلبها أعضاء الرقابة الإدارية أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض اطلاعهم عليها، مهما كانت طبيعتها, وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
المادة (8) : يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك. وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذي بالنسبة إلى الموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنوياً عند إحالتهم للتحقيق.
المادة (9) : للرقابة الإدارية أن تجري تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس الرقابة الإدارية أو من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب في جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابياً، على أنه يجوز لعضو الرقابة الإدارية أن يجري تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوب إليهم المخالفات، وللرقابة الإدارية الاستعانة برجال الشرطة أثناء إجراء التفتيش. ويجب أن يُحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.
المادة (9) : تنقسم وظائف الرقابة الإدارية فيما عدا الوظائف العليا إلى المجموعات التالية: (أ) وظائف رقابة. (ب) وظائف فنية. (ج) وظائف مكتبية. (د) وظائف خدمات معاونة. وتحدد فئات هذه الوظائف وعلاواتها الدورية وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون. وذلك مع عدم الإخلال بحكم القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية.
المادة (10) : يُشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الرقابة الإدارية: (أ) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية، وكامل الأهلية المدنية. (ب) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية. (ج) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. (د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره. (هـ) ألا يكون متزوجاً من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (11) : يكون التعيين في وظائف الرقابة بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرةً، ويجوز التعيين عن طريق النقل من أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
المادة (11) : يجوز التعيين ابتداء في إحدى وظائف الرقابة من خارج الهيئة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. وللهيئة أن تتعاقد مع ذوي الخبرة للقيام بمهام محددة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
المادة (12) : يكون تعيين رئيس الرقابة الإدارية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المجلس التنفيذي، ويكون تعيين سائر أعضاء الرقابة الإدارية وترقياتهم وعلاواتهم ونقلهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس الرقابة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد بالرقابة الإدارية. ويحل النائب محل رئيس الرقابة عند غيابه ويكون له جميع اختصاصاته.
المادة (13) : تنشأ في الرقابة الإدارية لجنة تسمى "لجنة شئون الأفراد" تشكل برئاسة نائب رئيس الرقابة وعضوية أقدم أربعة من أعضاء الرقابة فئة (أ) بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة، فإن نقص عن ذلك استكمل العدد من أقدم الأعضاء من الفئة (أ) أو الفئات التي تليها. وفي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أقدم الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (14) : يحلف رئيس الرقابة الإدارية وجميع الأعضاء المعينين بها قبل مباشرتهم أعمالهم يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق، ويكون حلف رئيس الرقابة ونائبه أمام رئيس المجلس التنفيذي، وحلف باقي الأعضاء أمام رئيس الرقابة الإدارية.
المادة (15) : يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس الرقابة الإدارية ندب الموظف من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الإدارية بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف فضلاً عن موافقة الموظف المطلوب ندبه. ويراعى بالنسبة إلى المنتدبين إلى الرقابة الإدارية ما يأتي: (أ) ألا يكون لهم أي إشراف أو سيطرة أو سلطة على الجهة المدنية أو العسكرية التي يتبعونها. (ب) ألا يكون للجهات المنتدبين منها مدنية أو عسكرية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم. (ج) أن يتقاضوا مرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم وذلك من الجهة المنتدبين منها مع مراعاة ما تقضي به المادة (16).
المادة (16) : يكون للموظف المنتدب جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأعضاء الرقابة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه الموظف المنتدب من وظيفته الأصلية ومن الوظيفة المنتدب إليها مجموع ما يتقاضاه عضو الرقابة من المرتبات والعلاوات والمزايا المقررة للوظيفة التي يدخل مرتب الموظف المنتدب في مربوطها.
المادة (17) : يتم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس الرقابة الإدارية بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد نقل الموظف من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الإدارية، بشرط موافقة الموظف كتابةً على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة الإدارية لمدة لا تقل عن سنة، وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي، ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد.
المادة (18) : يوضع من يُنقل من ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة إلى هيئة الرقابة الإدارية في الفئة المعادلة لرتبته التي يشغلها وقت النقل محددة على الأساس الأتي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فئات هيئة الرقابة الإدارية رتب القوات المسلحة وهيئة الشرطة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العالية لواء أ عميد ب عقيد ج مقدم د رائد هـ ممتاز نقيب هـ ملازم أول وملازم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويسري هذا التعادل عند نقل ضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة إلى فئات الرقابة الإدارية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين المنظمة للجهتين المشار إليهما عند النقل إلى جهات أخرى.
المادة (18) : ترتب الأقدمية فيما بين المنقولين إلى هيئة الرقابة الإدارية من تاريخ الحصول على الرتبة أو الدرجة التي كان يشغلها كل منهم عند النقل وذلك بأقدمية في فئة الرقابة تعادل أقدميته في الرتبة أو الدرجة المنقول منها.
المادة (18) : في جميع الأحوال يحتفظ المنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية براتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين من قبل وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها.
المادة (18) : تكون تسوية حالة الموظف المنقول بوضعه في إحدى فئات الوظائف التي تدخل ماهيته الحالية في مربوطها، فإذا تساوت ماهيته الحالية عند النقل مع نهاية مربوط إحدى الوظائف مُنح أول مربوط الفئة الأعلى منها، ويُمنح الموظف المنقول المرتبات والعلاوات المقررة لوظيفته.
المادة (19) : تصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة (100%) من الراتب الأساسي شهريا، وتصرف للعاملين علاوة الرقابة بنسبة (80%) من الراتب الأساسي شهريا.
المادة (19) : استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز للجنة شئون الأفراد أن تمنح الموظف المنقول علاوة أو أكثر بحيث لا تزيد عن أربع علاوات سنوية من علاوة الفئة التي يدخل فيها مرتبه بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الفئة، وإذا كانت ماهية الموظف تقل عن أول مربوط أدنى فئة يجوز منحه أول مربوط هذه الفئة.
المادة (20) : عند نقل الموظف إلى الرقابة الإدارية تحتسب أقدميته في الفئة التي ينقل إليها من تاريخ حصوله على أول مربوط هذه الفئة بشرط أن يكون مستوفياً المدة المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون في الفئة أو الدرجة السابقة للفئة التي يوضع فيها.
المادة (21) : يجوز للجنة شئون الأفراد بالنسبة إلى من ينقل من الرقابة الإدارية أن تمنحه آخر مربوط الفئة التي يدخل مرتبه فيها أو إضافة علاوة الرقابة إلى مرتبه أيهما أكبر وبشرط ألا يزيد على آخر مربوط الفئة التي يشغلها ويشترط لمنح آخر مربوط الفئة أو إضافة علاوة الرقابة أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات.
المادة (22) : يجوز ندب أحد أعضاء الرقابة للقيام مؤقتاً بعمل معين في أية جهة حكومية أخرى أو في هيئة عامة أو مؤسسة عامة وفي هذه الحالة تستمر معاملته كما لو كان يعمل في الرقابة الإدارية.
المادة (23) : يجوز إعارة أعضاء الرقابة الإدارية للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون الحد الأقصى لمدة الإعارة سنتين سواءً كانت داخلية أو خارجية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابةً. فإذا عاد المعار إلى عمله بالرقابة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
المادة (24) : يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي نقل أي عضو من الرقابة إلى أية وظيفة عامة أخرى بناءً على طلب رئيس الرقابة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد، ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة العضو.
المادة (25) : حددت فئات وظائف ومرتبات وعلاوات وبدلات أعضاء الرقابة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (26) : يكون لرئيس الرقابة الإشراف الفني والإداري على أعمال الرقابة الإدارية وأعضائها وإصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم الهيئة وسير العمل فيها.
المادة (27) : لا تجوز الترقية قبل استيفاء المدد والأحكام المقررة للترقية في جدول الوظائف والمرتبات المرافق لهذا القانون.
المادة (28) : كل ترقية تعطي الحق في علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها العضو أو بدايتها أو مربوطها الثابت أيهما أكبر. وكذلك تعطي الحق في العلاوات والبدلات المقررة للفئات المرقى إليها العضو وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
المادة (29) : تكون الترقية في وظائف الرقابة حتى الفئة (جـ) بالأقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطي العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن تُحجز له وظيفة في الميزانية ويُكتب عنه تقرير ثان بعد ستة أشهر من تسلمه التقرير المنصوص عليه في المادة (23) فإذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الأقل رُقي اعتباراً من تاريخ اعتماد التقرير الثاني، أما إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له. أما الترقية من الفئة (جـ) إلى الفئات التي تليها فتكون كلها بالاختيار للكفاية وتكون الترقية إليها من بين الحائزين على درجة جيد جداً على الأقل في التقريرين الأخيرين.
المادة (30) : يكون منح أعضاء الرقابة للعلاوات الدورية بقرار من رئيس الرقابة بعد موافقة لجنة شئون الأفراد.
المادة (31) : تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بنظام التقارير السرية عن تقدير كفاية الأعضاء وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الرقابة الإدارية.
المادة (32) : يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الرقابة حتى الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية العضو باعتباره ممتازاً أو جيداً جداً أو جيد أو متوسطاً أو ضعيفاً.
المادة (33) : يترتب على تقديم تقرير عن العضو بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة دورية ويسلم العضو المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف صورة من تقرير الكفاءة السنوي، ويجوز له خلال أسبوعين من تسلمه التقرير أن يقدم إلى لجنة شئون الأفراد ما يكون لديه من ملاحظات.
المادة (34) : عضو الرقابة الذي يُقدَم عنه تقريران بدرجة ضعيف يُحال إلى الهيئة التأديبية التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته، فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيهاً بذلك ولها أن تقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالرقابة الإدارية بذات الدرجة أو المرتب. فإذا قُدِمَ عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تقترح الهيئة المشار إليها في الفقرة السابقة نقله من الرقابة الإدارية ويتم النقل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (35) : ينشأ لكل عضو من أعضاء الرقابة ملف يلحق بملف الخدمة توضع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متعلقاً بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه وإقرار من العضو يقدم كل عام عن حالته الاجتماعية وآخر عن حالته المالية وما يطرأ عليها من تغيير. كذلك يودع فيه كل ما يثبت صحته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة لجنة شئون الأفراد على إيداعها.
المادة (36) : كل عضو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر مخل بشرف الوظيفة يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ولا يعفى العضو من العقوبة استناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادراً إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة (37) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الرقابة الإدارية هي: (1) الإنذار. (2) اللوم. (3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر. (4) الحرمان من العلاوة. (5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (6) تأخير الأقدمية في الفئة. (7) خفض المرتب. (8) خفض الفئة. (9) خفض الفئة والمرتب. (10) الإحالة إلى الاستيداع. (11) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
المادة (38) : لرئيس الرقابة الإدارية توقيع عقوبتي الإنذار واللوم وذلك بعد سماع أقوال العضو ودفاعه ويكون قرار رئيس الرقابة في ذلك مسبباً. أما بقية العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة (39) : يتولى المحاكمة التأديبية لأعضاء الرقابة مجلس تأديب يشكل من: نائب رئيس الرقابة الإدارية أو أقدم عضو بالرقابة الإدارية عند غياب النائب..... رئيساً عضو بالرقابة الإدارية أقدم من العضو الجاري محاكمته يختاره رئيس الرقابة... نائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة.......................... أعضاء
المادة (40) : يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الرقابة الإدارية ويتضمن بياناً بالتهم المنسوبة إلى العضو، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة (41) : يصدر قرار المجلس مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ويبلغ العضو هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
المادة (42) : لرئيس الرقابة الإدارية أن يوقف العضو عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يترتب على إيقاف العضو عن عمله وقف صرف مرتبه.
المادة (43) : تكون محاكمة رئيس الرقابة الإدارية ونائبه أمام مجلس تأديب أعلى يشكل من: رئيس مجلس الدولة، أو نائبه عند غيابه......................... رئيساً وكيل مجلس الدولة................................................. وكيل محكمة النقض................................................ أعضاء
المادة (44) : العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب الأعلى، هي: (1) الإنذار. (2) اللوم. (3) العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة. ويوقع الجزاءان الأول والثاني بأغلبية الأصوات، أما الجزاء الثالث فلا يوقع إلا بإجماع الأصوات.
المادة (45) : أحكام المجالس التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا ويرفع الطعن وفقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (46) : تبين بقرار من رئيس الرقابة الإدارية القواعد والإجراءات الخاصة بتأديب أعضاء الرقابة.
المادة (47) : يلحق بالرقابة الإدارية عدد كاف من الموظفين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، ويكون تعيينهم وترقياتهم وعلاواتهم بقرار من رئيس الرقابة بعد موافقة لجنة شئون الأفراد وطبقاً للأحكام العامة للتوظيف في الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة. فإذا عُيِنَ أحد من هؤلاء من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة فإنه يُعيَن في الفئة التي يدخل في مربوطها مجموع ما يتقاضاه من مرتب أساسي وبدلات ويصرف إليه هذا المجموع، فإذا تعادل هذا المجموع مع نهاية مربوط فئة وبداية مربوط الفئة التي تليها سُويت حالته بوضعه في الفئة الأعلى، وتحسب أقدميته فيها من تاريخ بلوغ مرتبه بداية مربوط الفئة التي عين فيها. ويشترط فيمن يعين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أن يكون حاصلاً على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل.
المادة (48) : يكون لرئيس الرقابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين الذين يشغلون وظائف فنية متوسطة وكتابية، ويجوز لرئيس الرقابة الإدارية تفويض بعض سلطاته في توقيع الجزاءات إلى نائبه وإلى أعضاء الرقابة الذين يشغلون وظائف رئيسية.
المادة (49) : يجوز أن يُنقل من الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة موظفون للعمل في الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية بالرقابة بعد موافقة الجهة المنقولين منها علاوةً على موافقة الموظف نفسه على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة لمدة لا تقل عن سنة وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي. ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد.
المادة (50) : لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة في جدول فئات الوظائف والمرتبات المرافق للقانون، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة. وكل ترقية تعطي الحق في العلاوات والبدلات للفئة المرقى إليها الموظف والموضحة في الجدول المرافق للقانون وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
المادة (51) : يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، نقل أي موظف من الرقابة الإدارية إلى أية جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
المادة (52) : يخضع شاغلو الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية لنظام تقارير الكفاءة السنوية.
المادة (53) : يكون لرئيس الرقابة الإدارية سلطة تعيين المستخدمين الخارجين عن الهيئة وترقيتهم ومنحهم العلاوات وغير ذلك من الشئون الخاصة بهم.
المادة (54) : يصدر بقرار من رئيس الرقابة الإدارية قواعد ونظم وشروط تعيين أفراد هذه الفئة وترقيتهم وعلاواتهم وأجازاتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
المادة (55) : يكون التعيين في وظائف هؤلاء المستخدمين في الفئات الخاصة بهم والموضحة في الجدول المرافق لهذا القانون، ويجوز أن يُمنح المعين في هذه الوظائف علاوة أو علاوتين من علاوات الفئة عند التعيين للأسباب التي تقدرها لجنة شئون الأفراد.
المادة (55) : ينشأ بالهيئة مركز متخصص يسمى ((الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)) تتبع رئيس الهيئة، ويعتبر أحد قطاعات الهيئة.
المادة (55) : تهدف الأكاديمية إلى إعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.
المادة (55) : مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وعلى الأخص: 1- رسم السياسة العامة للأكاديمية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تنفيذها. 2- وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية. 3- إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية. 4- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها. 5- النظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية. ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يجاوز تسعة أعضاء.
المادة (55) : يكون للأكاديمية مدير من الفئة العالية على الأقل، يندب بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى.
المادة (55) : يكون للأكاديمية جهاز إداري يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة، ويصدر بإلحاقهم به قرار من رئيس الهيئة.
المادة (55) : تتكون الموارد المالية للأكاديمية من: 1- ما يخصص للأكاديمية سنويا من اعتمادات مالية في موازنة الهيئة. 2- مقابل تأدية الخدمات التي تقدمها الأكاديمية للغير. وتودع الموارد المالية للأكاديمية في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل رصيده من سنة مالية إلى أخرى.
المادة (55) : تستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذي تحدده لائحتها الداخلية.
المادة (55) : يصدر رئيس الهيئة قرارا باللائحة الداخلية للأكاديمية.
المادة (55) : للأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي: 1- عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية. 2- عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة. 3- عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته. 4- تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطا مماثلا في الداخل أو الخارج. 5- إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد إلى الأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية. ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة.
المادة (56) : تعد الرقابة الإدارية ميزانيتها، وترسل إلى الجهة المختصة لمناقشتها واعتمادها.
المادة (57) : يبين بقرار من رئيس الرقابة الإدارية القواعد والإجراءات التي تتخذ لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والإجراءات التسليمية أو المالية أو لوائح الصرف المعمول بها في الوزارات والمصالح الحكومية. ويكون للرقابة الإدارية وحدة حسابية يتم إنشاؤها بالاتفاق مع وزير الخزانة. ولرئيس الرقابة الإدارية سلطة الوزير فيما يختص بالصرف في حدود ميزانيته.
المادة (58) : استثناءً من أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 المشار إليه يجوز إجراء المناقصات والمزايدات اللازمة لسد احتياجات الرقابة الإدارية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الرقابة الإدارية.
المادة (59) : يخصص ديوان المحاسبات أحد موظفيه يختص بالمراقبة المالية والمراجعة.
المادة (60) : لا يجوز النقل من الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية إلى وظائف أعضاء الرقابة ويجوز النقل من وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية إذا توافر في الشخص المنقول الشروط الواجب توافرها فيمن يعينون في هذه الوظائف.
المادة (61) : يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمن يُندب للعمل عضواً بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة (ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في دائرة اختصاصهم).
المادة (62) : يُحال أعضاء الرقابة الإدارية إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية، ولا يجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
المادة (63) : لا يترتب على استقالة أعضاء الرقابة الإدارية سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (64) : استثناءً من أحكام قوانين المعاشات يُمنح العضو الذي يُحال إلى المعاش بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب الذي يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه حقاً في المعاش. ويجوز للجنة شئون الأفراد إضافة علاوة الرقابة إلى المرتب الذي يتخذ أساساً لربط المعاش، وفي هذه الحالة يربط المعاش على أساس المرتب مضافاً إليه العلاوة ويسوى معاش العضو المتوفى على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافاً إليه علاوة الرقابة.
المادة (65) : إذا استنفذ العضو الأجازات المرضية طبقاً للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على طلب رئيس الرقابة الإدارية بعد موافقة لجنة شئون الأفراد، ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش من العضو نفسه، وإذا كان قرار الإحالة إلى المعاش مبنياً على أسباب صحية جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة خدمة عضو الرقابة المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على أن لا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات، ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيه في السنة.
المادة (66) : يحدد بقرار من رئيس الرقابة الإدارية القواعد الخاصة بعلاج أعضاء وموظفي الرقابة الإدارية ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة بحيث تتحمل الرقابة الإدارية جميع المطلوبات إذا كان المريض هو العضو أو الموظف وفي حدود نصف المطلوبات إذا كان المريض ممن يعولهم العضو أو الموظف.
المادة (67) : يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس الرقابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء الرقابة طبقاً للنظام الجديد ويتضمن قرار رئيس المجلس التنفيذي بإعادة تعيين أعضاء الرقابة الإدارية ترتيب أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه. أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بنقلهم إلى وظائف عامة في الكادر العالي في درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل في حدود مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التي يشغلونها، ويُمنح من يُنقلون طبقاً للفقرة السابقة درجات شخصية في الجهة التي يُنقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة. ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (68) : تسري أحكام قانون موظفي الدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (69) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (70) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن