بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : جدول رقم (2) وظائف رقابة
المادة (1) : يستبدل بجدول مرتبات الوظائف العليا ووظائف رقابة الملحقين بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969 الجدولان رقما 1، 2 المرفقان.
ويعمل بالجدول رقم 2 وظائف رقابة اعتبارا من أول يناير سنة 1973 مع صرف الفروق المالية المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ.
المادة (2) : تلغى جداول مرتبات مجموعات الوظائف الفنية والمكتبية والخدمات المعاونة الملحقة بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969.
ويطبق في شأن شاغلي هذه الوظائف جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وأية تعديلات ترد عليه مستقبلا وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971 مع صرف الفروق المالية المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ.
كما تسري في شأنهم جميع القوانين والقرارات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969.
وينقل العاملون الحاليون إلى الفئات الوظيفية الجديدة على النحو الموضح بالجدول رقم 3 المرفق.
المادة (3) : يحدد بدل التمثيل لرئيس الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية ويمنح نائب رئيس الرقابة الإدارية بدل التمثيل المقرر لوكيل أول الوزارة، ويمنح الوكيل بدل التمثيل المقرر لوكيل الوزارة.
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تقرير بدل تمثيل لشاغلي الوظائف الرئيسية الأخرى.
ولا يخضع بدل التمثيل وعلاوة الرقابة للضرائب، ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 بشأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنين والعسكريين والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971 والقوانين المعدلة له على بدل التمثيل وعلاوة الرقابة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسي.
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية