بشأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى جميع القوانين والقرارات الصادرة بتقرير بدلات أو رواتب إضافية أو تعويضات؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفيض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على المرتب الأصلي للعاملين المدنيين العسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة وفقا للنسب الآتية:
50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما في حكمها.
25% بالنسبة لباقي البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها.
ويعتد في حساب مقدار الخفض ومقدار ما يستحق من البدل بعد خفضه على النحو المشار إليه بالقيمة التي كانت مقررة البدل في 30 يونيه سنة 1965 أو في أي تاريخ لاحق يكون قد تقرر البدل فيه.
ويسري الخفض على البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات المستحقة على النحو التالي لتاريخ نشر هذا القانون.
المادة (2) : تشكل لجنة عليا برياسة وزير الخزانة وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس مجلس الدولة ويكون لها تفسير أحكام هذا القرار تفسيرا تشريعيا ملزما وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر