بشأن منح أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية بدل قضاء وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 48 لسنة 1972
صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتضمن جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق به منح رجال القضاء بدل قضاء بواقع 30% من بداية ربط الفئات المالية لوظائفهم.
كما صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة وتضمن الجدول الملحق به النص على منح الأعضاء الفنيون بمجلس الدولة، كذلك بدل قضاء بالفئات المقررة لرجال القضاء.
ولما كانت الحكمة من تقرير هذا البدل وهي مواجهة ما يتكبده رجال الهيئات القضائية من نفقات فعلية تقتضيها طبيعة عملهم القضائي متحققة بالنسبة لأعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية فقد رؤي تقرير هذا البدل بالنسبة لهم مع النص على عدم إخضاعه لأية ضريبة وسريان الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته عليه.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية - رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة.
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل.
المادة (1) : يمنح أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية بدل قضاء بواقع 30% (ثلاثين في المائة) من بداية ربط الفئات المالية لوظائفهم.
المادة (2) : لا يخضع بدل القضاء المشار إليه في المادة السابقة للضرائب ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل التمثيل.
ويسري على بدل القضاء الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته. ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسي.
المادة (3) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية