تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : (أولا) يسري هذا الجدول على أعضاء النيابة الإدارية العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجراء أخر. (ثانيا) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء. (ثالثا) لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل في جدول المرتبات للضرائب، ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول، ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسي. (رابعا) كل من عين في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت. (خامسا) تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وبمراعاة ما نص عليه في البند سادسا. (سادسا) بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية: (أ) يحدد موعد أخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلي وظائف الجدول في خلال سنة 1973. (ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتى أخر ديسمبر سنة 1972 وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا. (ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12. (سابعا) كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون، ويعامل نفس المعاملة أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون في وظائف أرقى من وظائفهم. أما إذا كان مرتب رئيس النيابة أو وكيل النيابة من الفئة الممتازة أو وكيل النيابة أو مساعد النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه، فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها. (ثامنا) يكون مرتب من يعين من غير أعضاء النيابة الإدارية في وظيفة وكيل عام. معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية. وفي هذه الحالة لا تصرف فروق مالية عن الماضي.
المادة () : جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء النيابة الإدارية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 88 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ صدر قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ونص في المادة (2) من قانون الإصدار على أن يقسم القضاء والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر 1972 إلى فئتين (أ) و(ب). كذلك منح القانون رقم 48 لسنة 1972 أعضاء النيابة الإدارية بدل قضاء بواقع 30% من بداية ربط الفئات المالية لوظائفهم على أن يعمل بهذا البدل اعتباراً من تاريخ نشر القانون المذكور. ورغبة في توحيد الدرجات بين أعضاء الهيئات القضائية، فإن الأمر يقتضي تقسيم وظائف وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة ورؤساء النيابة الإدارية إلى الفئتين (أ) و(ب) أسوة بما قرره قانون السلطة القضائية في شأن القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وهذا يقتضي بدوره تعديل جدول المرتبات الملحق بقانون النيابة الإدارية حتى يتمشى مع التقسيم الجديد. لهذا أعد المشروع المرفق متضمناً تقسيم وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة ورؤساء النيابة الإدارية إلى الفئتين (أ) و(ب) وتحديد مرتبات أعضاء النيابة الإدارية ونظام وظائفهم وفقاً للقواعد الواردة بقانون السلطة القضائية مع رفع بدل التمثيل المقرر لمدير النيابة الإدارية إلى 1500 جنيه تحقيقاً للمساواة بين هذه الوظيفة ووظيفة النائب العام التي تقرر لها هذا البدل. ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع المرافق مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة ووافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية، رجاء التفضل بالموافقة واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الشعب. وزير العدل
المادة (1) : تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات، وكذلك بالمعاشات وبنظامها، جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة.
المادة (2) : وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة ورؤساء النيابة الإدارية المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في تاريخ العمل بهذا القانون، يقسمون إلى فئتين (أ)، (ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الثمانية والأربعون الأوائل من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب) وأن يعتبر الخمسة والثلاثون الأوائل من رؤساء النيابة من الفئة (أ) والباقون من الفئة (ب).
المادة (3) : يلغى بدل القضاء المقرر لأعضاء النيابة الإدارية بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5 أكتوبر سنة 1972. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن