بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين في الخدمة في 30 يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنويا بالإضافة إلى ما قد يكون مستحقا لهم من زيادات طبقا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ولأحكام القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية.
المادة (2) : يزاد الأجر السنوي المقرر لذوي المناصب العامة، وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائة وثمانية جنيهات سنويا مضافا إليه قيمة علاوتين بفئة مائة جنيه للعلاوة السنوية وذلك فيما عدا الربط السنوي الثابت لأجر وظائف بداية التعيين بالهيئات القضائية فيزاد بواقع 60 جنيها سنويا.
المادة (3) : تزاد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون بواقع 60 جنيها سنويا.
المادة (4) : يعدل موعد العلاوة الدورية بكادرات العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى بحيث يكون أول يوليه من كل عام.
المادة (5) : يستحق العاملون المعينون على درجات العلاوة الدورية التالية في أول يوليه سنة 1981.
المادة (6) : يستمر العاملون بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والخاضعون لكادرات خاصة في استحقاقهم للعلاوات الدورية بالفئات المقررة قانونا وفي الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر قانونا بمائة وثمانية جنيهات سنويا مضافا إليها قيمة علاوتين من علاواتهم الدورية.
المادة (7) : تسري نسب الترقية بالاختيار الواردة بالجدولين المرفقين بكل من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على الجدولين المرفقين بالقانون رقم 136 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون نظام العاملين بالقطاع العام وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1980 المشار إليه.
المادة (8) : يراعى عند حساب متوسط الأجر الذي تسوى على أساسه الحقوق المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لمن تنتهي خدمته اعتبارا من أول يوليه سنة 1981 أن تضاف إلى أجور فترة المتوسط الواقعة قبل هذا التاريخ الزيادة في المرتبات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون وكذلك العلاوة الدورية المستحقة اعتبارا من التاريخ المشار إليه.
المادة (9) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية