تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون بالمساواة بين الحاصلين على مؤهلات متماثلة في درجات التعيين وما يترتب على ذلك من تسوية لحالتهم، بالتعديل لبعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نص القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية في المادة الأولى منه على اعتبار بعض حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق له، معينين في الدرجة السادسة القديمة .. الخ غير أن المادة الثانية من ذلك القانون قد قصرت حكم المادة الأولى منه على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليو سنة 1952 وكانوا قد حصلوا على تلك المؤهلات قبل ذلك التاريخ أيضا، ويشترط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون (في 22 يوليو سنة 1953). ثم صدر بعد ذلك مرسوم في 6 أغسطس سنة 1953 بتحديد المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها في التعيين في وظائف الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري وتحديد غيرها من مؤهلات وما تستحقه من درجات في الكادرين الفني المتوسط والكتابي. وقد نص هذا المرسوم في المادة الرابعة منه على تعيين أصحاب بعض المؤهلات الذين كانوا يعينون في الدرجة السادسة القديمة طبقا للقانون 371/1953 في الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفني المتوسط. وبذلك أوجد القانون رقم 371/1953 - وتابعه في ذلك المرسوم المذكور - تفرقة شديدة في المعاملة بين الحاصلين على المؤهلات المتماثلة على أساس تحكمي بحت هو التعيين والحصول على تلك المؤهلات قبل أو بعد أول يوليو سنة 1952. إذ أنهما أعطيا أصحاب تلك المؤهلات المعينين قبل أول يوليو سنة 1952 الدرجة السادسة، أما من عين أو حصل على أحد تلك المؤهلات بعد هذا التاريخ فقد أعطى الدرجة السابعة. فتسوية بين الفريقين على أساس معيار عام شامل يكفل المساواة المنضبطة بينهما قدمت هذا الاقتراح بمشروع قانون، بمنح الفريق الثاني الذي لم يستفد من أحكام القانون 371/1953 الدرجة السادسة استفادة من أحكامه، وفقا للتفصيل الوارد في نص المادة الأولى من المشروع المرافق مع تسوية حالته على هذا الأساس من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل حسب الأحوال ومع عدم صرف فروق عن الماضي. مقدم الاقتراح ممدوح رمضان فوده عضو المجلس
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : جدول المؤهلات المرفق بقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض ذوي المؤهلات الدراسية (1) المعلمين الابتدائية والمعلمات الابتدائية (المعلمين والمعلمات الخاصة). (2) الزراعة التكميلية العالية. (3) التجارة التكميلية العالية. (4) المعهد العالي لفن التمثيل العربي. (5) المعهد العالي للموسيقى المسرحية. (6) دبلوم الثقافة الأثرية. (7) دبلوم المعهد الصحي.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 83 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ 1- صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية وقد قضي بتسوية حالات الحاصلين على المؤهلات الدراسية في الدرجة السادسة بمرتب 10.500ج أو 12ج وبين هذه المؤهلات شهادات - التجارة التكميلية العالية، الزراعة التكميلية العالية والمعلمين والمعلمات الابتدائية دبلوم المعهد الصحي ودبلوم الثقافة الأثرية والمعهد العالي لفن التمثيل المسرحي، والمعهد العالي للموسيقى المسرحية. وقد سويت حالة من توفرت فيه حملة هذه المؤهلات شروط القانون المذكور وبين ما اشترطته المادة الثانية من ضرورة أن يكون الموظف قد عين وحصل على المؤهل قبل أول يوليو سنة 1952 وأن يكون موجوداً في خدمة الحكومة في 22/7/1953 تاريخ نفاذ القانون رقم 371 لسنة 1953، أما من عين بعد أول يوليو سنة 1952 وحصل على مؤهله منهم بعد هذا التاريخ أو لم يكن موجوداً في الخدمة في 22/7/1953 فلم تسو حالته طبقاً لأحكام هذا القانون. 2- وطبقاً للمرسوم الصادر في 6 أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف فقد عين حملة المؤهلات المشار إليها الذين لم ينتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية في الدرجة السابعة (ق 10) لسنة 1951 بالكادر الفني المتوسط - وترتب على ذلك أن أصبح هؤلاء في مستوى وظيفي أقل من زملائهم الذين أفادوا من أحكام قانون المعادلات الدراسية والذين يحملون نفس مؤهلاتهم مما كان مثارا للشكوى. ورغبة في إزالة هذه التفرقة وإعمالاً للمساواة بين حملة المؤهل الدراسي الواحد سواء من طبق عليهم قانون المعادلات الدراسية أو لم يطبق عليهم وبناء على ما تستلزم الأحكام المراد تسوية حالات هؤلاء العاملين على أساسها من تعديل في القوانين بالإضافة إلى ما تتضمنه التسوية من تعديل في قواعد المرتبات والأقدميات والترقيات الخاصة بمن ينتفعون بها فإنه يتعين أن يصدر بهذه الأحكام قانون نزولاً على أحكام الدستور وبخاصة المادة (122) منه. لذلك فقد أعد مشروع القرار بمشروع القانون المرفق وتقضي المادة الأولى منه بسريان أحكامه على العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات آنفة الذكر والمدرجة في الجدول المرفق بالمشروع - والذين لم تسو حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 - سالف الذكر بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط الواردة في المادة الثانية منه وقضت المادة الثانية بأن يمنح هؤلاء العاملون الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، على أن تدرج مرتباتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس، إلا أن هذا التدرج مقيد بما ورد في المادة (3) من المشروع بعدم ترقية العامل إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية في تاريخ نشر المشروع مع عدم صرف أية فروق مالية مستحقة قبل هذا التاريخ وذلك للتخفيف من التكاليف المالية الناشئة عن تنفيذ أحكام المشروع كذلك فقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز الاستناد إلى التسوية التي قررتها أحكام المشروع للطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل نشره وذلك حفاظاً على استقرار المراكز القانونية لغير المنتفعين بالقانون من العاملين. وروعي أن تنص المادة (5) من المشروع على العمل فيما لم يرد فيه نص فيه بالأحكام الواردة في القانون رقم 371 لسنة 1953. ويتشرف الجهاز بعرض مشروع القرار بمشروع القانون المرفق في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 567 بتاريخ 3/5/1973 على السيد رئيس الجمهورية .. برجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب. نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دكتور عبد العزيز حجازي
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه.
المادة (2) : يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس.
المادة (3) : لا يجوز أن يترتب على التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة ترقية العامل إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التي يشغلها في تاريخ نشر هذا القانون كما لا يجوز صرف أية فروق مالية مستحقة قبل هذا التاريخ.
المادة (4) : لا يجوز الاستناد إلى التسوية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون للطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل نشره.
المادة (5) : يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن