تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 بإنشاء ديوان الموظفين، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : اسم المعهد أو الشهادة أو المدرسة تقدير الشهادة أو المؤهل (1) أ- دبلوم الفنون والصنايع أو دبلوم الفنون والصناعات قديم 10 ج في السابعة من بدء التعيين على أن يمنحوا سنة 1910 إلى سنة 1932. الدرجة السادسة بعد 3 سنوات بماهية 10.5 ج ب- دبلوم الفنون التطبيقية قديم. أو بماهياتهم أيهما أكبر. (2) أ- دبلوم الفنون والصناعات حديث. ب- دبلوم الفنون التطبيقية حديث. (3) الفنون التطبيقية نظام جديد (حديث)... ... ... ... ... ... ... ... 10 ج في السابعة من بدء التعيين على أن يمنحوا ماهية 10.5ج في السادسة بعد 3 سنوات أو بماهياتهم أيهما أكبر. (4) المدارس الصناعية نظام قديم ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 9 ج في السابعة. (5) شهادة إتمام الدراسة الصناعية الثانوية نظام قديم... ... ... ... 10ج في السابعة. (6) المدارس الصناعية نظام 3 سنوات... ... ... ... ... ... ... ... . 7.5 ج في الثامنة. بدأ سنة 1929... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. 9ج في السابعة بعد سنتين من بدء التعيين. (7) شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية.. .. ... ... 10ج في السابعة. (8) المدارس الصناعية نظام 5 سنوات حديث... .... ... ... ... ... 10 ج في السابعة. (9) المدارس الأولية للصناعات (سميت أخيرا بالمدارس الابتدائية للصناعات وأنشئت سنة 1936 لتعليم الصناعات البسيطة أو المبسطة) (هذا النظام موجود الآن) ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... . 6 ج في الثامنة. (10) شهادة ميكانيكا الطيران... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 11 ج في السابعة من بدء التعيين للحاصلين على دبلوم الصنايع الثانوية. (11) الصناعات الميكانيكية الحربية: (أ) بعد الحصول على مؤهلات دراسية صناعية أو بعد دراستهم 3 سنوات ونقلوا من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة بالمدارس الصناعية التابعة لوزارة المعارف العمومية. 10 ج في السابعة. (ب) غير حاصلين على مؤهلات دراسية قبل التحاقهم بها. 6 ج في الثامنة. (12) خريجو القسم الفني بمدرسة محمد علي الصناعية بالإسكندرية. 9 ج في السابعة. (13) أعضاء بعثة التليفونات الحاصلون على دبلوم المدارس الصناعية الثانوية. 10 ج في السابعة. (14) المنقولون من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة نظام خمس سنوات عامي 1941 و1942. 7.500 ج في الثامنة. (15) الفنون الجميلة قبل سنة 1927 التي أنشأها السيد يوسف كمال. 9 ج في السابعة. (16) ليسانس الآداب مع المعلمين العليا. 3 ج شهريا فوق ماهية المؤهل العالي وذلك للمشتغلين بالتدريس. (17) المعهد العالي للتربية الفنية (ومعهد التربية للمعلمين مسبوقة بالفنون 3ج فوق ماهية الشهادة التي التحق بها الطالب بالمعهد التطبيقية العليا أو الجميلة العليا.) حتى دفعة 1950/ 1951 بما فيها الدفعتان اللتان قضيا سنة دراسية واحدة (1949/ 1950) و(1950/ 1951) وكانوا يحملون عند التحاقهم بالمعهد الشهادة التوجيهية و2 ج لمن لا يحملون هذا المؤهل أما للمتخرجين بعد ذلك على نظام سنة واحدة فيمنحون زيادة في الماهية قدرها 2 ج فوق مرتب المؤهل إن كانوا من حملة التوجيهية و1 ج لمن لا يحملون هذا المؤهل. (18) معهد التربية على نظام السنة الواحدة نظام حديث (نظام التصفية). 3 ج فوق مؤهلهم لدفعتي 1949/ 1950 و1950/ 1951 و2 ج للمتخرجين بعد ذلك. (19) خريجو معهد التربية للمعلمين. 3 ج فوق ماهية الشهادة. (20) المعلمين الابتدائية والمعلمات الابتدائية. 10.500 ج في السادسة. (21) خريجات الأقسام الإضافية للمعلمات الأولية. 10 ج في السابعة. (22) مدرسات الرسم الحاصلات على البكالوريا. 11 ج في السابعة. (23) المعهد الابتدائي للتربية البدنية للبنين والبنات. 10 ج في السابعة. (24) كفاءة التعليم الأولى للمعلمين. 6.500 ج الثامنة ترفع إلى 7.500 ج في الثامنة بعد سنتين. (25) معلمو القرآن الكريم بالمدارس الإلزامية. 3 ج شهريا مكافأة لمن تقل مكافأته عن هذا القدر. (26) حملة شهادة الأقسام الليلية (إجازة التدريس). 5 ج في التاسعة للقائمين بأعمال التدريس. (27) المنقولون والمنقولات من السنة الثانية إلى السنة الثالثة بمدارس 5 ج في التاسعة. المعلمين الأولية وليس لديهم الشهادة التحضيرية وكان التحاقهم بمدارس المعلمين الأولية بامتحان قبول. (28) الزراعة التكميلية. 10.500 ج في السادسة. (29) الزراعة المتوسطة نظام قديم. أ- السابعة من تاريخ التعيين لمن كان قد عين باليومية قبل كادر سنة 1931 دون زيادة في الماهية. ب- من عين بالابتدائية ودرس 3 سنوات يمنح 7.5 ج في الثامنة تزاد إلى 9 ج في السابعة بعد سنتين. (30) الزراعة المتوسطة نظام حديث (5 سنوات بعد الابتدائية). 10 ج في السابعة الفنية. (31) مدرسة فلاحة البساتين. 6 ج في الثامنة. (32) مدرسة الزراعة العملية (المكاتب الزراعية) 6 ج في الثامنة. (33) التجارة التكميلية العالية. 10.5 ج في السادسة. (34) التجارة المتوسطة (نظام قديم). 7.5 ج في الثامنة ويرقى للسابعة بعد 6 سنوات. (35) التجارة المتوسطة (نظام حديث). 7.5 ج في الثامنة ويرقون للسابعة بعد 6 سنوات. (36) التجارة الابتدائية للبنين والبنات. 6 ج في التاسعة. (37) التجارة الليلية (الناجحون في ثلاث مواد على الأقل). 5 ج في التاسعة للناجح في ثلاث مواد على الأقل وليس لديه شهادة أخرى و6 ج في التاسعة إذا كان يحمل الابتدائية. (38) البكالوريا. { (39) التوجيهية. { 7.500 ج في الثامنة ويرقون للسابعة بعد ست سنوات. (40) الثقافة. 7 ج في الثامنة تزاد إلى 8 ج بعد سنتين. (41) بكالوريا دار العلوم وتجهيزية دار العلوم (قسم ثان). 7.500 ج في الثامنة ويرقون للسابعة بعد ست سنوات. (42) الكفاءة (الثانوية قسم أول) وتجهيزية دار العلوم قسم أول. 6.500 ج في الثامنة تزاد إلى 7.500 ج بعد سنتين. (43) المنقولون من السنة الرابعة للخامسة ثانوي (منشور رقم 3 لسنة 1943) 7 ج في الثامنة تزاد إلى 8 ج بعد سنتين. (44) المدرسة الراقية الأولية بالهياتم. 6 ج في التاسعة. (45) المعهد العالي للخدمة الاجتماعية للبنات. 10.500 في السادسة. (46) المعهد العالي لفن التمثيل العربي. 10ج في السابعة لغير الحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها و12 ج في السادسة للحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها. (47) معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية. 10 ج في السابعة لمن يحمل الثقافة فما فوق و7 ج في الثامنة تزاد إلى 9 ج في الثامنة بعد سنتين لمن لا يحمل الثقافة أو بدون مؤهلات. (48) المعهد العالي للموسيقى المسرحية: 10 ج في السابعة لغير الحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها أو دبلوم معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية و12 ج في السادسة للحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها أو دبلوم معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية. (49) الثقافة الأثرية: (أ) إجازة الثقافة الأثرية. 10 ج في السابعة. (ب) دبلوم الثقافة الأثرية. 10.500 ج في السادسة - مع تطبيق حكم المادة 21 من النظام. (50) المعهد الصحي بقسميه: الدبلوم العادي. 10 ج في السابعة. 11 ج في السابعة. (51) دبلوم التلغراف. السابعة الفنية بماهية 10ج ابتداء للحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها والموظفين في وظائف خريجي هذه المدرسة أما حملة الثقافة أو ما يعادلها فيمنحون السابعة بعد سنة بماهية 10 ج. (52) تحسين الخطوط. 5 ج في التاسعة لمن لا يحمل مؤهلا. 6 ج في الثامنة لمن يحمل الابتدائية. 7 ج في الثامنة إذا كانت مسبوقة بكفاءة التعليم الأولى أو الدراسة الثانوية قسم أول. إجازة التخصص 5.5 ج في التاسعة لغير الحاصل على مؤهلات. 6.5 ج في الثامنة للحاصل على الابتدائية. 7.5 ج في الثامنة للحاصل على كفاءة التعليم الأولى أو دراسة ثانوية قسم أول. (53) مدرسة المساحة. 10 ج في السابعة من تاريخ التعيين و10.5 ج في السادسة بعد 3 سنوات من بدء التعيين أو بالمرتب الحاصلين عليه أيهما أكبر. (54) الزائرات الصحيات الاجتماعيات بالقاهرة. 6 ج في الثامنة. (55) المعهد الراقي للمشرفات الصحيات الاجتماعيات. 10 ج في السابعة. (56) الدراسات التكميلية الصناعية النهارية لمعاهد المعلمين الابتدائية. علاوة إضافية 500 مليم فوق مرتب المؤهل الأصلي. (57) دبلوم فن التمريض. 7 ج في الثامنة للحاصلة على دبلوم فن التمريض من القصر العيني. 8.500 ج في الثامنة للحاصلة على شهادة أعلى من الابتدائية ودبلوم التمريض. 7 ج في الثامنة للحاصلة على دبلوم فن التمريض من مستشفى الإسكندرية. 7 ج في الثامنة لمن كانت دراستها 3 سنوات من مستشفى كتشنر. 6.500 ج في الثامنة لمن كانت دراستها سنتين من مستشفى كتشنر. (58) الأهلية في اللاسلكي: (أ) الدرجة الثانية. 10 ج في السابعة. (ب) الدرجة الأولى. 11 ج في السابعة والسادسة بعد سنتين. (59) خريجات قسم تعليم المكفوفين 6.5 ج في الثامنة تزاد إلى 7.5 بعد سنتين. (60) المعلمين الريفية. 6.5 ج في الثامنة ترفع إلى 7.5 ج في الثامنة بعد سنتين. (61) (أ) الفنون الطرزية القسم الراقي (شعبتي تفصيل وتطريز). 10 ج في السابعة من بدء التعيين. (ب) المعهد العالي للفنون الطرزية. السادسة الفنية. (ج) الدراسات التكميلية للفنون الطرزية. 8.5 ج في السابعة للمشتغلات بالتدريس. (62) معهد الزجاج. 5 ج في التاسعة لمن لا يحمل شهادة دراسية. (63) مدرسة المعلمين الخديوية الابتدائية. 7 ج في الثامنة. (64) الدبلومات العالية المصرية والدرجات الجامعية المصرية. 12 ج في السادسة من بدء التعيين. جدول الشهادات الأزهرية اسم المعهد أو الشهادة تقدير الشهادة أو المؤهل 1- (أ) الشهادة الأولية (ق 1910 لغاية 1930). 5 ج في التاسعة كالابتدائية. (ب) الشهادة الابتدائية (ق 49 لسنة 1930 و26 لسنة 1936) 5 ج " " " . (2) الشهادة الثانوية (قسم أول). 6.500 ج في الثامنة تزاد إلى 7.500 ج بعد سنتين كالكفاءة. (القانون 49 لسنة 1930 - حتى ألغيت بقانون رقم 26 لسنة 1936). 3- (أ) الشهادة الثانوية (القانون رقم 10 لسنة 1911 - لغاية سنة 1930). 7.500 ج في الثامنة ويرقى للسابعة بعد 6 سنوات كالبكالوريا والتوجيهية. (ب) الشهادة الثانوية (قسم ثان) (القانون 49 لسنة 1930 لغاية سنة 1936). (ج) الشهادة الثانوية (القانون 26 لسنة 1936 للآن). (4) الشهادة العالية للكليات الثلاث: 10.500 ج في السادسة. لغة عربية - شريعة - أصول الدين. و12 ج في السادسة لمن عين في وظائف فنية وفقا للمادة 117 من القانون رقم 26 لسنة 1936 - أو عين في وظائف التدريس في وزارة المعارف. (5) التخصص في الوعظ والإرشاد القديمة (وقف المنشاوي). يعامل معاملة العالمية مع إجازة الوعظ والإرشاد. (6) الشهادة الأهلية للمصريين. 7.500 ج في الثامنة ويرقون للدرجة السابعة بعد 6 سنوات من بدء التعيين. (7) قسم التجويد والقراءات: (أ) إجازة التجويد (حفص) 5 ج في التاسعة. (ب) الشهادة العالية للقراءات. 6.5 ج في الثامنة. (ج) شهادة التخصص في القراءات. 9 ج في السابعة.
المادة () : عمدت مصر إلى إرساء قواعد التوظف بالحكومة على قواعد ثابتة وموضوعية مقتبسة من أحدث نظم التوظف وقائمة على أساس من المصلحة العامة التي هي جوهر كل خدمة عمومية. وضمنت تلك الأحكام، لأول مرة، في قانون موحد هو القانون رقم 210 لسنة 1951، جمع شتات القرارات والأوامر الفردية الماضية، وجردها مما كان يعتورها من صبغة شخصية في بعض الأحيان، وحزبية أو طائفية في أحيان أخرى. ووضع حدا للاستثناء من قواعدها فلم يترك الأمر سائبا تتحكم فيه الأغراض الشخصية. ومن أهم ما أدخل على نظم التوظف، اشتراط التعيين في الحكومة بامتحان، لتعرف مدى صلاحية المرشح لوظيفته، وتحديد أجر الموظف (أو بمعنى آخر درجة الوظيفة) على قدر العمل الذي يعهد به إليه بعد تعرف مدى صلاحيته، وعلى قدر مسئوليات هذا العمل، لا على أساس ما يحمله الموظف من شهادات علمية. فقضى بذلك على ما كان سائدا في الماضي من تسعير الشهادات تسعيرا إلزاميا بحيث كان يمنح الموظف أجرا لشهادته ومؤهله، بصرف النظر عما يقدمه للحكومة من عمل وجهد. وكان المنح والمنع يتم لأغراض بعيدة عن مصلحة العمل نفسه، مما نشأ عنه حالة تكاد تنزل إلى مستوى الفوضى في نظم التوظف. ومن هذه السياسة الخاطئة انبعثت "الإنصافات" و"معادلات الشهادات" و" التقديرات المالية للمؤهلات" وغيرها من المسميات التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء متعارضة ومتضاربة لم يقتصر ضررها على الوظائف ذاتها، وإنما امتد الضرر إلى إيجاد روح من التشاحن والتنابذ والحسد بين مختلف طوائف الموظفين فتفرقوا شعبا وأحزابا وطوائف كل منها تحاول هدم الأخرى. وتحت ضغط كسب ورضاء بعض طوائف الموظفين أو إرهاب بعضها الآخر، استمرت سياسة تسعير الشهادات، حتى لقد اضطرت بعض الوزارات الماضية إلى إصدار قرارات تسعير للشهادات في يوليه وديسمبر سنة 1951 دون أن تدبر المال اللازم لتكليفها ودون أن تعنى بتدبيره، وهكذا ووجه العهد الجديد، من ضمن ما ووجه به من مخلفات الماضي، بموقف عسير الحل في ظروف قاسية. فهذه قرارات أصدرها مجلس الوزراء وأصبح لزاما على الحكومة الحاضرة أن تدبر لتنفيذها المال وهو عزيز وموجه للمشروعات العمرانية الإصلاحية العامة التي تستفيد منها البلاد حقيقة، يعم خيرها على كافة المواطنين ومن ضمنهم موظفي الدولة. ولقد كان من أيسر الأمور وأهونها أن تضع الحكومة الحاضرة مصلحة المجموع فوق مصلحة طائفة الموظفين، فتغلب توجيه الأموال إلى الأمة كلها على توجيهها لطائفة معينة منها أخذا بالقاعدة الإدارية السليمة التي تجعل من مصلحة الوطن قانونا أعلى من كل القوانين فتلغى – دفعة واحدة، قرارات تسعير الشهادات، وتحل الحكومة نفسها من قيد ثقيل ناشئ عن اتجاه يكاد يكون متعارضا تماما مع أحكام قانون موظفي الدولة السارية وهو فوق ذلك قد اتخذ عن غير روية وبدون تدبير المال اللازم لتنفيذه. غير أنه وقد استشعرت الحكومة مبلغ ما تعلقت به آمال الموظفين بما جاءت به قرارات أول يوليه و2 و9 ديسمبر سنة 1951 سالفة الذكر ولإيجاد المساواة بين الموظفين الذين بادروا فرفعوا شكاوى ودعاوى أمام اللجان القضائية ومحكمة القضاء الإداري فحصلوا على قرارات وأحكام بتنفيذ المعادلات المشار إليها بالنسبة لهم، وبين باقي الموظفين الذين لم يرفعوا دعاوى منتظرين قيام الحكومة من نفسها بتنفيذ تلك المعادلات. فقد رأت الحكومة، أن تصفي ذلك الموضع القديم تصفية نهائية لا رجعة فيها، وذلك بإقرار تنفيذ معادلات يوليه وديسمبر سنة 1951 المذكورة، مع تضمينها في قانون موحد يصدر استثناء من أحكام قانون التوظف الجديد، لتسوية الحالات القديمة المعلقة للآن، مع إنهاء شكاوى للطوائف التي كانت ترفع الصوت عاليا من بخس أمرها في التقديرات السابقة، وتلك التي كانت تنعى إغفال أمرها إغفالا تاما. وعليه تتقدم وزارة المالية والاقتصاد بمشروع قانون المعادلات المرافق، وفي مادته الأولى والجدول الملحق بها تعداد للمؤهلات والشهادات مع تقدير اللجنة الوزارية التي رؤى تشكيلها لبحث الموضوع بالنسبة لكل شهادة. ومن المتفق عليه أن التقدير المنصوص عليه أمام كل شهادة هو ما يعتبر أساسا لقيمتها المالية عند التعيين، وتسوى على أساسه حالات الموظفين. هذا ولما كانت هناك مؤهلات أجنبية غير مقدرة القيمة، وقد عين أصحابها بالحكومة تعيينا مؤقتا لحين الاتفاق على تقديرها، وتعميم المساواة في المعاملة بين موظفي الحكومة، ولأن تلك المؤهلات الأجنبية كثيرا ما يكون الحصول عليها إثر إتمام بعثة علمية للموظف بالخارج، أو لعدم وجود دراسة مماثلة – لها في مصر – أو لغير ذلك من الأسباب، فقد رؤى تفويض ديوان الموظفين في تقدير القيم المالية لتلك المؤهلات على ضوء المعايير التي أخذت بها الحكومة في تقديراتها المرافقة لهذا القانون، ويصدر بالتقدير قرار من رئيس ديوان الموظفين بعد أخذ رأي وزارة المعارف أو الوزارة المختصة بحسب الأحوال، وهذا التفويض من شأنه اختصار الوقت وتحقيق سياسة اللامركزية، وهو بعد متمش مع الاختصاص العام لديوان الموظفين (المادة الأولى فقرة ثانية). والمقصود بهذه التسويات هم الموظفون الذين عينوا في الحكومة قبل أول يوليه سنة 1952 (تاريخ تنفيذ قانون موظفي الدولة) والذين مازالوا حتى تاريخ العمل بالقانون في خدمة الحكومة، وبطبيعة الحال لا يجوز أن يعامل بأحكام هذا القانون من عين بعد أول يوليه سنة 1952 (إذ أن هؤلاء تحكمهم قواعد القانون رقم 210 لسنة 1951 وحدها، ولاسيما حكم المادة 21 من نظام موظفي الدولة) ولا من ترك الخدمة لأي سبب قبل نفاذ القانون لانقطاع صلته بكافة نظم التوظف (المادة الثانية). ولما كان القانون بوضعه هذا يشمل كل التقديرات التي صدرت بها قرارات مجلس الوزراء في 8 أكتوبر سنة 1950 وفي أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951، بل إن في بعض نواحيه زيادات على تلك القرارات فقد نص على إلغاء هذه القرارات جميعها من يوم صدورها واعتبارها كأن لم تكن وذلك مع عدم المساس بالأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية (المادة الرابعة). وعليه فلا تصرف فروق تسويات إلا من تاريخ العمل بقانون المعادلات المعروض، وعن المدة التالية لتاريخ صدوره فقط، وتتحلل بذلك الحكومة الحالية من أعباء مالية ماضية لا شأن لها بنشوئها (المادتان الثالثة والرابعة). وقد نص في المادة الثامنة من المشروع على عدم المساس بالقرارات والأوامر الإدارية الخاصة بالترقيات والتعيينات والنقل، التي صدرت قبل العمل بها إذا طعن فيها، متى كان الطعن مؤسسا على ما يرتبه هذا القانون من أقدميات ودرجات رجعية حتى تستقر الأوضاع ولأن الحقوق الناشئة عن هذا القانون لم تكن بالفعل قائمة ولا معترف بها وقت إجراء الترقيات والتعيينات والنقل، فالقرارات الصادرة بها كانت ومازالت صحيحة ويجب أن تنتج أثرها. وحسب المستفيدين بهذا القانون ما يقرره لهم من مزايا مادية ومعنوية لا شك فيها خصوصا إذا ما اقترن أثره بالأحكام المقررة لقدامى الموظفين. ونظرا لأن مشروع القانون يتضمن مزايا مادية ومعنوية للموظفين، ولأن تنفيذه يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة لا قبل لها بها في الظروف الحالية، فقد رؤى أن يقترن التنفيذ بإجراء من شأنه تخفيف بعض أعباء الخزانة العامة من ناحية اعتمادات غلاء المعيشة، وذلك بالنص على خصم كل زيادة في الماهيات مترتبة على تنفيذه من إعانة الغلاء المقررة للمستفيدين من أحكامه (المادة الخامسة فقرة أولى). وللمساواة بين الموظفين جميعا رؤى تطبيق نفس الحكم على من استفاد بزيادة في مرتبه ناشئة عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 أكتوبر سنة 1950 وفي أول يوليه و2 و9 ديسمبر سنة 1951 بتعديل وتقدير القيم المالية لبعض الشهادات والمؤهلات، ذلك لأن القانون الحالي لا يخرج في جوهره عن أن يكون تنفيذا لتلك المعادلات، مع إضافة وتحسين عليها (المادة الخامسة فقرة ثانية). ونظرا لما قد يكون في الخصم، في بعض الحالات، من وطأة على الموظفين الذين طبقت عليهم بالفعل قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر واستحقوا فروقا في ماهياتهم مع احتفاظهم بإعانة الغلاء التي كانوا يقبضونها أو يستحقونها، فقد رؤى تفويض وزير المالية والاقتصاد في إصدار قرارات منظمة لكيفية ومقدار الخصم في هذه الحالات. ويتضمن التفويض ما قد يرى اتخاذه من التجاوز عن بعض الفروق التي صرفت (المادة الخامسة فقرة ثانية). وبطبيعة الحال لا يترتب على حكم خصم الزيادة من علاوة الغلاء استرداد ما قد يكون بعض الموظفين قبضوه (مادة خامسة فقرة أخيرة). هذا وتتضمن المادة السادسة من مشروع القانون حكما خاصا يعالج حالة بعض الموظفين الذين اعتبروا – عند تعيينهم – في درجة مالية واحدة، مع اختلاف في مستوى مؤهلاتهم كما هو الحال في شهادات التجارة التكميلية والزراعة التكميلية، والشهادات الصناعية، عند مقارنتها ببكالوريوس الجامعة في التجارة أو بليسانس الحقوق أو الآداب، أو ببكالوريوس الزراعة أو ببكالوريوس الهندسة على التوالي. وقد رؤى، بدلا من اعتبار أصحاب الشهادات الأقل خاضعين للكادر المتوسط (كتابي أو فني) أن تعطى لحملة الشهادات العالية والمؤهلات الجامعية أقدمية اعتبارية نسبية على أصحاب المؤهلات الأقل الذين تقررت لهم الدرجة السادسة ....، ومقدار هذه الأقدمية ثلاث سنوات، ينطلقون بعدها في الترقية في الكادر الفني العالي والإداري، وهذا الحل يوفق بين مطالب الناحيتين. كذلك تتضمن المادة السابعة حكما خاصا بالمدرسين بوزارة المعارف العمومية الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالي فوق المؤهل الجامعي أو العالي، والحاصلين على إجازة التخصص فوق الشهادة العالية من الأزهر فهؤلاء اعتبرت لهم مدة الدراسة في أقدمية الدرجة السادسة لدى تعيينهم في وظائف التدريس بالوزارة المذكورة، وذلك حتى لا يتقدمهم في الترقية الدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي وحده، فعين قبلهم، وهو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلا. هذا ويتضمن التشريع المعروض نصا يقضي بسريان أحكامه على كل الدعاوى التي لم يفصل فيها بعد، سواء أكانت منظورة أمام اللجان القضائية أم أمام مجلس الدولة، حتى يصبح الجميع في مركز متعادل (المادة التاسعة). ووزارة المالية والاقتصاد تتشرف بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء للتفضل بإقراره.
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون، في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول. وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخا، مع مراعاة الأقدميات النسبية الاعتبارية المشار إليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون بالنسبة لحملة المؤهلات المحددة بهما. ويفوض ديوان الموظفين في تحديد الدرجة والماهية التي يعتبر فيها حامل المؤهل الدراسي العلمي أو العملي الأجنبي. ويصدر بتعيين الدرجة وتحديد المرتب والأقدمية قرار من رئيس ديوان الموظفين بعد أخذ رأي وزارة المعارف العمومية أو الوزارة المختصة بحسب الأحوال.
المادة (2) : لا يسري حكم المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 1952 وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا، وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون.
المادة (3) : لا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة الأولى من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية من اللجان القضائية - تعتبر ملغاة من وقت صدورها قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من أكتوبر سنة 1950 بمنح خريجي الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السادسة بماهية قدرها 10 ج و500 مليم شهريا والصادرة في أول يوليو و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 بتقدير وتعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية وتحل محلها الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (5) : تخصم الزيادة في الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من إعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه. وكذلك تخصم من تاريخ العمل بهذا القانون كل زيادة في الماهيات استحقت للموظفين الذين طبقت عليهم قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة السابقة إما بمقتضى أحكام من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أو بقرارات نهائية من اللجان القضائية أو بقرارات إدارية. ويفوض وزير المالية والاقتصاد بالنسبة لهؤلاء الموظفين في إصدار قرارات منظمة لكيفية الخصم تدريجيا من إعانة الغلاء بما يوازي الزيادة في ماهياتهم وما يترتب على ذلك من تجاوز عن بعض الفروق. ولا يجوز استرداد أي فروق مالية صرفت بالفعل قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (6) : أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10 ج و500 مليم شهريا، وفقا للجدول المرافق لهذا القانون أو وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يوليه سنة 1952 لا يجوز النظر في ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي والإداري بالأقدمية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ اعتبارهم في الدرجة السادسة بالماهية المذكورة. وعلى العموم تعتبر لحاملي الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي من شاغلي الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات على أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10 ج و500 م شهريا.
المادة (7) : تعتبر مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية، في وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية. وفي هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالي سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية في الدرجة السادسة في وظائف التدريس المذكورة. ويسري نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر، الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية.
المادة (8) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية أو الدرجة الرجعية التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التي صدرت لحين نفاذ هذا القانون.
المادة (9) : الدرجات التي تمنح لمن ذكروا في الجدول المرافق لهذا القانون تعتبر درجات شخصية، وتسوى حالات أصحابها على درجات أصلية تباعا في حدود ثلث الدرجات الحالية وذلك بالاشتراك في هذه النسبة مع قدامى الموظفين.
المادة (9) : تسري على الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (10) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر ما يقتضيه العمل به من قرارات ولوائح تنفيذية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن