بشأن تعديل أحكام القانون رقم 151 لسنة 1955 المعدل للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية المعدل بالقانونين رقمي 377 لسنة 1953 و151 لسنة 1955.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : تستبدل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1955 الحكم الآتي:
تضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 371 لسنة 1953 فقرة جديدة نصها كالآتي:
"ويقصد بالموظفين المنصوص عليهم في الفقرة السابقة الموظفون المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على اعتمادات مقسمة إلى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية".
المادة (2) : تستبدل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 1955 النص الآتي:
"لا تخل أحكام المادة السابقة بالأحكام النهائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية وجهات الإدارة".
المادة (3) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 151 لسنة 1955.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين