بشأن إضافة فقرة إلى المادة 2 من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 151 لسنة 1955
صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية ونص في المادة الثانية منه على أن حكم المادة الأولى لا يسري إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليو سنة 1952 وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها في المادة الأولى قبل ذلك التاريخ أيضا ويشترط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون.
وقد ثار الخلاف عند تطبيق أحكام هذا القانون حول تحديد من ينصرف إليهم حكم المادة الثانية المشار إليها وما إذا كان المقصود به طوائف الموظفين المعينين على وظائف دائمة وبصفة دائمة أم أنه يطبق عليهم وعلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية والموظفين المؤقتين والمعينين لأعمال مؤقتة.
ولما كان قصد المشرع من المادة الثانية هو تطبيق أحكام قانون المعادلات الدراسية على الموظفين المعينين بصفة دائمة على وظائف دائمة الذين استوفوا شرائط تطبيق هذا القانون دون غيرهم من الموظفين المؤقتين أو الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية نظرا لأن هذه الطوائف تنظم قواعد توظيفهم أحكام خاصة لا تتفق في مجموعها والقواعد التي استنها قانون المعادلات الدراسية ويؤكد هذا المعنى ما ورد بالمادة الأولى من القانون المشار إليه من أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951.
لذلك رؤى استصدار هذا القانون بتفسير المقصود من حكم المادة الثانية المشار إليها على الوجه المتقدم بإضافة فقرة جديدة إليها على أن يسري حكمها من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآه مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"ويقصد بالموظفين المنصوص عليهم في الفقرة السابقة الموظفون المعينون بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة دون الموظفين المؤقتين أو الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية"
المادة (2) : لا تخل أحكام المادة السابقة بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية واللجان القضائية.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه،
التوقيع : مجلس الوزراء