بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 بإنشاء ديوان الموظفين.
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 والقانون رقم 447 لسنة 1954 والقانون رقم 151 لسنة 1955.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : يعدل البند (50) من الجدول الملحق بالقانون رقم 271 لسنة 1953 المشار إليه على الوجه الآتي:
بند (50) المعهد الصحي:
الدبلوم العادي - 10 جنيه و50 مليم في الدرجة السادسة من بدء التعيين.
التخصص - علاوة 500 مليم فوق ماهية الدبلوم العادي.
المادة (2) : لا تصرف الفروق المستحقة عن التسويات التي تتم بالتطبيق لما جاء بالمادة الأولى إلا اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين