بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 بإنشاء ديوان الموظفين،
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 447 لسنة 1954
نظرا لأن دبلوم الثقافة الأثرية يمنح للحاصلين على البكالوريا بعد دراسة أربع سنوات، لذلك رأت وزارة المعارف العمومية منح خريجي المدرسة العليا للثقافة الأثرية مرتبا قدره 12 ج شهريا في الدرجة السادسة أسوة بحملة الدبلومات العالية.
ولما كان التعادل قائما فعلا بين هذا المؤهل وبين الدبلومات العالية سواء من حيث شروط الالتحاق أو مدة الدراسة، لهذا اقتضي الأمر تعديل البند 49 (ب) من الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وذلك يجعل تقدير هذا للدبلوم على أساس 12 ج في الدرجة السادسة من بدء التعيين أسوة بباقي الشهادات العالية والدرجات الجامعية.
ونظرا لأن الغرض من إصدار قانون المعادلات الدراسية هو رفع الغبن والمساواة بين الموظفين جميعا، لذلك يتضمن المشروع المعروض في المادة الثانية العمل بالمادة الأولى من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953.
ووزارة المالية والاقتصاد تتشرف بعرض المشروع القانون على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بإقراره.
القاهرة في 7 أغسطس 1954
وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : يعدل البند 49 (ب) من الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بدبلوم الثقافة الأثرية على الوجه الآتي:
49(ب) دبلوم الثقافة الأثرية 12 ج في السادسة من بدء التعيين.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية