تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين. وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يكون ديوان الموظفين هيئة مستقلة تلحق بوزارة المالية والاقتصاد.
المادة (2) : يختص الديوان بما يأتي: (أولاً) الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين. (ثانياً) النظر في تحديد عدد الموظفين ودرجاتهم في الوزارات والمصالح العامة بقدر ما تقضي به ضرورة العمل. (ثالثاً) وضع نظم الامتحانات اللازمة للتعيين في وظائف الحكومة ولتمرين الموظفين. (رابعاً) مراجعة مشروعات ميزانيات الوزارات والمصالح العامة والاعتمادات الأخرى فيما يختص بالوظائف عدداً ودرجة وغير ذلك من شئون الموظفين وإبداء ما قد يكون لديه من ملاحظات عليها فإذا لم يؤخذ بهذه الملاحظات وجب إبلاغ البرلمان وجهة نظر الديوان. (خامساً) اقتراح التشريعات الخاصة بالموظفين. وعلى وجه العموم يختص الديوان بالنظر في نظام العمل الحكومي ووضع الاقتراحات المؤدّية لضمان سير الأعمال على وجه مرضي. وله في سبيل ذلك كله ندب من يرى من موظفيه لإجراء الأبحاث اللازمة في الوزارات والمصالح العامة وحق طلب البيانات التي يرى لزوماً لطلبها.
المادة (3) : يُؤلّف ديوان الموظفين من إدارات يحدد عددها واختصاص كل منها قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد بموافقة رئيس الديوان.
المادة (4) : يتولّى إدارة الديوان رئيس يُعيّن بمرسوم بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد ويكون راتبه 1800ج سنوياً. ويكون له وكيل يحلّ محل الرئيس عند غيابه ويتقاضى 1600 جنيه سنوياً.
المادة (5) : رئيس الديوان ووكيله غير قابلين للعزل. ولا يجوز أن يقوم أحدهما بأي عمل يكون له مرتب أو مكافأة من خزانة الدولة أو من أي شركة أو هيئة مالية، وتسري عليه أحكام المادة 64 من الدستور.
المادة (6) : يختص بمحاكمة رئيس الديوان ووكيله تأديبياً مجلس يُؤلّف من وزير العدل (رئيساً) ومن رئيس محكمة النقض ووكيل مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري واثنين من وكلاء الوزارات الدائمين يُعيّن أحدهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب وزير المالية والاقتصاد ويختار الآخر الموظف المحال إلى المحاكمة. (أعضاء) ولا يوقّع على رئيس الديوان أو وكيله من العقوبات التأديبية إلا عقوبتي اللوم والعزل. ولا يكون القرار بالعزل صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية أربعة أصوات.
المادة (7) : يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية ويرسله إلى وزير المالية والاقتصاد قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل ليتولى تقديمه إلى البرلمان تحت قسم خاص في مشروع ميزانية الدولة العامة. ويُدرِج وزير المالية والاقتصاد المشروع كما أعدّه رئيس الديوان. على أنه إذا تضمّن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام الماضي جاز لوزير المالية والاقتصاد الاكتفاء بدرج اعتمادات العام السابق ورفع أمر الزيادة إلى البرلمان للبت فيها. ويكون لرئيس الديوان السلطة المخوّلة للوزير فيما يتعلّق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفي تنظيمه وفي الإشراف على أعماله العامة والإدارية وبوجه خاص في تعيين موظفي الديوان ومنحهم العلاوات والترقيات والأجازات وفي الجزاءات التأديبية. ويعامل موظفو الديوان فيما يتعلّق بالتعيينات والترقيات والعلاوات والأجازات والتأديب بالقواعد الموضوعة لسائر موظفي الدولة على أنه لا يجوز نقل أحدهم إلى وزارة أو مصلحة أخرى أو ندبه للقيام بعمل أية وظيفة عامة أخرى إلا بموافقة رئيس الديوان.
المادة (8) : يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً ويرفع هذا التقرير إلى وزير المالية والاقتصاد ويقدّم إلى البرلمان مع مشروع الميزانية.
المادة (9) : استثناءً من أحكام المادتين (15) و(58) من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا يترتب على استقالة رئيس الديوان أو وكيله سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوّى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (10) : يُلغى القانون رقم 78 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين.
المادة (11) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن