تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 135 المؤرخ 10/1/1945 الخاص بنظام الموظفين الأساسي في الإقليم السوري؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 87 الصادر في 30/6/1947 المتضمن الملاك الخاص للجامعة السورية؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر في الإقليم السوري في 12/7/1949؛ وعلى القانون رقم 252 الصادر في 16/5/1956 في شأن كيفية تعيين رئيس الجامعة السورية؛ وعلى القانون رقم 331 الصادر في 20/12/1956 في شأن كيفية تأليف مجلس كلية الهندسة في الجامعة السورية؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة في الإقليم المصري؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛ وعلى القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن تنظيم الجامعات المصرية؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : جدول المرتبات والمكافآت في جامعات الإقليم الشمالي
المادة () : جدول المرتبات والمكافآت في جامعات الإقليم الجنوبي
المادة (1) : الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة هيئات علمية تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها. وتعمل على تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في الفروع المختلفة بما يفي بحاجتها العلمية والفكرية. وتعني الجامعات بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها والعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية كما تهتم الجامعات ببعث الحضارة العربية وبتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والأجنبية.
المادة (1) : تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القانون رقم 135 المؤرخ 10/1/1945 والمرسومين التشريعيين رقم 87 الصادر في 30/6/1947 ورقم 17 الصادر في 12/7/1949 والقانونين رقم 252 الصادر في 16/5/1956 ورقم 331 الصادر في 20/12/1956 ورقم 210 لسنة 1951 ورقم 158 لسنة 1952 ورقم 26 لسنة 1954 ورقم 345 لسنة 1956 ورقم 117 لسنة 1958 المشار إليها. ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2) : إلى أن يتم توحيد المرتبات بين إقليمي الجمهورية تحدد مرتبات أعضاء هيئة التدريس في كل إقليم طبقا للجدول الملحق بالقانون. وتسري على موظفي الجامعات ومستخدميها أحكام القانون رقم 135 المؤرخ 10/1/1945 الخاص بنظام الموظفين الأساسي وتعديلاته والأنظمة الخاصة بالمستخدمين بالنسبة للإقليم السوري أو القانون رقم 210 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن نظام موظفي الدولة بالنسبة للإقليم المصري ويحدد عدد وظائف الموظفين والمستخدمين في الميزانية. وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية العلاوة الإضافية التي يتقاضاها من يقوم من الأعضاء المعينين في أي من الإقليمين بالعمل في الإقليم الآخر كما تسري عليهم القواعد الخاصة ببدل السفر.
المادة (2) : الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة هي جامعة القاهرة ومقرها القاهرة وجامعة دمشق ومقرها دمشق وجامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية وجامعة عين شمس ومقرها القاهرة وجامعة أسيوط ومقرها أسيوط وجامعة حلب ومقرها حلب. ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات يعين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : تتكون كل جامعة من عدد من الكليات تعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التربية والتعليم وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة والمجلس الأعلى للجامعات.
المادة (3) : تبقى القواعد الخاصة بالتقاعد في الإقليم السوري سارية على أعضاء هيئة التدريس وموظفي ومستخدمي الجامعات القائمة في هذا الإقليم.
المادة (4) : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 على جامعات الإقليم المصري.
المادة (4) : يجوز أن تكون بعض الكليات في غير مقر الجامعة التي تتبعها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التربية والتعليم وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة والمجلس الأعلى للجامعات.
المادة (5) : يجوز إنشاء معاهد تابعة للجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة والمجلس الأعلى للجامعات.
المادة (5) : إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 345 لسنة 1956 والقرارات الجمهورية المعدلة لها بالنسبة لإقليم مصر وبأحكام المراسيم الصادرة في شأن تنظيم شئون الجامعة السورية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة (6) : إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يعمل بأحكام المواد من 105 إلى 286 من القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن تنظيم الجامعات المصرية وذلك بالنسبة لجامعات إقليم مصر.
المادة (6) : تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحوثها، وتعين هذه الأقسام بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة. وينظم ذلك تدريجيا بقرارات من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (7) : يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام وتسري على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.
المادة (7) : إلى أن يتم تنظيم جامعة حلب تستمر كلية الهندسة التابعة لها وغيرها من الكليات التي تنشأ في مدينة حلب ملحقة بجامعة دمشق ويمنح عميد الكلية بصفة استثنائية السلطات المالية والتأديبية التي للأمين العام للوزارة.
المادة (8) : اللغة العربية هي لغة التعليم ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
المادة (8) : إلى أن يتم تشكيل مجلس جامعة أسيوط وهيئاتها المختلفة المبينة في القانون المرافق يتولى وزير التربية والتعليم اختصاصات مجلس الجامعة ويتولى مدير الجامعة باقي الاختصاصات.
المادة (9) : يستمر المعهد العالي للتمريض التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية بوضعه الحالي المقرر بالقانون رقم 582 لسنة 1955 حتى يتم تنظيمه.
المادة (9) : الجامعات هيئات عامة ولكل منها شخصية اعتبارية. ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة.
المادة (10) : يكون لكل جامعة ميزانية خاصة بها مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويوافق عليها المجلس الأعلى للجامعات ويتولى وزير التربية والتعليم عرضها على جهات الاختصاص وفقا للقانون.
المادة (10) : استثناء من أحكام القانون المرافق يحتفظ الأساتذة بلا كراسي الحاليين بالكليات الجامعية بإقليم سورية بألقابهم العلمية وتسري عليهم عند التعيين في وظائف الأساتذة ذوي الكراسي الأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور بالنسبة للأساتذة المساعدين على أن تضم المدة التي يقضيها كل منهم في وظيفته الحالية إلى المدة التي قضاها في وظيفة أستاذ مساعد.
المادة (11) : استثناء من أحكام البند (2) من المادة 49 يجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالكليات الجامعية في إقليم سورية في وظائف الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة المساعدين من غير الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها بشرط أن تعرض أعمالهم العلمية والإنشائية على لجان فنية خاصة تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك لتقرير مدى صلاحية المرشح لشغل الوظيفة الشاغرة. ويكون التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المجالس المختصة. ويعمل بهذا الاستثناء لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يستفيد عضو هيئة التدريس من هذا الاستثناء إلا مرة واحدة.
المادة (11) : تدير الجامعة أموالها بنفسها وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أي مورد كان وتخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها السنوية.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تطبق القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة على أموال الجامعة.
المادة (12) : استثناء من أحكام المادتين 36 و37 من القانون المرافق يكون تعيين عميد الكلية ووكيلها في كليات الإقليم السوري من بين الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة بلا كراسي وذلك إذا قل عدد الأساتذة ذوي الكراسي في الكلية عن ثلاثة. ويعمل بهذا الاستثناء لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (13) : يعتبر القانون رقم 142 لسنة 1956 قائما منذ صدوره بالنسبة لأحكام القانون المرافق كما كان قائما بالنسبة لأحكام القانون رقم 345 لسنة 1956.
المادة (13) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية ببيان النظام المالي للجامعات وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها.
المادة (14) : وزير التربية والتعليم هو الرئيس الأعلى للجامعات بحكم منصبه. وله أن يطلب إلى المجلس أو اللجان الفنية المختلفة بحث أو دراسة موضوعات معينة في ميعاد يحدده وذلك لإبداء الرأي فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها. وعلى وجه الخصوص المسائل التي تتصل بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطها بحاجات البلاد ومطالب نهضتها.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
المادة (15) : يتولى إدارة كل جامعة: (1) مدير الجامعة. (2) مجلس الجامعة.
المادة (16) : يتولى إدارة كل كلية: (1) عميد الكلية. (2) مجلس الكلية.
المادة (17) : يتولى إدارة المعهد التابع للجامعة: (1) عميد المعهد. (2) مجلس المعهد.
المادة (18) : يكون للجامعات مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للجامعات مقره مدينة القاهرة.
المادة (19) : يكون تعيين مدير الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التربية والتعليم. ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بإحدى الجامعات.
المادة (20) : يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى. وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة في حدود هذه القوانين واللوائح. وله في حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التربية والتعليم خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع.
المادة (21) : يكون لمدير الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين.
المادة (22) : لمدير الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
المادة (23) : يقدم مدير الجامعة إلى وزير التربية والتعليم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى بالجامعة.
المادة (24) : يكون لكل جامعة وكيل يعاون المدير في إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويقوم مقامه عند غيابه. ويكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مدير الجامعة، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بإحدى الجامعات.
المادة (25) : يكون للجامعة أمين يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مدير الجامعة.
المادة (26) : يدير أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية بالجامعة تحت إشراف مدير الجامعة ووكيلها ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح في حدود اختصاصه.
المادة (27) : يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: مدير الجامعة وله رياسة المجلس. وكيل الجامعة. عمداء الكليات. عمداء المعاهد التابعة للجامعة. ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها. ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (28) : يختص مجلس الجامعة بالنظر في الأمور الآتية: (1) وضع خطط الدراسة (2) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العملية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات. (3) تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة. (4) شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم. (5) الرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها. (6) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (7) منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات. (8) تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب. (9) وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية. (10) تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد التابعة للجامعة والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها. (11) تنظيم البحث العلمي وتوفير الإمكانيات اللازمة له. (12) إنشاء كراسي الأستاذية. (13) تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية. (14) ندب أعضاء هيئة التدريس للجامعات والمعاهد العلمية وإعارتهم. (15) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها. (16) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي. (17) إقامة أبنية الجامعة وترميمها. (18) منح الدكتوراه الفخرية للجامعة أو لإحدى الكليات بناء على اقتراح مجلسها. (19) إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في درجاته المختلفة. (20) الترخيص لمدير الجامعة في إجراء التصرفات القانونية. (21) وقف الدراسة بالكليات. (22) الموضوعات التي يحيلها عليه وزير التربية والتعليم الرئيس الأعلى للجامعات ويؤلف المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة (29) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتنظم اللائحة التنفيذية المسائل الآتية: (1) اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وعمدائها وأمنائها ومجالسها في الحدود المبينة في هذا القانون. (2) كيفية إدارة أموال الجامعة. (3) شروط قبول الطلاب في الجامعة. (4) نظام تأديب الطلاب. (5) مقدار الرسوم الجامعية وكيفية أدائها. (6) شروط الإعفاء من الرسوم وقواعد منح المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها. (7) مناهج الدراسة. (8) مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة. (9) الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها الجامعات وشروط كل منها. (10) القواعد العامة للامتحان. (11) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (12) الانتداب للتدريس. (13) تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين. (14) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
المادة (30) : لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعات.
المادة (31) : لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج إلى صدور قرار من الوزير إلا بعد صدور هذا القرار وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
المادة (32) : يؤلف المجلس الأعلى للجامعات على الوجه الآتي: مديرو الجامعات. وكلاء الجامعات. عضو من كل جامعة يعينه مجلسها سنويا من بين أعضائه. خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون بقرار من وزير التربية والتعليم لمدة سنتين قابل للتجديد. أمين المجلس الأعلى للجامعات. وتكون رئاسة المجلس لمدير جامعة القاهرة - وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله أقدم مديري الجامعات الأخرى. وتكون لرئيس المجلس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين التابعين للمجلس.
المادة (33) : يختص المجلس الأعلى للجامعات بالأمور الآتية: رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية بالجامعات والعمل على توجيهها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية للدولة. ولوزير التربية والتعليم بصفته الرئيس الأعلى للجامعات أن يقرر عرض المسائل التي تتصل بهذه الأهداف على المجلس الأعلى للجامعات لإبداء الرأي فيها أو العمل على تنفيذها. التنسيق بين الدراسة الجامعية ودرجاتها العلمية في مختلف الجامعات. التنسيق بين الكليات والأقسام المتناظرة وبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. إبداء الرأي في مقدار الإعانات الحكومية التي تمنح سنويا لكل جامعة. إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التربية والتعليم أو إحدى الجامعات من المسائل. إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في درجاته المختلفة. الأمور الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون. ويؤلف المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة (34) : لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يحتاج إلى قرار من وزير التربية والتعليم إلا بعد صدور هذا القرار وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
المادة (35) : يكون للمجلس الأعلى للجامعات أمين يقوم بأعمال أمانة المجلس. ويتولى جمع البيانات والإحصاءات والقيام بالدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس. ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التربية والتعليم. ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالتعليم الجامعي. ويعاون الأمين هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي الأمين.
المادة (36) : يعين وزير التربية والتعليم عميد الكلية من بين الأساتذة ذوي الكراسي بالكلية بناء على ترشيح مدير الجامعة. ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة في حدود هذه القوانين واللوائح ويقدم العميد إلى مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط بالكلية.
المادة (37) : يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه ويكون تعيينه من بين الأساتذة ذوي الكراسي بالكلية بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على ترشيح عميد الكلية وموافقة مدير الجامعة.
المادة (38) : يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (39) : يؤلف مجلس الكلية من: عميد الكلية. وكيل الكلية. رؤساء الأقسام بالكلية. أحد الأساتذة ذوي الكراسي من كل قسم يكون اختياره دوريا كل عام بترتيب الأقدمية في وظيفة أستاذ ذي كرسي. ولوزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص وموافقة مجلس الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية بشرط ألا يزيد عددهم على اثنين ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل. ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها في مجلس هذه الكلية عند النظر في المسائل الداخلة في اختصاص أقسامهم.
المادة (40) : يختص مجلس الكلية بالنظر في الأمور الآتية: (1) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى. (2) وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس. (3) تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية. (4) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين. (5) تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات. (6) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب. (7) تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة في شأن تيسير التعليم والنظام في الكلية. (8) الأمور الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون. ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة (41) : لكل قسم من أقسام الكلية كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية. ويرأسه أقدم أستاذ ذو كرسي. وإذا كان هناك من الأسباب ما يعوق قيام الأقدم بمهام رياسة القسم تولى الرياسة من يليه في الأقدمية ويصدر بذلك قرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية. وفي حالة خلو القسم من الأساتذة ذوي الكراسي يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر في الترشيح لوظائف الأساتذة ذوي الكراسي وإذا لم يكن بالقسم من الأساتذة ذوي الكراسي سوى الأجنبي جاز أن يعهد إليه برئاسة القسم.
المادة (42) : يكون للقسم مجلس يتكون من الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة المساعدين فيه واثنين من المدرسين يختاران دوريا كل عام بالأقدمية في وظيفة مدرس بشرط ألا يتجاوز عدد المدرسين في القسم عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه. ولمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاصاته ولا يحضر اجتماعات المجلس سوى الأساتذة ذوي الكراسي عند النظر في الترشيح لكرسي الأستاذية وسوى الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة المساعدين عند النظر في الترشيح لوظائف الأساتذة المساعدين.
المادة (43) : يختص القسم بجميع الأعمال العلمية والدراسية والاجتماعية فيه. ويحدد مجلس القسم البرامج والمقررات الدراسية ويوزع الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس، وينظم وينسق البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس.
المادة (44) : يعين وزير التربية والتعليم عميد المعهد من بين الأساتذة ذوي الكراسي فيه بناء على ترشيح مدير الجامعة. ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (45) : يؤلف مجلس المعهد الذي يزيد عدد أقسامه على ثلاثة بنفس الطريقة التي يؤلف بها مجلس الكلية. أما إذا قلت عدد أقسام المعهد عن أربعة فيتكون مجلسه من عميد المعهد وله رئاسته ومن الأساتذة ذوي الكراسي فيه أو من يحل محلهم من الأساتذة المساعدين.
المادة (46) : يدير مجلس المعهد حركة التعليم والبحوث والامتحانات في المعهد وفقا للقوانين واللوائح الجامعية، ويشرف على الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب وله جميع اختصاصات مجلس الكلية.
المادة (47) : أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة هم: (أ) الأساتذة ذوو الكراسي. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون.
المادة (48) : يعين وزير التربية والتعليم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختص. وتشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات على التعيين في وظيفة الأستاذ ذي الكرسي.
المادة (49) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أن يكون: (1) محمود السيرة حسن السمعة. (2) أن يكون حاصلا على درجة دكتور أو ما يعادلها من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (50) : يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها.
المادة (51) : يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا: (1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو في معهد علمي من طبقتها. (2) أن يكون قد مضت إحدى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها. (3) أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة ويدخل في الاعتبار ما يكون قد قام به من نشاط اجتماعي ورياضي ملحوظ في أثناء عمله بالجامعة. ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: (1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند (2) من المادة 49 ومضى على حصولهم عليه ثلاث سنوات على الأقل. (2) أن يكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها. (3) أن يكونوا قد نشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا في مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة.
المادة (51) : يجوز تعيين الأساتذة المساعدين - ممن أمضوا سبع سنوات على الأقل في وظائفهم - في وظائف أساتذة بشرط عرض إنتاجهم العلمي وأعمالهم الإنشائية الممتازة على اللجان العلمية الدائمة المنصوص عليها في المادة (55) لتقرير ما إذا كان إنتاج المرشح وأعماله الإنشائية تؤهله لشغل وظيفة الأستاذية.
المادة (52) : يشترط فيمن يعين أستاذا ذا كرسي: (1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو في معهد علمي من طبقتها. (2) أن يكون قد مضت ست عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس، أو ليسانس أو ما يعادلها. (3) أن يكون قد قام وهو أستاذ مساعد بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية ممتازة تؤهله للأستاذية، ويدخل في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التي يعدها طلاب الدراسة العليا. ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: (1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند (2) من المادة 49 ومضى على حصولهم عليه خمس سنوات على الأقل. (2) أن يكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة بكالوريوس، أو ليسانس أو ما يعادلها. (3) أن يكونوا قد أجروا ونشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا في مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة.
المادة (53) : تخفض المدد المنصوص عليها في المادة 50 والبندين 1 و2 من المادتين 51 و52 سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون في جامعة أسيوط وفي فرع جامعة القاهرة بالخرطوم، وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس من جامعة أسيوط أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم إلى مثل وظيفته في جامعة أخرى أو في جامعة القاهرة على حسب الأحوال فلا يجوز له أن يتقدم إلى الوظيفة التالية لوظيفته في الجامعة المنقول إليها إلا إذا كان قد قضى على الأقل في وظيفته المدة المنصوص عليها في القانون مضافا إليها المدة التي استفادها.
المادة (54) : يكون التعيين في وظائف هيئة التدريس بناء على إعلان. وينظم المجلس الأعلى للجامعات مواعيد الإعلان وإجراءاته. ويستثني من شرط الإعلان أعضاء البعثات الجامعية والمعيدون الذين يعينون في وظائف مدرسين في الكليات والمعاهد التابعين لها وذلك إذا كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و50 من هذا القانون عند حلول المواعيد المقررة للإعلان عن هذه الوظائف.
المادة (55) : عند التعيين في وظيفة أستاذ ذي كرسي يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة المختصة لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمرشح وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج وعما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح الوظيفة التي تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب كفاياتهم العلمية. ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين في الجامعات. ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين من خارج الجامعات. وعند التعيين في وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس يكون تشكيل اللجنة المشار إليها بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي القسم المختص ومجلس الكلية.
المادة (56) : للمجلس الأعلى للجامعات عند النظر في الترشيح لشغل وظائف الأساتذة ذوي الكراسي أن يتصدى للموضوع ويتولى بنفسه اتخاذ قرار فيه. وفي هذه الحالة يكون التعيين من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (57) : كراسي الأستاذية في الكليات المختلفة والمعاهد التابعة للجامعة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وعرض وزير التربية والتعليم.
المادة (58) : يجوز نقل الأستاذ من كرسي إلى آخر في الكلية ذاتها بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص.
المادة (59) : يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في الكلية ذاتها بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومن كلية إلى أخرى في الجامعة ذاتها بقرار من مجلسها بعد أخذ رأي مجلس الكلية المنقول منها والمنقول إليها.
المادة (60) : يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المنقول إليها والمنقول منها.
المادة (61) : يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (62) : يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص. ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع للأحكام الواردة في المادة التالية.
المادة (63) : تجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والدولية أو جهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالجامعة. وتكون الإعارة بالشروط التي تعين في كل حالة ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجوز استثناء تجاوز هذه المدة بموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتتم الإعارة بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص. ويكون شأن المعار خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية ـ ويتقاضى مرتبه من الجهة المعار إليها. ويجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه. ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته لمدة تزيد على سنة إذا كان مدرسا أو أستاذا مساعدا أو كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات إذا كان أستاذا ذا كرسي وذلك إذا كانت الإعارة بدون مرتب من الجامعة فإذا عاد المعار إلى عمله بالجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية ـ على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد الوظائف المشغولة بصفة شخصية عن 20 في المائة من مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية الواحدة. وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش بشرط أن يؤدي عضو هيئة التدريس الاحتياطي عنها ـ ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة.
المادة (64) : يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة ـ ويكون ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والأقسام المختصة. ولا تزيد مدة المهمة العلمية على سنة. ولا يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة أو إجازة دراسية أو مهمة علمية. ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبموافقة المجلس الأعلى للجامعات مد المهمة إلى مالا يزيد على سنتين أو الإيفاد فيها قبل انقضاء الأربع السنوات المشار إليها. وعلى المرخص له في المهمة العلمية أن يقدم بعد انتهاء مهمته تقريرا عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أتمها ـ ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا مدة المهمة.
المادة (65) : يجوز للأساتذة ذوي الكراسي أن يحصلوا على إجازات تفرغ علمي لمدة سنة بعد مضي كل ست سنوات متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم. ويكون ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على موافقة مجلس الجامعة وطلب مجلس الكلية بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الإجازة ولا يجوز أن يرخص في إجازات التفرغ العلمي لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة وعلى المرخص له في الإجازة أن يتقدم بعد انتهاء إجازاته بتقرير عن الأعمال التي قام بها أثناء هذه الإجازة ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا مدة التفرغ. وإذا كان طالب الإجازة قد أوفد في مهمة علمية فلا يجوز الترخيص له في هذه الإجازة إلا بعد انقضاء مدة الأربع السنوات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (66) : تبدأ الإجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من السنة الجامعية وتنتهي قبل بدء الدراسة في السنة الجديدة وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية.
المادة (67) : تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها ستة أشهر لكل ثلاث سنوات ـ الثلاثة الأشهر الأولى بمرتب كامل والثلاثة الأشهر الثانية بنصف مرتب. وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء الستة أشهر العودة إلى عمله جاز لمجلس الجامعة أن يرخص في امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أشهر بنصف مرتب وثلاثة أشهر أخرى بربع مرتب وثلاثة أشهر أخرى بدون مرتب.
المادة (68) : على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها. وعليهم بث الروح الجامعية السليمة في نفوس الطلاب ورعاية شئونهم الاجتماعية والرياضية.
المادة (69) : الأساتذة ذوو الكراسي أو من يقوم بأعمالهم مسئولون عن سير الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية وعليهم أن يعملوا على النهوض بمستوى البرامج الدراسية والبحوث العلمية في مجال تخصصهم. ويعاونهم في كل ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس ـ وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (70) : يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.
المادة (71) : على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس القسم المختص وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريرا إلى عميد الكلية عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه.
المادة (72) : لمدير الجامعة بناء على عرض عميد الكلية أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له في ذلك خبرة تنفع في تخصصه العلمي وبشرط لا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهنة. ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهنة قرار من المجلس الأعلى للجامعات. ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس. ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بصفته محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.
المادة (73) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم إلا بترخيص من مدير الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص. ويشترط أن يكون الترخيص للقيام بتدريس مواد في مستوى دراسة كليات الجامعة. ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية.
المادة (74) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص.
المادة (75) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة. ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة (76) : يكلف مدير الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق أو يطلب إلى النيابة الإدارية مباشرته. ويقدم عن التحقيق تقرير إلى مدير الجامعة. ولوزير التربية والتعليم أن يطلب إبلاغه هذا التقرير. ويحيل مدير الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك.
المادة (77) : لمدير الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه.
المادة (78) : يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.
المادة (79) : لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له مدير الجامعة.
المادة (80) : تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من: وكيل الجامعة رئيسا. مستشار من مجلس الدولة. أستاذ ذو كرسي من كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا. ويحل أقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه. وتسري بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على أن تراعى بالنسبة للتحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 76 من هذا القانون.
المادة (81) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء التدريس هي: (1) الإنذار. (2) توجيه اللوم. (3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة أو الترفيع لفترة واحدة. (4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة. (5) العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 73 يكون جزاؤه العزل.
المادة (82) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة وزير التربية والتعليم وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.
المادة (83) : لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا. وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة 81 وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا. وعلى عميد كل كلية أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.
المادة (84) : سن التقاعد بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ويجوز إبقاء الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الجامعية إلى نهايتها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة المختص. ويكون انتهاء السنة الجامعية بانتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الكلية الموجود بها العضو. ولا تحسب هذه المدة في المعاش. ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد بلوغ السن المذكورة بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب والمعاش. ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد مددا أخرى بحيث لا تجاوز نهاية التجديد بلوغه سن الخامسة والستين. ويجوز استثناء أن يعهد إلى الأستاذ المعين وفقا للفقرة السابقة بأعباء رئاسة القسم إذا لم يتيسر شغل الكرسي الشاغر ولم يكن بالقسم أساتذة ذوو كراسي ويكون ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بموافقة المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
المادة (85) : يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش (التقاعد) بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 67 وكذلك يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بالطريقة ذاتها إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
المادة (86) : لمجلس الجامعة أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية وألا تجاوز المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش. ولا يجوز أيضا أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 840 جنيها في السنة.
المادة (87) : لا يترتب على استقالة مدير الجامعة أو وكيلها أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (88) : يجوز أن يعين بالكليات أساتذة غير متفرغين ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها. ويعين وزير التربية والتعليم هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على طلب مجلس الكلية المختص وموافقة مجلس الجامعة وللأستاذ غير المتفرغ أن يجمع بين الأستاذية وبين وظيفة حكومية أو أي عمل آخر. ولا يجوز الجمع بين وظيفة مدير الجامعة أو وكيلها وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.
المادة (89) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب من يرى أن كفايتهم تؤهلهم لذلك ويكون التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وتحدد حالتهم في عقود استخدامهم. وتكون مدة العقد في المرة الأولى سنة أو سنتين. ويجوز أن تمد المدة بعد ذلك إلى خمس سنوات قابلة للتجديد. وتتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس وعائلته إلى مقر جامعته ونفقات عودته هو وعائلته منها عند نهاية العقد. وإذا بلغت مدة الخدمة ثلاث سنوات تحملت الجامعة نفقات رحلته مع عائلته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية وهكذا كل ثلاث سنوات. ويمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته بالجامعة مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته. وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.
المادة (90) : يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من الأجانب بصفة زائرين لمدد معينة. ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة.
المادة (91) : يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون من الأجانب. ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الجهة المختصة لمدة تعين في عقودهم. ويمنح من تنتهي خدمته مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك. ويسري حكم الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من المادة 89 على هؤلاء الموظفين.
المادة (92) : يجوز أن يعين في الكليات معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد. ويكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن المحال الشاغرة بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدا في درجته الجامعية الأولى بشرط ألا يقل تقديره في مادة التخصص عن جيد. وعند التساوي يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى في فرع التخصص. فإن لم يوجد من بين المتقدمين من حصل على تقدير ممتاز أو جيد جدا في الدرجة الجامعية الأولى فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدير جيد بشرط ألا يقل تقديره في مادة التخصص عن جيد جدا. وعند التساوي يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى في فرع التخصص فإن لم يوجد من بين هؤلاء من حصل على تقدير جيد جدا في مادة التخصص يقوم الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص مقام التقدير المطلوب. وإذا لم توجد دبلوم خاصة في فرع التخصص قام مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو مستشفى جامعي في فرع التخصص بشرط أن يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في عمله خلال فترة التمرين المذكور. ويشترط بالنسبة للمرشح لشغل وظيفة معيد في أحد الأقسام الإكلينيكية بكلية الطب أن يكون علاوة على ما تقدم قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه. ويشترط في تعيين المعيد في كلية التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة في التربية التي منحتها الكلية. ويكون التعيين بناء على تقديرات المرشح في تلك الدبلوم (بدلا من الدرجة الجامعية الأولى) على ألا يقل تقديره في الدرجة الجامعية الأولى عن جيد. ويعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة ويكون التعيين بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي القسم المختص إلا إذا كان المعيد يشغل وظيفة حكومية فإنه يحتفظ بمركزه القانوني الثابت له قبل تعيينه معيدا بشرط ألا يزيد مرتبه على أقصى مربوط وظيفة المعيد. ويجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة شروطا أخرى للإعلان عن هذه الوظائف.
المادة (93) : إذا لم يحصل المعيد على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات منذ تعيينه معيدا أنهي عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى. ولا يجوز أن يبقى معيدا أكثر من عشر سنوات. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يحصل على الدكتوراه أنهي عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى. أما المعيدون الحاليون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها والذين مضى على تعيينهم أكثر من عشر سنوات فلمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر إبقاءهم لمدة لا تجاوز سنتين.
المادة (94) : تسري أحكام المواد 73 و74 و75 على المعيدين.
المادة (95) : مرتبات مدير الجامعة ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (96) : مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها. (أ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس. وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة. (ب) يطبق مدير الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس. إلا أنه في الحالات التي توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعيين إرسال القرارات إلى وزير التربية والتعليم لاتخاذ اللازم في شأنها.
المادة (97) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة للجامعة التعيين في مختلف الوظائف الخالية بها بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة بشرط الإعلان عن الوظائف الخالية ـ إلا إذا رأت شغل الوظيفة بطريق النقل.
المادة (98) : للجامعة في حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين في وظائف مدرسي اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التي سيعين فيها.
المادة (99) : لمدير الجامعة إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي القومسيون الطبي العام.
المادة (100) : تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الإجازات في هذه الحالة بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص. ويجوز منح الموظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته.
المادة (101) : يكون لمدير الجامعة بالنسبة إلى جميع موظفي ومستخدمي الجامعة وكلياتها ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات التأديبية التي للوزير ولوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة ويكون لوكيل الجامعة بالنسبة لهؤلاء الموظفين والمستخدمين جميع الاختصاصات التأديبية التي لوكيل الوزارة (أو للأمين العام للوزارة) والمنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة ويكون لأمين الجامعة بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين والمستخدمين جميع الاختصاصات التأديبية التي لرئيس المصلحة والمنصوص عليها في القوانين المذكورة، وكذلك يكون لعمداء الكليات كل في دائرة اختصاصه بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين والمستخدمين جميع الاختصاصات التأديبية التي لرئيس المصلحة والمنصوص عليها في القوانين المشار إليها.
المادة (102) : المحاكمة التأديبية لموظفي الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس يتولاها مجلس يؤلف على النحو الآتي: أمين الجامعة .......................... رئيسا أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق يختاره مدير الجامعة نائب بإدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيس الإدارة ....................... عضوين وإذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية من المعيدين أو من مدرسي اللغات حل وكيل الكلية محل أمين الجامعة. وفي حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية على حسب الأحوال أو وجود ما يمنعه من الحضور يعين مدير الجامعة من يحل محله. وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير الجامعة ويسري بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه.
المادة (103) : يتولى التحقيق مع موظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس النيابة الإدارية أو من يكلفه بذلك مدير الجامعة أو أحد من ينص عليهم في المادة 101 من هذا القانون على حسب الأحوال.
المادة (104) : تمنح الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة درجات الليسانس والبكالوريوس الآتي بيانها وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية. أولاـ درجات الليسانس: (1) درجة الليسانس العامة في الآداب. (2) درجة ليسانس في الآداب. (3) درجة الليسانس الممتازة في الآداب. (4) درجة ليسانس في الآداب والتربية. (5) درجة ليسانس في التربية. (6) درجة ليسانس في الحقوق. (7) درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. (8) درجة الليسانس الممتازة في اللغة العربية. (9) درجة الليسانس الممتازة في العلوم الإسلامية. (10) درجة ليسانس في الشريعة. (11) درجة الليسانس الممتازة في الشريعة. ثانياـ درجات البكالوريوس: (1) درجة بكالوريوس في التجارة. (2) درجة البكالوريوس العامة في العلوم. (3) درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم. (4) درجة البكالوريوس في العلوم والتربية. (5) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة. (6) درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها. (7) درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية. (8) درجة بكالوريوس في الهندسة. (9) درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية. (10) درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية. (11) درجة البكالوريوس في الاقتصاد المنزلي. (12) درجة البكالوريوس في طب الحيوان وجراحته.
المادة (105) : تمنح الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة الدبلومات الآتي بيانها، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية: (1) دبلومات الدراسات العليا في الفروع المبينة باللائحة التنفيذية. (2) دبلومات التخصص في الفروع المبينة باللائحة التنفيذية. (3) الدبلوم العامة في التربية. (4) الدبلوم الخاصة في التربية.
المادة (106) : تمنح الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة درجات الماجستير الآتي بيانها، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية. (1) درجة ماجستير في الآداب. (2) درجة ماجستير في التجارة. (3) درجة ماجستير في الضرائب. (4) درجة ماجستير في الإحصاء. (5) درجة ماجستير في العلوم. (6) درجة ماجستير في الصيدلة. (7) درجة ماجستير في الهندسة. (8) درجة ماجستير في العمارة. (9) درجة ماجستير في العلوم الزراعية. (10) درجة ماجستير في التربية. (11) درجة ماجستير في اللغة العربية. (12) درجة ماجستير في العلوم الإسلامية.
المادة (107) : تمنح الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة درجات الدكتوراه وما يعادلها الآتي بيانها، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية: (1) درجة دكتور في الآداب. (2) درجة دكتور في الحقوق. (3) درجة دكتور في العلوم السياسية. (4) درجة دكتور في التجارة. (5) درجة دكتور في الإحصاء. (6) درجة دكتور في الضرائب. (7) درجة دكتور في العلوم. (8) درجة دكتور في فلسفة في العلوم. (9) درجة دكتور في الطب. (10) درجة دكتور في العلوم الفنية. (11) درجة ماجستير في الجراحة العامة. (12) درجة ماجستير في جراحة الأسنان. (13) درجة دكتور في طب الأسنان. (14) درجة دكتور في الصيدلة. (15) درجة دكتور في الهندسة. (16) درجة دكتور في العمارة. (17) درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية. (18) درجة دكتور في طب الحيوان وجراحته. (19) درجة دكتور في اللغة العربية. (20) درجة دكتور في العلوم الإسلامية.
المادة (108) : تمنح الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة بناء على طلب المعاهد التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية.
المادة (108) : تمنح الجامعات شهادة الدراسة الجامعية المتوسطة بناء على طلب الكليات التي تبينها اللائحة التنفيذية ووفقا للشروط المقررة في هذه اللائحة.
المادة (109) : تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والشروط اللازمة للحصول على كل منها، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية التعديل في الدرجات العلمية والدبلومات بالإضافة أو بالحذف ويكون ذلك بناء على عرض وزير التربية والتعليم وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (110) : تبين اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التي تدرس لنيل الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها كل جامعة كما تبين كيفية توزيعها على سني الدراسة وفصولها الدراسية. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات أن يعدل في هذه المناهج والمقررات بالإضافة أو بالحذف إذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك.
المادة (111) : تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات، ولا يمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات أو الشهادات إلا من نجح في جميع الامتحانات المقررة لكل منها.
المادة (112) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله في كل مقررات الدراسة وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (113) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يعفي طالب الليسانس أو البكالوريوس من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة. وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في جامعة أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة. وللمجلس أن يعفي طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها إذا أثبت أنه حضر مقررات مماثلة في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما وأدى بنجاح الامتحانات المقررة.
المادة (114) : يشترط في قيد الطالب للتحضير لدرجة ماجستير أو لدرجة دكتور أن يحصل على إذن من مجلس الكلية في متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة.
المادة (115) : يشترط في رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (115) : شروط القبول بمدارس التمريض الملحقة بكليات الطب وشروط منح شهاداتها والنظام الدراسي والتأديبي الخاص بها يصدر به قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الكليات الملحقة بها تلك المدارس ومجالس جامعاتها وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (116) : لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية في القرارات والأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية في شئون طلابها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن