تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بعبارتي "وزير التربية والتعليم" و"وزارة التربية والتعليم" الواردتين في القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه عبارتا "وزير التعليم العالي" و"وزارة التعليم العالي".
المادة (2) : تستبدل بالمواد 1، 14، 24، 27، 32 والفقرتين الأولى والثانية من المواد 39، 41، 42، 45، 47، 48 والفقرة الأولى من المواد 52، 53، 54، 55 والفقرة الرابعة من المواد 63، 69، 80، 84 والفقرات 3، 4 من المادة 92 من القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه، والفقرة الأخيرة من جدول المرتبات والمكافآت الملحق بهذا القانون، والقاعدتين الأولى والثانية من القواعد الملحقة بهذا الجدول النصوص الآتية: "مادة 1- تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها، وتعمل على تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة، مع تهيئتهم ليكونوا مواطنين صالحين يسهمون في صنع مستقبل الوطن وبناء مجتمع اشتراكي عربي، ويعملون على تحقيق الرفاهية لأبناء وطنهم عن طريق الكفاية والعدل وتُعنى الجامعات بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها وتوجيهها لخدمة المجتمع والعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون والأهداف القومية، وتهتم ببعث الحضارة العربية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية". "مادة 14- وزير التعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختلفة بحث أو دراسة موضوعات معينة في ميعاد يحدده وذلك لإبداء الرأي فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها وعلى وجه الخصوص المسائل التي تتصل بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطها بحاجات البلاد ومطالب نهضتها". "مادة 24- يكون لكل جامعة وكيلان يعاونان المدير في إدارة شئونها ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه ويختص أحدهما بشئون الدراسات العليا وتنظيم البحوث العلمية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والهيئات والمعاهد المعنية بالبحث العلمي داخل الجمهورية وخارجها ويختص الآخر بالشئون الخاصة بالدراسة بأقسام البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية. ويكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مدير الجامعة ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بإحدى الجامعات". "مادة 27- يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: مدير الجامعة ............................................ رئيسا وكيلا الجامعة .......................................... عضوا عمداء الكليات .......................................... عضوا عمداء المعاهد التابعة للجامعة ........................ عضوا ممثل لوزارة التعليم العالي يختاره الوزير من بين كبار موظفيها ........ عضوا ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ..... عضوا "مادة 32- يؤلف المجلس الأعلى للجامعات برياسة وزير التعليم العالي وعضوية: مديري الجامعات. وكلاء الجامعات. عضو من كل جامعة يعينه مجلسها سنويا من بين أعضائه. خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. أمين المجلس الأعلى للجامعات. وفي حالة غياب الوزير يحل محله مدير جامعة القاهرة". "مادة 39- "الفقرتان الأولى والثانية" يؤلف مجلس الكلية من: عميد الكلية. وكيل الكلية. رؤساء الأقسام بالكلية. أحد الأساتذة ذوي الكراسي أو الأساتذة من كل قسم يكون اختياره دوريا كل عام بترتيب الأقدمية في وظيفة أستاذ ذي كرسي أو أستاذ. ولوزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص وموافقة مجلس الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد". "مادة 41- لكل قسم من أقسام الكلية كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية ويرأسه أقدم أستاذ ذي كرسي، وإذا كان هناك من الأسباب ما يعوق قيام الأقدم بمهام رياسة القسم تولى الرياسة من يليه في الأقدمية من الأساتذة ذوي الكراسي ثم الأساتذة، ويصدر بذلك قرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية، وفي حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة، ولا يكون للأساتذة حق حضور مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ذوي الكراسي. وإذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبي جاز أن يعهد إليه برياسة القسم ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مدير الجامعة". مادة 42- يكون للقسم مجلس يتكون من الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة والأساتذة المساعدين فيه واثنين من المدرسين يختاران دوريا كل عام بالأقدمية في وظيفة مدرس بشرط ألا يجاوز عدد المدرسين في مجلس القسم عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه، ولمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاص القسم، ولا يحضر اجتماعات المجلس سوى الأساتذة ذوي الكراسي عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ذوي الكراسي، وسوى الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة وسوى الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين". "مادة 45- يؤلف مجلس المعهد الذي يزيد عدد أقسامه على ثلاثة بذات الطريقة التي يؤلف بها مجلس الكلية. أما إذا قل عدد أقسام المعهد عن أربعة فيتكون مجلسه من عميد المعهد وله رياسته ومن الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة فيه أو من يحل محلهم من الأساتذة المساعدين، ولوزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس المعهد المختص وموافقة مجلس الجامعة أن يضم إلى مجلس المعهد أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في المعهد، بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة يكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد". "مادة 47- أعضاء هيئة التدريس في الجامعات هم: (أ) الأساتذة ذوو الكراسي. (ب) الأساتذة. (جـ) الأساتذة المساعدون. (د) المدرسون". "مادة 48- يعين وزير التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة". "مادة 52- "الفقرة الأولى" يشترط فيمن يعين أستاذا ذا كرسي: (أ) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ أو شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو في معهد علمي من طبقتها ومضت ست عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما. (ب) أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذا مساعدا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل كرسي الأستاذية، ويدخل في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التي يعدها طلاب الدراسة العليا". "مادة 53- تخفض المدة المنصوص عليها في المادة 50 والبندين 1 و2 من المادة 51 والمادة 51 مكررا، والبندين 1 و2 من المادة 52، سنة واحدة بالنسبة إلى من يعينون في جامعة أسيوط وفي فرع جامعة القاهرة بالخرطوم، وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس من جامعة أسيوط أو لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم إلى مثل وظيفته في جامعة أخرى أو في جامعة القاهرة على حسب الأحوال، فلا يجوز أن يتقدم إلى الوظيفة التالية لوظيفته في الجامعة المنقول إليها إذا كان قد قضى على الأقل في وظيفته المدة المنصوص عليها في القانون مضافا إليها المدة التي استفادها". "مادة 54- يكون التعيين في وظائف هيئة التدريس ما عدا وظائف الأساتذة بناء على إعلان، وينظم المجلس الأعلى للجامعات مواعيد الإعلان وإجراءاته". "مادة 55- تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات، وذلك على أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا عن الإنتاج العلمي للمرشحين وعما إذا كان يؤهلهم لوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية. ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين الأساتذة ذوي الكراسي المتخصصين في الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم. ويصدر قرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات باللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هذه اللجان. أما بالنسبة إلى المرشحين لشغل وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد فتشكل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ومجلس الكلية". "مادة 63- "الفقرة الرابعة" ويكون شأن المعار خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية، ويتقاضى مرتبه من الجهة المعار إليها، ويجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه، ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته لمدة تزيد على سنة إذا كان مدرسا أو أستاذا مساعدا أو كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات إذا كان أستاذا أو أستاذا ذا كرسي، وذلك إذا كانت الإعارة بدون مرتب من الجامعة. فإذا عاد المعار إلى عمله بالجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية، على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته ولا يجوز في جميع الأحوال بأن يزيد عدد الوظائف المشغولة بصفة شخصية على 20% في جميع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية الواحدة". "مادة 69- الأساتذة ذوو الكراسي أو من يقوم بأعمالهم مسئولون عن سير الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية وعليهم أن يعملوا على النهوض بمستوى البرامج الدراسية والبحوث العلمية في مجال تخصصهم ويعاونهم في كل ذلك الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية". "مادة 80 - تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من: أحد وكيلي الجامعة (يعينه مجلس الجامعة سنويا) ............................ رئيسا مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة التعليم العالي .............. عضوا أستاذ ذي كرسي (يعينه مجلس الجامعة سنويا) .............................. عضوا وفي حالة الغياب أو المانع يحل وكيل الجامعة الآخر ثم أقدم العمداء محل رئيس المجلس. وتسري بالنسبة إلى المحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على أن تراعى بالنسبة إلى التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة (76) من هذا القانون". "مادة 84 - سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، ويجوز إبقاء الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة خلال السنة الجامعية إلى نهايتها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، ويكون انتهاء السنة الجامعية بانتهاء أعمال امتحان الفصل الدراسي الثاني في الكلية الموجود بها العضو ولا تحسب هذه المدة في المعاش. ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ ذي الكرسي أو الأستاذ بعد بلوغ السن المذكورة بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب الأخرى المقررة والمعاش، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة. ويجوز استثناء أن يعهد إلى الأستاذ ذي الكرسي أو الأستاذ المعين وفقا للفقرة السابقة بأعباء رياسة القسم إذا لم يتيسر شغل الكرسي الشاغر ولم يكن بالقسم أساتذة ذوي كراسي أو أساتذة ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة". "مادة 92 - "الفقرتان الثانية والثالثة" ويكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير جيد على الأقل في الدرجة الجامعية الأولى بشرط ألا يقل تقديره في مادة التخصص عن جيد جدا، فإن لم يوجد من بين المتقدمين من حصل على تقدير جيد جدا في مادة التخصص فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدير جيد فيها، وإذا لم تكن مادة التخصص من مواد الامتحان للبكالوريوس أو الليسانس قام مقام هذا التقدير الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص، وإذا لم توجد دبلوم خاصة في فرع التخصص قام مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو مستشفى جامعي في فرع التخصص بشرط أن يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في عمله خلال فترة التمرين المذكورة. وفي جميع الأحوال يؤخذ في الاعتبار عند المفاضلة بين المرشحين الحصول على درجة علمية أعلى". "الفقرة الأخيرة من جدول المرتبات والمكافآت: المعيد 180 جنيها سنويا تزاد إلى 240 جنيها بعد سنة ثم يمنح علاوة دورية مقدارها 30 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 420 جنيها سنويا، ومن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها يمنح علاوة مقدارها 36 جنيها سنويا دون أن يؤثر ذلك في موعد علاوته الدورية أو فئتها، ومن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يمنح علاوة مقدارها 72 جنيها سنويا ثم يمنح علاوته الدورية في موعدها بفئة 36 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 480 جنيها سنويا". "القاعدتان الأولى والثانية من القواعد الملحقة بجدول المرتبات والمكافآت: يمنح عميد الكلية مدة عمادته ثلاثمائة جنيه سنويا بدل عمادة علاوة على مرتبه ويمنح وكيل الكلية مدة وكالته 180 جنيها سنويا بدل علاوة على مرتبه، ويمنح رؤساء الأقسام والقائمون بأعمالهم طبقا لحكم المادة (42) من هذا القانون 120 جنيها سنويا بدل رياسة قسم علاوة على مرتباتهم، ولا يجوز أن يمنح أيهم أكثر من بدل واحد من هذه البدلات. ويراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن كانوا يشغلون وظائف حكومية احتفاظهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون فيها. وإذا كان هذا المرتب يجاوز أقصى مربوط الوظيفة احتفظوا به بصفة شخصية. وتسوى طبقا لأحكام هذه القاعدة من تاريخ العمل بهذا القانون مرتبات أعضاء هيئة التدريس الحاليين من موظفي الحكومة السابقين مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي".
المادة (3) : تضاف إلى مواد القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه المواد الآتية: "مادة 51 مكررا - يجوز تعيين الأساتذة المساعدين - ممن أمضوا سبع سنوات على الأقل في وظائفهم - في وظائف أساتذة بشرط عرض إنتاجهم العلمي وأعمالهم الإنشائية الممتازة على اللجان العلمية الدائمة المنصوص عليها في المادة (55) لتقرير ما إذا كان إنتاج المرشح وأعماله الإنشائية تؤهله لشغل وظيفة الأستاذية". "مادة 108 مكررا - تمنح الجامعات شهادة الدراسة الجامعية المتوسطة بناء على طلب الكليات التي تبينها اللائحة التنفيذية ووفقا للشروط المقررة في هذه اللائحة". "مادة 115 مكررا - شروط القبول بمدارس التمريض الملحقة بكليات الطب وشروط منح شهاداتها والنظام الدراسي والتأديبي الخاص بها يصدر به قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الكليات الملحقة بها تلك المدارس ومجالس جامعاتها وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".
المادة (4) : تضاف إلى جدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه الفقرة الآتية: "الأستاذ 960 - 1400 جنيها سنويا بعلاوة مقدارها 96 جنيها كل سنتين".
المادة (5) : تلغى الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (33) والمادة (56) من القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن