بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات بجمهورية مصر العربية "بخصوص رفع الحد الأقصى لمعاش مدير الجامعة".
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 108 لسنة 1971
تمشيا مع سياسة الدولة في رفع مستوى المعيشة صدر القانون رقم 62 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فعدل النسبة التي تحسب على أساسها المعاشات فأصبحت 1/45 بدلا من 1/50 ورفع الحد الأقصى للمعاش فأصبح:
للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 150 جنيها بدلا من 125 جنيها نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 110 جنيهات بدلا من 100 جنية.
باقي المنتفعين 100 جنية بدلا من 90 جنيها.
كما تضمن هذا القانون نصا يقضى بزيادة معاشات من ترك الخدمة قبله بنسبة 10% وذلك حتى يتساوى مع من سيتركها بعد العمل بأحكامه.
وقد حدد القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في جمهورية مصر العربية مرتب مدير الجامعة بمبلغ 2200 جنية سنويا.
ونظرا لأن هذا المرتب لا نظير له بين مرتبات العاملين بالحكومة فقد حدد له أيضا حد أقصى لمعاشه بـ 110 جنيهات.
ونظرا لأن قانون المعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 يحدد قواعد المعاشات التي تسرى على الكافة، أما الأحكام التي تتميز بها طائفة خاصة فأنها ترد في القانون الذي ينظم شئون هذه الطائفة.
ولهذا فإن هذا القانون قد حدد الحدود القصوى للمعاشات على أساس المرتبات المحددة لغالبية العاملين. وترك لتشريعات التوظف التي يخضع لها أعضاء الطوائف الخاصة أن تقرر ما تراه من أحكام تتعلق بمعاشاتهم، كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والشرطة والرقابة الإدارية.
وحيث أن القانون رقم 62 لسنة 1971 المشار إليه قد رفع الحد الأقصى لمعاش العاملين بالحكومة بنسبة 10%.
فإنه أصبح لزاما رفع معاش مدير الجامعة بنفس النسبة، لهذا فقد أعد المشروع المرافق.
وتقضى المادة الأولى منه برفع الحد الأقصى لمعاش مدير الجامعة إلى 120 جنيها بدلا من 110 جنيهات.
وتنص المادة الثانية من المشروع على زيادة معاشات مديري الجامعة الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به واستحقوا الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه بنسبة 10% على ألا يتجاوز المعاش بعد زيادته الحد الأقصى الجديد.
وتتشرف وزارة الخزانة برفع هذا المشروع لسيادتكم برجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تستبدل بالفقرة الأخيرة من جدول المرتبات والمكافآت المرافق للقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه الفقرة الآتية:
"يسوى معاش مدير الجامعة على أساس المرتب المبين بهذا الجدول بشرط ألا يتجاوز المعاش 120 جنيها شهريا".
المادة (2) : مع مراعاة الحد الأقصى المشار إليه بالمادة السابقة تزاد معاشات مديري الجامعات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون واستحقوا الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه بنسبة 10%.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية