تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية. وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955. وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 614 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. وعلى القانون رقم 618 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة المعدل بالقانون رقم 441 لسنة 1955. وعلى القانون رقم 619 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة. وعلى القانون رقم 621 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية. وعلى القانون رقم 622 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. وعلى القانون رقم 623 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية. وعلى القانون رقم 624 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة الإسكندرية. وعلى القانون رقم 625 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية المعدل بالقانون رقم 581 لسنة 1955. وعلى القانون رقم 626 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. وعلى القانون رقم 627 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية. وعلى القانون رقم 628 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة عين شمس. وعلى القانون رقم 629 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة عين شمس. وعلى القانون رقم 631 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة عين شمس. وعلى القانون رقم 632 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة عين شمس. وعلى القانون رقم 633 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس المعدل بالقانون رقم 447 لسنة 1955. وعلى القانون رقم 634 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس. وعلى القانون رقم 96 لسنة 1955 في شأن تقرير بعض أحكام خاصة بموظفي الجامعات المعدل بالقانون رقم 580 لسنة 1955. وعلى القانون رقم 440 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة القاهرة. وعلى القانون رقم 442 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. وعلى القانون رقم 443 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة. وعلى القانون رقم 445 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة. وعلى القانون رقم 446 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة. وعلى القانون رقم 448 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة عين شمس. وعلى القانون رقم 489 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. وعلى القانون رقم 563 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. وعلى القانون رقم 570 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : الجامعات بجمهورية مصر هي جامعة القاهرة ومقرها القاهرة, وجامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية, وجامعة عين شمس ومقرها القاهرة, وجامعة أسيوط ومقرها أسيوط. ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (1) : تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القوانين رقم 508 و614 و618 و619 و621 و622 و623 و624 و625 و626 و627 و628 و629 و631 و632 و633 و634 الصادرة سنة 1954 ورقم 96 و440 و442 و443 و445 و446 و448 و489 و563 و570 الصادرة سنة 1955. ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (2) : تتكون كل جامعة من الكليات الآتية كلها أو بعضها: (1) كلية الآداب. (2) كلية الحقوق. (3) كلية التجارة. (4) كلية العلوم. (5) كلية الطب. (6) كلية طب الأسنان. (7) كلية الصيدلة. (8) كلية الهندسة. (9) كلية الزراعة. (10) كلية الطب البيطري. (11) كلية دار العلوم. (12) كلية البنات. (13) كلية التربية. وتعين بقرار من رئيس الجمهورية الكليات التي تتكون منها كل جامعة. ويجوز أن يكون بعض الكليات في غير مقر الجامعة التي تتبعها. ويعين المقر بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتناسب مع العلوم التي تدرّس فيها. وتعين أقسام الكليات بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (4) : يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم معاهد تابعة للكليات. ويلحق المعهد بأحد أقسام الكلية أو يعتبر قسماً فيها إذا اتصلت مواده بأكثر من قسم.
المادة (5) : تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها، وعلى الأخص بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها والعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون لخدمة المجتمع والأغراض القومية.
المادة (6) : اللغة العربية هي لغة التعليم ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
المادة (7) : تكون لكل من الجامعات شخصية اعتبارية. ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة.
المادة (8) : تدير الجامعة بنفسها أموالها وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أي مورد كان وتخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها السنوية.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تطبق القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة على أموال الجامعة.
المادة (10) : يكون لكل جامعة ميزانية خاصة بها مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. ويدرج في ميزانية الدولة مقدار الإعانة التي تمنح لكل جامعة.
المادة (11) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية ببيان النظام المالي للجامعات وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها.
المادة (12) : وزير التربية والتعليم هو الرئيس الأعلى للجامعات بحكم منصبه.
المادة (13) : يتولى إدارة كل جامعة: (1) مدير الجامعة. (2) مجلس الجامعة.
المادة (14) : يتولى إدارة كل كلية: (1) عميد الكلية. (2) مجلس الكلية.
المادة (15) : يكون للجامعات مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للجامعات" مقره مدينة القاهرة.
المادة (16) : يكون تعيين مدير الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التربية والتعليم. ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بإحدى الجامعات المصرية.
المادة (17) : يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة التعليمية والإدارية. وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى. وله في حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التربية والتعليم خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع.
المادة (18) : يكون لمدير الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين.
المادة (19) : يعين لكل جامعة وكيل يعاون المدير في إدارة شئونها التعليمية والإدارية ويقوم مقامه عند غيابه.
المادة (20) : يكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مدير الجامعة. ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بإحدى الجامعات المصرية.
المادة (21) : يكون للجامعة سكرتير عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مدير الجامعة.
المادة (22) : يدير السكرتير العام الأعمال الإدارية بالجامعة تحت إشراف المدير والوكيل.
المادة (23) : يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: مدير الجامعة، وله رياسة المجلس. وكيل الجامعة. عمداء الكليات. المستشار الفني لوزارة التربية والتعليم أو من يختاره الوزير من بين وكلائها. ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (24) : ينظر مجلس الجامعة في الأمور الآتية: (1) وضع خطط الدراسة. (2) منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات. (3) شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم ومقدار الرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية. (4) تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب. (5) إدارة حركة التعليم وتشمل: (أ) إنشاء كراسي الأستاذية. (ب) نقل أعضاء هيئة التدريس من كلية إلى أخرى. (ج) تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة. (د) النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات. (هـ) اللوائح الخاصة بالمعاهد والمراصد والمتاحف والمكتبات. (6) تعيين أعضاء هيئة التدريس ونقلهم من الجامعة. (7) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (8) الندب للجامعات والمعاهد العلمية والهيئات الأخرى ومنح الأجازات لمهمات علمية. (9) وقف الدراسة بالكليات. (10) منح الدكتوراه الفخرية للجامعة. (11) منح الدكتوراه الفخرية لإحدى الكليات بناءً على اقتراح مجلسها. (12) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها. (13) الترخيص لمدير الجامعة في إجراء التصرفات القانونية. (14) إقامة أبنية الجامعة وترميمها. (15) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي.
المادة (25) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم المسائل الآتية بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات: (1) شروط قبول الطلاب في الجامعة. (2) نظام تأديب الطلاب. (3) مقدار الرسوم الجامعية وكيفية أدائها. (4) شروط الإعفاء من الرسوم الجامعية ومنح المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها. (5) مناهج الدراسة. (6) مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة. (7) قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب. (8) القواعد العامة للامتحان. (9) الانتداب للتدريس. (10) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (11) كيفية إدارة أموال الجامعة. (12) اختصاصات مديري الجامعات وعمدائها وسكرتيريها العامين ومجالسها في الحدود المبينة في هذا القانون.
المادة (26) : لمجلس الجامعة أن يبدي رغباته فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في درجاته المختلفة.
المادة (27) : لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج إلى تصديق الوزير إلا بعد التصديق عليها منه أو إذا لم يصدر منه قرار بوقف تنفيذها خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه. وكل قرار وقف تنفيذه ولم يؤشر عليه الوزير بعدم الموافقة خلال الستين يوماً التالية لتاريخ وصوله مستوفى إلى مكتبه يكون نافذاً.
المادة (28) : يؤلف المجلس الأعلى للجامعات على الوجه الآتي: مديرو الجامعات. وكلاء الجامعات. عضو عن كل جامعة يعينه مجلسها سنوياً من بين أعضائه. ثلاثة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي يعينون بقرار من وزير التربية والتعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتكون رياسة المجلس لأقدم مديري الجامعات. وتكون له سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين بالمجلس.
المادة (29) : يختص المجلس الأعلى للجامعات بالأمور الآتية: (1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وما يتصل به. (2) وصل الجامعات بحاجات البلاد ومطالب نهضتها لتيسير الوفاء بهذه الحاجات والمطالب. (3) التنسيق بين الدراسات الجامعية ودرجاتها العلمية في مختلف الجامعات. (4) التنسيق بين وظائف هيئة التدريس وتوزيعها بين الجامعات. (5) إبداء الرأي في مقدار الإعانات الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة. (6) ما يعرض عليه من المسائل التي تدخل في اختصاصاته لأخذ الرأي فيه من وزير التربية والتعليم أو من إحدى الجامعات. (7) الأمور الأخرى التي يختص بها وفقاً لهذا القانون.
المادة (30) : فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو من وزير التربية والتعليم وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر تكون قرارات المجلس الأعلى للجامعات نافذة.
المادة (31) : يكون للمجلس الأعلى للجامعات سكرتير عام يقوم بسكرتيرية المجلس وتحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خاص يوقعه الرئيس. ويتولى جمع البيانات والإحصاءات والدراسة الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس. ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي رئيس المجلس الأعلى للجامعات. ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالتعليم الجامعي. ويعاون السكرتير العام سكرتيرية فنية تنظم بقرار من المجلس.
المادة (32) : يعين وزير التربية والتعليم عميد الكلية من بين رؤساء الأقسام بالكلية بناءً على ترشيح مدير الجامعة.
المادة (33) : يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه. ويكون تعيينه من بين رؤساء الأقسام بالكلية بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على ترشيح عميد الكلية وموافقة مدير الجامعة.
المادة (34) : يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد. ولا تجوز إقالة العميد من العمادة أو الوكيل من الوكالة قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مدير الجامعة.
المادة (35) : يؤلف مجلس الكلية من: (1) رؤساء الأقسام بالكلية. (2) أقدم اثنين من الأساتذة ذوي الكراسي. وتكون عضويتهما لمدة سنة. ويحل محلهما بصفة دورية أقدم اثنين من الباقين. ولوزير التربية والتعليم بناءً على اقتراح مجلس الكلية المختص وموافقة مجلس الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرّس في الكلية بشرط ألا يزيد عددهم على اثنين، ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل.
المادة (36) : يدير مجلس الكلية حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقاً للوائح وبموافقة مجلس الجامعة. كما يشرف على الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
المادة (37) : يختص مجلس الكلية بالأمور الآتية: (1) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى. (2) تقرير مناهج الدراسة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس على أن يعلن ذلك في شهر يونيه على الأكثر من كل عام. (3) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين. (4) تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات. (5) تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بقواعد قبول الطلاب في الكلية بالنسبة إلى السنة التالية. (6) تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة في شأن تيسير التعليم والنظام في الكلية. (7) الأمور الأخرى التي يختص بها وفقاً لهذا القانون.
المادة (38) : لكل قسم من أقسام الكلية كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية. ويختص بجميع الأعمال العلمية والدراسية والاجتماعية في القسم. ويرأسه أقدم أستاذ مصري ذي كرسي, ويجوز أن يرأسه أستاذ أجنبي إذا لم يوجد أستاذ مصري. وإذا كان هناك من الأسباب ما يعوق قيام الأستاذ الأقدم بمهام رياسة القسم تولى الرياسة من يليه في الأقدمية ويصدر بذلك قرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية. وفي حالة خلو القسم من الأساتذة ذوي الكراسي يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين, ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر في الترشيح لوظائف الأساتذة ذوي الكراسي.
المادة (39) : يكون للقسم مجلس يتكون من الأساتذة والأساتذة المساعدين فيه. ولمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاصه. ولا يحضر اجتماعات المجلس سوى الأساتذة عند النظر في الترشيح لكرسي الأستاذية.
المادة (40) : أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية هم: (أ) الأساتذة ذوو الكراسي. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون.
المادة (41) : يعين وزير التربية والتعليم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص. وتشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات على التعيين في وظيفة الأستاذ ذي الكرسي. ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
المادة (42) : يشترط فيمن يعين عضواً بهيئة التدريس أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (43) : يشترط فيمن يعين مدرساً: (1) أن يكون حاصلاً على درجة دكتور من إحدى الجامعات المصرية أو على أعلى درجة تمنحها في المادة التي تخصص فيها. أو أن يكون حاصلاً من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. (2) أن يكون قد مضت سبع سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما.
المادة (44) : يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً: (1) أن يكون حاصلاً على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة السابقة. (2) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة ست سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعات المصرية أو في معهد علمي من طبقتها. (3) أن يكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما. (4) أن يكون قد قام وهو مدرس بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة. ويدخل في الاعتبار ما يكون قد قام به من نشاط اجتماعي ورياضي ملحوظ في أثناء عمله بالجامعة. ويجوز استثناءً أن يعين مرشحون من غير المدرسين إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: (1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة 43 ومضى على حصولهم عليه سنتان على الأقل. (2) أن يكون قد مضت خمس عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما. (3) أن يكونوا قد نشروا بحوثاً مبتكرة أو قاموا في مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة.
المادة (45) : يشترط فيمن يعين أستاذاً ذا كرسي: (1) أن يكون حاصلاً على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة 43. (2) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعات المصرية أو في معهد علمي من طبقتها. (3) أن يكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما. (4) أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بأعمال إنشائية ممتازة أو أجرى ونشر بحوثاً مبتكرة تؤهله للأستاذية، ويدخل في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التي يعدها طلاب الدراسة العليا. ويجوز أن يعين مرشحون من غير الأساتذة المساعدين إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: (1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة 43 ومضى على حصولهم عليه أربع سنوات. (2) أن يكون قد مضت عشرون سنة على الأقل على حصولهم على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما. (3) أن يكونوا قد نشروا بحوثاً مبتكرة أو قاموا في مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة. كما يجوز عند الضرورة عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة في حالة شغل كرسي منشأ لتعليم مستحدث.
المادة (46) : يكون التعيين في وظائف المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة ذوي الكراسي بناءً على إعلان. وينظم المجلس الأعلى للجامعات مواعيد الإعلان وإجراءاته.
المادة (47) : عند التعيين في وظيفة أستاذ ذي كرسي يُشكِّل المجلس الأعلى للجامعات بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي القسم المختص ومجلس الكلية لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمرشح وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج وعما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح الوظيفة التي تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب كفاياتهم العلمية. ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين في الجامعات المصرية. ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين المصريين أو الأجانب. وعند التعيين في وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس يكون تشكيل اللجنة المشار إليها بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي القسم المختص ومجلس الكلية.
المادة (48) : كراسي الأستاذية في الكليات المختلفة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب مجلس الجامعة المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وعرض وزير التربية والتعليم.
المادة (49) : يجوز نقل الأستاذ من كرسي إلى آخر في الكلية ذاتها بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية المختص ويشترط في ذلك نفس الشروط الواردة في المادة 45 بالنسبة إلى الكرسي المنقول إليه.
المادة (50) : يجوز نقل أعضاء هيئه التدريس من كلية إلى أخرى في الجامعة ذاتها بقرار من مجلسها بعد أخذ رأي مجلسي الكلية المنقول منها والمنقول إليها.
المادة (51) : يجوز نقل أعضاء هيئه التدريس من جامعة إلى أخرى أو إلى وظيفة عامة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة. وفي حالة النقل من جامعة إلى أخرى يؤخذ أيضاً رأي مجلس الجامعة المنقول إليها.
المادة (52) : يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص. ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع للأحكام الواردة في المادة التالية.
المادة (53) : تجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة أو جهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالجامعة. وتكون الإعارة بالشروط التي تعين في كل حالة ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجوز استثناءً تجاوز هذه المدة بموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتتم الإعارة بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص. ويكون شأن المعار خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية. ويتقاضى مرتبه من الجهة المعار إليها. ويجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه. ويجوز شغل وظيفة المعار إذا كان مدرساً أو أستاذاً مساعداً بدرجتها متى كانت إعارته لمدة تزيد على سنة. فإذا عاد المعار إلى عمله بالجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته. وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش بشرط أن يؤدي عضو هيئه التدريس الاحتياطي عنها. ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة.
المادة (54) : يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، ويكون ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والأقسام المختصة. ولا تزيد مدة المهمة على سنة. ولا يجوز إيفاد عضو هيئة للتدريس قبل انقضاء خمس سنوات من عودته من بعثة أو إجازة دراسية أو مهمة علمية. ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبموافقة المجلس الأعلى للجامعات مد المهمة إلى ما لا يزيد على سنتين أو الإيفاد فيها قبل انقضاء الخمس السنوات المشار إليها.
المادة (55) : يجوز للأساتذة ذوي الكراسي أن يحصلوا بترخيص من مجلس الجامعة على إجازات تفرغ علمي لمدة سنة بعد مضي كل ست سنوات متى وجد من يقوم مقامهم في أثناء تفرغهم, وذلك بناءً على طلب من مجلس الكلية المختص بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الإجازة. ولا يجوز أن يرخص في إجازات التفرغ العلمي لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة وعلى المرخص له في الإجازة أن يقدم بعد انتهاء إجازته تقريراً عن الأعمال التي قام بها ونسخاً من البحوث التي يكون قد أتمها. ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملاً مدة التفرغ.
المادة (56) : تبدأ الإجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد بانتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من السنة وتنتهي ببدء الدراسة في السنة الجديدة وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية.
المادة (57) : تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها ستة أشهر لكل ثلاث سنوات, الثلاثة الأشهر الأولى بمرتب كامل والثلاثة الأشهر الباقية بنصف مرتب. وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء الستة الأشهر العودة إلى عمله جاز لمجلس الجامعة أن يرخص في امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب وستة أشهر أخرى بدون مرتب.
المادة (58) : على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها. وعليهم بث الروح الجامعية السليمة في نفوس الطلاب ورعاية شئونهم الاجتماعية والرياضية.
المادة (59) : الأساتذة ذوو الكراسي أو من يقوم بأعمالهم مسئولون عن سير الدروس والمحاضرات ويشرفون على البحوث العلمية ويديرون التمارين والأعمال التدريبية, ويعاونهم في ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (60) : يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.
المادة (61) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة بشرط أن يكسب المرخص له في ذلك خبرة تنفع في تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهنة. ويضع المجلس الأعلى للجامعات النظام الذي يضمن ذلك، ويصدر به قرار من وزير التربية والتعليم. ولا يكون الترخيص إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس. ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بصفته محامياً أو خبيراً أو غير ذلك.
المادة (62) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم إلا بترخيص من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص. ويشترط أن يكون الترخيص للقيام بتدريس مواد في مستوى دراسة كليات الجامعة.
المادة (63) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية. ولا يجوز لهم القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من مدير الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية المختص، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954.
المادة (64) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة (65) : تباشر النيابة الإدارية التحقيق بتكليف من مدير الجامعة. ويجوز أن يشترك في التحقيق أحد الأساتذة ذوي الكراسي يعينه مجلس الجامعة بناءً على طلب مديرها. ويقدم عن التحقيق تقرير إلى مدير الجامعة ولوزير التربية والتعليم أن يطلب إبلاغه هذا التقرير. ويحيل مدير الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك.
المادة (66) : لمدير الجامعة وقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن العمل احتياطياً وفقاً لأحكام المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
المادة (67) : يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير النيابة الإدارية أو تقرير الأستاذ الذي تولى التحقيق بحسب الأحوال وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل.
المادة (68) : لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له مدير الجامعة.
المادة (69) : يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يؤلف من وكيل الجامعة رئيساً ومستشار من محكمة الاستئناف تعينه جمعيتها العمومية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة واثنين من الأساتذة ذوي الكراسي يعينهما سنوياً مجلس الجامعة. وعند الغياب أو المانع يحل أقدم العمداء محل وكيل الجامعة.
المادة (70) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية. ويحضر عضو هيئة التدريس أمام المجلس. وله أن يقدم دفاعه كتابةً وله أيضاً أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه. وللمجلس الحق في طلب حضور عضو هيئة التدريس. فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من إعلانه.
المادة (71) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: (1) الإنذار. (2) توجيه اللوم. (3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة. (4) العزل. وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 63 يكون جزاؤه العزل. وفي حالة العزل يجوز لمجلس التأديب وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن أن يقرر الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
المادة (72) : يصدر قرار مجلس التأديب بالأغلبية المطلقة.
المادة (73) : يجب أن تسبب قرارات مجلس التأديب وأن تودع الأسباب عند النطق بالحكم. وتكون القرارات نهائية. ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابياً خلال عشرة أيام من إعلانه إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويعتبر الحكم حضورياً إذا كان طلب الحضور إلى مجلس التأديب قد أعلن إلى شخص عضو هيئة التدريس وتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول. وتحصل المعارضة بتقرير يقدم كتابةً إلى رئيس مجلس التأديب.
المادة (74) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها, وذلك فيما عدا الحالات التي نص عليها القانون رقم 132 لسنة 1952, ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.
المادة (75) : لمدير الجامعة أن يوجه تنبيهاً إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم, ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابةً. وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة 71. وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً. وعلى عميد كل كلية أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.
المادة (76) : سن التقاعد بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ويجوز إبقاء الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الجامعية إلى نهايتها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناءً على طلب مجلس الجامعة المختص. ويكون انتهاء السنة الجامعية بانتهاء أعمال امتحان الفصل الدراسي الثاني في الكلية الموجود بها العضو. ولا تحسب هذه المدة في المعاش, ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد بلوغ السن المذكورة بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب والمعاش. ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد مدداً أخرى بحيث لا تجاوز نهاية التجديد بلوغه سن الخامسة والستين.
المادة (77) : يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على طلب مجلس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 57. وكذلك يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بالطريقة ذاتها إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
المادة (78) : لمجلس الجامعة أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقاً للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية وألا تجاوز المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش. ولا يجوز أيضاً أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 840 جنيهاً في السنة.
المادة (79) : لا يترتب على استقالة مدير الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة, ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (80) : يجوز أن يعين بالكليات أساتذة غير متفرغين. ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم بالمواد التي يُعهد إليهم تدريسها. ويعين وزير التربية والتعليم هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءً على طلب مجلس الكلية المختص وموافقة مجلس الجامعة. وللأستاذ غير المتفرغ أن يجمع بين الأستاذية وبين وظيفة حكومية أو أي عمل آخر. ولا يجوز الجمع بين وظيفتي مدير الجامعة ووكيلها وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.
المادة (81) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس، من الأجانب من يرى أن كفايتهم تؤهلهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتحدد حالتهم في عقود استخدامهم. وتكون مدة العقد في المرة الأولى سنة أو سنتين. ويجوز أن تمد المدة بعد ذلك إلى خمس سنوات قابلة للتجديد. وتتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس وعائلته إلى مصر ونفقات عودته هو وعائلته منها عند نهاية العقد. وإذا بلغت مدة الخدمة ثلاث سنوات تحملت الجامعة نفقات رحلته مع عائلته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية وهكذا كل ثلاث سنوات. ويمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته بالجامعة مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته. وإذا توفي خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.
المادة (82) : يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من الأجانب بصفة زائرين لمدد معينة.
المادة (83) : يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون من الأجانب. ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة بناءً على طلب الجهة المختصة لمدة تعين في عقودهم. ويمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك. ويسري حكم الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من المادة 81 على هؤلاء الموظفين.
المادة (84) : يجوز أن يعين في الكليات معيدون. ويكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن المحال الشاغرة بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جداً في درجته الجامعية الأولى وعند التساوي يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى. فإن لم يوجد فمن الحاصلين على تقدير جيد. ويشترط للتعيين بهذا التقدير الأخير أن يكون المرشح حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في مادة التخصص. فإن لم يتوافر هذا التقدير يقوم الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص مقام التقدير المطلوب فيها. وإذا لم توجد دبلوم خاصة في فرع التخصص قام مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو مستشفى جامعي في فرع التخصص بشرط أن يكون المرشح حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في عمله خلال فترة التمرين المذكور. ومع ذلك يشترط في تعيين المعيد في كلية التربية أن يكون حاصلاً على الدبلوم العامة في التربية التي تمنحها الكلية. ويكون التعيين بناءً على تقديرات المرشح في تلك الدبلوم بدلاً من الدرجة الجامعية الأولى. ويعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة, ويكون التعيين بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي القسم المختص, إلا إذا كان المعين يشغل وظيفة حكومية فإنه يحتفظ بمركزه القانوني الثابت له قبل تعيينه معيداً بشرط ألا يزيد مرتبه على أقصى مربوط وظيفة المعيد.
المادة (85) : إذا لم يحصل المعيد على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات منذ تعيينه معيداً أنهى عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى. ولا يجوز أن يبقى معيداً أكثر من عشر سنوات. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يعين مدرساً أنهي عقده أو نقل إلى وظيفة فنية أخرى. أما المعيدون الحاليون الذين يمضي على تعيينهم أكثر من عشر سنوات فلمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يقرر إبقاءهم لمدة لا تجاوز سنتين.
المادة (86) : تسرى أحكام المواد 62 و63 و64 على المعيدين.
المادة (87) : مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (88) : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 على الجامعات المصرية.
المادة (89) : مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها: (أ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس, وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة. (ب) يطبق مدير الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الحكومة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس. إلا أنه في الحالات التي توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين إرسال القرارات إلى وزير التربية والتعليم لاتخاذ اللازم في شأنها.
المادة (90) : استثناءً من أحكام قانون نظام موظفي الدولة للجامعة التعيين في مختلف الوظائف الخالية بها بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة بشرط الإعلان عن الوظائف الخالية إلا إذا رأت شغل الوظيفة بطريق النقل.
المادة (91) : للجامعة في حالات الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين في وظائف مدرسي اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التي سيعين فيها.
المادة (92) : لمدير الجامعة إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي القومسيون الطبي العام.
المادة (93) : تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الإجازات في هذه الحالة بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص. ويجوز منح الموظف أجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته.
المادة (94) : يكون جميع موظفي المستخدمين والحسابات بالجامعة تابعين لها ومسئولين أمامها مباشرةً.
المادة (95) : يكون لمدير الجامعة بالنسبة إلى جميع موظفي ومستخدمي الجامعة وكلياتها ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات التأديبية التي للوزير ولوكيل الوزارة والمنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة. ويكون للسكرتير العام للجامعة بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين والمستخدمين جميع الاختصاصات التأديبية التي لرئيس المصلحة والمنصوص عليها في القانون المذكور. وكذلك يكون لعمداء الكليات كلٌ في دائرة اختصاصه بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين والمستخدمين جميع الاختصاصات التأديبية التي لرئيس المصلحة والمنصوص عليها في القانون المشار إليه.
المادة (96) : المحاكمة التأديبية لموظفي الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس يتولاها مجلس يؤلف على النحو الآتي: السكرتير العام للجامعة...................................... رئيساً. أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق يختاره مدير الجامعة. نائب بإدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيس الإدارة........ عضوين. وإذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية من المعيدين أو من مدرسي اللغات حل وكيل الكلية المختصة محل السكرتير العام. وفي حالة غياب السكرتير العام أو وكيل الكلية على حسب الأحوال أو وجود ما يمنعه من الحضور يعين مدير الجامعة من يحل محله.
المادة (97) : يرفع الاستئناف عن القرار الصادر من مجلس التأديب بتقرير يقدمه الموظف كتابةً إلى السكرتير العام للجامعة التابع لها في مدى شهر من تاريخ إبلاغه هذا القرار. وعلى السكرتير العام إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي في مدى خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه. ولمدير الجامعة أيضاً أن يستأنف قرار مجلس التأديب في مدى شهر من تاريخ صدوره.
المادة (98) : يُشكّل مجلس التأديب الاستئنافي على النحو الآتي: وكيل الجامعة ......................... رئيساً رئيس إدارة الفتوى والتشريع المختص بمجلس الدولة ......... أحد المحامين العامين أو من ينوب عنه من رؤساء النيابة العامة عضوين. وفي حالة الغياب أو قيام المانع يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ومحل أقدم العمداء من يليه في الأقدمية منهم.
المادة (99) : تبين اللائحة التنفيذية المقررات التي تدرس لنيل الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها كل كلية، كما تبين كيفية توزيعها على سني الدراسة وفصولها الدراسية. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات أن يعدل في هذه المقررات بالإضافة أو بالحذف إذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك.
المادة (100) : تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات. ولا يمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات أو الشهادات إلا من نجح في جميع الامتحانات المقررة لكل منها.
المادة (101) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مقرر من المقررات، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (102) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الليسانس أو البكالوريوس من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة. وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (103) : يشترط في قيد الطالب للتحضير لدرجة ماجستير أو لدرجة دكتور أن يحصل على إذن من مجلس الكلية في متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة.
المادة (104) : يشترط في رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يُشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (105) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة ليسانس في الآداب من أحد الأقسام الآتية: (أ) قسم اللغة العربية وآدابها. (ب) قسم اللغات الشرقية وآدابها (فرع اللغات الإسلامية وآدابها أو فرع اللغات السامية القديمة أو فرع اللغات السامية الحية واللهجات). (ج) قسم الجغرافية. (د) قسم التاريخ. (هـ) قسم الدراسات الفلسفية. (و) قسم الدراسات الاجتماعية. (ز) قسم الآثار (فرع الآثار المصرية أو فرع الآثار الإسلامية). (ح) قسم المكتبات والوثائق. (ط) قسم التحرير والترجمة والصحافة. (ي) قسم اللغة الإنجليزية وآدابها. (ك) قسم اللغة الفرنسية وآدابها واللغات الأوروبية الإضافية. (ل) قسم الدراسات الأوروبية القديمة وآدابها. (2) درجة الليسانس الممتازة في الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر. (3) درجة ماجستير في الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر. (4) درجة دكتور في الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر. كما تمنح: (5) دبلوم معهد الدراسات الإفريقية.
المادة (106) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في الآداب أو درجة الليسانس الممتازة في الآداب أربع سنوات جامعية.
المادة (107) : لنيل درجة الليسانس الممتازة في الآداب يجب على الطالب: (1) أن يتابع في السنتين الأولى والثانية مقررات درجة ليسانس في الآداب وأن ينجح في امتحاناتها. (2) أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى مقررات درجة ليسانس في الآداب الدراسات الخاصة بدرجة الليسانس الممتازة وأن ينجح في امتحاناتها. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (108) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الآداب: (1) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس الممتازة في الآداب أو على درجة ليسانس في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة. (3) أن يقوم بعد نجاحه في امتحان الدراسات المذكورة ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (4) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية. (5) أن يؤدي اختباراً حسبما تقرره لجنة الحكم في موضوعات تتصل بالرسالة التي يقدمها. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (109) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الآداب: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم من أحد المعاهد العليا بكليات الآداب. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم, وأن يؤدي فيها مناقشة علنية. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (110) : يشترط في الطالب لنيل دبلوم معهد الدراسات الإفريقية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس أو بكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أو دبلوم يعتبرها مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية معادلة لها, وذلك بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، ومع ذلك فللكلية أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة التنفيذية. (2) أن يتابع الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة.
المادة (111) : مدة الدراسة لنيل دبلوم معهد الدراسات الإفريقية ثلاث سنوات. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى سنوات الدبلوم عدا السنة النهائية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة. وللمجلس أن يعفيه من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (112) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الحقوق الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (1) درجة ليسانس في الحقوق. (2) دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع الآتية: (أ) القانون الخاص. (ب) القانون العام. (ج) الاقتصاد السياسي. (د) الاقتصاد التطبيقي. (3) دبلوم معهد العلوم الجنائية. (4) دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية. (5) دبلوم معهد الشريعة الإسلامية. (6) دبلوم معهد العلوم السياسية. (7) درجة دكتور في الحقوق: (أ) في العلوم القانونية. (ب) في العلوم الاقتصادية. (ج) في العلوم الجنائية. (د) في العلوم الإدارية والمالية. (هـ) في الشريعة الإسلامية. (8) درجة دكتور من معهد العلوم السياسية.
المادة (113) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في الحقوق أربع سنوات جامعية.
المادة (114) : يشترط في قيد الطالب للتحضير لإحدى الدبلومات أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ومع ذلك فللكلية أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة التنفيذية.
المادة (115) : مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص أو في القانون العام أو في الاقتصاد السياسي أو في الاقتصاد التطبيقي سنة واحدة. ومدة الدراسة لنيل أي من دبلومات المعاهد سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية.
المادة (116) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الدبلوم من بعض المقررات الدراسية أو من الامتحان فيها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها أو أدى امتحاناً فيها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (117) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور: (أ) أن يكون حاصلاً على: (1) دبلومي الدراسة العليا في القانون الخاص وفي القانون العام, أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا تكون إحداهما في القانون الخاص أو في القانون العام, وذلك إذا رغب في نيل درجة دكتور في العلوم القانونية. أو (ب) دبلومي الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي وفي الاقتصاد التطبيقي إذا رغب في نيل درجة دكتور في العلوم الاقتصادية. أو(ج) دبلوم معهد العلوم الجنائية إذا رغب في نيل درجة دكتور في العلوم الجنائية. أو (د) دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية إذا رغب في نيل درجة دكتور في العلوم الإدارية والمالية. أو (هـ) دبلوم معهد الشريعة الإسلامية إذا رغب في نيل درجة دكتور في الشريعة الإسلامية. أو (و) دبلوم معهد العلوم السياسية إذا رغب في نيل درجة دكتور من معهد العلوم السياسية. كل ذلك بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (118) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية التجارة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (1) درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الشعب الآتية: (أ) شعبة المحاسبة. (ب) شعبة إدارة الأعمال. (ج) شعبة الاقتصاد. (د) شعبة العلوم السياسية. (2) درجة ماجستير في التجارة من إحدى الشعب سالفة الذكر. (3) درجة دكتور في التجارة من إحدى الشعب سالفة الذكر. (4) دبلوم معهد الدراسات الإحصائية. (5) درجة ماجستير في الإحصاء. (6) درجة دكتور في الإحصاء. (7) دبلوم معهد الضرائب. (8) دبلوم معهد التأمين. (9) دبلوم معهد إدارة الأعمال.
المادة (119) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات جامعية.
المادة (120) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التجارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة. (3) أن يقوم بعد نجاحه في امتحان الدراسات المذكورة ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (4) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية. (5) أن يؤدى اختباراً في موضوعات تتصل بالرسالة التي يقدمها. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (121) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في التجارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم, وأن يؤدي فيها مناقشة علنية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (122) : يشترط في الطالب لنيل دبلوم معهد الدراسات الإحصائية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة, وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (123) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الإحصاء: (1) أن يكون حاصلاً على دبلوم معهد الدراسات الإحصائية أو على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة. ويعفى من هذا الشرط الحاصلون على دبلوم معهد الدراسات الإحصائية. (3) أن يقوم بعد نجاحه في امتحان الدراسات المذكورة ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (4) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. (5) أن يؤدي اختباراً في موضوعات تتصل بالرسالة التي يقدمها. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (124) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الإحصاء: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الإحصاء من جامعة القاهرة أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة, وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (125) : يشترط في الطالب لنيل دبلوم معهد الضرائب أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة أو درجة ليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة, وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (126) : يشترط في الطالب لنيل دبلوم معهد التأمين أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (127) : يشترط في الطالب لنيل دبلوم معهد إدارة الأعمال أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة, وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويشترط أن يكون لدى الطالب خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
المادة (128) : مدة الدراسة لنيل أي من الدبلومات سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الدبلوم من بعض المقررات الدراسية أو من الامتحان فيها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها أو أدى امتحانات فيها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (129) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية العلوم: أولاً- الدرجات العلمية الآتية: (1) البكالوريوس العامة في العلوم. (2) البكالوريوس الخاصة في العلوم. (3) ماجستير في العلوم. (4) دكتور فلسفة في العلوم. (5) دكتور في العلوم. ثانياً- الدبلومات الآتية: (1) دبلوم المتيورولوجيا. (2) دبلوم الطبيعة الأرضية (الجيوفيزيقا). (3) دبلوم الجيولوجيا الاقتصادية. (4) دبلوم الإحصاء الرياضي. (5) دبلوم الكيمياء الكهربية. (6) دبلوم الكيمياء التحليلية. (7) دبلوم الحشرات الطبية. (8) دبلوم معهد الأرصاد. (9) دبلوم معهد علوم البحار.
المادة (130) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم أو درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أربع سنوات جامعية, إلا إذا اختار الطالب مادة التشريح ومادة وظائف الأعضاء, ففي هذه الحالة تكون مدة الدراسة خمس سنوات جامعية وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (131) : تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في أحد العلوم الآتية: الرياضة - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - الحشرات - علوم البحار - الجيولوجيا - الفلك - التشريح - وظائف الأعضاء.
المادة (132) : يشترط لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أن يكون الطالب ناجحاً في جميع مقررات درجة البكالوريوس العامة في السنوات السابقة لتخصصه وأن ينجح في مقررات درجة البكالوريوس الخاصة, وذلك بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (133) : تبدأ الدراسة في درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم من السنة الثالثة إذا كانت في علوم الرياضة أو الطبيعة أو الفلك أو الكيمياء ومن السنة الرابعة إذا كانت في علوم النبات أو الحيوان أو الحشرات أو علم البحار أو الجيولوجيا وذلك وفقاً للنظام الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (134) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أو على درجة البكالوريوس العامة في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة, وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. (2) أن يقوم ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، ويجوز للجنة تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة.
المادة (135) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية. على أن لمجلس الكلية أن يعفي الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة في العلوم من جامعة القاهرة أو على درجة تعادلها من حيث التأهيل للبحوث العلمية من شرط الحصول على درجة ماجستير في أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث. وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة البحوث عن أربع سنوات.
المادة (136) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات الآتية: (أ) درجة دكتور فلسفة في العلوم منذ سنتين على الأقل. (ب) درجة ماجستير في العلوم منذ أربع سنوات على الأقل. (ج) درجة بكالوريوس في العلوم مع الاشتغال ببحوث علمية لمدة سبع سنوات على الأقل بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ويشترط في هذه البحوث أن يقرر مجلس الكلية أنها كافية لاعتبار الطالب في مستوى طلاب الدكتوراه في العلوم. (د) درجة علمية في العلوم من معهد علمي معترف به من الجامعة مع الاشتغال ببحوث لمدة سبع سنوات على الأقل بعد الحصول على هذه الدرجة، ويشترط في هذه البحوث أن يقرر مجلس الكلية أنها كافية لاعتباره في مستوى طلاب الدكتوراه في العلوم. (2) أن يقدم بحوثاً مبتكرة منشورة تقرر لجنة الحكم أنها تتضمن عملاً شخصياً وأنها تأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (137) : يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بالدبلومات أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على مؤهل علمي معادل لها معترف به من الجامعة وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (138) : مدة الدراسة لنيل أي من الدبلومات سنة واحدة، فيما عدا دبلوم الكيمياء الكهربية ودبلوم الكيمياء التحليلية ودبلوم معهد الأرصاد ودبلوم معهد علوم البحار, فمدة الدراسة لنيل أي منها سنتان. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الدبلوم من بعض المقررات أو من الامتحان فيها إذا أثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى امتحانات فيها في معهد آخر معترف به من الجامعة.
المادة (139) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: (1) الأمراض الباطنة العامة. (2) الأمراض العصبية والعقلية. (3) الأمراض الصدرية. (4) الأمراض الجلدية والتناسلية. (5) طب الأطفال. (6) طب المناطق الحارة وصحتها. (7) الجراحة العامة. (8) جراحة المسالك البولية. (9) جراحة العظام. (10) التوليد وأمراض النساء. (11) طب العين وجراحتها. (12) جراحة الأنف والأذن والحنجرة. (13) التخدير. (14) الطب الشرعي. (15) الطب المدرسي والصحة المدرسية. (16) الأشعة. (17) تحليل مياه الشرب والمجاري. (18) أمراض القلب والأوعية الدموية. (19) الطب الطبيعي. (20) الصحة العامة. (21) البكتريولوجيا. (22) طب الصناعات. (ج) دبلوم العلوم الفنية في أحد الفروع الآتية: (1) التشريح. (2) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا). (3) علم وظائف الأعضاء. (4) الكيمياء الحيوية. (5) الباثولوجيا. (6) الباثولوجيا الإكلينيكية. (7) الأقربازين. (8) البكتريولوجيا. (9) الطفيليات. (10) علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية. (د) ثلاث درجات علمية عالية وهي: أولاً- درجة دكتور في الطب في أحد الفروع الآتية: (1) الأمراض الباطنة العامة. (2) طب الأطفال. (3) الصحة العامة. (4) الطب الشرعي. (5) التخدير. (6) الأشعة. (7 ) الطب التجريبي. ثانياً- درجة دكتور في الطب في العلوم الفنية في أحد الفروع الآتية: (1) التشريح. (2) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا). (3) علم وظائف الأعضاء. (4) الكيمياء الحيوية. (5) الباثولوجيا. (6) الباثولوجيا الإكلينيكية. (7) الأقربازين. (8) البكتريولوجيا. (9) الطفيليات. ثالثاً- درجة ماجستير في الجراحة في أحد الفروع الآتية: (1) الجراحة العامة. (2) جراحة الأنف والأذن والحنجرة. (3) جراحة التوليد وأمراض النساء. (4) جراحة العين. (5) جراحة العظام. (6) جراحة المسالك البولية.
المادة (140) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة إعدادية.
المادة (141) : يشترط في قيد الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ويقبل كذلك: (أ) للدراسة الخاصة بدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أو على درجة معادلة معترف بها من الجامعة. (ب) للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم في وظائف الأعضاء أو في الكيمياء أو على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية. (ج) للدراسة الخاصة بدبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري من يكون حاصلاً على دبلوم البكتريولوجيا أو دبلوم الصحة العامة أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في العلوم في الكيمياء أو في فرع آخر تكون الكيمياء مادة أساسية فيه. (د) للدراسة الخاصة بدبلومات التخصص في العلوم الفنية من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته. (هـ) للدراسة الخاصة بدبلوم علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في العلوم في الكيمياء. كل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (142) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات التخصص سنة واحدة, عدا دبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان ودبلوم أمراض القلب والأوعية الدموية ودبلوم الطب الطبيعي ودبلوم الأشعة ودبلوم مياه الشرب والمجاري فمدة كل منها سنة ونصف سنة.
المادة (143) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية للدبلوم كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية معادلة لها في معهد علمي معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقررات الأطباء المقيمون في أقسام المستشفيات الجامعية والمعيدون بالأقسام الفنية وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلاً على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية, ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة.
المادة (144) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الطب أو درجة دكتور في الطب في العلوم الفنية أو درجة ماجستير في الجراحة ما يأتي: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يكون حاصلاً كذلك على دبلوم في مادة التخصص أو في أحد فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها. (3) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب في مستشفى جامعي أو أحد المستشفيات أو المعاهد التي يعتبرها مجلس الجامعة مستشفيات تعليمية. (ج) أن يكون قد اشتغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بقسم الطب الشرعي أو بوظيفة طبيب شرعي, وذلك بالنسبة إلى الطالب الذي يتقدم لنيل درجة دكتور في الطب الشرعي. (4) أن يؤدي الامتحانات المقررة. (5) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (6) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. وتجوز الاستعاضة في الرسالة في الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان. وكل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (145) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية طب الأسنان الدرجات والدبلومات الآتية: (أ) درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: (1) الجراحة والتخدير الخاص بطب الأسنان. (2) تركيب الأسنان الصناعية. (3) العلاج التحفظي للأسنان. (4) الأشعة والكهرباء الطبية الخاصة بالفم والأسنان. (5) تقويم الأسنان. (ج) درجة دكتور في طب الأسنان. (د) درجة ماجستير في جراحة الأسنان.
المادة (146) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية.
المادة (147) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة, وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (148) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات التخصص سنة جامعية واحدة. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية معادلة في معهد علمي معترف به من الجامعة، ويعفى من حضور المقررات المعيدون بالكلية وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلاً على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية, ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة.
المادة (149) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في طب الأسنان أو درجة ماجستير في جراحة الأسنان: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان لمدة خمس سنوات على الأقل. (ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب أسنان في مستشفى جامعي. (ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب أسنان في أحد المستشفيات أو المعاهد المعترف بها من الجامعة. (3) أن يجتاز الامتحان المقرر. (4) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (5) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها، وتجوز الاستعاضة عن الرسالة في الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (150) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الصيدلة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (أ) درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: (1) تحليل الأغذية. (2) التحليل والمعايرات الإحيائية للأدوية. (3) التحليل الكيميائي الحيوي. (4) التحليل الكيميائي الشرعي. (5) النباتات الطبية. (6) الصيدلة الصناعية. (7) البكتريولوجيا الصيدلية. (ج) درجة ماجستير في الصيدلة. (د) درجة دكتور في الصيدلة.
المادة (151) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية. وعلى الطالب أن يتمرن في أثناء مدة الدراسة في صيدلية تعتمدها الكلية، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (152) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. ويُقبل كذلك للدراسة لدبلوم تحليل الأغذية أو لدبلوم النباتات الطبية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم (في الكيمياء والنبات) أو درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة. كما يُقبل للدراسة لدبلوم التحليل الكيميائي الحيوي من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو درجة بكالوريوس في العلوم (في التشريح ووظائف الأعضاء أو في الكيمياء والحيوان أو في الكيمياء والنبات) أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به من الجامعة. ويُقبل للدراسة لدبلوم التحليل الكيميائي الشرعي من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم (في الكيمياء والحيوان أو في الكيمياء والنبات) أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به من الجامعة. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (153) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات التخصص سنة جامعية. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقررات أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بالكلية, وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلاً على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية, ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة.
المادة (154) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أو دبلوم معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يقوم ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية في أحد الفروع التي تمنح فيها هذه الدرجة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. وللجنة الحكم على الرسالة تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة.
المادة (155) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الصيدلة أو على دبلومين من دبلومات التخصص من إحدى الجامعات المصرية بالإضافة إلى درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. وللجنة الحكم تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة.
المادة (156) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: أولاً- درجة بكالوريوس في أحد الفروع الآتية: (1) الهندسة المدنية. (2) العمارة. (3) الهندسة الميكانيكية. (4) هندسة الطيران. (5) الهندسة الكهربية (فرع القوى أو فرع الموصلات). (6) الهندسة الكيميائية. (7) هندسة التعدين (فرع المناجم أو فرع جيولوجيا المناجم). (8) هندسة البترول. ثانياً- درجة ماجستير في: (1) الهندسة. (2) العمارة. ثالثاً- درجة دكتور في: (1) الهندسة. (2) العمارة. رابعاً- دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع الآتية: (أ) في الهندسة المدنية. (1) في المساحة والجيوديسيا. (2) في الإنشاءات. (3) في ميكانيكا التربة وهندستها. (4) في الري والهيدروليكا. (5) في هندسة البلديات والهندسة الصحية. (6) في هندسة الطرق. (7) في هندسة السكك الحديدية. (ب) في الهندسة الميكانيكية. (1) في توليد القوى ونقلها. (2) في هندسة النقل الميكانيكي. (3) في هندسة الإنتاج. (4) في التدفئة والتبريد وتكييف الهواء. (5) في هندسة القوى الهيدروليكية. (ج) في الهندسة الكهربية. (1) الماكينات الكهربية (القوى). (2) في المحطات والشبكات الكهربية (القوى). (3) في هندسة التليفزيون والرادار (المواصلات). (4) في هندسة الراديو (المواصلات). (5) في هندسة التليفونات (المواصلات). (د) في العمارة: في تخطيط المدن.
المادة (157) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية. ولا يمنح الدرجة إلا من نجح في امتحان السنة النهائية وقام بعمل مشروع وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (158) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الهندسة أو درجة ماجستير في العمارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في أحد فروع الهندسة أو في العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ولا يُقبل لنيل درجة ماجستير في فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة بكالوريوس في هذا الفرع أو في فرع متصل به بناءً على ما يقرره مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة. (2) أن يقوم ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع، ولمجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة تقرير دراسة عليا ينظمها له. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. (4) أن يجتاز امتحاناً إذا رأت لجنة الحكم ذلك. وكل هذا وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (159) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الهندسة أو درجة دكتور في العمارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في أحد فروع الهندسة أو في العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، ولا يُقبل لنيل درجة دكتور في فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة ماجستير في هذا الفرع. ومع ذلك لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم أن يسمح للطالب الذي يحصل على درجة علمية أو دبلوم من معهد معترف به علاوة على درجة البكالوريوس أن يتقدم لنيل درجة دكتور في الهندسة أو في العمارة مباشرةً وتكون مدة التحضير لهذه الدرجة في هذه الحالة ثلاث سنوات على الأقل. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. (4) أن يجتاز امتحاناً إذا رأت لجنة الحكم ذلك. وكل هذا وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (160) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة على الأقل. ويشترط في قيد الطالب لمتابعة الدراسة لنيل إحدى دبلومات الدراسة العليا: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في أحد فروع الهندسة أو في العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ولا يُقبل لنيل إحدى الدبلومات في فرع من فروع الهندسة إلا الحاصلون على درجة بكالوريوس في هذا الفرع أو في فرع متصل به بناءً على ما يقرره مجلس الكلية. (2) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها في عمل فني يعتبره مجلس الكلية ذا صلة بمواد دراسة الدبلوم التي يتقدم لنيلها. ويستثنى من هذا الشرط المعيدون بكليات الهندسة.
المادة (161) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية الآتية: 1- درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية. 2- درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية في أحد الفروع الآتية: (1) المحاصيل. (2) البساتين. (3) الإنتاج الحيواني. (4) الصناعات الزراعية والألبان. (5) الأراضي. (6) الاقتصاد الزراعي. (7) وقاية النبات. 3- درجة ماجستير في العلوم الزراعية. 4- درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية. كما تمنح: 5- دبلوم الدراسة العليا في الاقتصاد المنزلي (للبنات).
المادة (162) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية أو درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية. وتبدأ الدراسة لدرجة البكالوريوس الخاصة من السنة الثالثة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (163) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم الزراعية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتابع الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح في امتحاناتها. (3) أن يقوم ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (4) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. كل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (164) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. ولمجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة تقرير دراسة عليا ينظمها له. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (165) : مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في الاقتصاد المنزلي سنة جامعية واحدة. ويشترط في قيد الطالبة للتحضير للدبلوم أن تكون حاصلة على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (166) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الطب البيطري الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (1) درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته. (2) درجة دكتور في طب الحيوان وجراحته. (3) دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع الآتية: (أ) طب المناطق الحارة وصحة الحيوان. (ب) جراحة الحيوان. (ج) مراقبة الأغذية.
المادة (167) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أربع سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة إعدادية.
المادة (168) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في طب الحيوان وجراحته: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته من جامعة القاهرة أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة. (3) أن يقوم بعد نجاحه في امتحان الدراسات المذكورة ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل. (4) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية. كل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (169) : يشترط في قيد الطالب لمتابعة الدراسة لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته من جامعة القاهرة أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يكون قد زاول مهنة الطب البيطري في إحدى المصالح الحكومية أو الهيئات غير الحكومية لمدة سنة على الأقل إذا رغب في الحصول على دبلوم طب المناطق الحارة وصحة الحيوان أو دبلوم مراقبة الأغذية أو أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مستشفى بيطري معترف به إذا رغب في الحصول على دبلوم جراحة الحيوان. (3) أن يتابع الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (170) : مدة الدراسة لنيل أي من الدبلومات سنة جامعية واحدة.
المادة (171) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية دار العلوم الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. (2) درجة الليسانس الممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. (3) درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية. (4) درجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية.
المادة (172) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أو درجة الليسانس الممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات جامعية.
المادة (173) : يشترط في الطالب لنيل درجة الليسانس الممتازة: (1) أن يتابع في السنتين الأولى والثانية دراسة مقررات درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية وأن ينجح في امتحاناتها. (2) أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى مقررات درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية الدراسات الخاصة بدرجة الليسانس الممتازة وأن ينجح في امتحاناتها. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (174) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس الممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم أو على درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم دار العلوم. (2) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة. (3) أن يقوم بعد نجاحه في امتحان الدراسات المذكورة ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (4) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم. (5) أن يؤدي بنجاح اختباراً في موضوعات تتصل بالرسالة التي يقدمها وأن يناقش في الرسالة مناقشة علنية. كل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (175) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية أو على درجة تعادلها. على أن تكون رسالته في درجة دكتور متفقة من حيث فرع الدراسة مع رسالته في درجة ماجستير. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية. كل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (176) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة ليسانس في الآداب من أحد الأقسام الآتية: (أ) قسم اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية وآدابها. (ب) قسم الجغرافية. (ج) قسم التاريخ والآثار. (د) قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية. (هـ) قسم اللغة الإنجليزية وآدابها. (و) قسم اللغة الفرنسية وآدابها. (ز) قسم الدراسات الأوروبية القديمة وآدابها. (2) درجة ماجستير في الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر. (3) درجة دكتور في الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر. كما تمنح: (4) دبلوم معهد العلوم الاجتماعية.
المادة (177) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في الآداب أربع سنوات جامعية.
المادة (178) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الآداب. (1) أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة. (3) أن يقوم بعد نجاحه في امتحان الدراسات المذكورة ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (4) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية. (5) أن يؤدي اختباراً حسبما تقرره لجنة الحكم في موضوعات تتصل بالرسالة التي يقدمها. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (179) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الآداب: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم من أحد المعاهد العليا بكليات الآداب. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (180) : يشترط لقيد الطالب للتحضير لدبلوم معهد العلوم الاجتماعية أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس أو بكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أو دبلوم يعتبرها مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية معادلة لها، وذلك بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ومع ذلك فللكلية أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة التنفيذية.
المادة (181) : مدة الدراسة لنيل دبلوم معهد العلوم الاجتماعية ثلاث سنوات. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى سنوات الدبلوم عدا السنة النهائية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة. وللمجلس أن يعفيه من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (182) : لنيل دبلوم المعهد يجب على الطالب: (1) أن يجتاز الامتحانات التي تقررها اللائحة التنفيذية. (2) أن يقوم ببحث في موضوع يقره مجلس الكلية ويؤدي فيه امتحاناً في مناقشة علنية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (183) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية الحقوق الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (1) درجة ليسانس في الحقوق. (2) دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع الآتية: (أ) القانون الخاص. (ب) القانون العام. (ج) الاقتصاد السياسي. (3) درجة دكتور في الحقوق.
المادة (184) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في الحقوق أربع سنوات جامعية.
المادة (185) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لإحدى دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (186) : مدة الدراسة للحصول على أي من دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الدبلوم من بعض المقررات الدراسية أو من الامتحان فيها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها أو أدى امتحاناً فيها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (187) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الحقوق: (1) أن يكون حاصلاً على دبلومين على الأقل من دبلومات الدراسة العليا. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (188) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية التجارة الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الشعبتين الآتيتين: (أ) شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال. (ب) شعبة الاقتصاد والعلوم السياسية. (2) درجة ماجستير في التجارة من إحدى الشعب الآتية: (أ) شعبة المحاسبة. (ب) شعبة إدارة الأعمال. (ج) شعبة الاقتصاد. (د) شعبة المالية العامة والضرائب. 3- درجة دكتور في التجارة من إحدى الشعب سالفة الذكر. كما تمنح: 4- دبلوم معهد الضرائب.
المادة (189) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات جامعية.
المادة (190) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التجارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، أو حاصلاً على دبلوم معهد الضرائب. (2) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات المقررة للشعبة التي يلتحق بها. (3) أن يقوم بعد نجاحه في امتحان الدراسات المذكورة ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (4) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية. (5) أن يؤدي اختباراً في موضوعات تتصل بالرسالة التي يقدمها. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (191) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في التجارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (192) : يشترط في الطالب لنيل دبلوم معهد الضرائب أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة أو درجة ليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (193) : مدة الدراسة لنيل دبلوم معهد الضرائب سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية.
المادة (194) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية العلوم: أولاً- الدرجات العلمية الآتية: (1) البكالوريوس العامة في العلوم. (2) البكالوريوس الخاصة في العلوم. (3) ماجستير في العلوم. (4) دكتور فلسفة في العلوم. (5) دكتور في العلوم. ثانياً- الدبلومات الآتية: (1) دبلوم علوم البحار (الأوقيانوغرافيا). (2) دبلوم الكيمياء التحليلية. (3) دبلوم الطبيعة الأرضية (الجيوفيزيقا).
المادة (195) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم أو درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أربع سنوات جامعية، إلا إذا اختار الطالب مادة التشريح ومادة وظائف الأعضاء ففي هذه الحالة تكون مدة الدراسة خمس سنوات جامعية وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (196) : تُمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في أحد العلوم الآتية: الرياضة - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - الجيولوجيا.
المادة (197) : لمجلس الكلية أن يأذن لعدد من الطلاب يعينه مجلس الجامعة في متابعة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في علم التشريح أو في علم وظائف الأعضاء، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (198) : يشترط لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أن يكون الطالب ناجحاً في جميع مقررات درجة البكالوريوس العامة في السنوات السابقة لتخصصه وأن ينجح في مقررات درجة البكالوريوس الخاصة، وذلك وفقاً للنظام الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (199) : تبدأ الدراسة في درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم من السنة الثالثة إذا كانت في علوم الرياضة أو الطبيعة أو الكيمياء، ومن السنة الرابعة إذا كانت في علوم النبات أو الحيوان أو الجيولوجيا وذلك وفقاً للنظام الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (200) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أو على درجة البكالوريوس العامة في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم. (4) أن يؤدي بنجاح اختباراً في موضوع الرسالة وما يتصل به من موضوعات. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (201) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم من كلية العلوم من جامعة الإسكندرية. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم. (4) أن يؤدي بنجاح اختباراً في موضوع الرسالة وما يتصل به من موضوعات. وكل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (202) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة دكتور فلسفة في العلوم أو على درجة ماجستير في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتابع البحوث لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة دكتور فلسفة في العلوم أو أربع سنوات على الأقل بعد حصوله على درجة ماجستير في العلوم. (3) أن يقدم بحوثاً مبتكرة منشورة تقرر لجنة الحكم أنها تتضمن عملاً شخصياً وأنها تأتي للعلم بفائدة محققة. كل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (203) : مدة الدراسة لنيل أي من الدبلومات سنتان. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الدبلوم من بعض المقررات أو من الامتحان فيها إذا أثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى امتحانات فيها في معهد آخر معترف به من الجامعة.
المادة (204) : يشترط في قيد الطالب للدراسة الخاصة بالدبلومات أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (205) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: أولاً- في الطب البشري: (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: (1) الأمراض الباطنة العامة. (2) الأمراض العصبية والعقلية. (3) الأمراض الصدرية. (4) الأمراض الجلدية والتناسلية. (5) طب الأطفال. (6) طب المناطق الحارة وصحتها. (7) الجراحة العامة. (8) جراحة المسالك البولية. (9) جراحة العظام. (10) التوليد وأمراض النساء. (11) طب العين وجراحتها. (12) جراحة الأنف والأذن والحنجرة. (13) التخدير. (14) الطب الشرعي. (15) الطب المدرسي والصحة المدرسية. (16) الأشعة والكهرباء الطبية. (17) الصحة العامة. (18) طب الصناعات. (ج) دبلوم العلوم الفنية في أحد الفروع الآتية: (1) التشريح. (2) علم وظائف الأعضاء. (3) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا). (4) الكيمياء الحيوية. (5) الباثولوجيا. (6) الباثولوجيا الإكلينيكية. (7) الأقربازين. (8) البكتريولوجيا. (9) الطفيليات. (10) علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية. (د) ثلاث درجات علمية عالية وهي: أولاً- درجة دكتور في الطب في أحد الفروع الآتية: (1) الأمراض الباطنة العامة. (2) الطب الباطني للأمراض الصدرية. (3) الطب الباطني للأمراض العصبية والعقلية. (4) الطب الباطني لأمراض القلب. (5) الطب الباطني لأمراض الدم. (6) طب الأطفال. (7) طب المناطق الحارة وصحتها. (8) الطب التجريبي. (9) الأمراض الجلدية والتناسلية. (10) التخدير. (11) الأشعة. (12) الطب الشرعي. (13) الصحة العامة. ثانياً- درجة دكتور في الطب في العلوم الفنية في أحد الفروع الآتية: (1) التشريح. (2) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا). (3) علم وظائف الأعضاء. (4) الكيمياء الحيوية. (5) الباثولوجيا. (6) الباثولوجيا الإكلينيكية. (7) الأقربازين. (8) البكتريولوجيا. (9) الطفيليات. ثالثاً- درجة ماجستير في الجراحة في أحد الفروع الآتية: (1) الجراحة العامة. (2) جراحة الأنف والأذن والحنجرة. (3) جراحة المسالك البولية. (4) جراحة العظام. (5) جراحة التوليد وأمراض النساء. (6) جراحة العين. ثانياً- في طب الأسنان: (أ) درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها: (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: (1) الجراحة والتخدير الخاص بطب الأسنان. (2) تركيب الأسنان الصناعية. (3) العلاج التحفظي للأسنان. (4) الأشعة والكهرباء الطبية الخاصة بالفم والأسنان. (5) تقويم الأسنان. (ج) درجة دكتور في طب الأسنان. (د) درجة ماجستير في جراحة الأسنان.
المادة (206) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة إعدادية.
المادة (207) : يشترط في قيد الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ويُقبل كذلك: (أ) للدراسة الخاصة بدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أو على درجة معادلة معترف بها من الجامعة. (ب) للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم في وظائف الأعضاء أو في الكيمياء أو على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية. (ج) للدراسة الخاصة بدبلوم الأقربازين من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في وظائف الأعضاء أو درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته. وكل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (208) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم الأشعة فمدتها سنة ونصف سنة ودبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان.
المادة (209) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية للدبلوم كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية معادلة في معهد علمي معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقررات الأطباء المقيمون في أقسام المستشفيات الجامعية والمعيدون بالأقسام الفنية وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلاً على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة.
المادة (210) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الطب أو درجة ماجستير في الجراحة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب بالمستشفيات التعليمية أو بقسم من أقسام الكلية أو بمعهد معترف به من الجامعة. (ج) أن يكون قد شغل لمدة أربع سنوات على الأقل وظيفة طبيب في أحد المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة بعواصم المديريات والمحافظات أو في أحد المعاهد التي من طبقتها والتي تعترف بها الجامعة بناءً على اقتراح الكلية. (د) أن يكون قد اشتغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بقسم الطب الشرعي أو بوظيفة طبيب شرعي، وذلك بالنسبة إلى الطالب الذي يتقدم لنيل درجة دكتور في الطب الشرعي. (هـ) أن يكون قد اشتغل ثلاث سنوات على الأقل طبيباً رمدياً في أحد المستشفيات الرمدية التي تعترف بها الجامعة، وذلك بالنسبة إلى الطالب الذي يتقدم لنيل درجة ماجستير في طب العين وجراحتها. ويشترط علاوة على ما تقدم في درجة دكتور في طب المناطق الحارة وصحتها ودرجة دكتور في الصحة العامة ودرجة دكتور في الأشعة ودرجة دكتور في الطب الباطني في الأمراض العصبية والعقلية أن يكون الطالب حاصلاً على دبلوم في كل منها من إحدى الجامعات المصرية أو من معهد آخر معترف به من الجامعة. (3) أن يؤدي الامتحانات المقررة. (4) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (5) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. وتجوز الاستعاضة عن الرسالة في الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان. وكل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (211) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في العلوم الفنية: (1) أن يكون حاصلاً على دبلوم التخصص في العلم المراد التخصص فيه ويجوز أن يعفى من شرط الحصول على هذه الدبلوم أعضاء هيئة التدريس. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على الدبلوم. (3) أن يقدم رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. وللجنة الحكم على الرسالة أن تقرر امتحان الطالب إذا تراءى لها ذلك. وكل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (212) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية.
المادة (213) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (214) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات التخصص سنة جامعية واحدة.
المادة (215) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقررات المعيدون بالكلية وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلاً على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة.
المادة (216) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في طب الأسنان أو درجة ماجستير في جراحة الأسنان: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان لمدة خمس سنوات على الأقل. (ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب أسنان في مستشفى جامعي. (ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب أسنان في أحد المستشفيات أو المعاهد المعترف بها من الجامعة. (3) أن يجتاز الامتحان المقرر. (4) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (5) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يناقش فيها. وتجوز الاستعاضة عن الرسالة في الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (217) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية الصيدلة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (أ) درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: (1) تحليل الأغذية. (2) التحليل والمعايرات الإحيائية للأدوية. (3) التحليل الكيميائي الحيوي. (4) النباتات الطبية. (5) الصيدلة الصناعية. (6) البكتريولوجيا الصيدلية. (7) صيدلة المستشفيات. (ج) درجة ماجستير في الصيدلة. (د) درجة دكتور في الصيدلة.
المادة (218) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية. وعلى الطالب أن يتمرن في أثناء مدة الدراسة في صيدلية تعتمدها الكلية، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (219) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. ويُقبل كذلك للدراسة لدبلوم تحليل الأغذية أو لدبلوم النباتات الطبية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم (في الكيمياء والنبات) أو درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به من الجامعة. كما يُقبل للدراسة لدبلوم التحليل الكيميائي الحيوي من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو درجة بكالوريوس في العلوم (في التشريح ووظائف الأعضاء أو في الكيمياء والحيوان أو في الكيمياء والنبات)، أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به من الجامعة. وكل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (220) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات التخصص سنة جامعية واحدة.
المادة (221) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقررات أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بالكلية وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلاً على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة.
المادة (222) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أو دبلوم معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يقوم ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية في أحد الفروع التي تمنح فيها هذه الدرجة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. وللجنة الحكم على الرسالة تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة.
المادة (223) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الصيدلة أو على دبلومين من دبلومات التخصص من إحدى الجامعات المصرية بالإضافة إلى درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. وللجنة الحكم على الرسالة تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة.
المادة (224) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: أولاً- درجة بكالوريوس في أحد الفروع الآتية: (1) الهندسة المدنية. (2) الهندسة الصحية والبلديات. (3) العمارة. (4) الهندسة الميكانيكية. (5) الهندسة الكهربية (القوى الكهربية). (6) الهندسة الكهربية (الاتصالات الكهربية). (7) الهندسة الكيميائية. ثانياً- درجة ماجستير في: (1) الهندسة. (2) العمارة. ثالثاً- درجة دكتور في: (1) الهندسة. (2) العمارة. رابعاً- دبلوم الدراسة العليا: (أ) في الهندسة المدنية: (1) في المساحة والجيوديسيا. (2) في هندسة الموانئ. (3) في الري والهيدروليكا. (4) في القوى المائية. (5) في منشآت الخرسانة المسلحة. (6) في المنشآت المعدنية. (ب) في الهندسة الصحية والبلديات: (1) في الهندسة الصحية. (2) في هندسة الطرق. (ج) في العمارة: (1) في تخطيط المدن. (2) في المواصفات والكميات. (د) في الهندسة الميكانيكية: (1) في محطات القوى الميكانيكية. (2) في الهندسة البحرية وعمارة السفن. (3) في هندسة الإنتاج. (4) في الهندسة الهيدروليكية الميكانيكية. (5) في هندسة الغزل والنسيج (فرع الغزل أو فرع النسيج). (6) في الآلات الزراعية. (7) في الصناعات الحربية (فرع الأسلحة والذخيرة أو فرع الكيمياء والمفرقعات). (هـ) في الهندسة الكهربية: (1) في القوى الكهربية. (2) في الآلات الكهربية. (3) في الاتصالات السلكية. (4) في الاتصالات اللاسلكية. (5) في القياسات الكهربية. (و) في الهندسة الكيميائية: (1) في هندسة البترول. (2) في كيمياء النسيج. (3) في الفلزات (المتالورجيا).
المادة (225) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية. ولا يُمنح الدرجة إلا من نجح في امتحانات السنة النهائية وقام بعمل مشروع وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (226) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الهندسة أو درجة ماجستير في العمارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في أحد فروع الهندسة أو في العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ولا يُقبل لنيل درجة ماجستير في فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة بكالوريوس في هذا الفرع أو في فرع متصل به بناءً على ما يقرره مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة. (2) أن يقوم ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع، ولمجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة تقرير دراسة عليا ينظمها له. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. (4) أن يؤدي بنجاح امتحاناً إذا رأت لجنة الحكم ذلك. وكل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (227) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الهندسة أو درجة دكتور في العمارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في أحد فروع الهندسة أو في العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ولا يُقبل لنيل درجة دكتور في فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة ماجستير في هذا الفرع. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (228) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة على الأقل فيما عدا دبلوم الدراسة العليا في هندسة الغزل والنسيج فمدتها سنتان.
المادة (229) : يشترط في قيد الطالب لمتابعة الدراسة لنيل إحدى دبلومات الدراسة العليا: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في أحد فروع الهندسة أو في العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، ولا يُقبل لنيل إحدى الدبلومات في فرع من فروع الهندسة إلا الحاصلون على درجة بكالوريوس في هذا الفرع أو في فرع متصل به بناءً على ما يقرره مجلس الكلية. (2) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها في عمل فني يعتبره مجلس الكلية ذا صلة بمواد دراسة الدبلوم التي يتقدم لنيلها. ويستثنى من هذا الشرط المعيدون بكليات الهندسة.
المادة (230) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية الآتية: 1- درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية. 2- درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية في أحد الفروع الآتية: (1) الأراضي. (2) الاقتصاد الزراعي. (3) الاقتصاد المنزلي. (4) الألبان. (5) أمراض النبات. (6) الإنتاج الحيواني. (7) إنتاج الدواجن. (8) تكنولوجيا الأغذية. (9) الحشرات. (10) الخضر. (11) الزهور ونباتات الزينة. (12) الغابات. (13) الفاكهة. (14) مبيدات الآفات. (15) المجتمع الريفي. (16) المحاصيل. (17) الهندسة الزراعية. (18) الوراثة. 3- درجة ماجستير في العلوم الزراعية. 4- درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية. كما تمنح: 5- دبلوم الدراسة العليا في القطن.
المادة (231) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية أو درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية. وتبدأ الدراسة لدرجة البكالوريوس الخاصة من السنة الدراسية الثالثة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (232) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لدرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية أن يحصل على موافقة القسم المختص وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (233) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم الزراعية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتابع الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة، وأن ينجح في امتحاناتها. (3) أن يقوم ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (4) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (234) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في العلوم الزراعية أو على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. (2) أن يتابع الدراسة المقررة ويجري البحوث لمدة أربع سنوات جامعية على الأقل في حالة حصوله على درجة البكالوريوس فقط أو ما يعادلها أو لمدة سنتين جامعيتين في حالة حصوله على درجة ماجستير في العلوم الزراعية أو ما يعادلها وذلك من تاريخ قيده وأن ينجح في الامتحانات المقررة. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (235) : يشترط لقيد الطالب للدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في القطن أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية أو على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (236) : مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في القطن سنتان جامعيتان.
المادة (237) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية: 1- درجة ليسانس في الآداب من أحد الأقسام الآتية: (أ) قسم اللغة العربية وآدابها. (ب) قسم اللغات الشرقية وآدابها. (ج) قسم الجغرافية. (د) قسم التاريخ والآثار. (هـ) قسم الدراسات الفلسفية. (و) قسم الدراسات النفسية والاجتماعية. (ز) قسم اللغة الإنجليزية وآدابها. (ح) قسم اللغات الفرنسية وآدابها. (ط) قسم الدراسات الأوروبية القديمة وآدابها. 2- درجة الليسانس الممتازة في الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر. 3- درجة ماجستير في الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر. 4- درجة دكتور في الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر. كما تمنح: 5- دبلوم الدراسة العليا في الخدمة النفسية.
المادة (238) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في الآداب أو درجة الليسانس الممتازة في الآداب أربع سنوات جامعية.
المادة (239) : لنيل درجة ليسانس في الآداب يجب أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المطلوبة لأربع شهادات وما تنص عليه اللائحة التنفيذية من اختبارات إضافية. وتتألف الشهادات المذكورة من الشهادة الإعدادية للقسم أو فرع القسم الذي يلتحق به الطالب ومن الشهادات الأخصائية الثلاث التي تكمل دراسته في هذا القسم أو فرع القسم.
المادة (240) : لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أن يعفي الطالب من شهادة أو أكثر أو من مقرر أو أكثر إذا ثبت ما يبرر ذلك. ولمجلس الكلية فرض ما يراه من امتحانات تكميلية.
المادة (241) : لنيل درجة الليسانس الممتازة في الآداب يجب على الطالب: (1) أن يتابع في السنتين الأولى والثانية دراسة مقررات درجة ليسانس في الآداب وأن ينجح في امتحاناتها. (2) أن يجتاز جميع الامتحانات الخاصة بمقررات الدرجة في السنتين الثالثة والرابعة. (3) أن يقوم خلال السنة النهائية بإعداد بحث في موضوع يقره مجلس الكلية. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (242) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الآداب: (1) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس الممتازة في الآداب أو على درجة ليسانس في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة. (3) أن يقوم بعد نجاحه في امتحان الدراسات المذكورة ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (4) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية. (5) أن يؤدي اختباراً حسبما تقرره لجنة الحكم في الموضوعات التي تتصل بالرسالة التي يقدمها. وكل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (243) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الآداب: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم من أحد المعاهد العليا بكليات الآداب. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم, وأن يؤدي فيها مناقشة علنية. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (244) : يشترط لقيد الطالب للحصول على دبلوم الدراسة العليا في الخدمة النفسية أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس من قسم الدراسات النفسية والاجتماعية من كلية الآداب بجامعة عين شمس أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة, بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (245) : مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في الخدمة النفسية سنتان جامعيتان.
المادة (246) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية الحقوق درجة ليسانس في الحقوق.
المادة (247) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في الحقوق أربع سنوات جامعية.
المادة (248) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية التجارة الدرجات العلمية الآتية: 1- درجة بكالوريوس في التجارة. 2- درجة ماجستير في التجارة من إحدى الشعب الآتية: (أ) إدارة الأعمال. (ب) الإحصاء. (ج) الاقتصاد. (د) المحاسبة. 3- درجة دكتور في التجارة من إحدى الشعب سالفة الذكر.
المادة (249) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات جامعية.
المادة (250) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التجارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة. (3) أن يقوم بعد نجاحه في امتحان الدراسات المذكورة ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (4) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية. (5) أن يؤدي اختباراً في موضوعات تتصل بالرسالة التي يقدمها. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (251) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في التجارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة, وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (252) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية العلوم الدرجات العلمية الآتية: (1) البكالوريوس العامة في العلوم. (2) البكالوريوس الخاصة في العلوم. (3) ماجستير في العلوم. (4) دكتور فلسفة في العلوم. (5) دكتور في العلوم.
المادة (253) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم ودرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أربع سنوات جامعية، إلا إذا اختار الطالب مادة التشريح ومادة وظائف الأعضاء، ففي هذه الحالة تكون مدة الدراسة خمس سنوات وفقاً للشروط المبينة في اللائحة التنفيذية.
المادة (254) : تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في أحد العلوم الآتية: الرياضة - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - الحشرات - الجيولوجيا - التشريح - وظائف الأعضاء.
المادة (255) : يشترط لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أن يكون الطالب ناجحاً في جميع مقررات درجة البكالوريوس العامة في السنوات السابقة لتخصصه وأن ينجح في مقررات درجة البكالوريوس الخاصة، وذلك بالشروط المبينة باللائحة التنفيذية.
المادة (256) : تبدأ الدراسة في درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم من السنة الثالثة إذا كانت في علوم الرياضة أو الطبيعة أو الكيمياء ومن السنة الرابعة إذا كانت في علوم النبات أو الحيوان أو الحشرات أو الجيولوجيا وذلك وفقاً للنظام الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (257) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أو على درجة البكالوريوس العامة في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة, وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. (2) أن يتابع لمدة سنتين دراسة عليا في مقررات يعينها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة ويؤدي فيها امتحاناً, ويقوم في الوقت ذاته ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية ويقدم بنتائج هذه البحوث رسالة تقبلها لجنة الحكم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية. أو (2) أن يقوم ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع، ويقدم بنتائج هذه البحوث رسالة تقبلها لجنة الحكم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (258) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية. على أن لمجلس الكلية أن يعفي الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة في العلوم من الجامعة أو على درجة تعادلها من حيث التأهيل للبحوث العلمية من شرط الحصول على درجة ماجستير في أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث. وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة البحوث عن أربع سنوات.
المادة (259) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في العلوم: 1- أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات الآتية: (أ) درجة دكتور فلسفة في العلوم منذ سنتين على الأقل. (ب) درجة ماجستير في العلوم منذ أربع سنوات على الأقل. (ج) درجة بكالوريوس في العلوم مع الاشتغال ببحوث علمية لمدة سبع سنوات على الأقل بعد الحصول على درجة البكالوريوس. ويشترط في هذه البحوث أن يقرر مجلس الكلية أنها كافية لاعتبار الطالب في مستوى طلاب الدكتوراه في العلوم. (د) درجة علمية في العلوم من معهد معترف به من الجامعة مع الاشتغال ببحوث لمدة سبع سنوات على الأقل بعد الحصول على هذه الدرجة (منها سنتان على الأقل بكلية العلوم بالجامعة)، ويشترط في هذه البحوث أن يقرر مجلس الكلية أنها كافية لاعتبار الطالب في مستوى طلاب الدكتوراه في العلوم. 2- أن يقدم بحوثاً مبتكرة منشورة تعتبر لجنة الحكم أنها تتضمن عملاً شخصياً وأنها تأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (260) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: (1) الأمراض الباطنة العامة. (2) الأمراض العصبية والعقلية. (3) الأمراض الصدرية. (4) الأمراض الجلدية والتناسلية. (5) طب الأطفال. (6) طب المناطق الحارة وصحتها. (7) الجراحة العامة. (8) جراحة المسالك البولية. (9) جراحة العظام. (10) التوليد وأمراض النساء. (11) طب العين وجراحتها. (12) جراحة الأنف والأذن والحنجرة. (13) التخدير. (14) الطب الشرعي. (15) الطب المدرسي والصحة المدرسية. (16) الأشعة. (17) تحليل مياه الشرب والمجاري. (18) أمراض القلب والأوعية الدموية. (19) الطب الطبيعي. (20) الصحة العامة. (21) البكتريولوجيا. (22) طب الصناعات. (23) الباثولوجيا الإكلينيكية. (ج) دبلوم العلوم الفنية في أحد الفروع الآتية: (1) التشريح. (2) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا). (3) علم وظائف الأعضاء. (4) الكيمياء الحيوية. (5) الباثولوجيا. (6) الباثولوجيا الإكلينيكية. (7) الأقربازين. (8) البكتريولوجيا. (9) الطفيليات. (10) علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية. (د) ثلاث درجات علمية عالية وهي: أولاً- درجة دكتور في الطب في أحد الفروع الآتية: (1) الطب الباطني العام. (2) أمراض الأطفال. (3) طب المناطق الحارة وصحتها. (4) الطب الوقائي والاجتماعي. (5) الطب الشرعي. (6) الأمراض الجلدية. (7) الأمراض العصبية والعقلية. (8) التخدير. (9) الأشعة. (10) طب الصناعات. ثانياً- درجة دكتور في الطب في العلوم الفنية في أحد الفروع الآتية: (1) التشريح. (2) الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا). (3) وظائف الأعضاء. (4) الكيمياء الحيوية. (5) الباثولوجيا. (6) السموم والكيمياء الطبية الشرعية. (7) الأقربازين. (8) البكتريولوجيا. (9) الطفيليات. ثالثاً- درجة ماجستير في الجراحة في أحد الفروع الآتية: (1) الجراحة العامة. (2) جراحة الأنف والأذن والحنجرة. (3) جراحة المسالك البولية. (4) جراحة العظام. (5) جراحة التوليد وأمراض النساء. (6) جراحة العين.
المادة (261) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة إعدادية.
المادة (262) : يشترط في قيد الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ويُقبل كذلك: (أ) للدراسة الخاصة بدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أو على درجة معادلة معترف بها من الجامعة. (ب) للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم في وظائف الأعضاء أو في الكيمياء أو على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية. (ج) للدراسة الخاصة بدبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في العلوم في الكيمياء أو في فرع آخر تكون الكيمياء مادة أساسية فيه. (د) للدراسة الخاصة بدبلومات التخصص في العلوم الفنية من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته. (هـ) للدراسة الخاصة بدبلوم علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في العلوم في الكيمياء. وكل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (263) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان ودبلوم أمراض القلب والأوعية الدموية ودبلوم الطب الطبيعي ودبلوم الأشعة ودبلوم مياه الشرب والمجاري فمدة كل منها سنة ونصف سنة.
المادة (264) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية للدبلوم كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات معادلة لها في معهد علمي معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقررات الأطباء المقيمون في أقسام المستشفيات الجامعية والمعيدون بالأقسام الفنية وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلاً على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية, ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة.
المادة (265) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الطب ودرجة ماجستير في الجراحة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يكون حاصلاً كذلك على دبلوم في مادة التخصص أو في أحد فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها. (3) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب في مستشفى جامعي أو أحد المستشفيات أو المعاهد التي يعتبرها مجلس الجامعة مستشفيات تعليمية. (ج) أن يكون قد اشتغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بقسم الطب الشرعي أو بوظيفة طبيب شرعي, وذلك بالنسبة إلى الطالب الذي يتقدم لنيل درجة دكتور في الطب الشرعي. (4) أن يؤدي الامتحانات المقررة. (5) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (6) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. وتجوز الاستعاضة عن الرسالة في الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان. وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (266) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية الآتية: (أولاً) درجة بكالوريوس في أحد الفروع الآتية: (1) الهندسة المدنية. (2) العمارة. (3) الهندسة الميكانيكية. (4) الهندسة الكهربية (فرع القوى أو فرع المواصلات). (5) هندسة السيارات. (ثانياً) درجة ماجستير في: (1) الهندسة. (2) العمارة. (ثالثاً) درجة دكتور في: (1) الهندسة. (2) العمارة.
المادة (267) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية. ولا يُمنح الدرجة إلا من نجح في امتحان السنة النهائية وقام بعمل مشروع وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (268) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الهندسة أو درجة ماجستير في العمارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في أحد فروع الهندسة أو في العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ولا يُقبل لنيل درجة ماجستير في فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة بكالوريوس في هذا الفرع أو في فرع متصل به بناءً على ما يقرره مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة. (2) أن يقوم ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. ولمجلس الكلية أن يرخص للطالب بصفة استثنائية في متابعة البحث في جامعة أخرى أو في معهد علمي آخر أو في منشأة هندسية أو صناعية يوافق عليها مجلس الجامعة, بشرط ألا تقل المدة التي يقضيها الطالب في البحث بالكلية تحت إشراف الأستاذ المختص عن سنة. وللمجلس بموافقة مجلس الجامعة تقرير دراسة عليا ينظمها له. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. (4) أن يجتاز امتحاناً إذا رأت لجنة الحكم ذلك. وهذا كله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (269) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الهندسة أو درجة دكتور في العمارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في أحد فروع الهندسة أو في العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ولا يُقبل لنيل درجة دكتور في فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة ماجستير في هذا الفرع. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (270) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية في أحد الفروع الآتية: (1) المحاصيل. (2) البساتين. (3) الإنتاج الحيواني. (4) الصناعات الزراعية والألبان. (5) الأراضي. (6) الاقتصاد الزراعي. (7) الحشرات. (8) أمراض النباتات. (2) درجة ماجستير في العلوم الزراعية. (3) درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية. كما تمنح: (4) دبلوم الدراسة العليا في المجتمع الريفي.
المادة (271) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية. وتكون الدراسة في السنتين الأولى والثانية مشتركة لكل الفروع.
المادة (272) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم الزراعية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يتابع الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة. (3) أن يقوم ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (4) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وكل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (273) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. (2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. ولمجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة تقرير دراسة عليا ينظمها له. (3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وكل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (274) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في المجتمع الريفي أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (275) : مدة الدراسة لنيل دبلوم المجتمع الريفي سنة جامعية واحدة.
المادة (276) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية البنات الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة الليسانس العامة في الآداب. (2) درجة البكالوريوس العامة في العلوم. (3) درجة بكالوريوس في الاقتصاد المنزلي. (4) درجة ليسانس في الآداب والتربية. (5) درجة بكالوريوس في العلوم والتربية.
المادة (277) : مدة الدراسة لنيل أي من الدرجات المذكورة أربع سنوات جامعية.
المادة (278) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية التربية الدبلومات والدرجات العلمية الآتية: (1) الدبلوم العامة في التربية. (2) الدبلوم الخاصة في التربية. (3) درجة ماجستير في التربية. (4) درجة دكتور في التربية.
المادة (279) : مدة الدراسة لنيل الدبلوم العامة في التربية سنة جامعية.
المادة (280) : يشترط في قيد الطالب لنيل الدبلوم العامة في التربية: (أ) أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الآداب أو بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة. (ب) أن تتوافر فيه شروط اللياقة للتدريس على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (281) : مدة الدراسة لنيل الدبلوم الخاصة في التربية سنة جامعية.
المادة (282) : يشترط في قيد الطالب لنيل الدبلوم الخاصة في التربية: (1) أن يكون حاصلاً على الدبلوم العامة في التربية أو ما يعادلها بالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية. (2) أن يكون ملماً بلغة أجنبية حية وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (283) : يجوز أن يقيد بالكلية لنيل الدبلوم الخاصة في التربية الطلاب الحاصلون على درجة ليسانس في الآداب والتربية أو درجة بكالوريوس في العلوم والتربية أو على درجة معادلة بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (284) : مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير في التربية سنة جامعية.
المادة (285) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التربية: (1) أن يكون حاصلاً على الدبلوم الخاصة في التربية أو على مؤهل في التربية يعتبره مجلس الجامعة معادلاً لها. (2) أن يكون قد مارس مهنة التعليم في مدرسة أو معهد معترف به من الجامعة لمدة سنتين على الأقل. (3) أن يتابع الدراسة التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة. (4) أن يقدم بعد نجاحه في امتحان الدراسة المذكورة رسالة يكون مجلس الكلية قد أقر موضوعها قبل تقديمها بسنة على الأقل وأن يناقش فيها مناقشة علنية. وكل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (286) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في التربية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في التربية أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به من الجامعة. (2) أن يكون قد مارس مهنة التعليم في مدرسة أو معهد معترف به لمدة أربع سنوات على الأقل. (3) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. (4) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية. وكل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (286) : تمنح جامعة أسيوط بناءً على طلب كلية العلوم الدرجتين العلميتين الآتيتين: 1- البكالوريوس العامة في العلوم. 2- البكالوريوس الخاصة في العلوم، من أحد الأقسام الآتية: الرياضة - الطبيعة - الكيمياء - الجيولوجيا - أو من الأقسام التي تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. ومدة الدارسة لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم أو درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أربع سنوات جامعية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (286) : تمنح جامعة أسيوط بناءً على طلب كلية الهندسة درجة البكالوريوس في الهندسة من أحد الأقسام الآتية: 1- قسم الهندسة المدنية وتشمل: أ- الهندسة الإنشائية. ب- هندسة الري والهيدروليكا. ج- هندسة الأشغال العامة. 2- قسم الهندسة الميكانيكية. 3- قسم الهندسة الكهربية. 4- قسم هندسة التعدين والبترول. كما يجوز منح البكالوريوس من الأقسام التي تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (287) : إلى أن يتم تكوين مجلس جامعة أسيوط وهيئاتها المختلفة المبينة في هذا القانون يتولى وزير التربية والتعليم اختصاصات مجلس الجامعة، ويتولى مديرها باقي الاختصاصات.
المادة (288) : يستمر المعهد العالي للتمريض التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية بوضعه الحالي المقرر بالقانون رقم 582 لسنة 1955 حتى يتم تنظيمه.
المادة (289) : شروط القبول بمدارس الممرضات والمولدات والمدلكات الملحقة بكليات الطب وشروط منح شهاداتها والنظام الدراسي والتأديبي لتلميذاتها يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مجالس الكليات الملحقة بها تلك المدارس ومجالس جامعاتها وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (290) : الأساتذة المساعدون الحاليون بالجامعات المصرية غير الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يجوز تعيينهم أساتذة ذوي كراسي خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استثناءً من أحكام البند (1) من المادة 45 من هذا القانون بشرط أن تعرض بحوثهم المنشورة وغير المنشورة التي أعدوها وهم أساتذة مساعدون على لجنة فنية خاصة تُشكّل بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات. ويكون التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والعرض على مجلس الجامعة المختص وبناءً على تقرير من اللجنة المشار إليها عن القيمة العلمية لتلك البحوث وعما إذا كانت ترقى على الأقل للمستوى المطلوب لدرجة الدكتوراه فيما لو كانت قد قدمت لنيلها.
المادة (291) : لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية في القرارات والأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية في شئون طلابها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن