تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 1949 بإنشاء جامعة محمد علي، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة عين شمس والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 193 لسنة 1953 الخاص بتثبيت أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1932 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 75 لسنة 1947 بإنشاء كراسي لأساتذة غير متفرغين للتدريس بكليات جامعة القاهرة، وعلى القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة، وعلى القانون رقم 496 لسنة 1950 بإنشاء المجلس الاستشاري للجامعات، وعلى القانون رقم 633 لسنة 1953 بإنشاء اللجان العلمية الدائمة المعدل بالقانون رقم 228 لسنة 1954، وعلى القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعات المصرية بدخول الامتحان من الخارج، وعلى القانون رقم 67 لسنة 1943 بشروط النجاح في الامتحانات وتنظيم دخول الدور الثاني في جامعتي القاهرة والإسكندرية، وعلى القانون رقم 252 لسنة 1954 بشأن تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : جنيه مصري الأستاذ ذو الكرسي 900- 1500 سنوياً بعلاوة 72 جنيهاً كل سنتين لمدة فترتين ثم 100 جنيه كل سنتين بعد ذلك. الأستاذ المساعد 720- 1080 سنوياً بعلاوة 60 جنيهاً كل سنتين. المدرس 480- 900 سنوياً بعلاوة 36 جنيهاً كل سنتين لمدة ثلاث فترات ثم 48 جنيهاً كل سنتين بعد ذلك. المعيدون 180 سنوياً تزاد إلى 240 جنيهاً بعد سنتين ثم يمنحون علاوة دورية مقدارها ثلاثون جنيهاً كل سنتين إلى أن يصل المرتب 420 جنيهاً سنوياً. الأستاذ غير المتفرغ 300 في السنة إذا كان مقيماً في مقر الجامعة و400 جنيه في السنة إذا كان مقيماً خارج مقر الجامعة وفي الحالتين لا يتقاضى أية نفقات.
المادة (1) : الجامعات بالجمهورية المصرية هي: جامعة القاهرة ومقرها القاهرة, وجامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية, وجامعة عين شمس ومقرها القاهرة, وجامعة أسيوط ومقرها أسيوط. ويجوز إنشاء جامعات أخرى.
المادة (2) : تتكون كل جامعة من الكليات الآتية كلها أو بعضها: (1) كلية الآداب. (2) كلية الحقوق. (3) كلية التجارة. (4) كلية العلوم. (5) كلية الطب. (6) كلية الصيدلة. (7) كلية طب الأسنان. (8) كلية الهندسة. (9) كلية الزراعة. (10) كلية الطب البيطري. (11) كلية التربية. وغير ذلك من الكليات التي يجوز أن تنشأ بقانون. ويعين بقرار من مجلس الوزراء الكليات التي تتكون منها كل جامعة. ويجوز أن يكون بعض الكليات في غير مقر الجامعة التي تتبعها، ويعين المقر بقرار من مجلس الوزراء. ويجوز أن تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم معاهد تابعة للكليات. ويلحق المعهد بأحد أقسام الكلية أو يعتبر قسما فيها إذا اتصلت مواده بأكثر من قسم.
المادة (3) : تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها وبوجه عام بتشجيع البحوث العلمية وللعمل على رقي الآداب والعلوم والفنون في البلاد.
المادة (4) : تكون لكل من الجامعات شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها، بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة. كل ذلك طبقا لأحكام القانون.
المادة (5) : تدير الجامعة بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف ولها أن تدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات العادية للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أي مورد كان وأن تخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها السنوية.
المادة (6) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة تطبق على الأموال الخاصة بالجامعة مع مراعاة النصوص التي تقرر خاصة للجامعة ولو كانت مخالفة لتلك القواعد.
المادة (7) : يكون لكل جامعة ميزانية خاصة بها منفصلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتدرج في ميزانية الدولة مقدار الإعانة التي تمنح لكل جامعة.
المادة (8) : يصدر قرار من مجلس الوزراء ببيان النظام المالي للجامعات وكيفية تحضير ميزانياتها وتنفيذها ومراجعتها، ويراعى في وضع هذه الميزانيات أن تكون مشتملة على احتياطي لكل جامعة لا يقل عن 5% من مجموع إيراداتها ومقابل استهلاك للمباني والمنشآت لا يقل عن 5% أيضا.
المادة (9) : وزير التربية والتعليم هو الرئيس الأعلى للجامعات بحكم منصبه.
المادة (10) : يتولى إدارة كل جامعة: (1) مدير الجامعة. (2) مجلس الجامعة.
المادة (11) : يكون لكل كلية مجلس يسمى "مجلس الكلية" ويتولى إدارتها عميد.
المادة (12) : تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتناسب مع العلوم التي تدرس فيها وتبين أقسام الكليات بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (13) : يكون للجامعات مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للجامعات".
المادة (14) : يكون تعيين مدير الجامعة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بإحدى الجامعات المصرية.
المادة (15) : يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة التعليمية والإدارية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى. وله في حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التربية والتعليم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
المادة (16) : يرأس المدير مجلس الجامعة وهو الذي يدعوه للاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها ويحضر الميزانية والحساب الختامي ويعرضهما على مجلس الجامعة ويصدر الأوامر الخاصة بالمصروفات. ويقدم لوزير التربية والتعليم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الجامعة ونشاطها العلمي.
المادة (17) : يكون لمدير الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين.
المادة (18) : يعين لكل جامعة وكيل يعاون المدير في إدارة شئونها التعليمية والإدارية. ويقوم مقامه عند غيابه.
المادة (19) : يكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مدير الجامعة، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بإحدى الجامعات المصرية.
المادة (20) : يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: مدير الجامعة وله رياسة المجلس. وكيل الجامعة. عمداء الكليات. المستشار الفني لوزارة التربية والتعليم أو من يختاره الوزير من بين وكلائها. ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي، ويكون تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (21) : ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية: (1) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها. (2) الترخيص لمدير الجامعة في إجراء التصرفات القانونية المدنية. (3) إقامة أبنية الجامعة وترميمها. (4) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي. (5) تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من الجامعة. (6) إدارة حركة التعليم وتشمل: (أ) إنشاء كراسي الأستاذية. (ب) نقل أعضاء هيئة التدريس من كلية إلى كلية أخرى. (ج) وضع خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة ومدة العطلة. (د) النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العملية ونظام أعمال المكتبات وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات. (هـ) اللوائح الخاصة بالمعاهد والمراصد والمتاحف. (7) منح الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى. (8) منح الدكتوراه الفخرية للجامعة. (9) منح الدكتوراه الفخرية لإحدى الكليات بناء على اقتراح مجلسها. (10) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (11) شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم ومقدار الرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية. (12) وقف الدراسة بالكليات. (13) تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب. (14) الندب للجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية ومنح الإجازات لمهمات علمية.
المادة (22) : خطط الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات تنظم بقانون. أما المسائل الآتية فيصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. (1) شروط قبول الطلاب في الجامعة. (2) نظام تأديب الطلاب. (3) مقدار الرسوم الجامعية وكيفية أدائها. (4) شروط الإعفاء من الرسوم الجامعية والمكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها. (5) مناهج الدراسة. (6) القواعد العامة للامتحان. (7) مدة الدراسة ومدة العطلة. (8) قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب. (9) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
المادة (23) : لمجلس الجامعة أن يبدي رغباته فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في درجاته المختلفة.
المادة (24) : يجتمع مجلس الجامعة مرة على الأقل كل شهرين في أثناء السنة الجامعية. وللمدير أن يدعو المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك ويدعوه إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
المادة (25) : لا تكون مداولات مجلس الجامعة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس أو من أولي الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة.
المادة (26) : لكل عضو من أعضاء المجلس تقديم ما يراه من اقتراحات وتقدم الاقتراحات كتابة إلى الرئيس في أثناء الجلسة وتتلى فيها ثم يقرر المجلس في الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها.
المادة (27) : يبلغ المدير وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات قرارات مجلس الجامعة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
المادة (28) : يؤلف مجلس الكلية من رؤساء الأقسام بها. ولوزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الكلية المختصة وموافقة مجلس الجامعة. أن يضم إلى مجلس الكلية أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية بشرط ألا يزيد عددهم على اثنين ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية، وعند غيابه لوكيل الكلية.
المادة (29) : يدير مجلس الكلية حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقا للوائح وبموافقة مجلس الجامعة، كما يشرف على الشئون الاجتماعية والرياضية للطلبة. ويتولى العميد تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
المادة (30) : لمجلس الكلية علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون: (1) أن يضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى. (2) أن يقرر مناهج الدراسة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس على أن يعلن ذلك في شهر يونيه على الأكثر من كل عام، كما يضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين. (3) أن يقترح على مجلس الجامعة خطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات والدبلومات والشهادات. (4) أن يقترح على مجلس الجامعة قواعد قبول الطلاب في الكلية بالنسبة إلى السنة التالية. (5) أن يقدم إلى مجلس الجامعة ما يراه من الاقتراحات الخاصة بتيسير التعليم والنظام في الكلية.
المادة (31) : يكون لمجلس الكلية سكرتير يعينه سنويا من بين أعضائه. ويتولى السكرتير تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع العميد.
المادة (32) : يجتمع مجلس الكلية مرة على الأقل في كل شهر في أثناء السنة الجامعية. وللعميد أن يدعو المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك، ويدعوه إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
المادة (33) : لا تكون مداولات مجلس الكلية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء - فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس أو من أولي الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة.
المادة (34) : لكل عضو من أعضاء مجلس الكلية تقديم ما يراه من اقتراحات في شأن المسائل التي لها صلة بالتعليم في الكلية. وتقدم الاقتراحات كتابة إلى الرئيس في أثناء الجلسة وتتلى فيها، ثم يقرر المجلس في الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها.
المادة (35) : تبلغ محاضر جلسات مجلس الكلية إلى مدير الجامعة، كما تبلغ إليه قرارات المجلس خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
المادة (36) : يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه.
المادة (37) : يعين وزير التربية والتعليم كلا من العميد والوكيل من بين رؤساء الأقسام بالكلية. ويكون تعيين العميد بناء على ترشيح مدير الجامعة وتعيين الوكيل بناء على ترشيح عميد الكلية وموافقة مدير الجامعة. ويكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز إقالة العميد من العمادة أو الوكيل من الوكالة قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
المادة (38) : يدعو العميد مجلس الكلية إلى الانعقاد، ويتولى حفظ النظام داخل الكلية، ويصرف الشئون الإدارية، ويقوم على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها وينظم أعمال الامتحانات. ويقدم لمدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الكلية ونشاطها.
المادة (39) : ينفذ العميد قرارات مجلس الكلية وقرارات مجلس الجامعة فيما يختص بالكلية ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة بالقرارات التي يجب إبلاغها إليها.
المادة (40) : يبادر العميد إلى إبلاغ المدير كل مخالفة ترتكب وكل خروج على النظام، وكل إخلال باللوائح وبوجه عام كل أمر من شأنه المساس بحسن سير العمل في الكلية.
المادة (41) : لكل قسم من أقسام الكلية كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية، ويختص بجميع الأعمال العلمية والدراسية والاجتماعية في القسم، ويرأسه أقدم أستاذ مصري ذو كرسي. ويجوز أن يرأسه أستاذ أجنبي إذا لم يوجد به أستاذ مصري. ويكون للقسم مجلس يتكون من الأساتذة والأساتذة المساعدين فيه. ولمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاصه وله أن يشكل من أعضائه أو من غيرهم من أولى بالكفاية لجانا لدرس مسائل معينة. ولا يحضر اجتماعات المجلس سوى الأساتذة عند النظر في الترشيح لكرسي الأستاذية.
المادة (41) : يجتمع مجلس القسم مرة على الأقل كل شهر في أثناء السنة الجامعية. ويدعوه رئيسه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك أو إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه ويحرر عن كل اجتماع محضر يبلغ إلى عميد الكلية.
المادة (42) : يوزع مجلس القسم الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس في المواد الداخلة في اختصاص القسم. ويشرف رئيس القسم على حسن سير العمل به وانتظامه.
المادة (43) : يكون للجامعة سكرتير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مدير الجامعة.
المادة (44) : يدير السكرتير العام الأعمال الإدارية بالجامعة تحت إشراف المدير والوكيل ويتولى أمر المراسلات والتحريات - كما يتولى بنوع خاص: (1) ضبط سجلات القيد الخاصة بطلاب الجامعة وحفظها. (2) حفظ أختام الجامعة ومراقبة أعمال القيد والحفظ. (3) تحرير التقويم السنوي للجامعة ونشره. (4) الإشراف على تحصيل رسوم الجامعة وإدارة أعمال الحسابات فيها. (5) صيانة أبنية الجامعة وأثاثها. (6) القيام بأعمال سكرتيرية مجلس الجامعة وتحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خاص يوقعه المدير.
المادة (45) : يؤلف المجلس الأعلى للجامعات على الوجه الآتي: مديرو الجامعات. وكلاء الجامعات. عضو عن كل جامعة يختاره مجلسها من بين أعضائه. ثلاثة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتكون رياسة المجلس لأقدم مديري الجامعات.
المادة (46) : يختص المجلس الأعلى للجامعات علاوة على الاختصاصات المخول إياها بمقتضى هذا القانون بالأمور الآتية: (1) وصل الجامعات بحاجات البلاد ومطالب نهضتها لتيسير الوفاء بهذه الحاجيات والمطالب. (2) التقدم بمقترحات في الاتجاهات العامة للتعليم الجامعي وما يتصل به. (3) التنسيق بين الدراسات الجامعية ودرجاتها العلمية في مختلف الجامعات. (4) التنسيق بين وظائف هيئة التدريس وتوزيعها بين الجامعات. (5) إبداء الرأي في مقدار الإعانات الحكومية التي تمنح سنويا لكل جامعة. (6) ما يعرض عليه من المسائل التي تدخل في اختصاصاته لأخذ الرأي فيه من وزير التربية والتعليم أو من إحدى الجامعات.
المادة (47) : للمجلس الأعلى للجامعات الاستعانة بآراء الخبراء في الميادين المختلفة وله أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة.
المادة (48) : فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو وزير التربية والتعليم بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر تكون قرارات المجلس الأعلى للجامعات نافذة.
المادة (49) : يكون للمجلس الأعلى للجامعات سكرتير عام يقوم بسكرتيرية المجلس وتحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خاص. ويكون تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التربية والتعليم. ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالتعليم الجامعي.
المادة (50) : يعين وزير التربية والتعليم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد ترشيح الكلية المختصة وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (51) : أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية هم: (أ) الأساتذة ذوو الكراسي. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون.
المادة (52) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (53) : يشترط فيمن يعين مدرسا: (1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو على أعلى درجة تمنحها في المادة التي تخصص فيها. أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو معهد علمي معترف بهما على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. (2) أن يكون قد مضى سبع سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما.
المادة (54) : يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا: (1) أن تتوافر فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة. (2) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة ست سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعات المصرية أو في معهد علمي من طبقتها. (3) أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما. (4) أن يكون قد نشر بحوثا مبتكرة أو قام في مادته وهو مدرس بأعمال إنشائية ممتازة ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من غير المدرسين إذا توافرت فيهم الشروط المذكورة في رقمي (1) و(3) وكانوا مع ذلك قد نشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا في مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة.
المادة (55) : يشترط فيمن يعين أستاذا ذا كرسي: (1) أن تتوافر فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة 53. (2) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعات المصرية أو في معهد علمي من طبقتها. (3) أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما. (4) أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بأعمال إنشائية ممتازة أو نشر بحوثا مبتكرة تؤهله للأستاذية. ويجوز أن يعين مرشحون من غير الأساتذة المساعدين إذا توافرت فيهم الشروط المذكورة في البندين (1) و(3) وكانت لهم سابقة اشتغال بالتدريس الجامعي. كما يجوز عند الضرورة عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة في حالة شغل كرسي منشأ لتعليم مستحدث. وفي جميع الأحوال يجب الإعلان عن الكراسي الشاغرة قبل شغلها بأسبوعين على الأقل.
المادة (55) : يكون للتعيين في وظائف المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة ذوي الكراسي بناء على إعلان وذلك فيما عدا التعيين في وظيفة المدرس من بين المعيدين بالكلية أو من بين أعضاء بعثاتها العائدين.
المادة (56) : عند الترقية لوظيفة أستاذ مساعد أو لوظيفة أستاذ يشكل مجلس الجامعات الأعلى بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي القسم المختص بالكلية لجنة علمية لتقدير الإنتاج العلمي للمرشح. ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين في الجامعات المصرية ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من العلماء المصريين أو الأجانب الذين سبق لهم شغل كراسي الأستاذية في إحدى الجامعات.
المادة (57) : الأساتذة ذوو الكراسي هم الذين يلقون الدروس والمحاضرات ويشرفون على البحوث العلمية ويديرون التمارين والأعمال التدريبية ويعاونهم في ذلك تحت إشرافهم الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس.
المادة (58) : يتولى أعضاء هيئات التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحث والمعامل. ويقدمون لعميد الكلية تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.
المادة (59) : كراسي الكليات المختلفة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وعرض وزير التربية والتعليم.
المادة (60) : مرتبات أعضاء هيئة التدريس مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (61) : أقدمية أعضاء هيئة التدريس الذين يعينون في إحدى الجامعات يحددها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختص. وتحدد الأقدمية في القرار الصادر بالتعيين.
المادة (62) : يجوز نقل الأستاذ من كرسي إلى آخر في نفس الكلية بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص.
المادة (63) : يجوز نقل عضو هيئة التدريس من كلية إلى كلية أخرى في الجامعة ذاتها أو نقله من جامعة إلى أخرى أو إلى وظيفة عامة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الجامعات الأعلى بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المنقول منها ومجلس الجامعة المنقول إليها.
المادة (64) : يجوز ندب عضو هيئة التدريس للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص.
المادة (65) : يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس على سبيل الإعارة لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات الجامعية أو لممارسة العمل في جهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالجامعة ويكون الندب بالشروط التي تعين في كل حالة ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجوز أن يتناول عضو هيئة التدريس مرتبه من الجامعة مدة ندبه. وتحسب مدة الندب في المكافأة أو المعاش بشرط أن يؤدي عضو هيئة التدريس الاحتياطي عنها ويعامل فيما يختص بأقدميته وترقيته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة. ويكون ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص.
المادة (66) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم إلا بإذن من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص، ويشترط أن يكون الندب للقيام بتدريس مواد في مستوى دراسة كليات الجامعة.
المادة (67) : يجوز أن يحصل أعضاء هيئة التدريس على إجازات لمهمات علمية مؤقتة وذلك بالكيفية وبالشروط المبينة في المادة 65. ويجوز للأساتذة ذوي الكراسي أن يحصلوا بترخيص من مجلس الجامعة على إجازات تفرغ علمي لمدة سنة بعد مضي كل ست سنوات متى وجد من يقوم مقامهم في أثناء تفرغهم وذلك بناء على طلب من مجلس الكلية المختص بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الإجازة. ولا يجوز أن يرخص بإجازات التفرغ العلمي لأكثر من واحد في كل قسم في السنة الواحدة وعلى المرخص له في الإجازة أن يقدم بعد عودته تقريرا عن الأعمال التي قام بها وصورا من البحوث التي يكون قد أتمها. ويحتفظ المرخص له بمرتبه كاملا مدة التفرغ.
المادة (68) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة. ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة (69) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية. ولا يجوز لهم القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بإذن من مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص.
المادة (70) : يجوز لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يرخص لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم في الخارج بشرط أن يكتسب المرخص له في ذلك خبرة تنفع في اختصاصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهنة.
المادة (71) : تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها ستة أشهر لكل ثلاث سنوات الثلاثة الأشهر الأولى بمرتب كامل والثلاثة الأشهر الباقية بنصف مرتب. وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء الستة الأشهر العودة إلى عمله جاز لمجلس الجامعة أن يرخص في امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر بنصف مرتب وستة أشهر بدون مرتب. فإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في الفقرة السابقة أحيل إلى المعاش بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة. وكذلك يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بالطريقة ذاتها إذا ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق. ولمجلس الجامعة بأن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية وألا تجاوز المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش. ولا يجوز أيضا أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 840 جنيها في السنة.
المادة (72) : سن التقاعد بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ويبقى الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الجامعية إلى نهايتها. ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد هذه السن بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب والمعاش.
المادة (73) : استثناء من أحكام المادتين 15 و58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا يترتب على استقالة مدير الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة. ويسوي معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (74) : تباشر النيابة الإدارية التحقيق بتكليف من مدير الجامعة. وتقدم إليه تقريرا بنتيجة تحقيقها، ولوزير التربية والتعليم أن يطلب إبلاغه هذا التقرير. ويحيل مدير الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك.
المادة (75) : لمدير الجامعة أن يقف مؤقتا عن مباشرة العمل أي عضو من أعضاء هيئة التدريس يحال إلى مجلس تأديب.
المادة (76) : يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير النيابة الإدارية بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما.
المادة (77) : لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التي قامت بها النيابة الإدارية وذلك في الأيام التي يعينها له مدير الجامعة.
المادة (78) : يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يؤلف من وكيل الجامعة رئيسا ومستشارين أحدهما من محكمة الاستئناف والآخر من مجلس الدولة تعينهما الجمعية العمومية، وعند الغياب أو المانع يقوم أقدم العمداء مكان الوكيل.
المادة (79) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية. ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وله أيضا أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه. وللمجلس الحق في طلب حضور عضو هيئة التدريس بشخصه. فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من إعلانه.
المادة (80) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: (1) الإنذار. (2) توجيه اللوم. (3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة. (4) العزل. وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 69 يكون جزاؤه العزل. وفي حالة العزل يجوز لمجلس التأديب طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن سقوط الحق في المكافأة أو المعاش كليهما أو بعضهما.
المادة (81) : يصدر قرار مجلس التأديب بالأغلبية المطلقة.
المادة (82) : يجب أن تسبب قرارات مجلس التأديب وأن تودع الأسباب عند النطق بالحكم وتكون القرارات نهائية عدا ما يصدر منها بالعزل فللمحكوم عليه به أن يستأنفه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويحصل الاستئناف بتقرير مكتوب يودعه المحكوم عليه لدى سكرتير عام الجامعة ويعين رئيس مجلس التأديب الاستئنافي موعد انعقاد المجلس ويعلن المحكوم عليه بالموعد قبل الجلسة بثمانية أيام بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ويكون حكم المجلس نهائيا.
المادة (83) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من رئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية كل من وكيل جامعة أخرى يختاره مجلس الجامعات الأعلى ومستشار من محكمة النقض تختاره الجمعية العمومية.
المادة (84) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نص عليها القانون رقم 132 لسنة 1952 ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن نفس الواقعة.
المادة (85) : لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ويكون التوجيه شفاها أو كتابة. وعلى عميد كل كلية أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.
المادة (86) : يجوز أن يعين في الكليات معيدون: ويكون تعيين المعيد بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير "ممتاز" أو "جيد جدا" في درجته الجامعية الأولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية. ويعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة ويكون التعيين بعد الإعلان عن المحال الشاغرة وبعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي القسم المختص.
المادة (86) : ينقل المعيد من وظيفته إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات منذ تعيينه معيدا، ولا يجوز أن يبقى معيدا أكثر من عشر سنوات. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يعين مدرسا نقل من وظيفته إلى وظيفة فنية أخرى أما المعيدون الحاليون الذين يمضي على تعيينهم أكثر من عشر سنوات فيبحث مجلس الكلية حال كل منهم ويقرر المدة اللازمة له.
المادة (87) : لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين عطلة جامعية تبدأ بانتهاء أعمال امتحانات الفصل الثاني من السنة وتنتهي ببدء الدراسة في السنة الجديدة وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وتعتبر مدة العطلة إجازة اعتيادية تحسب نصف مدة داخل الدولة المصرية.
المادة (88) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب ممن يرى أن كفايتهم تؤهلهم لذلك ويكون التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وتحدد حالتهم في عقود استخدامهم. وتكون مدة العقد في المرة الأولى سنة أو سنتين ويجوز أن تمد المدة بعد ذلك إلى خمس سنوات قابلة للتجديد. وتتحمل الجامعة نفقات حضور الأستاذ وأسرته إلى مصر ونفقات عودته وأسرته منها عند نهاية العقد. وإذا كان العقد لمدة تزيد على ثلاث سنوات تحملت الجامعة نفقات رحلته مع أسرته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية وذلك مرة كل ثلاث سنوات.
المادة (89) : يمنح الأستاذ الأجنبي عند انتهاء عقده مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته. ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أجانب بصفة زائرين لمدد معينة. ويجوز أن يعين في الكليات مدرسو لغات حية أجانب. ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص لمدة تعين عقودهم.
المادة (90) : يجوز أن يعين بالكليات أساتذة غير متفرغين ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم بالمواد التي يعهد إليهم بتدريسها. ويعين وزير التربية والتعليم هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على طلب مجلس الكلية المختص وموافقة مجلس الجامعة. وللأستاذ غير المتفرغ أن يجمع بين الأستاذية وبين وظيفة حكومية أو أي عمل آخر.
المادة (91) : لا تنفذ قرارات مجلس الجامعات الأعلى ومجالس الجامعات - فيما يحتاج إلى تصديق الوزير إلا بعد التصديق عليها منه أو إذا لم يصدر منه قرار بوقف تنفيذها خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصولها إلى الوزارة، وكل قرار وقف تنفيذه ولم يؤشر عليه الوزير بعدم الموافقة خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصوله إلى الوزارة يكون نافذا.
المادة (92) : يسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفي الحكومة ومستخدميها - وذلك مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون.
المادة (93) : تكون اللغة العربية هي لغة التعليم، ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية.
المادة (94) : تبقى مدارس الصيدلة وطب الأسنان تابعة لكليات الطب حتى يتم تنظيمها لتكون كليات. وتمثل في مجلس الكلية باعتبارها أقساما في الكلية. ويستمر معهد التربية للمعلمين ومعهد التربية للمعلمات التابعين لجامعة عين شمس بوضعها الحالي حتى يتم تنظيمها. ويكون لكل منهما مدير يعاونه وكيل ويعين المدير والوكيل من بين الأساتذة ذوي الكراسي بالشروط والأوضاع المبينة في المادة 37 ويمثل المدير المعهد في مجلس الجامعة. وتبقى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة بوضعها الحالي وتسري عليها الأحكام الخاصة بالكليات على أن تنظم بقانون فيما بعد.
المادة (95) : تنتهي بصدور هذا القانون مدة العمادة والوكالة لعمداء الكليات ووكلائها الحاليين، كما تنتهي بصدوره إدارة مديري المعاهد المستقلة الحاليين.
المادة (96) : يكون تعيين الذين يختارون من خارج الجامعات ليكونوا أعضاء بمجالس الجامعات أو بالمجلس الأعلى للجامعات في أول تشكيل لهذه المجالس بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التربية والتعليم.
المادة (97) : إلى أن يتم تكوين مجلس جامعة أسيوط وهيئاتها المختلفة المبينة في هذا القانون يكون لوزير التربية والتعليم الاختصاصات والسلطات المخولة لهذه الهيئات.
المادة (98) : استثناء من أحكام هذا القانون يجوز للمجلس الأعلى للجامعات خلال سنة من تاريخ العمل به أن يوصي بنقل أعضاء هيئة التدريس من كلية إلى أخرى بالجامعة ذاتها أو بغيرها أو إلى وظيفة عامة أخرى. ويكون النقل في هذه الحالة بقرار من وزير التربية والتعليم. ويصدر القرار بالنسبة إلى من يقرر نقلهم خارج الجامعة بعد الاتفاق مع الجهات التي ينقلون إليها.
المادة (98) : استثناء من أحكام المادة 53 يجوز أن يعين في وظيفة مدرس أعضاء بعثات الجامعات والمعيدون الذين استوفوا المؤهلات اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة قبل صدور هذا القانون بشرط أن يكون لهم في تاريخ حصولهم على المؤهل وظائف خالية بكلياتهم وأن يكون قد مضى خمس سنوات من تاريخ حصولهم على درجات الليسانس أو البكالوريوس، ومن لم يستوف منهم مدة الخمس السنوات يجوز تعيينه بعد استيفائها.
المادة (99) : استثناء من أحكام المادة 22 يجوز لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إصدار القرارات المشار إليها في هذه المادة دون أخذ رأي مجالس الجامعات أو موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (100) : تلغى القوانين والمراسيم بقوانين الآتية: القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له. والقانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية والقوانين المعدلة له. والقانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة عين شمس والقوانين المعدلة له. والقانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 وبالقوانين رقم 83 لسنة 1938 ورقم 73 لسنة 1939 ورقم 34 لسنة 1942. والقانون رقم 75 لسنة 1947 بإنشاء كراسي لأساتذة غير متفرغين للتدريس بكليات جامعة القاهرة. والقانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة. والقانون رقم 496 لسنة 1950 بإنشاء المجلس الاستشاري للجامعات. والقانون رقم 633 لسنة 1953 بإنشاء اللجان العلمية الدائمة. والقانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحان من الخارج. والقانون رقم 67 لسنة 1943 بشروط النجاح في الامتحانات وتنظيم دخول الدور الثاني في جامعتي القاهرة والإسكندرية. والقانون رقم 252 لسنة 1954 في شأن تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية. وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. وتبقى القوانين والمراسيم التي صدرت بناء على القوانين المشار إليها في هذه المادة سارية حتى تنظم أحكامها بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (101) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن