تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم باشا الكبير المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1951؛ وعلى ما قرره مجلس جامعة إبراهيم باشا الكبير؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 252 لسنة 1954 أنشئت جامعة إبراهيم باشا الكبير بالقانون رقم 93 لسنة 1950 وقد احتاط المشرع لما تقتضيه حالة الإنشاء فنص في المادة 23 من هذا القانون على استمرار العمل بصفة مؤقتة بالقوانين واللوائح السارية في الكليات والمعاهد المندمجة في الجامعة ما دامت لا تخالف الأحكام الواردة في هذا القانون وذلك إلى أن تصدر تشريعات أخرى. وبناء على هذا النص استمر العمل في كلية الطب بالعباسية بالقوانين واللوائح السارية في جامعة القاهرة. أما باقي المعاهد العالية التي كانت خاضعة لإشراف وزارة المعارف العمومية واندمجت في الجامعة فمعظمها لم تكن له نظم واضحة محددة وخاصة فيما يتعلق بتأديب أعضاء هيئة التدريس وعلى هذا وجب الرجوع إلى القواعد العامة المطبقة بشأن تأديب موظفي الدولة وهذه النتيجة تؤدي إلى وضع أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والآداب والعلوم والهندسة والزراعة والتجارة ومعهدي التربية للمعلمين والمعلمات في وضع فريد بالنسبة لزملائهم بكلية الطب بالعباسية التابعة للجامعة وزملائهم في جامعتي القاهرة والإسكندرية. ولما كانت المصلحة تستلزم تطبيق نظام محدد موحد كامل بشأن تأديب أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة ومعهديها المستقلين يماثل النظام الذي يطبق على زملائهم، فقد رأت الجامعة استصدار مشروع القانون المرافق لتنظيم تأديب أعضاء هيئة التدريس على وجه يقارب النظام المطبق في جامعتي القاهرة والإسكندرية. وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المعارف العمومية
المادة (1) : يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس من اختصاص مجلس يشكل من: مدير الجامعة ........... رئيساً وكيل الجامعة ............ عمداء الكليات.......... أعضاء مديري المعاهد المستقلة ........... وعند الغياب أو المانع يقوم وكيل الجامعة مقام المدير, والأقدم من العمداء ومديري المعاهد المستقلة في وظيفة الأستاذية مقام وكيل الجامعة، ويقوم وكيل الكلية أو وكيل المعهد مقام عميد الكلية أو مدير المعهد, ويقوم ممثل الكلية بمجلس الجامعة أو أقدم أستاذ بالمعهد مقام وكيل الكلية أو المعهد حسب الأحوال.
المادة (2) : تؤلف لجنة لتحقيق كل موضوع قبل تقديمه إلى مجلس التأديب, وتشكل هذه اللجنة من أحد أعضاء مجلس كلية الحقوق رئيساً ومن عضوين من مجلس الكلية أو مجلس المعهد المستقل التابع له العضو المقدم إلى المحاكمة عضوين. ويعين مجلس الجامعة في كل عام الرئيس والعضوين الذين تؤلف منهم لجنة التحقيق. فإذا غاب رئيس اللجنة أو أحد عضويها أو منعه مانع عين مدير الجامعة من يقوم مقامه ولا يجوز أن يشترك في مجلس التأديب من كان عضوا في اللجنة التي قامت بتحقيق الموضوع المقدم إلى المجلس.
المادة (3) : تقوم اللجنة بالتحقيق بناء على قرار من مدير الجامعة.
المادة (4) : تقدم اللجنة إلى مدير الجامعة تقريراً بنتيجة تحقيقها ويحيل مدير الجامعة تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الجامعة للفصل فيه.
المادة (5) : يجوز لمدير الجامعة أن يوقف مؤقتاً عن العمل عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب.
المادة (6) : لا يتقيد مجلس التأديب بقواعد معينة من حيث الإثبات. ويضع مجلس الجامعة الإجراءات التي تتبع أمام مجلس التأديب.
المادة (7) : العقوبات التأديبية هي: (أ) بالنسبة للأساتذة المساعدين والمدرسين. الإنذار. التوبيخ. التنزيل من الوظيفة. العزل. (ب) بالنسبة للأساتذة. الإنذار. التوبيخ. العزل. ولمدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ومقتضيات وظائفهم.
المادة (8) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الآراء إلا فيما يتعلق بعقوبة العزل فيصدر القرار بأغلبية ثلثي الآراء.
المادة (9) : يجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وهي غير قابلة لأي طعن ما عدا ما يصدر منها غيابياً فللعضو حق المعارضة فيه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وفي هذه الحالة لا تجوز المعارضة في قرار المجلس.
المادة (10) : يجوز لوزير المعارف العمومية - بعد موافقة مجلس الجامعة - قبول استقالة عضو هيئة التدريس المحال إلى المحاكمة التأديبية, وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى.
المادة (11) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن