بشأن إلغاء المادة 14 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير واستبدال نص جديد بها.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى المادة 14 من القانون رقم 93 لسنة 1950 ويستبدل بها النص الآتي:
"لكل كلية من كليات الجامعة مجلس يسمى "مجلس الكلية" ويتولى إدارتها عميد وعند غيابه وكيل.
يعين العميد بأمر من وزير المعارف العمومية من بين ثلاثة من الأساتذة المصريين ذوي الكراسي، يرشحهم مجلس الكلية ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات.
ولا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الجامعة.
ولا تجوز إعادة ترشيح العميد المقال قبل مضي سنتين.
ووكيل الكلية ينتخبه مجلس الكلية من بين الأساتذة المصريين ذوي الكراسي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويقوم مقام العميد عند غيابه في جميع اختصاصاته".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر