بشأن إنشاء وتنظيم لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس بجامعة إبراهيم باشا الكبير.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 الخاص بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم باشا الكبير المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1951،
وعلى ما قرره مجلس جامعة إبراهيم باشا الكبير،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : أنشئت الجامعة بناء على القانون رقم 93 لسنة 1950 وأدمجت فيها عدة معاهد عالية كانت تخضع من قبل لإشراف وزارة المعارف العمومية فأصبحت نواة لبعض كليات الجامعة بالإضافة إلى معهديها المستقلين.
وقد اضطرت الجامعة إبان إنشائها أن تعين ضمن أعضاء هيئة التدريس بعض مدرسي تلك المعاهد ممن لهم خبرة علمية أو عملية خاصة وتتوافر فيهم بعض المؤهلات العلمية، واحتفظت بغيرهم من مدرسي تلك المعاهد كمدرسين خارج سلك أعضاء هيئة التدريس. وقد ترتب على ذلك عدم استقرار الأوضاع في كليات التجارة والهندسة والزراعة ومعهدي التربية للمعلمين والمعلمات مما يوجب العمل على إجراء تصفية عامة بين القائمين بالتدريس فيها على أن يصدر بتنظيمها تشريع خاص. وقد سبق لجامعة فؤاد الأول أن أجرت مثل هذه التصفية في مثل هذه الظروف بعد ضم المدارس العليا القديمة إليها.
وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة. رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تجرى تصفية القائمين بالتدريس بكليات التجارة والهندسة والزراعة ومعهدي التربية للمعلمين والمعلمات بجامعة إبراهيم باشا الكبير سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم، لنقل غير الصالحين منهم إلى جهات أخرى على النحو المبين في النصوص التالية:
المادة (2) : تشكل لكل كلية أو معهد مما أشير إليه في المادة السابقة لجنة للتصفية على الوجه الآتي:
(أ) مدير الجامعة .................................... رئيسا
(ب) وكيل الجامعة ...................................
(جـ) وكيل وزارة المعارف العمومية العضو بمجلس الجامعة
(د) أربعة ممن لهم دراية بدراسات الكلية أو المعهد أعضاء
المستقل من خارج الجامعة ويكون تعيينهم بقرار من وزير المعارف العمومية بعد موافقة مجلس الجامعة.
المادة (3) : تقدم هذه اللجان إلى مجلس الوزراء بعد بحث مؤهلات القائمين بالتدريس وفحص عملهم وإنتاجهم العلمي، توصياتها مسببة بمن ترى نقلهم من الجامعة نظرا لنقص مؤهلاتهم أو عدم كفايتهم في العمل أو ضعف إنتاجهم العلمي وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر.
ويجوز للجان أن توصي بإدخال الخارجين عن هيئة التدريس في هذه الهيئة أو باستبقائهم خارج الهيئة عند الضرورة، وتعتبر هذه التوصية نافذة إذا أقرها مجلس الجامعة.
المادة (4) : لا تعتبر توصيات اللجان بنقل القائمين بالتدريس إلى جهات أخرى خارج الجامعة نافذة إلا إذا اعتمدها مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع الجهات التي يقترح النقل إليها.
المادة (5) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت