بشأن فصل الطالب الذي يرسب في دوري امتحان السنة الدراسية الأولى بكليات الجامعة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1951، وبالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1953 وبالقانون رقم 467 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1951، والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 200 لسنة 1952،
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1949 بإنشاء جامعة محمد علي المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1951،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم باشا الكبير المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1951،
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من الجامعة المصرية بدخول الامتحان من الخارج،
وعلى المرسوم الصادر في 24 من أكتوبر سنة 1950 باعتماد لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : من المبادئ المتفق عليها في جميع البلاد أن التعليم الجامعي إنما يهيأ لذوي الاستعداد القادرين على الإفادة منه إفادة كاملة، ولذلك تقصر الجامعات في كثير من البلاد الأوروبية القبول على الطلبة الممتازين وحتى في البلاد التي تمكنها مواردها ووفرة الأساتذة والمنشئات والمعدات بها من فتح باب للقبول بالجامعات الحكومية لكل من أتموا الدراسة الثانوية بنجاح – كالولايات المتحدة الأمريكية – يقصى عن الجامعة بلا تردد في خلال الأسابيع أو الشهور الأولى من دراسته كل من ظهر عجزه.
ولذلك أوصت لجنة التعليم الجامعي في تقريرها بأن يكون البقاء لمتابعة الدراسة بجامعاتنا للأصلح، بحيث يخلي الطالب العاجز مكانه لمن هو أجدر منه. ويقضي الطالب فرصة لإظهار صلاحيته للدراسة طوال السنة الدراسية الأولى، فإذا أفصح الامتحان بدوريه عن عدم صلاحيته لمتابعة الدراسة فلا محل لبقائه شاغلا مكانا يمكن أن يفيد منه آخر أجدر منه.
وقد اتبعت هذه الخطة بعض الكليات ككلية الهندسة بجامعة القاهرة إذ قضت المادة التاسعة من لائحتها الأساسية بأنه لا يجوز لطالب أن يبقى للإعادة بالسنة الإعدادية بعد رسوبه في امتحانها بدوريه.
لذلك وتحقيقا للغرض المتقدم بيانه صيغت هذه القاعدة في مشروع القانون المرافق لتعميمها في كليات الجامعة بحيث يفصل طالب السنة الإعدادية أو السنة الأولى في الكليات التي ليست بها سنوات إعدادية إذا أسفر الامتحان عن رسوبه بدرجة ضعيف جدا. أو إذا تهرب من تأدية الامتحان بغير عذر مقبول.
ومثل هذا الطالب إذ يفصل ويفسح المجال لغيره يجوز له الاتجاه وجهة أخرى بالانتساب إلى كلية من الكليات النظرية التي أبيح الانتساب إليها.
المادة (1) : يفصل من الجامعة طالب السنة الإعدادية في الكليات التي بها سنوات إعدادية وطالب السنة الأولى في الكليات الأخرى في الحالات الآتية:
(أولا) إذا رسب في دوري الامتحان بدرجة ضعيف جدا في التقدير العام في كل منهما.
(ثانيا) إذا رسب في امتحان الدور الأول بدرجة ضعيف جدا وتخلف عن حضور امتحان الدور الثاني بغير عذر مقبول.
(ثالثا) إذا لم يكن له حق دخول امتحان الدور الثاني بسبب تخلفه عن امتحان الدور الأول بغير عذر مقبول.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية