تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1943 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحانات من الخارج، وعلى القانون رقم 486 لسنة 1953 بفصل للطالب الذي يرسب في دوري امتحان السنة الدراسة الأولى بكليات الجامعة، وعلى ما قرره مجلس جامعة الإسكندرية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 335 لسنة 1954 روعي في وضع اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة الإسكندرية الاسترشاد باللائحتين الأساسيتين لكليتي العلوم في جامعتي القاهرة وإبراهيم باشا الكبير مع إدخال التعديلات التي تتفق وتقدم التعليم الجامعي في مصر وتحقق الغاية المنشودة منه. وقد رؤى النص في المادة الأولى على أقسام الكلية وعدم الاكتفاء بذكر المواد العلمية، وذلك حرصا على سهولة تنظيم العمل داخل كل قسم وإبقاء على وحدة كل مادة من المواد العلمية الأساسية خصوصا بعد أن أخذت الهيئات الجامعية بمبدأ تعدد الكراسي في المادة الواحدة وتسمية كل كرسي باسم خاص. وتبين المادة الثانية الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة الإسكندرية بناء على طلب كلية العلوم فيها. أما المادة الثالثة فتنص على مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم وهي أربع سنوات. وتنص المادة الرابعة على بيان المواد التي تدرس في الكلية للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم. وتنص المادة الخامسة على امتحان الطالب في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة ولا ينقل من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها، ولا يمنح درجة البكالوريوس إلا من نجح في امتحان السنة الرابعة. أما المادة السادسة فتشترط لنجاح الطالب رضاء لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في جميع المواد المقررة. وتنص المادة السابعة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 486 لسنة 1953 لا يجوز لطالب السنة الأولى أن يبقى في فرقته أكثر من سنتين، وأجازت هذه المادة لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يرخص له بالبقاء سنة أخرى إذا وجدت أسباب تبرز ذلك. فإذا رسب بعد ذلك فصل من الكلية. وتنص هذه المادة أيضا على أنه لا يجوز لطالب السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أن يبقى في فرقته أكثر من سنتين، ولمجلس الكلية أن يرخص له في البقاء سنة أخرى فإذا رسب بعد ذلك فصل من الكلية إلا إذا كان من السنة الرابعة فإن أمره يعرض على مجلس الجامعة. أما المادة الثامنة فتنص على أن لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى سنوات الدراسة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وتبين هذه الشروط شروط إعفاء الطالب من أداء الامتحان في بعض المواد أو كل المواد الدراسية المقررة في السنة التي يؤذن بالتحاقه بها. أما المادة التاسعة فتنص على شروط الحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في إحدى مواد التخصص وهي الرياضة والطبيعة والكيمياء وعلم النبات وعلم الحيوان والجيولوجيا. وتنص المادة العاشرة على شروط الحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في التشريح أو في مادة وظائف الأعضاء. وتنص المادة الحادية عشرة على أن الطالب الذي يرسب في امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم يحول للدراسة لدرجة البكالوريوس العامة في العلوم وتطبق عليه الأحكام الخاصة بهذه الدرجة. ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص للطالب الذي تعذر عليه حضور كل الامتحان أو بعضه – لأسباب يقبلها المجلس – في أن يتقدم له مرة واحدة أخرى. أما المادة الثانية عشرة فتنص على أن شروط قبول الطالب للدراسة الخاصة لأحد دبلومات الدراسة العليا. وتنص المادة الثالثة عشرة على أن مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا سنتان. وتنص المادتان 14 و15 على بيان الموضوعات التي تدرس في دبلوم الأقيانوغرافيا والكيمياء التحليلية. وتبين المادة الثامنة عشرة شروط الحصول على دبلوم الدراسات العليا. أما المادة التاسعة عشرة فتنص على أنه إذا رسب الطالب في امتحان دبلوم الدراسات العليا سمح له بالتقدم للامتحان مرة أخرى في السنة التالية، فإذا رسب في هذه المرة فلا يسمح له بالتقدم للدبلوم مرة أخرى. أما المادة 21 فتبين شروط الحصول على درجة الماجستير في العلوم. وتنص المادة 22 على الشروط الواجب توافرها في طالب درجة دكتور في الفلسفة في العلوم. أما المادة 23 فتنص على الشروط الواجب توافرها في طالب درجة دكتور في العلوم. وتنص المادة 24 على تنظيم إعدادية تقوم بها كلية العلوم في كل سنة للطلاب الذين تقبلهم كلية الطب بقصد الالتحاق بمدارسها وذلك وفقا لأحكام لائحة كلية الطب. وتنص المادة 25 على أن لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون. وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تشمل كلية العلوم أقسام الدراسة الآتية: (1) الرياضة. (2) الطبيعة. (3) الكيمياء. (4) النبات. (5) الحيوان. (6) الجيولوجيا. (7) الأقيانوغرافيا (علم البحار). ويجوز إنشاء أقسام أخرى أو معاهد بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (2) : تمنح الجامعة بناء على طلب الكلية الدرجات والدبلومات الآتية: (1) البكالوريوس العامة في العلوم. (2) البكالوريوس الخاصة في العلوم. (3) دبلوم الدراسات العليا في العلوم في إحدى المادتين الآتيتين: (أ) الأقيانوغرافية. (ب) الكيمياء التحليلية. (4) الماجستير في العلوم. (5) الدكتوراه في الفلسفة في العلوم. (6) الدكتوراه في العلوم. ويجوز إنشاء درجات أو دبلومات أخرى بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أربع سنوات دراسية.
المادة (4) : تشمل الدراسات المواد الآتية: 1. الرياضة العامة. 2. الرياضة البحتة. 3. الرياضة التطبيقية. 4. الرياضة البحتة والتطبيقية. 5. الطبيعة. 6. الكيمياء. 7. علم النبات. 8. علم الحيوان. 9. الجيولوجيا. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد على سني الدراسة وعدد المحاضرات والدروس العملية المخصصة لكل مادة ونظام الامتحان فيها. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد مواد أخرى تكون ذات صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.
المادة (5) : يمتحن الطالب في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة. ولا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها ولا يمنح درجة البكالوريوس إلا من نجح في امتحان السنة الرابعة.
المادة (6) : يشترط لنجاح الطالب في امتحانات الانتقال من فرقة إلى أخرى وفي الامتحان النهائي أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في جميع المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 486 لسنة 1953 المشار إليه، لا يجوز أن يبقى طالب السنة الأولى في فرقته أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يسمح له في البقاء سنة أخرى إذا وجدت أسباب تبرر ذلك فإذا رسب في امتحانات هذه السنة وجب فصله من الكلية. كذلك لا يجوز أن يبقى طالب السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة في فرقته أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له في البقاء سنة أخرى فإذا رسب في امتحانات هذه السنة وجب فصله من الكلية إلا إذا كان من طلبة السنة الرابعة فإن أمره يعرض على مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية.
المادة (8) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى سنوات الدراسة الثانوية أو الثالثة أو الرابعة مع إعفائه من أداء الامتحان في بعض أو كل المواد الدراسية المقررة في السنة التي يؤذن بالتحاقه بها أو السنوات السابقة عليها إذا أثبت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية. وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد إعفاؤه منه وأدى بنجاح امتحانا فيها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (9) : تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في إحدى المواد الآتية: الرياضة - الطبيعة - الكيمياء - علم النبات - علم الحيوان - الجيولوجيا. وتبين اللائحة الداخلية عدد المحاضرات والدروس العملية المخصصة لكل مادة. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى. ويشترط في الطالب للحصول على هذه الدرجة: (أ) أن ينال في امتحان الانتقال إلى السنة الرابعة تقدير (جيد) على الأقل في التقدير العام. (ب) ألا يكون قد أعاد الدراسة في السنة الثانية أو السنة الثالثة. (ج) أن يكون قد نال في مادة التخصص تقدير جيد جدا على الأقل في امتحان الانتقال إلى السنة الرابعة وعلى تقدير جيد في امتحان الانتقال إلى السنة الثالثة. وألا يكون قد رسب فيها في امتحان الانتقال إلى السنة الثانية. (د) أن يحصل على إذن من مجلس الكلية بناء على طلب الأستاذ المختص في متابعة الدراسة اللازمة. (هـ) أن يحضر الدراسة المقررة في مادة التخصص مدة سنة وأن ينجح في امتحانها. (و) أن يؤدي بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
المادة (10) : يجوز لمجلس الكلية أن يأذن لعدد من الطلاب يحدده مجلس الجامعة في متابعة الدراسة لدرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في مادة التشريح (وتشمل علم الأجنة) أو في مادة وظائف الأعضاء (وتشمل الكيمياء الحيوية وعلم الأنسجة والخلايا). ويشترط في الطالب للحصول على هذه الدرجة: (أ) أن ينال في امتحان الانتقال إلى السنة الثالثة تقدير (جيد) على الأقل في التقدير العام. (ب) ألا يكون قد أعاد الدراسة في السنة الأولى أو السنة الثانية. (ج) أن يكون قد درس في السنة الأولى مجموعة المواد (الطبيعة - الكيمياء - علم النبات - علم الحيوان). (د) أن يتابع ابتداء من السنة الثالثة الدراسة لمادتي التشريح ووظائف الأعضاء بكلية الطب لمدة سنتين وأن يتقدم للامتحان في نهاية السنتين في إحدى المادتين على أنها مادة إضافية. (هـ) أن يتابع الدراسة بعد ذلك سنة ثالثة في المادة الأخرى على أنها مادة التخصص، وأن يؤدي بنجاح امتحانا فيها في نهاية السنة. (و) أن يؤدي بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
المادة (11) : الطالب الذي يرسب في امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم يحول للدراسة لدرجة البكالوريوس العامة في العلوم وتطبق عليه الأحكام الخاصة بهذه الدرجة. ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص للطالب الذي تعذر عليه حضور كل الامتحان أو بعضه لأسباب يقبلها المجلس في أن يتقدم له مرة واحدة أخرى.
المادة (12) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة لأحد دبلومات الدراسة العليا: (أ) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعادلها من معهد علمي آخر تعترف به الجامعة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. (ب) أن يحصل على إذن من مجلس الكلية لمتابعة الدراسة المقررة لهذا الدبلوم بناء على اقتراح الأستاذ المختص.
المادة (13) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا سنتان.
المادة (14) : تشمل الدراسة العليا في الأقيانوغرافيا (علوم البحار) الموضوعات الآتية: الأقيانوغرافيا الطبيعية. الأقيانوغرافيا البيولوجية. بيولوجيا الأسماك والمصائد.
المادة (15) : تشمل الدراسة العليا في الكيمياء التحليلية الموضوعات الآتية: تحليل المواد الصناعية. تحليل الصخور والمعادن. تحليل المواد البيولوجية والغذائية.
المادة (16) : وتحدد اللائحة الداخلية عدد المحاضرات والدروس العملية في كل من الموضوعات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة (17) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى الموضوعات المذكورة في المادتين 14 و15 أي موضوع آخر يكون له صلة بهذه الموضوعات.
المادة (18) : للحصول على دبلوم الدراسات العليا يجب على الطالب: (1) أن يتابع الدراسات المقررة لهذا الدبلوم. (2) أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر في الموضوعات الخاصة بهذا الدبلوم. (3) أن يقدم مبحثا في موضوع يختاره الأستاذ المختص ويقره مجلس الكلية. (4) أن يرضي لجنة الممتحنين في المبحث الذي وضعه. (5) أن يؤدي بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
المادة (19) : إذا رسب الطالب في امتحان دبلوم الدراسات العليا سمح له بالتقدم للامتحان مرة أخرى في السنة التالية، فإذا رسب في هذه المرة فلا يسمح له بالتقدم للدبلوم مرة أخرى.
المادة (20) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الماجستير في العلوم: أولا (1) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم من جامعة مصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي تعترف به الجامعة. (2) أو أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس العامة في العلوم بتقدير جيد على الأقل من جامعة مصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي تعترف به الجامعة بشرط: (أ) أن يكون قد تابع دراسة خاصة بعد حصوله على درجة البكالوريوس العامة مدة سنة واحدة في موضوعات يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراح الأستاذ المختص وأدى امتحانا فيها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. (ب) أن يكون قد حضر مقررا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية وأدى بنجاح امتحانا فيه. ثانيا- أن يحصل على إذن من مجلس الكلية بمتابعة الدراسات والأبحاث الخاصة بدرجة الماجستير في العلوم بناء على اقتراح الأستاذ المختص.
المادة (21) : للحصول على درجة الماجستير في العلوم يجب على الطالب: 1- أن يقوم تحت إشراف الأستاذ المختص بأبحاث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل. 2- أن يقدم في نهاية دراسته رسالة عن نتائج أبحاثه يقرها الأستاذ المختص ويقبلها جميع أعضاء لجنة الامتحان وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. 3- أن يؤدي بنجاح اختبارا شفويا في موضوع الرسالة وما يتصل به من موضوعات أخرى وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (22) : يشترط للحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم: 1- أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم الدراسة العليا في العلوم من جامعة الإسكندرية أو على درجة ماجستير في العلوم من جامعة مصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي تعترف به الجامعة. 2- أن يحصل على إذن من مجلس الكلية بمتابعة الأبحاث الخاصة بدرجة دكتور في الفلسفة في العلوم بناء على اقتراح الأستاذ المختص. 3- أن يقوم الطالب تحت إشراف الأستاذ المختص بأبحاث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل. 4- أن يقدم في نهاية هذه المدة رسالة بنتائج أبحاثه يراها الأستاذ المشرف أنها صالحة للعرض على لجنة الامتحان. 5- أن تكون الرسالة عملا يشهد للطالب بأبحاث تعتبرها لجنة الممتحنين أنها تتضمن عملا شخصيا وتأتي للعلم بفائدة محققة كما يجب في الرسالة أن يقبلها جميع أعضاء لجنة الامتحان وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. 6- أن يؤدي الطالب بنجاح اختبارا شفويا في موضوع الرسالة وما يتصل به من موضوعات أخرى وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (23) : يشترط للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم. 1- أن يكون الطالب حاصلا على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم أو على درجة ماجستير في العلوم من جامعة مصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي تعترف به الجامعة. 2- أن يحصل على إذن من مجلس الكلية بمتابعة الأبحاث الخاصة بدرجة دكتور في العلوم. 3- أن يتابع الطالب الأبحاث مدة سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة دكتور في الفلسفة في العلوم أو مدة ثلاث سنوات على الأقل بعد حصوله على درجة ماجستير في العلوم. 4- أن يقدم أبحاثا مبتكرة منشورة تعتبر لجنة الامتحان أنها تتضمن عملا شخصيا وتأتي للعلم بفائدة محققة ويجب في الأبحاث أن تقبلها لجنة الحكم وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية.
المادة (24) : تقوم كلية العلوم في كل سنة بالدراسة الإعدادية للطلاب الذين تقبلهم كلية الطب بقصد الالتحاق بمدارسها وذلك وفقا لأحكام لائحة كلية الطب.
المادة (25) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضي تنفيذ هذا القانون.
المادة (26) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من السنة الجامعية 1953-1954.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن