بشأن الترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحانات من الخارج.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الجامعة المصرية يرخص لكل طالب فصل من إحدى كليات الجامعة أو من مدرسة الطب البيطري لاستنفاده مرات الرسوب المرخص له فيها أن يدخل أمتحان النقل من الفرقة التي رسب فيها إلى الفرقة التي تليها أو الامتحان النهائي سنتين متواليتين إذا كان من طلبة كليات الطب أو العلوم أو الهندسة أو الزراعة أو مدرسة الطب البيطري وثلاث سنوات متوالية إذا كان من طلبة الكليات الأخرى.
فإذا نجح في امتحان الانتقال أعيد قيده في الفرقة التالية.
وإذا تخلف عن دخول الامتحان لعذر قهري كالمرض أو غيره فإن حقه في دخول الامتحان يظل محفوظا.
المادة (2) : لا يسري حكم المادة الأولى على الطلبة المفصولين من السنة الإعدادية ولا على المفصولين من السنة الأولى في الكليات التي ليست بها سنوات إعدادية أو في مدرسة الطب البيطري.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسري على الماضي بالنسبة للطلبة المفصولين في السنة الدراسية 1932 - 1933 والسنوات التي تليها ما عدا طلبة السنين النهائية ليسري على الماضي بالنسبة إليهم إطلاقا من غير تحديد.
المادة (4) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر