بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 216 لسنة 1951 باللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدّل بالقانون رقم 112 لسنة 1951.
وعلى القانون رقم 216 لسنة 1951 باللائحة الأساسية لكلية الهندسة في جامعة فؤاد الأول.
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة بدخول الامتحان من الخارج.
وعلى ما قرره مجلس جامعة فؤاد الأول.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يستبدل بالمادة التاسعة من القانون رقم 216 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"لا يجوز لطالب أن يبقى للإعادة بالسنة الإعدادية أو بفرق البكالوريوس أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يُرخِّص للطالب الذي يرسب بعد ذلك في امتحان البكالوريوس في البقاء سنة أخرى فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة الإضافية فُصِلَ من الكلية مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحان من الخارج".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان