بشأن تعديل بعض الأحكام الوقتية الواردة بالمرسوم بقانون رقم 156 لسنة 1949 بإنشاء جامعة محمد علي.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 24 من المرسوم بقانون 156 لسنة 1949 بإنشاء جامعة محمد على، على النحو الآتي:
مادة 24 - يتولى إدارة الجامعة تحت سلطة وزير المعارف العمومية خلال فترة التحضير مجلس جامعة مؤقت يشكل على الوجه الآتي:
مدير الجامعة...............................رئيسا
وكيل وزارة المعارف العمومية................
وكيل وزارة المالية...................................
وكيل وزارة الأشغال العمومية المختص بالمباني..........
مدير جامعة فؤاد الأول...................................
مدير جامعة فاروق الأول................................
مدير جامعة إبراهيم باشا الكبير....................................................................... أعضاء
عمداء جامعة فؤاد الأول لكليات الطب والعلوم والهندسة والزراعة والحقوق والآداب والتجارة..........
عدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة ممن يرى الانتفاع عن معاونتهم في فترة التحضير, ويعينون بمرسوم بناء على طلب المعارف العمومية.
ويجوز لوزير المعارف العمومية أن يحضر اجتماعات المجلس وفي هذه الحالة تكون له الرياسة. ويجوز أن يكون مقر مجلس الجامعة المؤقت طوال فترة التحضير في مدينة القاهرة، وعند انتهاء هذه الفترة يحل مجلس الجامعة المؤقت من تلقاء نفسه.
المادة (2) : تحذف المادة 26 من المرسوم بقانون المشار إليه في المادة الأولي.
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر