تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء التدريس بالجامعة المصرية وتأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 وبالقوانين رقم 83 لسنة 1938 ورقم 73 لسنة 1939 ورقم 34 لسنة 1942 ورقم 80 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1951 والمراسيم بقوانين رقم 53 و193 لسنة 1952 ورقم 200 لسنة 1952، وعلى القانون رقم 156 لسنة 1949 بإنشاء جامعة محمد علي المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1951، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم باشا الكبير المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1951، وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1951، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : كان تثبيت أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية أمرا متفقا عليه بين مجالس الجامعات والحكومات المختلفة. وقد تضمنه مشروع لائحة توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. ولما كان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يتمتعون بكادر القضاء وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من أكتوبر سنة 1946 والتثبيت من أهم مزايا هذا الكادر فقد طلبت وزارة المعارف العمومية إلى وزارة المالية في 14 من نوفمبر سنة 1946 تثبيت أعضاء هيئات التدريس بالجامعات كنتيجة لتطبيق كادر القضاء عليها. وفي 26 من أغسطس سنة 1950 صدر القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة، وبذلك أصبح للجامعات كادر خاص بها مماثل لكادر القضاء مما يستدعي التسوية في المعاملة بينهما. وفي 8 من ديسمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين ونصت أحكامه على أن يكون الاشتراك إلزاميا في صندوق الادخار بالنسبة إلى غير المثبتين من الموظفين. ونظرا إلى أن قواعد التثبيت لم تسر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ولم يحل دون ذلك إلا انتظار صدور لائحة جديدة للجامعة الأمر الذي يدخلهم في عداد غير المثبتين من الموظفين ممن تسري عليهم أحكام صندوق الادخار المشار إليه. ولما كان مشروع اللائحة الجديدة الذي وافقت عليه مجالس الجامعات والذي تعده لجنة الإصلاح الجامعي قد تضمن في المادة العاشرة منه تثبيت أعضاء هيئة التدريس. ورغبة في التسوية بين فئات الموظفين من ذوي الكادرات الخاصة أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق بتثبيت أعضاء هيئات التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات الموجودين في الخدمة قبل أول فبراير سنة 1953 بحيث تسري عليهم أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية. ونتيجة لذلك لا يكون أعضاء هيئات التدريس الحاليون خاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 إلا فيما يختص بصندوق التأمين. أما من يعين من أعضاء هيئات التدريس بعد أول فبراير سنة 1953 فلا يخضع لأحكام هذا المشروع بل تسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 فيما يختص بالتأمين والادخار على السواء. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يسري على أعضاء هيئات التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين في الجامعات المصرية الموجودين في الخدمة قبل أول فبراير سنة 1953، أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية وتحسب لهم طبقا لأحكامه، مدة العمل السابقة في الحكومة ضمن مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش بشرط أن يقبل كل منهم خصم الاحتياطي عن هذه المدة. أما من يعين من أعضاء هيئات التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا تسري عليه سوى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن