بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في المعاش.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1951 في شأن المدد التي تحسب في المعاش؛
وعلى القانون رقم 193 لسنة 1953 في شأن تثبيت أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المعينين قبل أول يناير سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1957 الخاص بالمعاشات المدنية؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1957 في شأن حساب مدد الخدمة التي قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات في المعاش؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1958 بجواز انتفاع المعاملين بالقانون رقم 5 لسنة 1909 والموجودين في الخدمة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، والقرار بقانون رقم 9 لسنة 1957؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تحسب في المعاش بالنسبة إلى الموظفين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون والذين تسري عليهم أحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909 أو 37 لسنة 1929 أو 193 لسنة 1953 المشار إليها وكذلك من قبل منهم المعاملة بأحد القانونين رقمي 9 لسنة 1957 أو 7 لسنة 1958 المشار إليهما مدد الخدمة التي قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة، أو على الاعتمادات المقسمة إلى درجات أو على وظائف خارج الهيئة أو بمربوط ثابت أو بمكافأة أو باليومية، وتحسب مدد اليومية بواقع الشهر 25 يوما ولا تحسب كسور الشهر.
المادة (2) : يشترط لحساب مدد الخدمة المشار إليها في المعاش أن يطلب الموظف ذلك من الجهة التابع لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يقوم بأداء احتياطي المعاش المستحق عن هذه المدد دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للتنظيم الوارد في المادة 3 من القانون رقم 86 لسنة 1951 المشار إليه وفي هذه الحالة يحصل ما يكون قد صرف للموظف عن المدد المشار إليها من مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة لحسابه في الأموال المدخرة طبقا للتنظيم الوارد في المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه.
وتقوم الجهة التابع لها الموظف بحساب هذه المدد وتحصيل المبالغ المشار إليها.
المادة (3) : يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة الأولى والذين تركوا الخدمة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1957 المشار إليه وكذلك لورثة من توفى منهم الانتفاع بأحكام هذا القانون على أن يؤدي الموظف، أو المستحقون عنه احتياطي المعاش المستحق دفعة واحدة وأن يرد ما يكون قد صرف للموظف عن مدد خدمته السابقة من مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة لحسابه في الأموال المدخرة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة