تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والمراسيم بقوانين والقوانين المعدلة له، وعلى القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تسري أحكام المواد التالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون على من يقبل المعاملة بأحكامه من الموظفين المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه وذلك بدلاً من أحكام المواد 13، 17، 22، 26، 27، 28، 29، 32، 35، 39، و40، 57، 58 من القانون المذكور وذلك بشرط أن يقدموا طلباً بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى أن يستقطع من مرتباتهم 10% مقابل احتياطي المعاش والتأمين اعتباراً من هذا التاريخ بدلاً من 8.5%.
المادة (2) : يستحق الموظف أو المستخدم معاشاً بعد مضي عشرين سنة كاملة في الخدمة أو عند بلوغه الخمسين من عمره مع قضائه خمس عشرة سنة كاملة في الخدمة.
المادة (3) : يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من خمسين جزءاً من المتوسط أو من الماهية الأخيرة حسبما يكون الحال عن كل سنة من سني الخدمة. ولا يجوز أن يجاوز المعاش في أي حال من الأحوال ثلاثة أرباع المتوسط أو ثلاثة أرباع الماهية الأخيرة ولا أن يجاوز 1080 جنيها في السنة على أنه بالنسبة إلى الوزراء ونواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة يكون الحد الأقصى لمعاشاتهم 1500 جنيه للوزير و1300 جنيه لنائب الوزير و1140 جنيهاً لمن يتقاضون مرتباً سنوياً قدره 1800 جنيه. ويستحق الوزراء ونواب الوزراء الحد الأقصى للمعاش المشار إليه متى بلغت مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش عشرين سنة من بينها سنة على الأقل كوزراء أو نواب وزراء أو عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل كوزراء أو نواب وزراء سواء أكانت هذه المدد متصلة أو منفصلة. فإذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضوها في مناصب الوزراء أو نوابهم القدر المشار إليه استحقوا معاشاً يحسب وفقاً لمدة الخدمة الفعلية وعلى أساس آخر مرتب يتقاضونه ويستحق نصف الحد الأقصى المشار إليه من تولى منصب الوزير أو نائب الوزير ثلاث سنوات متصلة. وتربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون في غير حالات الاستقالة بحد أدنى قدره خمسة جنيهات للموظف وجنيه واحد لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم قيمة معاشه.
المادة (4) : يمنح الموظف في حالة الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية إذا كانت مدة خدمته أقل من خمس عشرة سنة معاشاً يحسب على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشرة سنة وباعتبار جزء واحد من خمسين جزءاً من متوسط ماهيته في السنتين الأخيرتين. أما إذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فأكثر يمنح معاشاً يحسب على أساس مدة خدمته الفعلية وباعتبار جزء واحد من خمسين جزءاً من ماهيته الأخيرة.
المادة (5) : إذا توفى صاحب المعاش يكون للأشخاص الآتي بيانهم الحق في معاش بالنسب الآتية: (1) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا منهن فتمنح الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان معاشه وكل من أولاده الذكور والإناث ثمن المعاش إذا بلغ عددهم ثلاثة، وإذا ترك أكثر من ثلاثة أولاد مستحقين للمعاش فتقسم ثلاثة أثمان المعاش بينهم بالتساوي، أما إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا واحدا منحوا خمسة أثمان المعاش بواقع ثلاثة أثمان المعاش للأرملة والأرامل والثمنين للولد، أما إذا ترك أرملة أو أرامل وولدين منحوا ثلاثة أرباع المعاش بواقع ثلاثة أثمان المعاش للأرملة أو الأرامل وثلاثة أثمان المعاش للولدين بالتساوي. (2) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا ليسوا منهن فتمنح الأرملة أو الأرامل ربع معاش المتوفى حصصاً متساوية بينهن وأما الأولاد فيمنحون المعاش المنصوص عليه في البند (1) مضافاً إليه الثمن. (3) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا منهن وأولادا من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت قبله فتمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش وتستنزل منها حصة والدة الأولاد التي طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها باعتبار أنها باقية على قيد الحياة أو كانت غير مطلقة وتضاف هذه الحصة إلى نصيب أولادها. (4) إذا لم يترك أرملة وترك ولداً واحداً منح ثلاثة أثمان المعاش، وإذا ترك ولدين فأكثر منحوا بالتساوي ثلاثة أرباع المعاش وإذا وجد مع الولد أو الأولاد أب أو أم أو كلاهما منح كل منهما ثمن المعاش بشرط ألا يزيد مجموع ما يمنح للمستحقين عن صاحب المعاش، ثلاثة أرباع المعاش. (5) إذا لم يترك ولداً وترك أرملة أو أكثر فتمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش وفي هذه الحالة إذا ترك صاحب المعاش والداً أو والدة أو كليهما معاً منح هذا الوالد أو الوالدة أو كلاهما معاً ثمن المعاش. (6) إذا لم يترك صاحب المعاش أرملة ولا ولدا وترك والداً أو والدة أو كليهما معاً فيعطى الوالد أو الوالدة أو كلاهما معاً ربع المعاش. (7) إذا لم يترك أرملة ولا ولداً ولا والداً ولا والدة وترك أخاً واحدا أو أختاً واحدة رتب له أو لها ثمن المعاش وفي هذه الحالة أيضاً إذا ترك أكثر من أخ أو أخت رتب لهم بالتساوي ربع المعاش وشرط استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش أن يثبت أن صاحب المعاش كان يعولهم أثناء حياته.
المادة (6) : إذا توفى موظف أو مستخدم وهو في الخدمة وكانت مدة خدمته خمس عشر سنة أو أكثر استحق الأشخاص المذكورون في المادة السابقة الأنصبة المنوه عنها في تلك المادة من المعاش الذي كان يستحقه على أساس مدة خدمته الفعلية وباعتبار جزء واحد من خمسين جزءاً من ماهيته الأخيرة. وإذا كانت مدة خدمة الموظف أو المستخدم عند وفاته أقل من خمس عشر سنة يستحق الأشخاص المذكورون الأنصبة المنوه عنها في تلك المادة من معاش يحسب على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشر سنة وباعتبار جزء واحد من خمسين جزءا من متوسط ماهيته في السنتين الأخيرتين.
المادة (7) : لا حق للأشخاص الآتي بيانهم في المعاش أو المكافأة: (1) أرامل أصحاب المعاشات إذا كان الزواج عقد بعد الإحالة إلى المعاش وبعد أن يكون قد بلغ صاحب المعاش خمساً وخمسين سنة وكذلك الأولاد المرزوقون من هذا الزواج. (2) الأبناء والأخوة الذين بلغوا إحدى وعشرين سنة كاملة في يوم وفاة عائلهم إلا إذا كانوا مصابين بعاهات تمنعهم قطعياً من كسب عيشهم ففي هذه الحالة يمنحون المعاش إلى يوم وفاتهم وإذا كان للمستحق إيراد رتب له معاش، يعادل الفرق بين المعاش الذي يستحق وبين الإيراد السنوي مقدراً بصفة نهائية وقت الاستحقاق فإذا تساوى الإيراد بالمعاش أو زاد عنه فلا يرتب للمستحق أي معاش. ويجب إثبات هذه العاهات بقرار من قومسيون طبي القاهرة وفي حالة ما إذا ثبت أن صاحب المعاش يكسب عيشه أو وجدت له وسائل جديدة للارتزاق تجعل إيراده مساوياً لقيمة المعاش أو أكثر منه قطع المعاش نهائياً. ويكشف طبياً في كل سنة على من قرر له معاش مدى الحياة بسبب عاهة جعلته عاجزاً عن كسب عيشه ما لم يثبت في تقرير القومسيون الطبي الأول أن العاهة مستديمة ولا يمكن البرء منها. (3) الأخوات اللاتي تزوجن قبل وفاة عائلهن وإن لم يكن الزواج قائما يوم وفاته والبنات اللاتي تزوجن قبل وفاة عائلهن إلا إذا كن قد طلقن أو ترملن لأول مرة خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج. (4) الوالدة التي تكون متزوجة من غير والد الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش ويكون الزواج قائماً يوم وفاته. (5) زوجات الموظفين والمستخدمين وأصحاب المعاشات اللاتي يكن مطلقات عند وفاة أزواجهن.
المادة (8) : يقطع معاش الأشخاص الآتي بيانهم وهم: (1) الأرامل والأمهات إذا تزوجن. (2) الأبناء والإخوة إذا بلغوا سن الحادية والعشرين. واستثناء من ذلك يجوز أن يستمر صرف المعاش لهم في الأحوال الآتية: أولاً- إذا كان مستحق المعاش طالباً بإحدى الجامعات أو أحد معاهد التعليم العالي فيؤدى إليه المعاش وذلك إلى أن يبلغ الرابعة والعشرين. ثانياً- إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من التكسب، وتثبت هذه الحالة بقرار من القومسيون الطبي العام وذلك إلى أن يزول العجز ويحرم هؤلاء من المعاش في الحالتين السابقتين إذا ثبت وجود إيراد لهم يعادل المعاش المستحق لهم أو يزيد عليه، فإذا نقص أدى لهم الفرق. (3) البنات والأخوات متى عقد عليهن للزواج على أن يعطى لهن مبلغ يساوي المعاش المقرر لهن في مدة سنة. وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن لأول مرة بعد وفاة الموظف أو صاحب المعاش خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج، فإذا كانت المطلقة تقبض نفقة أو كان لها إيراد خاص خصم من معاشها ما يعادل النفقة أو الإيراد. (4) الأبناء والبنات والإخوة والأخوات المستخدمون بماهية في مصالح الحكومة على أنه إذا رفتوا من خدمة الحكومة يعود حقهم في المعاش وذلك في الحدود وطبقاً للشروط المنصوص عليها في البندين 2 و3 من هذه المادة.
المادة (9) : تمنح المعاشات الخاصة للأشخاص الآتي بيانهم: (1) الموظفون والمستخدمون الدائمون الذين يصبحون غير قادرين على الخدمة بسبب حوادث وقعت أثناء تأدية أعمال وظيفتهم وبسببها سواء أكان ذلك في أوقات العمل الرسمية أو في غيرها. (2) المستحقون عن الموظفين والمستخدمين الدائمين الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها سواء أكان ذلك في أوقات العمل الرسمية أو في غيرها.
المادة (10) : الموظفون والمستخدمون الجاري عليهم حكم الاستقطاع إذا أصبحوا غير قادرين على الخدمة في الظروف المنصوص عليها في المادة السابقة يرتب لهم معاش على أساس ثلاث أرباع متوسط المرتبات في السنتين الأخيرتين مهما كانت مدة خدمتهم إلا إذا بلغت مدة خدمتهم الفعلية سبعة وثلاثين سنة ونصف فيمنحون معاشاً على أساس ثلاثة أرباع الماهية الأخيرة. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يجاوز المعاش النهايات العظمى المحددة في المادة الثالثة.
المادة (11) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ وفاته أو تاريخ صدور حكم مجلس التأديب بشأن حقه في المعاش وإلا سقط الحق في المطالبة بهما على أنه يجوز للوزير المختص المجاوزة عن التأخير إذا تبين أنه كان لأسباب تبرره. ويقطع سريان التقادم المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
المادة (12) : لا يجوز الحكم بسقوط الحق في كل أو بعض المعاش أو المكافأة في حالة العزل التأديبي إلا من مجلس التأديب أو الهيئة التأديبية المختصة بذلك، وإذا حكم على الموظف تأديبياً بالحرمان من الحق في كل معاشه أو مكافأته وكان له أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاته منحوا نصف ما كانوا يستحقونه من معاش أو مكافأة فيما لو توفى الموظف. وإذا توفى موظف أو صاحب معاش محكوم عليه بالحرمان من الحق في جزء من معاشه أدى إلى المستحقين عنه ثلاثة أرباع ما كانوا يستحقونه من المعاش لو لم يحكم على عائلهم بالحرمان من جزء من حقوقه.
المادة (13) : مع مراعاة أحكام المادة الثانية يعامل الموظف الذي يستقيل من خدمة الحكومة كالآتي: (أولاً) إذا لم تبلغ مدة خدمته خمس سنوات منح 9% من المرتب السنوي عن كل سنة. (ثانياً) إذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات أو جاورتها ولم تبلغ عشر سنوات منح 10% من المرتب السنوي عن كل سنة. (ثالثاً) إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم تبلغ عشرين سنة منح 12% من المرتب السنوي عن كل سنة. ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروباً في اثني عشر، وإذا أعيد للخدمة الموظف أو المستخدم المستعفي حسبت له مدة خدمته السابقة على استعفائه في المعاش أو المكافأة.
المادة (14) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته ثلاثة أثمان المعاش إذ كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه بشرط عدم وجود إيراد له، فإذا نقص أدى إليه الفرق.
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر ما يقتضيه العمل به من قرارات ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن