تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والمراسيم بقوانين والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 269 لسنة 1953 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي وزارة الأوقاف والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر. وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. وعلى القانون رقم 381 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي المجالس البلدية ومجالس المديريات. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : رقم الحالة المستحقون الأنصبة المستحقة للأرامل للأولاد للوالدين للإخوة (1) في حالة وجود أرملة (أ) أرملة أو أرامل بدون أولاد 8/3 - 8/1 - (ب) أرملة أو أرامل وولد واحد 8/3 4/1 - - (ج) أرملة أو أرامل وأكثر من ولد 8/3 8/3 - - (2) حالة عدم وجود أرملة (أ) ولد واحد - 8/3 - - (ب) أكثر من ولد - 2/1 - - (ج) والد ووالدة أو كليهما (مع وجود أو عدم وجود أولاد) - - 8/1 لكل منهما - (3) حالة عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين (أ) أخ أو أخت - - - 8/1 (ب) جمع من الأخوة (اثنان فأكثر) - - - 4/1 بالتساوي
المادة (1) : ينشأ صندوق للتأمين والمعاشات لجميع موظفي الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة، أو على اعتمادات الباب الثالث المقسّمة إلى درجات في الميزانية العامة للدولة أو في الميزانيات الملحقة بها. كما ينشأ صندوق آخر للتأمين والمعاشات يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسّمة إلى درجات في الميزانيات المستقلة وهي ميزانية الجامعات وميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية وميزانية وزارة الأوقاف وميزانيات المجالس البلدية ومجالس المديريات. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر ضم فئات أخرى من الموظفين في الميزانيات المنصوص عليها أو غيرها من الميزانيات الأخرى إلى أي من صندوق التأمين والمعاشات المشار إليهما. وتسري أحكام هذا القانون في شأن التأمين على جميع المثبتين من الطوائف المشار إليها آنفاً. ولا تسري أحكامه على الموظفين الأجانب.
المادة (2) : يعهد بإدارة الصندوقين المنصوص عليهما في المادة السابقة إلى مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية وتسمى مصلحة صناديق التأمين والمعاشات وتعتبر شخصاً اعتبارياً من أشخاص القانون العام ويمثلها مديرها العام. وتكون للمصلحة ميزانية خاصة وتلحق بميزانية الدولة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إلى هذه المصلحة كذلك، بعد أخذ رأي مجلس إدارتها المنصوص عليه في المادة التالية، بإدارة أية صناديق أخرى للتأمين أو للادخار أو للمعاشات.
المادة (3) : يكون للمصلحة مجلس إدارة ويُشكّل على الوجه الآتي: وزير المالية والاقتصاد...................................... رئيساً. وكيل وزارة المالية والاقتصاد............................... نائباً للرئيس. مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد.................................................... وكيل وزارة المالية والاقتصاد المساعد المختص......... وكيل محافظ البنك الأهلي................................... مدير عام مصلحة صناديق التأمين والمعاشات أو وكيله عند غيابه.................................................... مدير عام الميزانية.......................................... مدير عام الشئون المالية والاقتصادية..................... أعضاء مدير عام المعاشات......................................... مندوب عن ديوان الموظفين من درجة مدير عام على الأقل الخبير في رياضيات التأمين على الحياة (أكتواري) لمصلحة صناديق التأمين والمعاشات..................... أربعة من الخبراء في الشئون المالية والاقتصادية وشئون التأمين أحدهم من المشتغلين بأعمال التأمين وآخر بأعمال البنوك ويصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير المالية والاقتصاد, ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويعقد المجلس بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب يقدم من أغلبية الأعضاء. ولا يكون انعقاد صحيحاً إلا إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتعين مكافآت وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد. ويجب أن يعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
المادة (4) : تسقط العضوية عمن تغيّب من أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم وذلك إذا تخلّف عن حضور جلساته خمس مرات متواليات دون عذر يقبله المجلس. ويعين وزير المالية والاقتصاد خلفاً للعضو الذي سقطت عضويته للمدة الباقية لسلفه.
المادة (5) : يختص مجلس الإدارة بتولي إدارة شئون المصلحة في حدود هذا القانون ولوائحه التنفيذية وعلى الأخص المهام الآتية: (أ) الإشراف على أموال الصناديق ووسائل استثمارها وله في سبيل ذلك اقتراض مبالغ في حدود عشرة ملايين من الجنيهات لتمويل العمليات الاستثمارية وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد. (ب) وضع النظم التي يراها كفيلة بقيام المصلحة بالأعمال التي تؤديها وبتحقيق الأغراض المرجوّة منها. (ج) إقرار مشروع ميزانية الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمصلحة ويقدم وزير المالية والاقتصاد هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية لاستصدار القانون الخاص بربط تلك الميزانية. (د) اعتماد الحسابات الختامية للمصلحة قبل تبليغها إلى رئيس الجمهورية. (هـ) إصدار لائحة داخلية للمصلحة تتناول على الأخص القواعد التي تتبع في حساباتها وفي إدارة شئونها المالية والإدارية. (و) منح مكافآت لغير موظفي المصلحة ممن يؤدون أعمالاً لها, وله أن يقرر منح مكافآت لموظفي المصلحة ومستخدميها ولمن يندبون للعمل بها من الوزارات والمصالح الأخرى. ويحدد المجلس فئات هذه المكافآت وشروط وأوضاع منحها دون التقيد بالقواعد الموضوعة لموظفي الحكومة.
المادة (6) : تُشكّل من بين أعضاء مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة الاستثمار" على الوجه الآتي: رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.......................................... رئيساً وكيل وزارة المالية والاقتصاد المساعد المختص..................... مدير عام مصلحة صناديق التأمين والمعاشات أو وكيله عند غيابه. عضوين ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها جميع أعضائها. وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. وتعرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالٍ له.
المادة (7) : تختص لجنة الاستثمار بالنظر في المسائل الخاصة باستثمار أموال الصناديق وبالأخص ما يأتي: (1) اقتراح السياسة الاستثمارية لهذه الأموال. (2) إصدار أوامر الشراء والبيع الخاصة بالأوراق المالية في حدود السياسة المرسومة أو تفويض مدير عام المصلحة أو وكيله عند غيابه في إصدارها بالشروط التي تعينها اللجنة. (3) اتخاذ قرارات في شئون الاستثمار التي تتطلب إجراءً سريعاً وذلك في حدود السياسة التي يقرها مجلس الإدارة. ويجوز للجنة الاستعانة بالخبراء المختصين دون أن يكون لهم صوت معدوم في مداولاتها.
المادة (8) : يقدم مدير عام المصلحة إلى مجلس الإدارة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: (أ) الميزانية العمومية للمصلحة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم. (ب) حساب الإيرادات والمصروفات لكل من الصندوقين. (ج) تقريراً عاماً عن أعمال المصلحة وبالأخص الحالة المالية لكل من الصندوقين. (د) البيانات الأخرى التي تنص عليها اللائحة الداخلية. ويقدم وزير المالية والاقتصاد إلى رئيس الجمهورية الحسابات الختامية خلال شهر من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.
المادة (9) : تخضع المصلحة في إدارة أموالها والتصرف فيها وفي حساباتها للأحكام والقواعد المقررة في هذا القانون ولائحتها الداخلية دون التقيد بالنظم والأوضاع التي تجري عليها الحكومة.
المادة (10) : يقوم الخبير الرياضي "الاكتواري" لمصلحة صناديق التأمين والمعاشات بفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالاشتراك مع خبير آخر يعينه مجلس الإدارة من بين خبراء الجدول المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة التعهدات القائمة. فإذا تبين وجود عجز في أموال أحد الصندوقين ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته فتلتزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أداءه كلٌ فيما يخصه. أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد, فيرحّل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وللأغراض الآتية: (أ) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة. (ب) تسوية أو خفض أي دين للصندوقين على الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة في حدود العجز السابق أداؤه طبقاً للفقرة السابقة. ويكون توزيع الفائض أو العجز الناشئ في الصندوق الخاص بموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة طبقاً لتقرير الخبراء الاكتواريين بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. ويجب في حالة وجود عجز أن يشتمل تقرير الخبراء على بيان أسباب العجز والوسائل المقترحة لتلافيه. ويقدّر مجلس الإدارة مكافآت الخبراء المندوبين من الخارج عن عملية التقدير.
المادة (11) : تتكون أموال كل من الصندوقين من الموارد الآتية: (أولاً) الاشتراكات التي تقتطع شهرياً بواقع 10% من مرتبات الموظفين المشار إليهم في الفقرات الثلاث الأولى من المادة الأولى المنتفعين بنظام المعاشات المقرر بمقتضى أحكام هذا القانون. (ثانياً) الاشتراكات التي تقتطع شهرياً بواقع 1% من مرتبات الموظفين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة الأولى الذين يتمتعون بنظم أخرى للمعاشات. (ثالثاً) مبالغ تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وتعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد بحيث لا تقل عن جملة الاشتراكات المحصلة لحساب كل صندوق. (رابعاً) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
المادة (12) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها الموظفون وكذلك المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة على أساس المرتب الأصلي المستحق دون المبالغ التي تعطى علاوة عليه بأية صفة كانت, كالمكافآت وبدل السفر وبدل التمثيل والإعانات بجميع أنواعها وعلاوة السودان وما يزيد على المرتب الأصلي عند الإعارة. ولا تؤدى أية اشتراكات من الموظف أو الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة عن مدد الخدمة بعد سن الستين إلا إذا كانت هذه المدد تدخل في حساب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : إذا خفض المرتب لأي سبب من الأسباب فيكون الاقتطاع على أساس المرتب المخفض ولا تؤدى أية اشتراكات إلى الصندوقين عن المدد التي لا يستحق فيها الموظف مرتباً. على أنه في حالة الاستيداع تؤدى الاشتراكات على أساس المرتب الأصلي الكامل.
المادة (14) : تستحق مبالغ التعويض التي يؤديها كل من الصندوقين في الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة الموظف وهو بالخدمة قبل بلوغه سن الستين وفي هذه الحالة يؤدى التعويض إلى المستفيدين الذين عيّنهم الموظف قبل وفاته فإذا لم يعين الموظف أحداً فيؤدى التعويض إلى الورثة الشرعيين. (ب) فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه السن المذكورة بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز تام عن العمل، أما إذا كان العجز جزئياً استحق الموظف نصف مبلغ التعويض. ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض في هذه الحالة أن يكون الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية قد بني على قرار القومسيون الطبي العام.
المادة (15) : يكون مبلغ التعويض الذي يؤديه كل صندوق طبقاً للمادة السابقة معادلاً لنسبة من المرتب السنوي تختلف تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المرافق. ويحسب هذا التعويض على أساس آخر مرتب أصلي شهري كامل استحقه الموظف قبل وفاته أو فصله, وفي تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة (16) : يعفى مبلغ التعويض المستحق من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها. وعلى مصلحة صناديق التأمين والمعاشات أن تؤدي هذا المبلغ فوراً إلى المستفيدين.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1954 المشار إليهما تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين فيمن عدا الوزراء ونواب الوزراء. ويستثنى من ذلك العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة والستين.
المادة (18) : يستحق الموظف معاشاً عند انتهاء خدمته وذلك متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة على الأقل. ويسوى المعاش على أساس متوسط المرتبات الأصلية التي حصل عليها الموظف خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمته المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون. فإذا اشتملت فترة السنتين على أجازات مرضية أو مدد استيداع حسب المتوسط على أساس المرتب الأصلي الكامل. ويخفَّض المعاش المستحق في حالة الاستقالة بنسبة تختلف تبعاً للسن ووفقاً للجدول رقم (2) المرافق. ويستحق الوزراء ونواب الوزراء الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالمادة 24 متى بلغت مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش عشرين سنة من بينها سنة على الأقل كوزراء أو نواب وزراء أو عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل كوزراء أو نواب وزراء. فإذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضوها في مناصب الوزراء أو نوابهم القدر المشار إليه استحقوا معاشاً يُحسب وفقاً لمدة الخدمة الفعلية وعلى أساس آخر مرتب يتقاضونه. ويستحق من يتولى منصب الوزير أو نائب الوزير ثلاث سنوات متصلة ولم تتوافر الشروط المشار إليها نصف الحد الأقصى المقرر بالمادة 24.
المادة (19) : يقصد بمدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش المدد التي قضاها في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى بعد استبعاد المدد الآتية: (1) مدد الغياب والإجازات الاعتيادية التي تمنح للموظف بدون ماهية. (2) مدد الوقف عن العمل التي قرر حرمان الموظف من مرتبه عنها. (3) مدد الخدمة بعد سن الستين. ويستثنى من ذلك المدد التي يقضيها الوزراء ونواب الوزراء في المناصب المذكورة بعد السن المشار إليها والمدد التي يقضيها العلماء المدرسون والعلماء الموظفون بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية والعلماء الموظفون في مراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف حتى الخامسة والستين فيؤدى عنها اشتراك بواقع 9% من كل من المذكورين والخزانة العامة والأزهر ومعاهده الدينية ووزارة الأوقاف. وتحسب المدد التي قضاها الموظف في وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو بمربوط ثابت أو بمكافأة ضمن المدد المحسوبة في المعاش إذا تقرر بقانون أو بقرار من مجلس الوزراء أو بمقتضى قواعد عامة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية حسابها ضمن المدة التي قضاها الموظف في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى وتؤدى عن هذه المدد الاشتراكات الموضحة في المادتين 50 و51 وتحسب مدد اليومية بواقع الشهر 25 يوماً. ولا تحسب كسور الشهور في مدة الخدمة.
المادة (20) : استثناءً من أحكام المادة 13 تدخل مدة الإعارة والتجنيد والتكليف والأجازات الدراسية بغير مرتب ضمن المدة المحسوبة في المعاش وتؤدى عنها الاشتراكات والمبالغ الموضحة في المادة 11 بعد عودة الموظف إلى الخدمة دفعة واحدة. على أنه يجوز للموظف أداء اشتراكاته على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز المدة المشار إليها وذلك فيما عدا حالة التجنيد فيجوز له أداء الاشتراكات على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز ثلاثة أمثال مدة التجنيد. وتستحق على الاشتراكات المقسطة فائدة بسيطة قدرها 4.5% محسوبة من تاريخ عودته حتى تاريخ الأداء. ويسري الحكم المتقدم على مدة البعثة الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي بالنسبة إلى المبعوثين من الطلبة. ويكون لمصلحة الصناديق الحق في اقتضاء هذه الأقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بها وذلك من المكافأة التي تعطى له أو للمستحقين عنه أو من المعاش الذي يربط لهم. وتسري القواعد المتقدمة على الموظفين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة الأولى بالنسبة إلى اشتراكات التأمين المستحقة عليهم.
المادة (21) : يمنح الموظف أو المستحقون عنه في حالتي الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة معاشاً يحسب على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشر سنة أو مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش أيتهما أكبر.
المادة (22) : تسوى المعاشات المشار إليها في المادتين 18 و21 باعتبار جزء واحد عن خمسين جزءاً من متوسط المرتبات طبقاً لهاتين المادتين وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بشرط ألا يجاوز ثلاثة أرباع ذلك المتوسط.
المادة (23) : يسوى معاش الموظف أو المستحقين عنه في حالة فصله من الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة وذلك نتيجة لحادث وقع أثناء تأدية الوظيفة وبسبها سواء أكان ذلك في أوقات العمل الرسمية أو في غيرها على أساس ثلاثة أرباع متوسط المرتبات المشار إليه بالمادة 18 مهما كانت مدة خدمته. ويشترط لاستحقاق هذا المعاش أن يثبت من التحقيق الذي يجب إجراؤه فوراً أن الموظف كان وقت الحادث قائماً بتأدية أعمال وظيفته وأنه قد حصل له بسبب قيامه بتأدية تلك الأعمال. ويعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد إجراءات الإبلاغ عن الحادث وميعاد الكشف الطبي وإجراءاته والهيئة المختصة به.
المادة (24) : يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش تسعين جنيهاً في الشهر على أنه بالنسبة إلى الوزراء ونواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة وكذلك من يتقاضون 1800 جنيه سنوياً فيكون الحد الأقصى لمعاشاتهم 125 جنيهاً للوزير و100 جنيه لنائب الوزير و95 جنيهاً لمن يتقاضى 1800 جنيه سنوياً. وتربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون في غير حالات الاستقالة بحد أدنى قدره خمسة جنيهات للموظف وجنيه واحد لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم قيمة معاشه.
المادة (25) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 21 و23 إذا انتهت خدمة الموظف ولم تكن مدة خدمته المحسوبة في المعاش قد بلغت عشرين سنة استحق مكافأة تحسب على أساس 15% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته المشار إليها. على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة حسبت المكافأة وفقاً للنسب الآتية: 9% من المرتب السنوي عن كل سنة إذا لم تبلغ مدة خدمته خمس سنوات و10% من المرتب السنوي عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات. 12% من المرتب السنوي عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم تبلغ عشرين سنة. غير أن الموظفات المتزوجات اللاتي يستقلن من الخدمة تسوى مكافآتهن على أساس 12% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة المشار إليها مهما تكن هذه المدة. ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروباً في اثني عشر.
المادة (26) : لا تسري الأحكام الخاصة بالاستقالة المنصوص عليها في المادتين 18 و25 على الوزراء ونوابهم ويستحقون عند استقالتهم ما كان يستحق لهم في حالة إعفائهم من أعباء الوظيفة.
المادة (27) : إذا توفي الموظف أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات وفقاً للجدول رقم (3) المرافق. ويقصد بالمستحقين في المعاش أرملة الموظف وأولاده وأخوته الذكور القصّر أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من التكسب وغير المتزوجات من بناته وأخواته والوالدان. ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين أن تثبت إعالة الموظف إياهم أثناء حياته, وألا يكون لديهم إيراد خاص يعادل قيمة استحقاقهم في المعاش أو يزيد عليه, فإذا نقص عما يستحقونه من معاش أدي إليهم الفرق.
المادة (28) : أرملة الموظف التي تم زواجه بها أثناء الخدمة وبعد بلوغه سن الخمسين وكذا أرملة صاحب المعاش التي تم زواجه بها بعد تركه الخدمة وقبل بلوغه السن المذكورة والأولاد المرزوقون من هذا الزواج يستحقون نصف المعاش المستحق للأرملة أو الأولاد المرزوقين منها لو كان زواج الموظف بها قد تم قبل بلوغه سن الخمسين. ولا تستحق أرملة صاحب المعاش التي يتم زواجه بها بعد بلوغه السن المنصوص عليها في الفقرة السابقة والأولاد المرزوقون من هذا الزواج أي معاش.
المادة (29) : يقف صرف المعاش المستحق للذكور من الأولاد والأخوة إذا جاوزوا سن الحادية والعشرين. واستثناءً مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا كان مستحق المعاش طالباً بإحدى الجامعات أو أحد معاهد التعليم العالي فيؤدى إليه المعاش وذلك إلى أن يبلغ الرابعة والعشرين. (ثانياً) إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من التكسب وتثبت هذه الحالة بقرار من القومسيون الطبي العام وذلك إلى أن يزول العجز. ويُحرم هؤلاء من المعاش إذا ثبت وجود إيراد لهم يعادل المعاش المستحق لهم أو يزيد عليه, فإذا نقص أدي إليهم الفرق.
المادة (30) : لا يؤدي الصندوق معاشاً إلى البنات والأخوات المتزوجات ولا إلى الأرملة إذا تزوجت, ولا إلى الأمهات إذا كُنَّ متزوجات من غير والد الموظف. وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن لأول مرة بعد وفاة الموظف أو صاحب المعاش خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج سواءً كان هذا الزواج قبل وفاة المورث أو بعدها. فإذا كانت المطلقة تقبض نفقة أو كان لها إيراد خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ النفقة أو الإيراد.
المادة (31) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته ثلاثة أثمان المعاش إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه, وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 29.
المادة (32) : يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن الموظف أو المستحقين عن صاحب المعاش إذا التحقوا بأي عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من معاش أدي إليهم الفرق. ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملاً أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه. على أنه إذا استحق أحدهم معاشاً أو مكافأة عن مدة خدمته بالحكومة أو بالهيئات ذات الميزانيات المستقلة خُيّر بين الحصول على هذا المعاش أو المكافأة وبين المعاش الذي كان مستحقاً له من قبل عن موظف أو عن صاحب المعاش. ويسقط الحق في المعاش بالنسبة إلى من اشتغلوا بالمهن التجارية أو غير التجارية بعد انقضاء سنتين على تاريخ مزاولتهم المهنة. ولا يجوز الحصول على أكثر من معاش من الصندوق، فإذا استحق لشخص أكثر من معاش أدي إليه المعاش الأكثر فائدة. على أنه يجوز الجمع بين الدخل والمعاش أو بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد المجموع على خمسة جنيهات شهرياً.
المادة (33) : إذا حُكم على موظف أو صاحب معاش بعقوبة جناية وقف حقه في الحصول على معاش مدة وجوده في السجن تنفيذاً للعقوبة. فإذا كان هناك من يستحق معاشاً في حاله وفاته مُنِحَ ما كان يستحق له فيما لو توفي عائله. ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل الموظف أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملاً دون صرف متجمد. وإذا كان الموظف المحكوم عليه لا يستحق إلا مكافأة أديت بكاملها إلى القيّم عليه.
المادة (34) : كل موظف أو صاحب معاش حُكم عليه في جريمة غدر أو اختلاس الأموال الحكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية يسقط حقه في المعاش أو المكافأة. فإذا كان المحكوم عليه صاحب معاش أو موظفاً بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة فأكثر أدي إلى المستحقين عنه فوراً نصف ما كانوا يستحقونه عند وفاته. أما إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من عشرين سنة أدي إلى الزوجة والأولاد القصّر والبنات غير المتزوجات نصف المكافأة التي كان يستحقها ويقسّم بينهم بالتساوي. فإذا كان الموظف أو صاحب المعاش المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى مديناً للحكومة بدين نشأ بسبب الجريمة التي حُكم عليه من أجلها جاز استيفاؤه من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
المادة (35) : إذا كان قد حُكم على الموظف طبقاً للمواد الثلاث السابقة ولم يكن قد أدى اشتراكات مدة الخدمة السابقة كاملة استقطعت الاشتراكات الباقية من معاشه أو من معاش المستحقين عنه في حدود الربع حسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 35 والمادة 51.
المادة (35) : إذا حُكم على الموظف تأديبياً بالحرمان من الحق في كل معاشه أو مكافأته وكان له أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاته منحوا نصف ما كانوا يستحقونه من معاش أو مكافأة فيما لو توفي الموظف ويوزّع هذا الاستحقاق بالتساوي بين الزوج والأولاد القصّر والبنات غير المتزوجات. وإذا توفي موظف أو صاحب معاش محكوم عليه بالحرمان من الحق في جزء من معاشه أدي إلى المستحقين عنه ثلاثة أرباع ما كانوا يستحقونه من المعاش لو لم يُحكم على عائلهم بالحرمان من جزء من حقوقه.
المادة (36) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ وفاته وإلا سقط الحق في المطالبة به، على أنه يجوز لوزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي مجلس الإدارة المجاوزة عن التأخير إذا تبيّن أنه كان لأسباب تبرره. ويقطع سريان التقادم المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
المادة (37) : كل معاش لا يطالب به صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ آخر صرف يسقط الحق في اقتضائه إلا إذا ثبت لوزير المالية والاقتصاد أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرر ذلك.
المادة (38) : المعاشات والمكافآت التي تسوى طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم صندوقا التأمين والمعاشات أداءها. أما ما يُمنح إلى الموظف زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو لقرارات خاصة فتلتزم الخزانة العامة أداءه.
المادة (39) : يجب لاستمرار صرف المعاشات التي تمنح في حالات العجز الصحي أن يوقّع الكشف الطبي على صاحب المعاش كل سنتين بمعرفة القومسيون الطبي العام. ويثبت الحق نهائياً في المعاش متى جاوز صاحبه سن الستين أو إذا قرر القومسيون الطبي العام عدم إمكان شفائه. فإذا ثبت من الكشف الطبي أن صاحب المعاش قد شفي وقف معاشه وأعيدت تسويته أو تسوية مكافأته على أساس مدة خدمته الفعلية مضافاً إليها نصف المدة التي قضاها في حالة العجز الصحي بحد أدنى قدره ثلاث سنوات للمدة المضافة.
المادة (40) : على الصندوق أن يصرف مؤقتاً من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلاً لأية منازعة وذلك إلى أن تتم التسوية النهائية. وعليه أيضاً إذا لم تتم تسوية المعاش في الشهر التالي لخروج الموظف من الخدمة أن يُصرف إليه شهرياً نصف المرتب الأصلي لمدة ثلاثة أشهر أو إلى أن تتم التسوية النهائية أيهما أقل - فإذا قلّ المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي صُرف إليه استرد الفرق من المعاش على أقساط لا تجاوز ستة أشهر.
المادة (41) : إذا أعيد موظف سبقت معاملته بهذا القانون إلى الخدمة وكان قد استحق معاشاً فيقف صرفه.
المادة (42) : إذا أعيد إلى الخدمة صاحب معاش سبقت معاملته بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى قوانين معاشات أخرى, عومل بموجب القانون الذي ربط المعاش على أساسه. وتعتبر كل فترة من فترتي الخدمة قائمة بذاتها ويحسب المعاش المستحق عنها دون تقيد بالحد الأدنى المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24, ويضم المعاشان بعضهما إلى بعض ويربط لصاحب الشأن معاش يبلغ مجموعهما وذلك دون مجاوزة الحدود القصوى المنصوص عليها في المادة 24 فإذا كانت الوظيفة الجديدة ليست من الوظائف التي تسري عليها أحكام قوانين المعاشات المعمول بها عند صدور هذا القانون وكانت من الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى, اعتبرت المدة الجديدة فترة ضمن المدد التي تحسب في المعاش, وربط معاشه عن كل فترة على أساس القانون الذي كان يعامل بمقتضاه قبل عودته للخدمة.
المادة (43) : إذا أعيد الموظف إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وكان قد حصل على مكافأة أو أموال مدّخرة عن مدة خدمته السابقة جاز له الانتفاع بحكم المادة السابقة من هذا القانون بالنسبة إلى هذه المدة بشرط أن يؤدي المكافأة أو الأموال المدّخرة التي حصل عليها عن مدة خدمته السابقة محسوبة عليها فائدة بمعدل 4.5% سنوياً من تاريخ حصوله عليها حتى تاريخ الأداء, وتؤدى هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة أو على أقساط شهرية تخصم من مرتبه لمدة تعادل مدة الخدمة السابقة أو المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل. أما إذا كان الموظف قد أدى احتياطي معاش واستقال من الخدمة دون الحصول على مكافأة فتحسب له المدة السابقة ضمن المدة المحسوبة في معاشه على أن تؤدي الخزانة العامة أو الجهة التي أدى إليها ذلك الاحتياطي مبالغ تعادل المكافأة التي تقابل مدة الخدمة المذكورة مع فائدة بمعدل 4.5% سنوياً من تاريخ انتهاء الخدمة السابقة حتى تاريخ الأداء.
المادة (44) : لا يجوز لمصلحة صناديق التأمين والمعاشات ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف المكافأة. وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
المادة (45) : يرخص لكل من صندوقي التأمين والمعاشات في أن يستبدل نقوداً بحقوق الموظفين وأصحاب المعاشات في معاشهم وذلك وفقاً للجدول رقم (4) المرافق. ويعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد شروط وأوضاع طلب الاستبدال.
المادة (46) : لا تستبدل المعاشات إلا في حدود نصف قيمتها وبشرط ألا يقل ما يبقى من المعاش عن خمسة جنيهات في الشهر. ومع ذلك فيجوز لوزير المالية والاقتصاد لأسباب تبرر ذلك الموافقة على استبدال المعاشات كلها أو بعضها دون التقيد بالحد الأدنى.
المادة (47) : المستحقون عن الموظف أو صاحب المعاش الذي استبدل جزءاً من معاشه يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل شيئاً من المعاش.
المادة (48) : لا يجوز للمستحقين عن الموظف أي صاحب المعاش استبدال معاشهم.
المادة (49) : تنتقل حقوق والتزامات كل من صندوقي التأمين والادخار المنشأين بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه إلى صندوق التأمين والمعاشات الخاص بموظفي الحكومة والمنشأ بمقتضى هذا القانون. كما تنتقل حقوق والتزامات كل من صناديق التأمين والادخار المنشأة بمقتضى أحكام القانونين رقم 269 لسنة 1953 ورقم 381 لسنة 1955 المشار إليها إلى صندوق التأمين والمعاشات الخاص بموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة والمنشأ بمقتضى هذا القانون.
المادة (50) : تؤدي الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة إلى كل من صندوقي التأمين والمعاشات مبالغ عن مدة الخدمة السابقة للموظفين غير المثبتين المشتركين في الصندوقين وذلك من تاريخ دخولهم الخدمة في إحدى الوظائف المذكورة بالمادة الأولى وكذلك عن مدة خدمتهم الخاصة بالملكية السابقة حتى تاريخ انتفاعهم بأحكام صناديق الادخار المشار إليها في المادة السابقة. وتقدّر هذه المبالغ بالنسبة إلى كل موظف بواقع 9% من متوسط ما حصل عليه من مرتبات فعلية من تاريخ دخوله الخدمة حتى تاريخ انتفاعه بأحكام صناديق الادخار مضروباً في مدة الخدمة المذكورة. وتحسب عليها فائدة بمعدل 4.5% سنوياً. ويستخرج هذا المتوسط على أساس المرتب الفعلي في أول فبراير التالي لتاريخ دخوله الخدمة ثم مرتبه في أول فبراير من كل خمس سنوات تالية وكذلك مرتبه في تاريخ انتفاعه بأحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 أو القانون رقم 269 لسنة 1953 أو القانون رقم 381 لسنة 1955 المشار إليها حسب الأحوال. ويجوز أداء هذه المبالغ بموجب صكوك خاصة مسحوبة على الخزانة العامة أو على الهيئات ذات الميزانيات المستقلة حسب الأحوال على أن يحدد مجلس الإدارة المشار إليه آجال استحقاق هذه الصكوك وفائدتها بحيث لا تقل عن 4.5% سنوياً.
المادة (51) : يجوز للموظفين غير المثبتين المنتفعين بأحكام هذا القانون أداء اشتراكات في كل من الصندوقين عن مدة خدمتهم السابقة وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة. وتؤدى هذه الاشتراكات إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية للمدة المتبقية من مدة الخدمة حتى بلوغ سن الستين وإما بأداء بعضها دفعة واحدة والباقي على أقساط شهرية طبقاً لما تقدم على أن يحدد الموظف رغبته وطريقة الأداء خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ويبدأ تحصيل الاشتراكات المشار إليها اعتباراً من ماهية الشهر الثاني من انتهاء فترة الاختيار. ويعتبر الموظف مشتركاً عن مدة خدمته السابقة متى بدئ في اقتطاع الاشتراكات ويقف الاقتطاع بوفاة الموظف أو بفصله بسبب عدم اللياقة الصحية.
المادة (51) : يجوز للموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون الذين تقاضوا مكافأة أو أموالاً مدّخرة عن بعض مدد خدمتهم السابقة على انتفاعهم بنظام الادخار أو المعاشات والتي أجاز هذا القانون حسابها في المعاش، أن يطلبوا في موعد غايته 31 مارس سنة 1958 استبدال نقود بحقوقهم في المعاش بشرط أن يكون مجموع مدد خدمتهم السابقة التي تقاضوا عنها المكافأة أو الأموال المدّخرة المشار إليها ومدة خدمتهم المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، وذلك لاستخدام رأس المال المستبدل في أداء ما هو مستحق عليهم من مبالغ عن مدد خدمتهم السابقة المشار إليها. كما يجوز لمن ترك الخدمة من هؤلاء الموظفين اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1956 واستحق مكافأة من الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون أن ينتفع بحكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى مدة خدمته السابقة التي يكون قد تقاضى عنها مكافأة أو أموالاً مدّخرة ولم تدخل في حساب مكافأته من الصندوق المشار إليه بشرط أن يردّ إلى هذا الصندوق تلك المكافأة دفعة واحدة محسوبة عليها فائدة بواقع 4.5% سنوياً من تاريخ حصوله عليها حتى تاريخ الأداء. ولا تحسب المدد السابقة المشار إليها في الفقرتين السابقتين في المعاش إذا لم يتم الاستبدال.
المادة (51) : يفرض رسم قدره جنيه واحد على طلب الاستبدال المقدم من الموظفين المنتفعين بهذا القانون ومن ترك الخدمة معهم والذين يرغبون في استبدال نقود بحقوقهم في المعاش لاستخدام رأس المال المستبدل في أداء المستحق عليهم عن مدد خدمتهم السابقة وذلك في الفترة حتى 31 مارس سنة 1958 ويؤدى هذا الرسم إلى مصلحة صناديق التأمين والمعاشات مع طلب الاستبدال ويودع في حساب خاص تصرف منه مكافآت تشجيعية لأطباء وموظفي مصلحة القومسيونات الطبية الذين يتولون مباشرة الكشف الطبي على طالبي الاستبدال ولموظفي مصلحة صناديق التأمين والمعاشات المشتركين في عملية الاستبدال المشار إليها، ويصدر بتحديد هذه المكافآت وشروط وأوضاع منحها وبالأشخاص الذين تُمنح لهم قرار من مجلس الإدارة، ويؤول فائض حصيلة هذه المبالغ إلى ميزانية مصلحة صناديق التأمين والمعاشات.
المادة (52) : استثناءً من أحكام المادة 22 تدخل مدد الخدمة السابقة في إحدى الوظائف المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة الأولى في تسوية معاش الموظف باعتبار جزء واحد من مائة جزء من متوسط المرتبات المشار إليها في المادة 18 عن كل سنة من سنوات هذه المدة وذلك إذا لم يؤد الموظف اشتراكاً عنها طبقاً للمادة السابقة. وإذا انتهت خدمة الموظف دون أداء تلك الاشتراكات كاملة استقطعت الاشتراكات الباقية من معاشه. على أنه في حالة استحقاق الموظف مكافأة طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 25 تحسب نصف مدة خدمته السابقة فقط في المكافأة. فإذا كان انتهاء خدمة الموظف بسبب الاستقالة حسبت مدة خدمته السابقة في المكافأة على الوجه الآتي: (1) لا تحسب مدة خدمة الموظف السابقة في المكافأة إذا كان مجموع مدد خدمته أقل من خمس سنوات. (2) تحسب ربع المدة السابقة إذا كان مجموع مدد خدمته خمس سنوات وأقل من عشر. (3) تحسب نصف المدة السابقة إذا كان مجموع مدد خدمته عشر سنوات وأقل من عشرين. وفي جميع هذه الأحوال يُردّ إلى الموظف ما يكون قد أداه من أقساط عن مدة الخدمة السابقة بفائدة مركّبة قدرها 3% سنوياً.
المادة (53) : المبالغ التي أدتها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة إلى صناديق الادخار المشار إليها في المادة 49 لحساب مدد الخدمة السابقة تستنزل من المبالغ المستحقة عن هذه المدد طبقاً لأحكام المادة 50.
المادة (54) : تصفى صناديق الادخار في الوزارات والمصالح بالنسبة إلى الموظفين المنضمين إليها والمنتفعين بهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وتستخدم المبالغ التي أدتها الخزانة العامة إلى هذه الصناديق لحساب هؤلاء الموظفين في أداء المبالغ المستحقة عليها تطبيقاً لأحكام المادة 50.
المادة (55) : تستخدم المبالغ التي أداها الموظفون المنتفعون بأحكام هذا القانون في صناديق الادخار المشار إليها في المادتين 49 و54 لحساب مدد الخدمة السابقة في أداء المبالغ المطلوبة منهم وفقاً لأحكام المادة 51. فإذا لم يرغب هؤلاء الموظفون في أداء الاشتراكات عن مدد الخدمة السابقة وفقاً للمادة المذكورة فيفرد لتلك المبالغ حساب خاص بكل من صندوقي التأمين والمعاشات. كما تدرج في الحساب الخاص المشار إليه في الفقرة السابقة الاشتراكات التي أداها الموظفون المثبتون عن مدة الخدمة السابقة قبل العمل بهذا القانون وكذلك المبالغ التي أدتها الخزانة العامة عن هذه المدة. ويسري حكم الفقرة السابقة على غير المنتفعين بأحكام هذا القانون من الموظفين الذين سرت عليهم أحكام القوانين رقم 316 لسنة 1952 و269 لسنة 1953 و381 لسنة 1955 المشار إليها. وتؤدى المبالغ المشار إليها في الفقرات الثلاث السابقة إلى أولئك الموظفين أو إلى من عيّنوهم أو إلى ورثتهم عند عدم تعيينهم أحداً مع فائدة مركّبة قدرها 3% سنوياً من تاريخ إيداعها.
المادة (56) : إذا قلّت حصيلة استثمار أموال الصندوقين في أي سنة عن 4.5% التزمت الخزانة العامة أو الجهات ذات الميزانيات المستقلة أداء الفرق في عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من اعتماد الميزانيات المذكورة عن السنة التالية.
المادة (57) : استثناءً من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تعفى من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل بالنسبة إلى المنتفعين بنظام المعاشات المنشأ بهذا القانون قيمة اشتراكهم في صندوق التأمين والمعاشات. واستثناءً من أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه تعفى الاشتراكات المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة من الخضوع لرسم الدمغة. كما تسري على معاملات المصلحة في الأوراق المالية وعلى المتعاملين معها في هذه الأوراق الأحكام ذاتها الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم.
المادة (58) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تعفى أموال مصلحة صناديق التأمين والمعاشات الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية المصرية.
المادة (59) : لا تطبق على الموظفين الذين يلتحقون بالخدمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فيمن عدا يعيّنون بقرارات من رئيس الجمهورية الأحكام الخاصة بالوفاة والعجز الصحي إلا إذا ثبتت لياقتهم الصحية أو صدر قرار من الوزير المختص بإعفائهم من شروط اللياقة كلها أو بعضها وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (60) : لا يلتزم كل من الصندوقين بأداء أية مبالغ عن مدد الخدمة التي لم تشملها أحكام هذا القانون ولا يخلّ خضوع الموظف لهذه الأحكام بما يكون له من حقوق عن مدد الخدمة المشار إليها.
المادة (61) : في حالة نقل أحد موظفي الحكومة المنتفعين بهذا القانون من إحدى وظائف الميزانيات المستقلة إلى إحدى وظائف الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة بها أو العكس يستمر الموظف منتفعاً بهذه الأحكام ويحوّل الاحتياطي الحسابي المقابل لمعاشه إلى الصندوق الخاص بالجهة المنقول إليها.
المادة (62) : لموظفي مصلحة صناديق التأمين والمعاشات الذي يندبهم المدير العام حق الاطلاع وفحص المستندات والدفاتر الموجودة بالوزارات والمصالح والهيئات ذات الميزانيات المستقلة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها أن يضعوا تحت تصرف هؤلاء الموظفين جميع البيانات التي تتطلبها أعمال الفحص.
المادة (63) : لوزير المالية والاقتصاد بصفته رئيساً لمجلس الإدارة أن يطلب إحالة كل موظف منوط به تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إلى المحاكمة التأديبية إذا امتنع عن التنفيذ أو أهمل في ذلك. وفي جميع الأحوال يلتزم الموظف المسئول رد المبالغ التي ضاعت على الصندوقين نتيجة امتناعه أو إهماله.
المادة (64) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة للحصول بغير حق على أموال من أحد الصندوقين.
المادة (65) : تلغى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه بالنسبة إلى الموظفين غير العسكريين كما يلغى القانونان رقم 369 لسنة 1953 ورقم 381 لسنة 1955 المشار إليهما.
المادة (66) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1956. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن