تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 294 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 و2 (فقرة أولى) و14 (فقرة أخيرة) و18 (الفقرتين الأولى والسادسة) و19 و20 و21 و24 (فقرة ثانية) و28 و32 (الفقرتين الخامسة والسادسة) و35 (فقرة أولى) و36 و37 و38 و39 (الفقرتين الأولى والثانية) و44 (فقرة أولى) و50 و51 و55 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة) و57 (فقرة أولى) و63 (فقرة ثانية) من القانون رقم 394 لسنة 1956 النصوص الآتية: "مادة 1- ينشأ صندوق للتأمين والمعاشات لجميع موظفي الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على الاعتمادات المقسمة إلى درجات في الميزانية العامة للدولة أو في الميزانيات الملحقة بها. كما ينشأ صندوق آخر للتأمين والمعاشات يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على الاعتمادات المقسمة إلى درجات في الميزانيات المستقلة وهي ميزانية الجامعات وميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية وميزانية وزارة الأوقاف وميزانيات المجالس البلدية ومجالس المديريات. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر ضم فئات أخرى من الموظفين في الميزانيات المنصوص عليها أو غيرها من الميزانيات الأخرى إلى أي من صندوقي التأمين والمعاشات المشار إليهما. وتسري أحكام هذا القانون في شأن التأمين على جميع المثبتين من الطوائف المشار إليها آنفاً. ولا تسري أحكامه على الموظفين الأجانب، كما لا تسري على الموظفين الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة". "مادة 2 (فقرة أولى) - يعهد بإدارة الصندوقين المنصوص عليهما في المادة السابقة إلى مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية وتسمى مصلحة صناديق التأمين والمعاشات وتعتبر شخصاً اعتبارياً من أشخاص القانون العام ويمثلها مديرها العام أو من ينيبه". "مادة 14 (فقرة أخيرة) - ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض في هذه الحالة أن يكون الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية قد بني على قرار من القومسيون الطبي المختص. وتسري على هذا التعويض أحكام المادة 36". "مادة 18 (فقرة أولى) - يستحق الموظف معاشاً عند انتهاء خدمته وذلك متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة على الأقل ولا يؤثر في تحديد هذه المدة عدم اشتراك الموظف عن مدة خدمته السابقة. (فقرة سادسة) فإذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضوها في مناصب الوزراء أو نوابهم القدر المشار إليه استحقوا معاشاً يحسب وفقاً لمدة الخدمة الفعلية وعلى أساس آخر مرتب يتقاضونه. وإذا قل المعاش عن عشرين جنيهاً خيروا بين المعاش والمكافأة التي تستحق عن مدة خدمتهم". "مادة 19- يقصد بمدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش المدد التي قضاها في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى بعد استبعاد المدد الآتية: (1) مدد الغياب والأجازات الاعتيادية التي تمنح للموظف بدون ماهية. (2) مدد الوقف عن العمل التي قرر حرمان الموظف من مرتبه عنها. (3) مدد الخدمة بعد سن الستين. ويستثنى من ذلك المدد التي يقضيها الوزراء ونواب الوزراء في المناصب المذكورة بعد السن المشار إليها والمدد التي يقضيها العلماء المدرسون والعلماء الموظفون بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية والعلماء الموظفون في مراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف حتى الخامسة والستين فيؤدى عنها اشتراك بواقع 9% من كل من المذكورين والخزانة العامة والأزهر ومعاهده الدينية ووزارة الأوقاف. وتحسب في المعاش بالنسبة للمنتفعين بأحكام هذا القانون وقت العمل به مدد الخدمة السابقة التي قضيت في وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو بمربوط ثابت أو بمكافأة في الحكومة أو في الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو في الخاصة الملكية السابقة أو في الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة بشرط أن تكون مدد خدمة فعلية لم يتقاض عنها الموظف أية مكافأة أو أموال مدخرة، وكذلك مدد الفصل السياسي التي قرر حسابها في المعاش بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة من مجلس الوزراء. وتؤدى عن هذه المدد الاشتراكات الموضحة في المادتين 50 و51 وتحسب مدد اليومية بواقع الشهر 25 يوماً. ولا تحسب كسور الشهر في مدة الخدمة. على أنه إذا كان الموظف قد تقاضى مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة أو الهيئة ذات الميزانية المستقلة لحسابه في الأموال المدخرة وفوائدها عن تلك المدد تعين لحساب هذه المدد في المعاش أن يطلب الموظف ذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 51 أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون أيهما أطول. ويتعين عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تلك المبالغ خلال الميعاد المتقدم دفعة واحدة مع فائدة بواقع 4.5% سنوياً من تاريخ حصوله عليها حتى تاريخ ردها. وتؤدي الخزانة العامة أو الهيئة ذات الميزانية المستقلة مبالغ تكمل حصتها المنصوص عليها في المادة 50 وبالكيفية المبينة بها. فإذا كان الموظف قد ترك الخدمة أو توفى قبل انتهاء الميعاد وقبل الرد جاز له أو للمستحقين عنه أداء تلك المبالغ دفعة واحدة خلال الميعاد المتقدم". "مادة 20- استثناء من أحكام المادة 13 تدخل مدة الإعارة والتجنيد والتكليف والأجازات الدراسية بغير مرتب ضمن المدة المحسوبة في المعاش وتؤدى عنها الاشتراكات والمبالغ الموضحة في المادة 11 إما خلال مدة الإعارة أو التجنيد أو التكليف أو الإجازة أو دفعة واحدة بعد عودة الموظف إلى الخدمة. على أنه يجوز للموظف أداء اشتراكاته على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز المدة المشار إليها وذلك فيما عدا حالة التجنيد فيجوز له أداء الاشتراكات على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز ثلاثة أمثال مدة التجنيد. وتستحق على الاشتراكات المقسطة فائدة بسيطة قدرها 4.5% محسوبة من تاريخ عودته حتى تاريخ الأداء. ويسري الحكم المتقدم على مدة البعثة الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي بالنسبة إلى المبعوثين من الطلبة. ويكون لمصلحة الصناديق الحق في اقتضاء هذه الأقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بها وذلك من المكافأة أو المعاش الذي يربط له أو للمستحقين عنه. وتسري القواعد المتقدمة على الموظفين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة الأولى بالنسبة إلى اشتراكات التأمين المستحقة عليهم". "مادة 21- يمنح الموظف أو المستحقون عنه في حالتي الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة معاشاً يحسب على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشر سنة أو مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش مضافاً إليها مدة ثلاث سنوات أي المعاشين أكبر". "مادة 24 (فقرة ثانية) - وتسوى المعاشات في غير حالات الاستقالة بحد أدنى قدره خمسة جنيهات للموظف وجنيه واحد لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم قيمة معاشه أو مبلغ خمسة جنيهات أيهما أكبر". "مادة 28- لا تستحق أرملة صاحب المعاش التي تم زواجه بها بعد الإحالة إلى المعاش وبعد بلوغه سن الخامسة والخمسين وكذلك الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش". "مادة 32 (فقرة خامسة) - ولا يجوز الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق لشخص أكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوق والخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أدي إليه المعاش الأكثر فائدة. (فقرة سادسة) على أنه يجوز الجمع بين الدخل والمعاش أو بين معاشين أو أكثر في الحالتين الآتيتين: (أولاً) إذا لم يزد المجموع على خمسة جنيهات شهرياً. (ثانياً) إذا كان المعاشان استحقا عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى وكان مجموع استحقاقه في المعاشين لا يجاوز خمسة وعشرين جنيهاً. فإذا زاد المجموع على القدر المنصوص عليه في البندين السابقين ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور". "مادة 35 (فقرة أولى) - إذا حكم على الموظف تأديبياً بالحرمان من الحق في كل معاشه أو مكافأته وكان له أشخاص يستحقون عنه معاشاً فيما لو توفي منحوا نصف ما كانوا يستحقونه من معاش، فإذا كان يستحق مكافأة منح الزوج والأولاد القصر والبنات غير المتزوجات نصف المكافأة يوزع بينهم بالتساوي". "مادة 36- يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة أو المبلغ المدخر في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ وفاته وإلا سقط الحق في المطالبة به، على أنه يجوز لوزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي مجلس الإدارة التجاوز عن التأخير إذا تبين أنه كان لأسباب تبرره. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على مطالبة بباقي المبالغ المستحقة. ويقطع سريان التقادم المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد". "مادة 37- كل معاش لا يطالب به صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف يسقط حقه في ذلك المعاش وفي المبالغ التي لم يتم صرفها وتؤول للصندوق إلا إذا ثبت لوزير المالية والاقتصاد أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرر ذلك". "مادة 38- المعاشات والمكافآت التي تسوى طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم صندوقا التأمين والمعاشات أداءها. أما ما يمنح إلى الموظف زيادة عليها تقطيباً لقوانين أو لقرارات خاصة فتلتزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أداءه". "مادة 39 (فقرة أولى) - يجب لاستمرار صرف المعاشات التي تمنح في حالات العجز الصحي وفقاً لأحكام المادتين 29 و31 أن يوقع الكشف الطبي على مستحق المعاش كل سنتين بمعرفة القومسيون الطبي المختص. (فقرة ثانية) ويثبت الحق نهائياً في المعاش متى جاوز مستحقه سن الستين أو إذا قرر القومسيون الطبي المختص عدم إمكان شفائه". "مادة 44 (فقرة أولى) - لا يجوز لمصلحة صناديق التأمين والمعاشات ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة". "مادة 50- تؤدي الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة إلى كل من صندوقي التأمين والمعاشات مبالغ عن مدد الخدمة السابقة التي تدخل في حساب المعاش للموظفين غير المثبتين المشتركين في الصندوقين وذلك من تاريخ دخولهم الخدمة حتى تاريخ انتفاعهم بأحكام صناديق الادخار المشار إليها في المادة السابقة أو بأحكام هذا القانون حسب الحال. وتقدر هذه المبالغ بالنسبة إلى كل موظف بواقع 9% من متوسط ما حصل عليه من مرتبات فعلية من تاريخ دخوله الخدمة حتى تاريخ انتفاعه بأحكام صناديق الادخار أو بأحكام هذا القانون حسب الحال مضروباً في مدة الخدمة المذكورة وتحسب عليها فائدة بواقع 4.5% سنوياً. ويستخرج هذا المتوسط على أساس المرتب الفعلي في أول فبراير التالي لتاريخ دخوله الخدمة ثم مرتبه في أول فبراير من كل خمس سنوات تالية وكذلك مرتبه في تاريخ انتفاعه بأحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 أو القانون رقم 269 لسنة 1953 أو القانون رقم 381 لسنة 1955 المشار إليها أو بأحكام هذا القانون حسب الحال. ويجوز أداء هذه المبالغ بموجب صكوك خاصة مسحوبة على الخزانة العامة أو على الهيئات ذات الميزانيات المستقلة حسب الحال على أن يحدد مجلس الإدارة المشار إليه آجال استحقاق هذه الصكوك وفائدتها بحيث لا تقل عن 4.5% سنوياً". "مادة 51- يجوز للموظفين غير المثبتين المنتفعين بأحكام هذا القانون أداء اشتراكات في كل من الصندوقين عن مدد خدمتهم السابقة التي تدخل في حساب المعاش وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة. وتؤدى هذه الاشتراكات إما دفعة واحدة خلال فترة الاختيار أو على أقساط شهرية للمدة المتبقية من مدة الخدمة حتى بلوغ سن الستين وإما بأداء بعضها دفعة واحدة خلال فترة الاختيار والباقي على أقساط شهرية طبقاً لما تقدم على أن يحدد الموظف رغبته وطريقة الأداء في موعد نهايته 31 مارس 1958، ويبدأ تحصيل الاشتراكات المقسطة اعتباراً من ماهية شهر مايو سنة 1958. ويعتبر الموظف مشتركاً عن مدة خدمته السابقة متى بدئ في اقتطاع الأقساط المستحقة، ويقف الاقتطاع بوفاة الموظف أو بفصله بسبب عدم اللياقة الصحية. فإذا كان الموظف قد ترك الخدمة أو توفي قبل إبداء الرغبة أو قبل بدء الاقتطاع جاز له، أو للمستحقين عنه أداء الاشتراكات عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحدة وذلك خلال فترة الاختيار أو خلال سنة من تاريخ الوفاة حسب الحال". "مادة 55 (فقرة ثالثة) - كما تدرج في الحساب الخاص المشار إليه في الفقرة السابقة الاشتراكات التي أداها الموظفون المثبتون عن مدة الخدمة السابقة قبل العمل بهذا القانون والتي لم تحسب لهم في المعاش وكذلك المبالغ التي أدتها الخزانة العامة عن هذه المدة. (فقرة رابعة) كما تدرج في الحساب الخاص المشار إليه المبالغ السابق أداؤها وفوائدها لحساب الموظفين غير المنتفعين بأحكام هذا القانون ممن سرت عليهم أحكام القوانين رقم 316 لسنة 1952 و269 لسنة 1953 و381 لسنة 1955 المشار إليها. (فقرة خامسة) وتؤدى المبالغ المشار إليها في الفقرات الثلاث السابقة عند انتهاء الخدمة إلى أولئك الموظفين أو إلى من عينوهم أو إلى ورثتهم عند عدم تعيينهم أحداً مع فائدة مركبة قدرها 3% سنوياً من تاريخ العمل بهذا القانون". "مادة 57 (فقرة أولى) - استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تستبعد من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون". "مادة 63 (فقرة ثانية) - وفي جميع الأحوال يلتزم الموظف المسئول رد المبالغ التي ضاعت على الصندوقين نتيجة امتناعه أو إهماله مع فائدة مركبة بواقع 4.5% سنوياً".
المادة (2) : يضاف إلى القانون المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 12 (فقرة أخيرة) - كما لا تؤدى أية فروق من الموظف أو الخزانة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة بين الاشتراكات التي تستحق لصندوقي التأمين والمعاشات المشار إليهما بالمادة السابقة وبين الاشتراكات التي أديت لصناديق التأمين والادخار المشار إليها بالمادة 49 في الفترة من تاريخ انتفاع الموظف بنظام الادخار حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون". "مادة 35 مكررا - إذا كان قد حكم على الموظف طبقا للمواد الثلاث السابقة ولم يكن قد أدى اشتراكات مدة الخدمة السابقة كاملة استقطعت الاشتراكات الباقية من معاشه أو من معاش المستحقين عنه في حدود الربع حسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 35 والمادة 51".
المادة (3) : يستبدل بالجدول رقم 3 الملحق بالقانون الجدول المرافق.
المادة (4) : تعتبر في حكم الصحيحة جميع الحالات التي صرفت فيها مبالغ مدخرة للموظفين أو المستحقين عنهم بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 والقانون رقم 269 لسنة 1953 والقانون رقم 381 لسنة 1955 سواء ما تعلق منها بحساب مدد الخدمة السابقة التي لم تكن ضمن المدد التي قضاها الموظف في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القوانين واعتبرت ضمن المدد المحسوبة بصندوق الادخار أو ما تعلق منها بحساب الفوائد على المبالغ المدخرة إلى تاريخ الاستحقاق.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل بالمواد الأولى والثانية والثالثة منه عدا المادة 57 فقرة أولى المعدلة بمقتضى المادة الأولى وذلك من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه، ويعمل بباقي أحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن