تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1953 وبالقوانين أرقام 331 و632 لسنة 1953 و51 و691 لسنة 1954، وعلى القانون رقم 269 لسنة 1953 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي وزارة الأوقاف المعدل بالقانونين رقمي 632 لسنة 1953 و51 لسنة 1954، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال المعدل بالمرسوم بقانون رقم 282 لسنة 1952، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1934 الخاص بوضع نظام لمجالس المديريات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : ينشأ في مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة في ميزانيات المجالس البلدية ومجالس المديريات ولو كانوا معينين قبل العمل بهذا القانون, وآخر للادخار يخصص لمن لا يتمتع من هؤلاء الموظفين بأنظمة للمعاشات. ولا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعد موظفي الحكومة.
المادة (2) : تسري على طوائف الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : تحل المجالس البلدية أو مجالس المديريات محل الخزانة العامة في التزاماتها المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952. ويتحمل كل مجلس بنصيبه من تلك الالتزامات وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة. ويحل وزير الشئون البلدية والقروية بالنسبة للمجالس البلدية ووزير الداخلية بالنسبة لمجالس المديريات محل وزير المالية والاقتصاد في تعيين الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في البندين "أولاً"، "ثانياً" من المادة 8 من المرسوم بقانون المذكور.
المادة (4) : يعتبر كل من الصندوقين شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام ويمثله أمام الغير وزير المالية والاقتصاد. ويكون لكل من الصندوقين ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة وعن ميزانيات المجالس البلدية ومجالس المديريات. ويعهد بالرقابة والإشراف على الصندوقين إلى مجلس الإدارة المشار إليه بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952.
المادة (5) : يؤدي كل مجلس بلدي أو مجلس مديرية إلى صندوق الادخار المنشأ بهذا القانون لحساب الموظفين الحاليين التابعين له والمنوه عنهم بالمادة الأولى مبالغ تعادل المكافأة التي كانت تؤدى لهم طبقاً للوائح التي يعاملون بها عن مدة الخدمة التي قضوها بالمجلس قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك دون التقيد بتوافر شرط المدة المنصوص عليه أداء تلك المكافأة أو رصيد حساب حرف "ب" في صناديق الادخار (التوفير) المنشأة بمقتضى قراري وزير الداخلية الصادرين في 28 أغسطس سنة 1915 و20 مايو سنة 1944 حسب الحالة التي يوجد عليها الرصيد وقت صدور هذا القانون. ولا يخل حكم الفقرة السابقة بما يكون لهؤلاء الموظفين طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها قبل صدور هذا القانون من حقوق قبل المجالس المذكورة بالنسبة لمدد الخدمة السابقة التي لم يشملها هذا القانون. ويؤدي كل مجلس عن مدة خدمة هؤلاء الموظفين التي قضوها بالوزارات والمصالح الحكومية أو بوزارة الأوقاف قبل التحاقهم بالمجلس ولم يتقاضوا عنها معاشاً أو مكافأة أو لم تؤد عنها هذه الجهات لحسابهم مبالغ في أحد صناديق الادخار اشتراكات معادلة لتلك التي تؤديها الخزانة العامة أو وزارة الأوقاف عن مدة الخدمة السابقة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 والقانون رقم 269 لسنة 1953، وتطالب المجالس الخزانة العامة أو وزارة الأوقاف حسب الأحوال بأداء ما يخصها من هذه المبالغ.
المادة (6) : تؤدي الخزانة العامة إلى صندوق الادخار المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 كما تؤدي وزارة الأوقاف إلى صندوق الادخار المنشأ بالقانون رقم 269 لسنة 1953 لحساب الموظفين الخاضعين لأحكامهما والذين لهم مدد خدمة سابقة في أحد المجالس البلدية أو مجالس المديريات المبالغ التي كانت تؤدى لهم طبقا للوائح التي كانوا يعاملون بها عن مدة الخدمة التي قضوها بالمجلس قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون أو القانون المشار إليهما وذلك دون التقيد بتوافر شرط المدة المنصوص عليه لأداء تلك المبالغ وتطالب الخزانة العامة أو وزارة الأوقاف المجالس بأداء ما يخصها من هذه المبالغ. ولا يسري حكم هذه المادة على الموظفين الذين تمت تصفية حسابهم حرف "ب" بصناديق الادخار (التوفير) المنشأة بمقتضى قراري وزير الداخلية الصادرين في 28 أغسطس سنة 1915 و20 مايو سنة 1944 أو الذين أديت إليهم المكافأة المستحقة لهم طبقا للأنظمة المعمول بها في المجالس قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (7) : يجوز للموظفين الحاليين أداء اشتراكاتهم بالصندوق عن مدة الخدمة السابقة بالمجالس أو بالوزارات والمصالح أو بوزارة الأوقاف بواقع مبالغ تعادل ثلث أو ثلثي أو مجموع المبالغ التي تلتزم تلك الجهات بأدائها لحسابهم وذلك حسب اختيارهم. وتؤدى هذه المبالغ بالطريقة المنصوص عليها بالمادة 25 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 على أن يحدد الموظف النسبة وطريقة الأداء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ويبدأ حساب الفائدة على كل مبلغ من تاريخ إيداعه الصندوق. على أنه بالنسبة للموظفين الذين لهم اشتراكات في صناديق الادخار (التوفير) المنشأة بقراري وزير الداخلية الصادرين في 28 أغسطس سنة 1915، و20 مايو سنة 1944 أو في صندوق جمعية تعاون موظفي بلدية الإسكندرية فتؤدى اشتراكاتهم عن مدة الخدمة السابقة بتحويل صافي المبالغ السابق اقتطاعها من مرتباتهم لحساب تلك الصناديق أو حسابهم بصندوق جمعية تعاون موظفي بلدية الإسكندرية إلى صندوق الادخار المنشأ بهذا القانون.
المادة (8) : إذا انتهت خدمة أحد الموظفين الموجودين حالياً بالخدمة وكانت الحصة التي أدتها المجالس لحسابه بصندوق الادخار مع فائدتها تقل عن المبالغ التي كانت تلتزم بها طبقا للقواعد المعمول بها قبل العمل بهذا القانون، فيكون للموظف أو للمستحقين عنه حسب الأحوال الحق في اقتضاء الفرق من الصندوق. وتلتزم المجالس بأن تؤدي إلى الصندوق ما يخصها من هذه الفروق.
المادة (9) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عدم سريان نظام الادخار المنصوص عليه في هذا القانون على موظفي المجالس الذين ينتفعون وقت العمل به بأنظمة ادخار أكثر رعاية مما ورد في هذا القانون. كما يجوز له بعد موافقة مجلس إدارة الصندوقين أن يقرر ضم فئات أخرى من موظفي المجالس إلى صندوق التأمين والادخار أو إلى أحدهما.
المادة (10) : على وزراء المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي مجلس إدارة الصندوقين إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1955
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن