تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 19 و40 فقرة 2، 50 فقرة 2، 51 فقرة 1 و2 من القانون رقم 394 لسنة 1956 النصوص الآتية: "مادة 19- يقصد بمدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش المدد التي قضاها في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى بعد استبعاد المدد الآتية: (1) مدد الغياب والإجازات الاعتيادية التي تمنح للموظف بدون ماهية. (2) مدد الوقف عن العمل التي قرر حرمان الموظف من مرتبه عنها. (3) مدد الخدمة بعد سن الستين. ويستثنى من ذلك المدد التي يقضيها الوزراء ونواب الوزراء في المناصب المذكورة بعد السن المشار إليها والمدد التي يقضيها العلماء المدرسون والعلماء الموظفون بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية والعلماء الموظفون في مراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف حتى الخامسة والستين فيؤدى عنها اشتراك بواقع 9% من كل من المذكورين والخزانة العامة والأزهر ومعاهده الدينية ووزارة الأوقاف. وتحسب في المعاش بالنسبة للمنتفعين بأحكام هذا القانون وقت العمل به وكذلك بالنسبة للفئات التي يصدر قرار من رئيس الجمهورية بضمها إلى أي من صندوقي التأمين والمعاشات طبقاً للفقرة الثالثة من المادة (1) من هذا القانون، مدد الخدمة السابقة التي قضيت في وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو بمربوط ثابت أو بمكافأة في الحكومة أو في الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو في الخاصة الملكية السابقة أو في الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة بشرط أن تكون مدد خدمة فعلية لم يتقاض عنها الموظف أية مكافأة أو أموال مدخرة وكذلك مدد الفصل السياسي التي قرر حسابها في المعاش بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة من مجلس الوزراء وتؤدى عن هذه المدد الاشتراكات الموضحة في المادتين 50 و51 وتحسب مدد اليومية بواقع الشهر 25 يوماً. ولا تحسب كسور الشهر في مدة الخدمة. على أنه إذا كان الموظف قد تقاضى مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة أو الهيئة ذات الميزانية المستقلة لحسابه في الأموال المدخرة وفوائدها عن مدد الخدمة التي يجوز حسابها في المعاش طبقاً لهذا القانون، تعين لحساب هذه المدد في المعاش أن يطلب الموظف ذلك في موعد نهايته 30 أبريل سنة 1958 أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون أيهما أطول، ويتعين عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تلك المبالغ محسوبة عليها فائدة بواقع 2.5% سنوياً من تاريخ حصوله عليها حتى تاريخ الأداء، وتؤدى هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال الميعاد المتقدم أو على أقساط شهرية تخصم من مرتبه مدة تعادل مدة الخدمة التي تقاضى عنها تلك المبالغ أو المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل، ويبدأ في اقتطاع تلك الأقساط اعتباراً من ماهية الشهر الثاني بعد انتهاء فترة الاختيار. وتؤدي الخزانة العامة أو الهيئة ذات الميزانية المستقلة مبالغ تكمل حصتها المنصوص عليها في المادة 50 وبالكيفية المبينة بها. فإذا كان الموظف قد ترك الخدمة أو توفى قبل انتهاء الميعاد وقبل الرد، جاز له أو للمستحقين عنه أداء تلك المبالغ دفعة واحدة خلال الميعاد المتقدم. مادة 40 فقرة 2- وعليه أيضاً إذا لم تتم تسوية المعاش في الشهر التالي لانتهاء خدمة الموظف أن يصرف إليه أو إلى المستحقين عنه شهرياً نصف المرتب الأصلي إلى أن تتم التسوية النهائية، فإذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف إليهم، استرد الفرق من المعاش على أقساط شهرية لمدة تساوي المدة التي صرف عنها. مادة 50 فقرة 2- وتقدر هذه المبالغ بالنسبة إلى كل موظف بواقع 9% من متوسط ما حصل عليه من مرتبات فعلية من تاريخ دخوله الخدمة حتى تاريخ انتفاعه بأحكام صناديق الادخار أو بأحكام هذا القانون حسب الحال مضروباً في مدة الخدمة المذكورة وتحسب عليها بواقع 6.5% سنوياً. مادة 51 فقرة 1- يجوز للموظفين غير المثبتين المنتفعين بأحكام هذا القانون أداء اشتراكات في كل من الصندوقين عن مدد خدمتهم السابقة التي تدخل في حساب المعاش وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة ما عدا سعر الفائدة فيحسب بواقع 2.5% سنوياً. وتؤدى هذه الاشتراكات إما دفعة واحدة خلال فترة الاختيار أو على أقساط شهرية للمدة المتبقية من مدة الخدمة حتى بلوغ سن الستين وإما بأداء بعضها دفعة واحدة خلال فترة الاختيار والباقي على أقساط شهرية طبقاً لما تقدم على أن يحدد الموظف رغبته وطريقة الأداء في موعد نهايته 30 يونيه سنة 1958 فقرة 2- ويبدأ تحصيل الاشتراكات المقسطة من ماهية شهر أغسطس سنة 1958 محسوباً عليها فائدة بواقع 4.5% يتحمل الموظف منها 2.5% وتتحمل الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة الباقي.
المادة (2) : تضاف إلى القانون المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 51 مكررا- يجوز للموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون الذين تقاضوا مكافأة أو أموالا مدخرة عن بعض مدد خدمتهم السابقة على انتفاعهم بنظام الادخار أو المعاشات والتي أجاز هذا القانون حسابها في المعاش، أن يطلبوا في موعد غايته 31 مارس سنة 1958 استبدال نقود بحقوقهم في المعاش بشرط أن يكون مجموع مدد خدمتهم السابقة التي تقاضوا عنها المكافأة أو الأموال المدخرة المشار إليها ومدة خدمتهم المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، وذلك لاستخدام رأس المال المستبدل في أداء ما هو مستحق عليهم من مبالغ عن مدد خدمتهم السابقة المشار إليها. كما يجوز لمن ترك الخدمة من هؤلاء الموظفين اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1956 واستحق مكافأة من الصندوق المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون أن ينتفع بحكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى مدة خدمته السابقة التي يكون قد تقاضى عنها مكافأة أو أموالا مدخرة ولم تدخل في حساب مكافأته من الصندوق المشار إليه بشرط أن يرد إلى هذا الصندوق تلك المكافأة دفعة واحدة محسوبة عليها فائدة بواقع 4.5% سنويا من تاريخ حصوله عليها حتى تاريخ الأداء. ولا تحسب المدد السابقة المشار إليها في الفقرتين السابقتين في المعاش إذا لم يتم الاستبدال. مادة 51 مكررا (1)- يفرض رسم قدره جنيه واحد على طلب الاستبدال المقدم من الموظفين المنتفعين بهذا القانون ومن ترك الخدمة منهم والذين يرغبون في استبدال نقود بحقوقهم في المعاش لاستخدام رأس المال المستبدل في أداء المستحق عليهم عن مدد خدمتهم السابقة وذلك في الفترة حتى 31 مارس سنة 1958 ويؤدى هذا الرسم إلى مصلحة صناديق التأمين والمعاشات مع طلب الاستبدال ويودع في حساب خاص تصرف منه مكافآت تشجيعية لأطباء وموظفي مصلحة القومسيونات الطبية الذين يتولون مباشرة الكشف الطبي على طالبي الاستبدال ولموظفي مصلحة صناديق التأمين والمعاشات المشتركين في عملية الاستبدال المشار إليها، ويصدر بتحديد هذه المكافآت وشروط وأوضاع منحها وبالأشخاص الذين تمنح لهم قرار من مجلس الإدارة، ويؤول فائض حصيلة هذه المبالغ إلى ميزانية مصلحة صناديق التأمين والمعاشات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن