بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1909 بالمعاشات المدنية،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 بالمعاشات العسكرية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية،
وعلى القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : استثناء من أحكام المواد 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 و50 من القانون رقم 28 لسنة 1913 و51 من المرسوم بقانون رقم 37 سنة 1929 و50 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 والمادة 41 من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليها، يجوز للوزير أو الرئيس المختص أن يقرر بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الجمع بين المعاش وبين المرتب الذي يتقاضاه الموظف الذي يعاد للعمل في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة.
المادة (2) : إذا جاوز مجموع المعاش والمرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند اعتزاله الخدمة وكان هذا المجموع يزيد على 100 (مائة جنيه) في الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند إعادته سن الثانية والستين فيصدر القرار المنصوص عليه في المادة السابقة من رئيس الجمهورية.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها مدة ستة أشهر لا تتجدد.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الموجودين وقت العمل به على ألا تسترد أو تصرف فروق عن الماضي.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة