تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 50 و67 من الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 244 لسنة 1953 في شأن تنظيم توظيف وتخديم العاطلين, وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها, وعلى لائحة القومسيونات الطبية, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على: (أ) العاجزين من الجنسين ويقصد بهم كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية. (ب) أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر سواء كان العمال يشتغلون لدى صاحب عمل في مكان أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة داخل إقليم مصر وسواء كان أصحاب الأعمال يشتغلون بأعمال صناعية أو تجارية أو زراعية أو غيرها.
المادة (2) : تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع الوزارات والجهات المختصة بإنشاء وتنظيم الهيئات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني ويكون قبول العاجزين في تلك الهيئات والمعاهد بطلب يقدم إليها يبين فيه حالة العاجز ويتم فحص الطالب لتحديد مدى عجزه بمعرفة لجان تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ويكون قرارها نهائيا.
المادة (3) : يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا القانون الخدمات المهنية التي تقدم للعاجز لتمكنه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستقرار فيه وذلك كالإعداد البدني والتوجيه المهني والتدريب المهني والتخديم.
المادة (4) : تمنح المعاهد والهيئات المشار إليها في المادة الثانية العاجز الذي تم تأهيله مهنيا شهادة تثبت ذلك وتحدد البيانات التي تشتمل عليها هذه الشهادة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. ويجب على هذه الهيئات والمعاهد إمساك سجل لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار إليها.
المادة (5) : لكل عاجز تم تأهيله مهنيا أن يطلب بناء على شهادة تأهيله قيد اسمه في مكتب التوظيف والتخديم التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي يقع في دائرته محل إقامته. وعلى مكاتب التوظيف والتخديم قيد تلك الطلبات في سجل خاص وإعطاء الطالب في يوم تقديم الطلب شهادة بدون مقابل بحصول القيد وعليها كذلك معاونة هؤلاء العاجزين في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع أعمارهم وكفاياتهم. ويجوز ترحيلهم مع أسرهم على نفقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من مكان إقامتهم إلى الجهات التي ألحقوا بالعمل فيها.
المادة (6) : على أصحاب الأعمال الذين يسري عليهم هذا القانون استخدام من ترشحهم لهم مكاتب التوظيف والتخديم من واقع سجل قيد العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا وذلك في حدود 2% من مجموع عدد عمالهم. ويجوز لأصحاب الأعمال شغل هذه النسبة باستخدام العاجزين من غير طريق الترشيح من مكاتب التوظيف والتخديم بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة (7) : يكون للعاجزين الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون حق التمتع بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في القوانين العمالية.
المادة (8) : استثناء من لائحة القومسيونات الطبية تقوم الشهادة المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القانون مقام اللياقة الطبية بالنسبة إلى حالة العجز الوارد بهذه الشهادة فقط، وذلك عند التعيين بالجهات الحكومية ولا تسري في شأنهم أولوية التعيين المقررة للمجندين بالمادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل تحديد وظائف وأعمال حكومية معينة يكون للعاجزين الذين تم تأهيلهم أولوية التعيين فيها، كما يجوز له تقرير الشروط الواجب توافرها في العمل لتيسير قيام العاجز بعمله.
المادة (9) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يكون للعاجز من المصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الوطنية أولوية التعيين في الوظائف والأعمال الحكومية أو الأهلية وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة السادسة ويعفى من يعين من العاجزين في وظائف حكومية من شروط الحصول على المؤهل العلمي وشروط الياقة الصحية وشروط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحيث لا تجاوز نسبة المعينين منهم 10% من مجموع الدرجات الخالية في كل وظيفة. واستثناء من أحكام القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة وبين المعاش المستحق قبل التعيين يجمع العاجز بين المرتب الذي عين به بإحدى الوظائف الحكومية أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة وبين المعاش الذي يتقاضاه بحيث لا يتعدى مجموعهما خمسة عشر جنيها وفي حالة تجاوز هذا المبلغ تتبع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 244 لسنة 1952 المشار إليه يجب على كل صاحب عمل ممن يسري عليهم هذا القانون أن يرسل إلى مكتب التوظيف والتخديم التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي يقع في دائرته مقر عمله البيانات الآتية: (1) مجموع عدد وظائف والأعمال لديه. (2) عدد الوظائف والأعمال التي يشغلها العاجزون الذين تم تأهيلهم مهنيا والأجر الذي يتقاضاه كل منهم. (3) الوظائف والأعمال التي خلت وما شغل منها والشروط والمؤهلات التي يتطلبها العمل لكل من الوظائف والأعمال الخالية والأجر المحدد لكل منها. ويكون الإخطار بالبيانات المنصوص عليها في البندين 1 و2 في كل من شهري يناير ويوليه من كل عام. ويكون الإخطار بالبيان المنصوص عليه في البند 3 بمجرد خلو الوظيفة أو العمل أو شغلها. وفي جميع الحالات يكون الإخطار على الاستمارة التي تعد لهذا الغرض في مكاتب التوظيف والتخديم ويرسل بخطاب موصى عليه. ولا يجوز شغل الوظائف والأعمال الخالية بغير العاجزين المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون إلا بعد انقضاء أسبوع من تاريخ إخطار مكتب التوظيف والتخديم عنها.
المادة (11) : على أصحاب الأعمال الذين يسري عليهم هذا القانون إمساك سجل خاص لقيد العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا وألحقوا بالعمل لديهم ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كلما طلبوا ذلك.
المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات وبالحبس مدة لا تجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للعاجز الذي رشح له تطبيقا للمادة 6 وامتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولا يجوز مطالبة صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة ويزول هذا الإلزام إذا قام بتعيين العاجز لديه أو إذا اشتغل العاجز فعلا في عمل أخر، وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه يجوز تحصيله لصالح العامل بطريق الحجز الإداري. وفي حالة تعدد الأحكام بالإلزام بالدفع عند تعدد أصحاب الأعمال على الوجه السابق لا يستفيد العاجز إلا من أول حكم يصدر وتؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى لتقوم بصرفها في الأوجه وبالشروط والأوضاع المقررة في المادة 13 من هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة. كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل العاجز الواحد بالتطبيق لحكم المادة 6 وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له. وتقام الدعوى في جميع الأحوال على مدير العمل.
المادة (13) : تخصص المبالغ والغرامات المحكوم بها عن مخالفة هذا القانون والقانون رقم 86 لسنة 1942 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث العمل والقانون رقم 58 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل والقانون رقم 117 لسنة 1950 بشأن التعويض عن أمراض المهنة للصرف منها في تمويل خدمات التأهيل المهني للعاجزين طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن