تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : جدول أمراض المهنة الأمراض أو حالات التسمم: (1) التسمم بالرصاص وسبائكه ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات: الصناعات والأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم هي: تداول الخامات المحتوية على الرصاص صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك صناعة مواد من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة)، صناعة مركبات الرصاص، صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية، العمل في مختلف فروع الطباعة، صناعة وتحضير سينا الخزف التي تحتوي على الرصاص، التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق التي تحتوي على الرصاص، كل عمليات الطلاء التي تستدعي تداول أو استعمال أو تحضير دهانات أو مونات أو بويات أو ألوان محتوية على الرصاص، كل الصناعات والعمليات الأخرى التي يدخل فيها الرصاص أو مركباته. (2) التسمم بالزئبق ومشتقاته ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات: الصناعات والأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم هي: تداول الزئبق الخام صناعة مركبات الزئبق، صناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية التدهيب، استخراج الذهب، وكل صناعة تستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو مشتقاته. (3) التسمم بالزرنيخ ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات: الصناعات أو الأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم هي: كل العمليات والصناعات التي تشمل إنتاج أو استعمال أو توليد الزرنيخ أو مركباته. (4) التسمم بالأنتيمون ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات: الصناعات والأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم وهي: كل الأعمال والصناعات التي تشمل إنتاج أو استعمال أو توليد الأنتيمون أو مركباته. الأمراض أو حالات التسمم: (5) التسمم بالفسفور وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات: الصناعات والأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم هي: وكل الأعمال والصناعات التي تشمل إنتاج أو استعمال أو توليد الفسفور أو مركباته. (6) التسمم بالبترول (Betrol) ومثيلاته أو مشتقاته والمركبات الأوزوتية والأمبدية لها: الصناعات أو الأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم هي: وكل الأعمال التي تشمل إنتاج أو استعمال البترول أو مثيلاته أو مشتقاته والمركبات الأزوتية والامبدية لها. (7) التسمم بالمنجنيز ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات: الصناعات أو الأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم هي: كل الأعمال والصناعات التي تشمل استخراج المنجنيز أو مركباته وجميع الصناعات التي يدخن فيها أو تستدعي تداول المنجنيز ومركباته. (8) التسمم بالكبريت ومركباته الغازية وغير الغازية وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات: الصناعات أو الأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم هي: جميع الأعمال والصناعات التي تستدعي تحضير أو تداول أو استعمال الكبريت ومركباته أو توليد مركباته الغازية أو غير الغازية. (9) التأثر بالكروم أو مركباته وما ينشأ عن استعمالها من مضاعفات وقرح: الصناعات أو الأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم هي: جميع الصناعات التي تستدعي تحضير أو استعمال أو ملامسة الكروم أو مركباته. (10) التأثر بالنيكل أو مركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات وقرح: الصناعات أو الأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم هي: جميع الصناعات والأعمال التي تستدعي تحضير أو استعمال أو ملامسة النيكل ومركباته. (11) التسمم بأول أكسيد الكربون: الصناعات أو الأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم هي: جميع الأعمال والصناعات التي تستدعي تحضير أو استعمال أو توليد أول أكسيد الكربون مثل الجراجات وقماين الطوب والجير إلخ. (12) التسمم بحامض السباتور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات: الصناعات أو الأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم هي: جميع الأعمال والصناعات التي تستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حامض للسباتور أو مركباته. (13) التسمم بالكلور والقلور والبروم: الصناعات أو الأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم هي: كل الصناعات والأعمال التي تستدعي ملامسة أو تداول أو استعمال أو توليد الكلور والقلور والبروم ومركباته أو مشتقاتها. (14) التسمم بالبنزين (البترول) وغازاته ومشتقاته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات بالجهاز التنفسي أو الهضمي أو العصبي: الصناعات أو الأعمال المسببة لهذه الأمراض وحالات التسمم: كل الأعمال والصناعات التي تستدعي تداول أو استعمال أو ملامسة البترول ومركباته ومشتقاته ومنتجاته وأبخرته. (15) التسمم بالكلوروفورم كلورور الكربون ورابع كلور الأثين وثالث كلور الأثبلين: الصناعات والأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم: كل الأعمال والصناعات التي تستدعي استعمال أو ملامسة أو تحضير هذه المواد أو أي مادة أخرى مماثلة سواء استعملت وحدها أو مع غيرها لإذابة خلات السلبلوز أو النقروسيلولوز أو المواد الدهنية أو البويات أو الأصباغ. (16) الأمراض والأغراض البتولوجية التي تنشأ عن الراديوم والمواد المماثلة ذات النشاط الإشعاعي، أشعة أكس: الصناعات والأعمال المسببة لهذه الأمراض وحالات التسمم: كل الأعمال والصناعات التي تستدعي التعرض لغسل الراديوم أو أي مادة مماثلة ذات نشاط إشعاعي أو لإكس. (17) سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة: الصناعات والأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم: كل الأعمال والصناعات التي تستدعي استعمال وتداول الغاز والزفت والبتومين والزيوت المعدنية والمبرامين أو مركبات أو متخلفات هذه المواد أو أي مادة قلوية أو حمضية أو الجير أو الأسمنت وغير ذلك من مواد الأكالة التي تسبب مثل هذه الالتهابات. (18) تأثر العين من الحرارة والضوء وما ينشأ عن أمراض مزمنة بالعين أو ضعف بالإبصار: الصناعات والأعمال المسببة لهذه الأمراض أو لحالات التسمم: كل الأعمال والصناعات التي تستدعي التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة وتؤدي إلى حدوث تلف مزمن بالعين أو ضعف بالإبصار.
المادة (1) : يسري هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين والذين تحت التمرين إذا كانوا يعملون في إحدى الصناعات والأعمال المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (2) : كل عامل يصاب بأحد الأمراض المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون يكون له، أو للمستحقين بعد وفاته، الحق في الحصول من رب العمل على تعويض يبين مقداره وفقاً للقواعد المقررة في البابين الثالث والرابع من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل. ويستحق التعويض المذكور سواء نشأ من المرض عجز العامل عن العمل عجزاً مؤقتاً أو تخلف عنه عجز دائم كلي أو جزئي، أو أدى إلى وفاة العامل. ومع ذلك فلا يلزم رب العمل التعويض إذا ثبت أن العامل أهمل أو خالف التعليمات المشار إليها في المادة 10، أو خالف الأوامر الصريحة التي يصدرها رئيسه ويشرف على تنفيذها في حدود سلطته، أو أهمل استعمال وقاية يعلم أنها موضوعة لسلامته. هذا إلا إذا نشأ من المرض وفاة العامل أو إصابته بعجز دائم تزيد نسبته على 25% من العجز الكلي.
المادة (3) : يجوز تعديل الجدول المشار إليه في المادة السابقة بقرار يصدره وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح لجنة تشكيل بقرار منه وتمثل فيها وزارة الصحة العمومية ومصلحة العمل ومصلحة الطب الشرعي ونقابة الأطباء وأصحاب الأعمال والعمال.
المادة (4) : لا يجوز للعامل فيما يتعلق بأمراض المهنة التي يسري عليها هذا القانون أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام أي قانون آخر إلا إذا نشأ المرض عن خطأ جسيم من رب العمل. ويقع باطلاً كل اتفاق يقصد به النزول عن التعويض المستحق للعامل أو لمن يستحقونه بعد وفاته، أو خفض مقدار التعويض عن الفئات المقررة بهذا القانون وذلك سواء أبرم هذا الاتفاق قبل المرض أو بعده.
المادة (5) : جميع المبالغ المستحقة للعامل المريض أو لمن يستحقون التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون، تعتبر ديوناً ممتاز بالمرتبة والشروط الخاصة بالمبالغ المستحقة للمستخدمين والمنصوص عليها في المادة 1141 من القانون المدني. ولا تجوز حوالة هذه المبالغ أو الحجز عليها إلا لديون النفقة بما لا يجاوز الربع.
المادة (6) : يظل رب العمل مسئولاً عن التعويض خلال سنة شمسية من تاريخ انتهاء خدمة العامل إذا ظهرت على هذا الأخير أعراض المرض خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
المادة (7) : إذا كان العامل قد اشتغل في خلال السنة السابقة لظهور أعراض المرض عليه لدى إثنين أو أكثر من أصحاب الأعمال، ألزموا جميعاً التعويض المقرر للعامل أو لمن يستحقونه بعد وفاته كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته إلا إذا أثبت أحدهم بصفة قاطعة أن إصابة العامل بهذا المرض لم تنشأ عن العمل في محله، ويطالب مستحقوا التعويض من يختارون من أصحاب الأعمال المذكورين. ولمن دفع التعويض حق الرجوع على الآخرين كل فيما يخصه.
المادة (8) : إذا عهد رب العمل إلى مقاول بتنفيذ العمل كان للعامل الحق في أن يعاقب بالتعويض كلاً من المقاول ورب العمل على أساس الأجر الذي يدفعه أولهما للعامل. فإذا استعمل العامل حقه ضد رب العمل. جاز لهذا الأخير أن يرجع على المقاول ليسترد منه ما دفعه للعامل.
المادة (9) : يجب على كل رب عمل أن يؤمن على عماله من أمراض المهنة التي يلزمه التعويض عنها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع المقررة بالقانون رقم 86 لسنة 1943 بشأن التأمين الإجباري من حوادث العمل. ويجوز للعامل أن يطالب بحقوقه رب العمل والمؤمن لديه معاً. وإذا دفع المؤمن لديه مقدار التعويض، حل محل رب العمل في حقوقه. وفي حالة إفلاس رب العمل، لا يدخل المبلغ المستحق على المؤمن لديه ضمن أموال المقايسة.
المادة (10) : يجب على رب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من الأمراض التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية. ويجب على رب العمل أن يعلق هذه التعليمات بشكل ظاهر في أماكن العمل.
المادة (11) : يجب على رب العمل أن يعد في محله سجلاً يدون فيه اسم الطبيب الذي يعهد إليه بعيادة العمال، وتاريخ كل زيارة وأسماء العمال المرضى، ونوع مرض كل منهم. ويجب أن يكون هذا السجل معداً على حسب ما تقرره مصلحة العمل بالتطبيق للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية، ويشمل هذا القرار بيان الجهة التي يمكن الحصول منها على هذا السجل. ويجب تقديمه لمفتشي مصلحة العمل كلما طلبوا ذلك.
المادة (12) : يجب على رب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بعيادة لعماله في أوقات دورية تعينها مصلحة العمل بقرار يصدر من وزير الشؤون الاجتماعية. ويجب على الطبيب أن يبلغ فوراً مصلحة العمل وأقرب سلطة طبية ورب العمل حالات الوفاة أو المرض التي تظهر بين العمال مما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون. وإذا لم يقم الطبيب بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة فيجب على مصلحة العمل أن تبلغ أمره للنقابة العليا للمهن الطبية للنظر في مجازاته كما يجوز لها أن تطلب استبدال غيره به.
المادة (13) : يجب على العامل الذي يصيبه مرض من الأمراض المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون أن يبلغ رب العمل وذلك خلال أسبوع من اليوم الذي يبلغه فيه الطبيب المعالج لنوع المرض ويقوم العامل بهذا الإبلاغ بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ومرافق له شهادة طبية مبيناً بها نوع المرض. ويجوز لرب العمل إذا شاء التحقق من نوع المرض أن يعرض العامل على طبيب المحل لتعيين نوع المرض. وإذا كان ما تضمنته الشهادة الطبية محل نزاع بين العامل وصاحب العمل جاز لكل منهما أن يطلب عرض النزاع على لجنة فنية من ثلاثة أطباء يكون أحدهم الطبيب الشرعي الذي يقع محل العمل في دائرة اختصاصه ويبين وزير الشؤون الاجتماعية، بقرار منه، كيفية تشكيل هذه اللجنة وإجراءات عرض النزاع عليها. ولا يحول النزاع المذكور دون قيام رب العمل بتنفيذ التزاماته وفقاً لأحكام المادة التالية.
المادة (14) : ابتداء من تاريخ الإبلاغ المشار إليه في المادة السابقة أو من تاريخ علم رب العمل بأي طريق آخر بمرض العامل، يكون للعامل المريض الحق في العلاج الطبي وفقاً للأحكام المبينة في الباب الثالث من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل. ويلزم رب العمل بدفع معونة مالية للعامل المذكور تقدر وفقاً للأسس المقررة بالمادة 37 من القانون رقم 89 لسنة 1950 سالفة الذكر.
المادة (15) : يجب على رب العمل أن يعلق في مكان ظاهر من محله والشكل الذي تقرره مصلحة العمل، ملخصاً سهل القراءة لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يكون لأطباء مصلحة العمل والموظفين الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية بقرار منه، صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول في المحال أو الأماكن التي يشتغل فيها العمال.
المادة (17) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 10 و11 و15 بغرامة لا تجاوز ألف قرش. ويعاقب علي مخالفة أحكام المادتين 12 و14 بغرامة لا تجاوز ألفي قرش وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
المادة (18) : على وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشؤون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بختم الدولة، وأن ينشر بالجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن