تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 86 لسنة 1942 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث العمل؛ وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1950 بشأن التعويض عن أمراض المهنة؛ وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 419 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 597 لسنة 1955 بإفشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي
المادة () : المذكرة الإيضاحية القانون رقم 202 لسنة 1958 مسايرة للاتجاهات التشريعية الحديثة في التأمينات الاجتماعية، ونظراً لأن التأمين هو حجر للزاوية في حل المشاكل الاجتماعية وهو أساس استقرار وضع العامل وحياته، وتحقيقاً لصالح فئة كبيرة من العمال لم يستفيدوا من نظم التأمين والتعويض عن إصابات العمل بوضعها الحالي وبعد دراسة هذا الموضوع دراسة مستفيضة في مصر والخارج، وتمشياً مع الاتجاه الذي رسمه القانون رقم 419 لسنة 1955 من قيام مؤسسة للتأمين والادخار للعمال بمباشرة جميع أنواع التأمينات الاجتماعية. لهذا فقد روعي في وضع القانون المرفق بشأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل أن يقوم على الأسس الآتية: (1) توحيد جهة التأمين عن حوادث العمل وأمراض المهنة صندوق واحد وهو مبدأ مقرر في التشريع الحالي (القانون رقم 86 لسنة 1942) الذي نص في مادته الخامسة على أن قيام شركات التأمين بمزاولة ذلك النوع من التأمين إنما هو إجراء مؤقت إلى أن تنشئ الحكومة صندوقاً موحداً للتأمين يحل محل الهيئات التي تقوم به حالياً، وفي ذلك تحقيق لما كان يهدف إليه المشروع وقت إصدار القانون رقم 86 لسنة 1942. وقد روعي أن يتم توحيد جهة التأمين تدريجياً خلال سنة من بدء سريان القانوني المقترح حتى يتمكن الصندوق الجديد من استيعاب عمليات التأمين التي تباشرها الهيئات الحالية عقب انتهاء المدد المقررة لها أولاً فأول. وأن توحيد جهة التأمين فضلاً عن أنه يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المعاملة بين جميع فئات العمال الذي يغطيهم القانون فإنه يساير الاتجاهات التأمينية الحديثة في جميع بلاد العالم التي أخذت بنظم التأمينات الاجتماعية، كما أنه لا يدع مجالاً لتشابك المسئوليات وتعقيد الإجراءات بين هيئات متعددة للتأمين. كما أن مؤسسة التأمين والادخار للعمال التي سوف يعهد إليها بإدارة صندوق تأمين إصابات العمل يشترك في إدارتها أصحاب الأعمال والعمال - وكلاهما أصحاب شأن مباشر - إلى جانب الحكومة. (2) التوسيع في مجال التطبيق بحيث يشمل كل من يشتغل لدى الغير، بعد أن كان ذلك قاصراً على عمال الصناعة والتجارة دون غيرهم في التشريع الحالي. ومما هو معروف أن مبدأ التعويض لم يكن مقرراً بالنسبة لعمال الخدمات منذ عام 1926 حتى اليوم وعدد هؤلاء يساوي أو يزيد على عدد عمال الصناعة والتجارة. هذا فضلاً عن أن القانون الجديد قد فتح المجال أمام العمال الزراعيين وخدم المنازل والأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل للدخول في نطاق الغطية بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ينظم أحكام التأمين والتعويض. كما أجاز القانون أن يمتد التأمين إلى أصحاب الأعمال أنفسهم وكذا المشتغلين لحسابهم وذلك بالشروط والأوضاع التي ينظمها قرار الوزير. (3) حماية أصحاب المنشآت الصغيرة الذين لم يستفيدوا من تغطية عمالهم في ظل التشريعات الحالية، حيث لجأت شركات التأمين إلى انتقاء عملائها من بين أصحاب المنشآت الكبيرة والمتوسطة في مناطق محدودة من أنحاء الإقليم المصري ولم تمتد خدمات تلك الشركات إلى جميع أنحاء هذا الإقليم نظراً لطبيعة هذه الشركات وهي العمل على أسس تجارية. وأن إدارة التأمين بصندوق مستقل يلحق بمؤسسة التأمين والادخار للعمال مما يحقق هدفين أساسين: (أولهما) إمكان تحقيق التغطية الشاملة بواسطة فروع المؤسسة ومكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء العالم إقليم مصر لتنفيذ القانون رقم 419 لسنة 1955. (والثاني) تحقيق ما هدف إليه المشرع في القانون رقم 419 لسنة 1955 (م : 3) من قيام مؤسسة التأمين والادخار بمباشرة جميع أنواع التأمينات الاجتماعية الأخرى للعمال. وثمة هدف ثالث وهو تبسيط الإجراءات بالنسبة إلى أصحاب الأعمال والعمال إذا ما تعاملوا في كل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية مع هيئة واحدة. (4) الأخذ بنظام التعويض بالمعاش في حالات الوفاة والعجز المستديم الذي تبلغ نسبته 40% أو أكثر وحددت قيمة المعاشات فيما يتراوح بين حد أعلى يبلغ عشرة أضعاف الحد الأدنى. (5) استيفاء نظام تعويض الدفعة الواحدة في حالات العجز الذي تقل نسبته عن 40% وذلك على أساس لا يقل عن قيمة التعويض المقرر بحسب التشريع الحالي. (6) أجاز المشروع لوزير الشئون الاجتماعية وللعمل زيادة المزايا المقررة فيه أو إضافة مزايا جديدة بحسب ما يتضح من التجربة وعلى ضوء ما تسفر عنه حالة الصندوق الحالية. (7) للوقاية والتأهيل في هذا القانون أهمية تتناسب مع ما لهما من أثر في الإبقاء على القوى العاملة والموارد البشرية للإنتاج. (8) روعى في هذا القانون أن تكون الرعاية الطبية للعمال المصابين من مستوى أفضل مما تقره التشريعات الحالية وكان ذلك واضحاً كل الوضوح. (9) تحديد المصروفات الإدارية بخمسة في المائة من أقساط التأمين المحصلة مما يبقى على باقي حصيلة تلك الأقساط لصرفها على الخدمات والمزايا للعمال المنتفعين وإدارة الصندوق بمعرفة مؤسسة واحدة سوف يوفر كثيراً من المصروفات الأخرى كالعمولة وغير ذلك. وقد تم وضع القانون بعد دراسات أسفرت عن إمكان تحقيق الأسس والأهداف التي أشرنا إليها وذلك في حدود الالتزامات الحالية لأصحاب الأعمال إذا ما حصلت أقساط التأمين على أساس التعريفة المعمول بها حالياً. على أن التقديرات التي بني عليها لم تغفل أمر أصحاب الأعمال الذين يراعون شروط الوقاية في أماكن العمل إذ أجاز القانون أن تخفض أقساط التأمين بالنسبة لهم. أما من لم تتوفر لديهم تلك الوسائل فقد أجاز القانون معاونتهم فنياً ومادياً للارتقاء بالمستوى الرقائي في منشآتهم. هذا ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذا القانون سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاج نتيجة لحالة الاطمئنان والاستقرار التي سوف يكفلها النظام المقترح في أوساط العمال إذا ما اطمأنوا على يومهم وعلى محلهم في حالة ما قد يصيبهم القدر به من مخاطر، هذا فضلاً عما يكفله القانون من توفير عناصر الأمان في جو العمل من النواحي الوقائية، الأمر الذي سوف يبقى على العناصر المدربة والمواد البشرية للكفاية الإنتاجية. وقد عالج القانون إصابات العمل في أطوارها الثلاثة، فعالج أسبابها بتوفير وسائل الوقاية، وعالج ما يقع منها فعلاً بتوفير الرعاية الطبية والتعويض الأفضل، كما عالج بعد ذلك آثارها المتخلفة عنها بتوفير خدمات التأهيل الطبي والمهني لمن يلحق بهم عجز مستديم قابل للتأهيل. وأخيراً يجب أن توضح الآثار الاجتماعية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من أن أسر المصابين سوف يجدون مورداً للرزق يدرأ عنهم عائلة الحاجة نتيجة لاستنفاد ما يكون قد صرف لهم من تعويض عائلتهم إذا ما اقتصر نظام التعويض على الدفة الواحدة دون المعاش. وفضلاً عن ذلك فالقانون يرتب مورداً كريماً للعيش بالنسبة للعجزة كما يتيح لهم الفرصة عن طريق التأهيل لاستعادة قدراتهم على الكسب عن طريق العمل. ويقع القانون في 81 مادة أوردت المادة الأولى منها بعض التعاريف الخاصة ببعض المصطلحات التي ورد ذكرها بالمشروع ومنها المقصود "بإصابة العمل" بأنها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بالقانون أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل وفي أثناء تأديته واعتبر القانون في حكم ذلك كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. وطبيعي أنه يشترط في الإصابة الموجبة للتعويض أن تكون نتيجة حادث بسبب العمل وفي أثناء تأديته وهي كل ما يمس جسم الإنسان ويحدث به ضرراً جسمانياً بوقوعه فجأة بفعل قوة خارجية، أما الإصابة بمرض مهني فكل ما يشترط فيها أن تكون من الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بالقانون. وقد جاء هذا القانون متمشياً مع القانون الحالي في مسئولية صاحب العمل على أساس ما يجب عليه تعويضه من إصابات العمل التي يشترط السببية الزمنية والمكانية مما وأن في التزام النص الحالي ما يجب المشروع اتساعاً غير محدود المدى في نطاق التطبيق على أن هذا لا يمنع مستقبلاً من القانون في حدود ما يسفر عنه التطبيق والقدرة المالية للصندوق في ظل البناء التأميني إذا ما استكمل باقي عناصره من تأمين صحي وتأمين عجز وغير ذلك من فروع التأمين. كما أوردت هذه المادة المقصود "بالأجر" على أنه الأجر الإجمالي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون 419 لسنة 1955 ولما كان هناك منشآت لا ينطبق عليها ذلك القانون بينما تدخل في نطاق سريان المشروع، لهذا وجب النص على كيفية تقدير الأجور في مثل هذه المنشآت التي تختلف فيها طبيعة العمل وقوعه اختلافاً بيناً من زراعة إلى حرفة إلى تجارة إلى غير ذلك. ولهذا نصت على أن يصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل لتنظيم طويته تقدير أجور العمال الذين لا يسري عليهم القانون 419 لسنة 1955. وأخيراً أوردت هذه المادة المقصود "بالصندوق" على أنه صندوق إصابات العمل. كما نصت المادة الثانية على إنشاء صندوق إصابات العمل وتبعيته لمؤسسة التأمين والادخار للعمال وبينت كذلك الموارد المالية لهذا الصندوق. وبينت المادة الثالثة من يسري عليهم القانون وهم جميع العمال والمستخدمين ومن يتمرنون منهم سواء أكان التموين بأجر أو بغير أجر، كما يسري أيضاً على عمال الزراعة في حالة إصابتهم بآلات ميكانيكية أو بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق به. أما باقي العمال الزراعيين وخدم المنازل ومن في حكمهم والأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل فقد رؤى أن يكون تأمينهم ضد إصابات العمل خاضعاً للنظم والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة. ونظراً لأن هناك بعض طوائف من أصحاب الأعمال وكذلك بعض أصحاب الحرف البسيطة يتعرضون لنفس الأخطار التي يتعرض لها العمال فقد أجاز القانون لهم في البندين د وهـ من المادة الثالثة أن يؤمنوا على أنفسهم ضد إصابات العمل وترك لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع وإجراءات ذلك التأمين بالنسبة لهم. وتضمنت المواد من (4) إلى (8) التنظيم الإداري لصندوق إصابات العمل وتشكيل واختصاصات كل من مجلس الإدارة ولجنة صندوق إصابات العمل ولجنة الوقاية من إصابات العمل وعلى أن يكون الصندوق مستقلاً في حساباته وأن يخضع نظام الحسابات والمركز المالي لأحكام المواد (16 و17 و18) من القانون رقم 419 لسنة 1955. ومحافظة على أموال الصندوق أوجب القانون في المادة 9 منه ألا تزيد المصروفات الإدارية السنوية على 5% من أقساط التأمين المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية على أنه يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل زيادتها بحيث لا تجاوز 7.5% بشروط معينة. كما أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة لمجلس إدارة المؤسسة أن يقرض الصندوق الجديد قرضاً دون فوائد لمقابلة المصروفات التأسيسية على أن تتخذ الوسائل الكفيلة بسداد ذلك القرض من إيرادات ذلك الصندوق. ونصت المادة 10 على إلزام كل صاحب عمل بالتأمين على عماله بالمؤسسة ضد إصابات العمل. كما نصت على عدم سريان هذا الالتزام بالنسبة إلى المصالح والهيئات الحكومية وما يدخل في حكمها غير أن هذا الاستفتاء لا يمتد إلى المقاولين الذين يقومون بأعمال لها. على أنه رغبة في المساواة بين موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة وبين غيرهم ممن يشتغلون لدى الأفراد والهيئات أوجب في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المصالح والهيئات الحكومية وما يدخل في حكمها علاج المصابين من موظفيها ومستخدميها وعمالها ويدفع التعويضات المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أيهما أفضل. ولما كان المقاول الأصلي كثيراً ما يلجأ إلى بعض المقاولين من الباطن لتنفيذ بعض العمليات وخشية أن يهمل المقاول من الباطن في التأمين على عماله فقد رؤى إلزام المقاول الأصلي بالتأمين في هذه الحالة إذا لم يقم المقاول من الباطن بالتأمين قبل الموعد المحدد للبدء في العمل بثلاثة أيام وأجاز له استرداد ما استلزمه هذا التأمين من نفقات (مادة 11). وقضت المادة (12) على أن تقدر أقساط التأمين على أساس تعريفة خاصة يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة على أن يتضمن القرار القواعد والنظم التي بني عليها تقدير تلك الأقساط وحالات تخفيضها وزيادتها. وخشية أن يلجأ صاحب العمل لتحميل العمال كل أو بعض من نفقات التأمين رؤى النص صراحة في المادة 13 على عدم جواز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين. وألزمت المادة (14) صاحب العمل بتوريد أقساط التأمين خلال فترة محدودة وباحتساب فوائد سنوية مركبة في حالة التأخير وترك لوزير الشئون الاجتماعية والعمل تحديد مواعيد استحقاق الأقساط بقرار يصدره. ولما كانت فئات أقساط التأمين تختلف من صناعة أو مهنة إلى أخرى تبعاً لطبيعة الخطر المؤمن من أجله ومداه وعدد العمال وأجورهم لذلك فقد أوجبت المادة (15) من المشروع على صاحب العمل إخطار المؤسسة بكل تغيير يطرأ على العمل وكذلك بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصاً. وحتى لا يهمل صاحب العمل في التأمين على عماله أو يتأخر عن القيام بالإخطار عن كل تغيير نصت المادة (16) بإلزامه فضلاً عن فوائد التأخير المشار إليها في المادة (14) بأداء مبلغ إضافي يوازي مقدار أقساط التأمين المستحقة خلال مدة التخلف أو الفرق الناتج عن زيادة الأقساط في حالة التغيير أما إذا كان تأخره في عدم الإخطار يستدعى تخفيض الأقساط سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول إلى الصندوق. وخشية من أن يتهاون بعض أصحاب الأعمال رغم ذلك أو يتراخوا في التأمين على عمالهم حفظ القانون للمؤسسة الحق في الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب لم يسبق له الإخطار عنه قبل إصابته. ونصت المادة (17) على أن تعتبر جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة على صاحب العمل أو غير الممتازة وتستوفي بعد استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة وخول مدير عام الإدارة العامة للعمل بناء على طلب المؤسسة تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري بالتطبيق لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 وإيراد هذا الحكم قصد به ضمان حصول الصندوق على الاشتراكات في أقل وقت وحتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته بصفة مستمرة. وبينت المادة (18) من القانون الإعفاءات التي يتمتع بها الصندوق فيما يتعلق برسوم الدمغة والضرائب سواء المفروض منها حالياً أو ما قد يفرض منها مستقبلاً وكذا الإعفاء من رسوم تسجيل عقود الملكية بالنسبة للمستشفيات ودور العلاج وذلك أسوة بما اتبع بالنسبة لصندوقي التأمين والادخار للعمال. وأوجبت المادة (19) على المؤسسة إعطاء صاحب العمل المؤمن لديها شهادة أو أكثر دالة على حصول التأمين وأوجبت على صاحب العمل تعليقها في أماكن العمل وترك لوزير الشئون الاجتماعية والعمل تحديد البيانات التي تتضمنها الشهادة وما يؤديه أصحاب الأعمال للمؤسسة مقابلها. وأوجبت الفقرة الخيرة من المادة المذكورة على الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها. وخولت المادة (20) لكل عامل مصاب أو المستحقين بعد وفاته الحق في الحصول على تعويض واستثنت حالتين نص على عدم استحقاق تعويض فيهما وهما حالة تعمد العامل إصابة نفسه حتى لا يستفيد من فعلته، والثانية إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل أي إذا كان عالماً بما قد يؤدي إليه سوء السلوك من نتائج وحتى لا يستفيد من ذلك، واعتبر القانون في حكم سوء السلوك الفاحش كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات وكل مخالفة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل ولا شك أن في استكمال التفتيش وزيادة الوعي الوقائي مما سوف يؤدي على عدم مخالفة العمال لتعليمات الوقاية. وعلقت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة عدم استحقاق التعويض في الحالتين السابقتين على ألا ينشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وذلك لأنه يصعب في هذه الحالة افتراض أن العامل قد تعمد وضع نفسه في الحالة التي سببت الحادث. كما نصت الفقرة الرابعة من هذه المادة على أنه لا يجوز التمسك بإحدى حالتي عدم الاستحقاق في التعويض إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجريه البوليس. ونصت المادة (21) على التزام المؤسسة بعلاج المصاب في المكان الذي تعنيه له وأن تتحمل جميع نفقات ذلك العلاج من خدمات الأطباء والأخصائيين والإقامة بالمستشفيات والزيارات المنزلية عند الاقتضاء وإجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية وصرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج. وخشية أن تقابل المؤسسة بصعوبات عملية في الأماكن النائية وفي البلاد التي لا يوجد فيها أطباء أو مستشفيات خاصة ولا سبيل لها في علاج العمال إلا في المستشفيات العامة الحكومية أو في غيرها من العيادات والمستشفيات المجانية لذلك فقد رؤي النص على عدم جواز العلاج في هذه العيادات أو المستشفيات المجانية إلا بشروط وأوضاع خاصة تنظمها اتفاقيات تعقدها المؤسسة لذلك الشأن وتؤدي بموجبها المؤسسة أجر العلاج. وأوجبت المادة (22) في فقرتها الأولى على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي توفره له المؤسسة وتحظره بها فإذا رفضها العامل فلا التزام على المؤسسة بأداء أية نفقات نتيجة لذلك الرفض. كما أقرت في فقرتها الثانية حق المؤسسة في مناظرة المريض وملاحظة حالته حيثما يجرى علاجه. وخولت المادة (23) للمصاب الحق في العلاج إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه ويقدر العجز بعد ذلك أو بعد مرور سنة على الأكثر من تاريخ الإصابة إن لم يتم شفاؤها أو يثبت العجز المتخلف عنها بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يكون شكلها وبياناتها طبقاً لما يقرره وزير الشئون الاجتماعية والعمل كما تلتزم المؤسسة بإخطار صاحب العمل والعامل بانتهاء العلاج وتمام الشفاء أو بما تخلف لدى المصاب من عجز مستديم ونسبته. ولما كانت العناية بالمصاب لم تعد مقصورة على تعويضه وعلاجه بل يجب أن يمتد ذلك إلى تأهيله طبياً ومهنياً لإعادته إلى العمل فيستفيد منه الإنتاج ويرفع من روح المصاب المعنوية لذلك فقد أوجبت المادة (24) على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك تزويد المصاب بالأطراف الصناعية طبقاً لما يقرره مجلس إدارتها بناء على اقتراح لجنة صندوق إصابات العمل. وبينت المادة (25) مقدار المعونة المالية التي تستحق للعامل أثناء علاجه بأن تكون مساوية لسبعين في المائة من الأجر عن التسعين يوماً الأولى تزاد إلى 80% عن باقي السنة بشرط ألا تقل عن أثنى عشر قرشاً ونصف في اليوم أو عن أجر المصاب إن قل عن ذلك، ولا شك أن التدرج بالزيادة في قيمة المعونة المالية تستدعيه حالة المصاب كلما طالت به مدة المرض ويتمشى مع مقابلة حاجيات المصاب إذا ما أزمنت إصابته وهو مبدأ اجتماعي سليم إذ يوفر رعاية اجتماعية للعامل بقدر حاجته وفي نفس الوقت يحول دون تمارض العامل إذا ما علم بأنه سيحصل على أجره كاملاً وخاصة في المراحل الأولى من الإصابة. وأن الانتقاص من قيمة المعونة المالية في هذا القانون خلال التسعين يوماً الأولى عما كان مقرراً في التشريع الحالي إنما يجب أن ينظر إليه إلى جانب المزايا الأخرى التي تضمنها القانون ومنها زيادة تلك المعونة بعد ذلك وكذا مبدأ المعاش، وغير ذلك من المزايا التي كلفها القانون ولم تكن مقررة بمقتضى التشريع الحالي. هذا وتستحق المعونة المالية من اليوم التالي للإصابة ويمتد صرفها حتى الشفاء أو ثبوت العجز كما رؤى تحديد مدة صرفها بسنة تقدر بعدها درجة العجز ولا خوف على تعويض المصاب في الوضع الحالي طالما أن حقه مقرر في المعاش لن ينتقص منه عدم ثبوت العجز أو تمام الشفاء خلال تلك السنة. كما أجازت هذه المادة وقف صرف تلك المعونة إذا ما خالف المصاب تعليمات العلاج المشار إليها في المادة (22) وذلك بشرط أن يستأنف صرفها بمجرد إتباع المصاب لتلك التعليمات. واعتبرت المادة (26) العجز كاملاً إذا كان من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه وذكرت على سبيل المثال بعض حالات مما يعتبر عجزاً كاملاً. بينت المادة (27) قواعد تقدير نسبة العجز الجزئي. وأعطت المادة (28) للمصاب الذي تزيد درجة عجزه عن 40% كما أعطت للمؤسسة الحق في طلب إعادة الفحص الطبي للمصاب مرة كل ستة أشهر في خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك، والغرض من هذا هو تتبع العجز وما قد ينتهي إليه زيادة أو نقصاً فإذا نقصت درجة العجز إلى ما دون الـ 40% وقف صرف المعاش ومنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة (المادة 32 فقرة أولى). وحددت المادة (29) معاش العجز الكامل بما يعادل 60% من أجر العامل المصاب بشرط ألا تقل ع 240 قرشاً شهرياً ولا يتجاوز 24 جنيهاً شهرياً حتى بالنسبة إلى العمال المشتغلين تحت التمرين بغير أجر. كما حددت المادة (30) معاش العجز الجزئي المستديم الذي تقدر نسبته بـ 40% أو أكثر من العجز الكامل بما يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل. ونصت المادة (31) على أن يستمر صرف معاش العجز مدى حياة المصاب على أن تصرف معونة للمستحقين بعد وفاته بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. كما نصت المادة (32) في فقرتها الثانية على وقف صرف معاش العجز لأي مصاب لا يتقدم لإعادة فحصه طبياً إلى أن يتم ذلك وأن يتبع في صرف المستحق له عن فترة الإيقاف ما تسفر عن نتيجة ذلك الفحص. وحددت المادة (33) معاش الوفاة بما يعادل 50% من الأجر كما بينت المستحقين في هذا المعاش ونسبة استحقاق كل منهم كما نصت على استحقاق معاش الوفاة عن الشهر الذي تحدث فيه الوفاة واستثنت من حق ترتيب ذلك المعاش المستحقين عن المشتغلين تحت التمرين بغير أجر إذ نصت على أن يكون تعويضهم على أساس مائة جنيه دفعة واحدة توزع بينهم طبقاً للنسب المذكورة. أما مصاريف الجنازة فقد رفعها المشروع إلى عشرة جنيهات ألزم المؤسسة بدفعها لمن قام بنفقات الجنازة فعلاً. وقد بينت المادة (34) متى يوقف صرف المعاش بالنسبة لكل مستحق عن المتوفي. ولما كان معاش الأرامل أو البنات أو الأخوات يقف عند زواجهن ومساعدة لهم في نفقات الزواج نص المشروع في المادة (35) على أن يصرف لهن عند زواجهن منحة زواج تساوي قيمة المعاش عن ستة شهور. وألزمت المادة (36) من يصرف باسمه معاش للوفاة إبلاغ المؤسسة عن أي نقص في عدد المستحقين للمعاش في خلال شهر من تاريخ وقوع ما يؤدي إلى ذلك من وفاة أو زواج أو تجاوز السن حتى لأستمر المؤسسة في صرف معاشات دون وجه حق. وحددت المادة (37) تعويض الدفعة الواحدة وهو ما يستحق للمصاب إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن 40% من العجز الكلي ويكون ذلك التعويض معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروباً في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف. وقد روعي في تحديد هذه المدة أن لا يقل قيمة تعويض الدفعة الواحدة في هذا القانون عن قيمته في التشريع الحالي. وبينت المادة (38) الأحكام الخاصة بتعدد الإصابات والطريقة المتبعة في تعويضها. ونصت المادة (39) على إلزام المؤسسة بصرف المعونة المالية المقررة للمصاب خلال فترة عجزه عن العمل أسبوعياً أو في نهاية مدة العلاج إن قلت عن أسبوع وأن تقوم بصرف المعاش شهرياً خلال الأسبوع الأول من كل شهر وحتى لا تتوانى المؤسسة في صرف المعاش لمن هم في حاجة إليه وخاصة بعد فقد عائلهم فقد ألزمها القانون بأن يكون صرف ما يستحق عنه لأول مرة خلال ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة الصرف وكذلك الحال بالنسبة لتعويض الدفعة الواحدة. كما أجازت صرف المستحق من المعاشات كل ثلاثة أشهر إذا ما قلت قيمته عن جنيه واحد شهرياً وذلك قصداً في المصروفات الإدارية. وخولت المادة (40) وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة زيادة مزايا التأمين وإضافة مزايا أخرى في حدود ما تسمح به قدرة الصندوق وحالته المالية. ونظراً لما قد يقع من استحقاق الشخص الواحد أكثر من معاش طبقاً لأحكام هذا القانون فقد حرم المشرع (مادة 41) تمشياً مع الأصول المعترف بها دولياً - الجمع بين معاشين وذلك مع حفظ حق المستحق في المعاش الأفضل. ولما كان بعض مستحقي المعاش قد يغادرون أراضي الجمهورية العربية المتحدة لهذا نصت المادة (44) فقرة أولى على وقف صرف معاشاتهم طالما كانوا في الخارج على أن يستأنف صرفها بعد ذلك طبقاً لشروط وأوضاع استحقاقها عند عودتهم ثانية. أما الفقرة الثانية فقد أوجبت المعاش بالنسبة لمن يحكم عليهم بالسجن أو الحبس لمدة تزيد على ثلاثة شهور كما أجازت استئناف صرفها كلية أو جزئياً بعد ذلك لمن يعولهم المسجون بناء على طلب يقدم منهم يوافق عليه مجلس الإدارة. وبينت من (43) إلى (50) الإجراءات التي يجب أن يتبعها كل من العامل المصاب وصاحب العمل والبوليس والطبيب في حالة وقوع إصابة عمل. ونصت المادة (51) على إلزام صاحب العمل بأعداد السجلات التي يتطلبها الإشراف على تنفيذ القانون طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل. كما ألزمت المادة (52) كل صاحب عمل بتقديم الكشوف والبيانات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ القانون إلى المؤسسة بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل. وخول القانون في المادة (53) لمن تندبه المؤسسة من موظفيها الحق في دخول محل العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة لتقدير مدى الخطر المؤمن من أجله والاطلاع على السجلات والمستندات كما أجاز للمؤسسة أن توفد مندوباً من قبلها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الإدارة العامة للعمل بنتيجة ذلك التحقيق كما أوجبت نفس المادة على المؤسسة في حالة اكتشاف إحدى المخالفات أن تخطر الإدارة العامة للعمل ليقوم موظفوها الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب الأعمال وذلك بمقتضى حكم المادة (54). وأوجبت المادة (55) على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من إصابات العمل طبقاً للشروط والأوضاع التي تصدر بها قرارات من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. وحتى لا يضار العمال المصابين من إهمال أصحاب الأعمال في الإبلاغ عن زيادة عدد العمال أو أجورهم أو طبيعة الخطر المؤمن من أجله ومداه أو من أن الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وعدم قيام صاحب العمل بالتأمين على عماله فقد نصت المادة (56) على أن ذلك لا يكون سبباً في عدم دفع التعويض ويقتصر حق المؤسسة في هذه الأحوال على مطالبة صاحب العمل بفرق أقساط التأمين وفوائده طبقاً للتعريفة المعمول بها كما نصت المادة (57) على التزام المؤسسة في حالة مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل بتنفيذ أحكام هذا القانون قبل العامل المصاب وأن تحل المؤسسة قانوناً محل العامل قبل ذلك الشخص المسئول بما دفعته. ونصت الفقرة الثانية من المادة (57) على أن عدم قيام صاحب العمل بالتأمين لا يعفي المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المقررة في هذا القانون قبل العمال المصابين إذا ما ثبت سريان القانون عليهم ولما الرجوع على صاحب العمل بالأقساط المقررة وفوائدها بالنسبة لجميع عماله من تاريخ سريان القانون عليه. وللحكمة التي أشار إليها التشريع الحالي (في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 64 لسنة 1936 بشأن إصابات العمل) من أن إيجاب التعويض أصبح مطلقاً إلا أنه قيد بحدود تؤدي إلى تخفيف الشدة التي ينطوي عليها مبدأ إخطار بالمهلة وتلاقي المضار الناشئة من ترك تقدير التعويض إلى مجرد الرأي لذلك نقد تضمن القانون نفس الحكم الوارد بالقانون المذكور إذ نصت المادة (58) من المشروع على أنه لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المسئولية بأحكام أي قانون آخر ولا يجوز له ذلك ايضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل. هذا ولما كان المرض أو الضرر الناتج عن مزاولة الصناعات والأعمال التي تسبب مرضاً مهنياً لا يحدث بغتة بل يظهر تدريجياً فقد نصت المادة (59) على أن تظل المؤسسة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة العامل إذا ظهرت على هذا الأخير أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء أكان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض. ولما كان المفروض أن يحصل العامل أو المستحقين عنه على التعويض كاملاً لذلك فقد اعتبرت المادة (60) من القانون كل اتساق يقصد به خفض التعويض المستحق للمصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته عن الفئات المقررة بهذا القانون باطلاً سواء أبرم هذا الاتفاق قبل الإصابة أو بعدها. كما نصت المادة (61) على عدم جواز الحجز أو النزول عن مستحقات العامل أو المستحقين عنه في صندوق إصابات العمل إلا لدين النفقة وبما لا يجاوز الربع وذلك حماية للتعويض وأسوة بما اتبع في صندوقي التأمين والادخار. وأجازت المادة (62) لوزير الشئون الاجتماعية والعمل تعديل جدول أمراض المهنة بناء على اقتراح لجنة يشكلها لذا الغرض. وحتى لا يحرم العمال من الامتيازات المعمول بها حالياً في منشآتهم والتي تكون أكثر سخاء مما تضمنه هذا القانون فقد نصت المادة (63) على أن يتمتع العمال بأية امتيازات تزيد عما هو مقرر بهذا المشروع وتكون مقررة بموجب النظم المعمول بها في المنشآت بتحمل الفرق بين ما تلتزم به المؤسسة طبقاً لهذا القانون والامتيازات المعمول بها. ونصت المادتان (64) و(65) على إعفاء الأموال المستحقة لمن يستحقون عن العامل بعد وفاته من الخضوع لرسوم الأيلولة المقرر بمقتضى القانون رقم 142 لسنة 1944 باعتبارها معاشاً كما لا تسري أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 على العمليات التي تباشرها المؤسسة لأن هذا القانون قد اشتمل على كل الضمانات التي تكفل للحكومة الإشراف على أموالها ولا مجال إذن لتعدد الرقابة مما قد يعوق المؤسسة عن القيام بأعمالها على الوجه الذي يحقق الأغراض الاجتماعية المرجوة منها، فضلاً عن أن هذا الحكم قد تقرر بالنسبة لأموال صندوقي التأمين والادخار بمقتضى القانون رقم 419 لسنة 1955. وحتى لا تتأخر المؤسسة في صرف المبالغ المستحقة للمصاب عن المواعيد المقررة لها دون عذر قوي فقد نصت المادة (66) على إلزام المؤسسة بدفع هذه المبالغ مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ عن عشرة أيام من تاريخ مطالبتها كتابة بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول مبيناً فيه جميع البيانات الأساسية بشأن تلك المطالبة ولا شك أن وضع هذا الحكم يقتضي من المؤسسة مراعاة المواعيد المحددة في المشروع حتى لا تتحمل ماليتها أعباء لا مبرر لها. ونظمت المادة (67) الإجراءات التي تتبع في طلب إعادة النظر في انتهاء العلاج أو ثبوت العجز أو تقدير نسبته والجهة التي يقدم إليها هذا الطلب. وبينت المادتان (68) و(69) الإجراءات التي يتبعها مكتب العمل في طلب إعادة النظر الذي يقدم إليه بالتطبيق لأحكام المادة السابقة. ولما كان التشريع الحالي (المادة 10 من القانون رقم 89 لسنة 1950) يقضي بعدم قبول دعوى التعويض إلا إذا كان صاحب العمل قد طولب كتابة بالتعويض في خلال السنة التالية للوفاة أو ثبوت العاهة المستديمة فقد رؤى في هذا القانون (مادة 70) الإبقاء على هذا المبدأ مع رفع المدة إلى خمس سنوات بدلاً من سنة. وأعفت المادة (71) الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم بعد وفاتهم طبقاً لأحكام القانون من الرسوم القضائية في جميع أدوار التقاضي. وبينت المواد من (72) إلى (77) العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون. وقد نصت المادة (78) على أنه لا يجوز إبرام أو تجديد أو امتداد عقود التأمين ضد إصابات العمل أو أمراض المهنة مع شركات التأمين كما لا يجوز منح إعفاءات طبقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1942 اعتباراً من تاريخ العمل هذا القانون. أما بالنسبة لعقود التأمين التي تكون قائمة بعد مرور تام من تاريخ العمل بهذا القانون فقد نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أن تلغى جميعها، كما تلغى جميع الإعفاءات من التأمين من هذا التاريخ على أن تسري أحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 و167 لسنة 1950 حتى نهاية هذه المدة. وتنظيماً لفرص العمل للمواطنين جميعاً، وحتى لا يضار الموظفون والعمال الذين كانوا متفرغين للعمل في أقسام إصابات العمل بشركات التأمين، لقد نص القانون في المادة (79) منه على تنظيم إلحاقهم بالعمل بالمؤسسة وشروط ذلك. وألغت المادة (80) القوانين رقم 86 لسنة 1942، 89 لسنة 1950 و117 لسنة 1950 الخاصة بالتأمين والتعويض عن حوادث العمل وأمراض المهنة مع مراعاة أحكام المادة 78 في ذلك الإلغاء. ونصت المادة 81 على أن يضم لعضوية مجلس إدارة المؤسسة وكيل وزارة الصحة العمومية للشون الطبية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون الاجتماعية. وملحق بالقانون جدولان أولهما بتقدير درجات العجز الجزئي المستديم في بعض الحالات وقد روعى أن تكون النسب المئوية الواردة به قرين كل إصابة أعلى مما هو مقرر في التشريع الحالي كما وردت به إصابات جديدة حدد للعجز الناشئ عنها نسب مئوية. وأما الجدول الثاني فهو جدول الأمراض المهنية التي تستوجب التعويض إذا ما كان المريض بها يعمل في أحد الأعمال أو الصناعات المسببة لتلك الأمراض والمبينة قرين كل منها بالجدول المذكور. وقد روعى في الجدول الملحق بالقانون أن يكون متفقاً مع ما تتطلبه الاتفاقية الدولية الخاصة بأمراض المهنة كما أضيف إلى قائمة الأمراض المهنية المعمول بها حالياً مرضى الدرن والحميات المعدية وذلك إذا أصيب بها من يعملون في المستشفيات المخصصة - لا العامة - لعلاج تلك الأمراض. وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعرض القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أرتأه مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة () : جدول تقدير درجات العجز الجزئي المستديم
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) بالمؤسسة: مؤسسة التأمين والادخار للعمال المنشأة بمقتضى القانون رقم 419 لسنة 1955 المشار إليه. (ب) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل وفي أثناء تأديته ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه، أيا كانت وسيلة المواصلات، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. (ج) بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل. (د) بالأجر: الأجر الإجمالي محسوبا بالطريقة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام القانون المذكور وبالطريقة التي يعينها وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنسبة للذين لا تسري عليهم أحكامه. (هـ) بالصندوق: صندوق إصابات العمل.
المادة (2) : ينشأ صندوق للتأمين ضد حوادث العمل وأمراض المهنة والتعويض عنها يطلق عليه "صندوق إصابات العمل" ويلحق بالمؤسسة. وتتكون أموال هذا الصندوق مما يأتي: (أ) الأقساط التي تستحق عن التأمين المنصوص عليه في هذا القانون. (ب) ريع استثمار أموال الصندوق. (ج) الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
المادة (3) : يسري هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين ومن يتمرنون منهم. بما في ذلك عمال الزراعة في حالة إصاباتهم بآلات ميكانيكية أو بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع التأمين ضد إصابات العمل وأحكام التعويض عنها وذلك بالنسبة إلى: (أ) عمال الزراعة في غير الحالات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة. (ب) خدم المنازل ومن في حكمهم. (ج) الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل. (د) أصحاب الحرف والمشتغلون لحسابهم. (هـ) أصحاب الأعمال أنفسهم.
المادة (4) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة فضلا عن الاختصاصات المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 419 لسنة 1955 ما يأتي: (1) إصدار اللائحة الخاصة بنظام العلاج الطبي. (2) الموافقة على نظام عقد الاتفاقيات الخاصة بتقديم العلاج الطبي بما في ذلك تأجير دور العلاج. (3) إنشاء أو شراء دور العلاج.
المادة (5) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة صندوق إصابات العمل" على الوجه الآتي: (1) مدير عام المؤسسة .................... رئيسا (2) مدير عام الإدارة العامة للعمل ................ نائبا للرئيس (3) أحد ممثلي أصحاب الأعمال يختاره ممثلو أصحاب الأعمال في مجلس إدارة المؤسسة ............... (4) أحد ممثلي العمال يختاره ممثلو العمال في مجلس إدارة المؤسسة ................. أعضاء (5) أحد أطباء الصحة العمالية يندبه وزير الشئون الاجتماعية والعمل .......................... (6) أحد أطباء المؤسسة يندبه مجلس الإدارة بناء على ترشيح المدير العام ....................... ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (6) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بإبداء الرأي في المسائل التي يحيلها إليها مجلس الإدارة أو المدير العام وعلى الأخص: (1) المسائل الخاصة بتنفيذ لائحة نظام العلاج الطبي والاتفاقيات الخاصة بها. (2) المسائل المتعلقة بإنشاء أو شراء دور العلاج. (3) مراجعة مشروع الميزانية العامة للمصروفات الخاصة بالصندوق. (4) الشكاوى والصعوبات التي تعترض سير الأعمال. وتعرض اقتراحات اللجنة على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه في شأنها.
المادة (7) : تشكل من بين أعضاء مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة الوقاية من إصابات العمل" وتمثل فيها المؤسسة والإدارة العامة للعمل وأصحاب الأعمال والعمال كما يضم إليها من يرى مجلس الإدارة لزوماً للاستنارة بخبرتهم من الأخصائيين في شئون الوقاية من إصابات العمل. وينظم تشكيل تلك اللجنة ونظام العمل بها واختصاصاتها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي المجلس على أن يراعى أن يكون من بين اختصاصات تلك اللجنة على الأخص ما يأتي: (1) بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل. وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لهم عند الاقتضاء. (2) بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق بإتباع تعليمات الوقاية أثناء العمل. (3) بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها. (4) القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها. (5) إعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل ما من شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب الأعمال والعمال. (6) إنشاء معمل لأبحاث الوقاية من إصابات العمل وكذا معرض دائم لأدواتها وأجهزتها ومكتبة تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها فيما يتعلق بأساليب الوقاية من إصابات العمل. (7) التعاون مع الهيئات الأخرى المختصة أو المعنية بالوقاية من إصابات العمل. وتعرض اقتراحات اللجنة على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه في شأنها.
المادة (8) : يكون الصندوق مستقلاً في حساباته. ويخضع نظام الحسابات والمركز المالي له لأحكام المواد 16 و17 و18 من القانون رقم 419 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (9) : لا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية السنوية للصندوق على 5% من أقساط التأمين المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية على أنه يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة موافق عليه بأغلبية أحد عشر صوتاً على الأقل زيادة النسبة المشار إليها بحيث لا تجاوز 7.5% ويجوز للمؤسسة أن تعقد للصندوق قرضاً بدون فوائد على أن تتخذ التدابير التي تكفل سداد هذا القرض من إيرادات الصندوق المذكور.
المادة (10) : على كل صاحب عمل أن يؤمن لدى المؤسسة على عماله ضد إصابات العمل. ولا يسري هذا الحكم على المصالح والهيئات الحكومية وما يدخل في حكمها كالمؤسسات العامة والهيئات الإقليمية ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المقاولين الذين يقومون بأعمال لها. وعلى المصالح والهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تقوم بعلاج المصابين من موظفيها ومستخدميها وعمالها وبدفع التعويضات المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أيهما أفضل.
المادة (11) : إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول من الباطن ولم يؤمن عن إصابات العمل تطبيقاً لأحكام هذا القانون قبل التاريخ المحدد للبدء في العمل بثلاثة أيام وجب على المقاول الأصلي أن يقوم بهذا التأمين وله الرجوع على المقاول من الباطن ليسترد منه ما استلزمه هذا التأمين من نفقات.
المادة (12) : تقدر أقساط التأمين التي يجب على صاحب العمل أداؤها للصندوق على أساس تعريفة خاصة يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة على أن يوضح به القواعد والنظم التي بني عليها التقدير وحالات تخفيض الأقساط وزيادتها.
المادة (13) : لا يجوز تحميل العمال الذين يسري عليهم هذا القانون أي نصيب في نفقات التأمين.
المادة (14) : على صاحب العمل أن يورد أقساط التأمين خلال الخمسة عشر يوماً التالية لمواعيد استحقاقها وتحسب في حالة التأخير فوائد سنوية مركبة بسعر 6% عن المدة من يوم الاستحقاق حتى تاريخ أدائها وتحدد مواعيد ذلك الاستحقاق بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الأقساط وفوائد التأخير إلى المؤسسة على حساب صاحب العمل.
المادة (15) : على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير يطرأ على العمل مما قد يؤدي إلى التأثير على طبيعة الخطر المؤمن من أجله أو مداه وكذلك بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادةً أو نقصاً ويكون هذا الإخطار طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة 14 يلزم صاحب العمل إذا تخلف عن التأمين على عماله كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى الصندوق يوازي مقدار أقساط التأمين المستحقة عنهم خلال مدة التخلف. وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة تأخير صاحب العمل عن القيام بالإخطار المشار إليه والمادة 15 إذا كان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمة أقساط التأمين أما إذا كان الإخطار المذكور يستدعي تخفيض تلك الأقساط سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى الصندوق. كما يجوز للمؤسسة بناءً على قرار من مجلس الإدارة الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الإخطار عنه.
المادة (17) : تعتبر جميع المبالغ المستحقة للصندوق قبل صاحب العمل أو الغير وفقاً لأحكام هذا القانون ممتازة بذات الدرجة المنصوص عليها في المادة 1141 من القانون المدني. وتستوفى بعد استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة. ولمدير عام الإدارة العامة للعمل بناءً على طلب المؤسسة تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري بالتطبيق لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
المادة (18) : يتمتع الصندوق بالمزايا الآتية: (1) تعفى من جميع رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً أقساط التأمين المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، والعقود والمخالصات والشهادات والاستمارات والمطبوعات وكذا التقارير والمحررات الطبية. (2) يعفى ناتج استثمار أمواله من جميع الضرائب المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً. (3) يعفى من رسوم تسجيل عقود الملكية بالنسبة للمستشفيات ودور العلاج.
المادة (19) : على المؤسسة إعطاء صاحب العمل المؤمن لديها شهادة أو أكثر دالة على حصول التأمين. وعلى صاحب العمل تعليقها في أماكن العمل. ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه البيانات التي تتضمنها الشهادة وما يؤديه أصحاب الأعمال للمؤسسة مقابلها بحيث لا يتجاوز ما يتحمله صاحب العمل خمسين مليماً عن كل شهادة أو مستخرج منها. وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.
المادة (20) : لكل عامل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول على تعويض عن إصابته طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون. ولا يستحق التعويض في الأحوال الآتية: (أ) إذا تعمد العامل إصابة نفسه. (ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: (1) كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. (2) مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المتعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل. وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة 27 ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين أ وب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجريه البوليس وفقاً للمادة 48
المادة (21) : تلتزم المؤسسة بعلاج المصاب على نفقتها وذلك في المكان الذي تعينه له. ويجوز في حالات الضرورة أن يجرى علاج المصابين في العيادات أو المستشفيات العامة وذلك بموجب اتفاقيات تعقد لهذا الغرض وتؤدي بموجبها المؤسسة أجر ذلك العلاج ويقصد بالعلاج ما يأتي: (1) خدمات الأطباء والأخصائيين. (2) الإقامة بالمستشفيات والزيارات المنزلية عند الاقتضاء. (3) العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسبما يلزم. (4) صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.
المادة (22) : على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض العامل اتباع تلك التعليمات. وللمؤسسة الحق في ملاحظة حالة المصاب حيثما يجرى علاجه.
المادة (23) : يستمر علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه ويجرى تقدير العجز المتخلف عند انتهاء العلاج أو بعد مرور سنة من تاريخ الإصابة إن لم يتم شفاؤها أو يثبت العجز المتخلف عنها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. وعلى المؤسسة إخطار صاحب العمل والعامل بانتهاء العلاج والشفاء أو بما تخلف لدى العامل المصاب من عجز مستديم ونسبته.
المادة (24) : على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقاً لما يقرره مجلس إدارتها بناءً على اقتراح لجنة الصندوق.
المادة (25) : إذا نشأ عن إصابة العامل عجز يمنعه عن أداء عمله فعلى الصندوق أن يؤدي له معونة مالية تعادل 70% من أجره عن التسعين يوماً التالية ليوم إصابته تزاد بعدها إلى ثمانين في المائة من الأجر وبشرط ألا تقل تلك المعونة عن 125 مليماً يومياً أو الأجر الكامل للمصاب إن قل عن ذلك. وتستحق هذه المعونة ابتداءً من اليوم التالي للإصابة ويستمر صرفها حتى الشفاء أو ثبوت العجز أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام أيها أسبق. على أنه يجوز وقف صرف ثلث المعونة إذا خالف المصاب تعليمات العلاج المشار إليها في المادة 22 ويستأنف صرف تلك المعونة بمجرد إتباع المصاب لتلك التعليمات.
المادة (26) : يعتبر العجز كاملاً إذا كان من شأنه أن يحول كليةً وبصفة مستديمة بين العامل وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر من حالات العجز الكامل حالات فقد البصر فقداً كلياً أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة وحالات الجنون المطبق.
المادة (27) : تقدر نسبة العجز الجزئي وفقاً للقواعد الآتية: (أ) إذا كان العجز مبيناً بالجدول الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به. (ب) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادات الطبية. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل تعديل الجدول المذكور بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (28) : لكل من المصاب والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي للمصاب الذي تزيد درجة عجزه عن 40% مرة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك. وعلى طبيب المؤسسة الذي يباشر هذا الفحص أن يعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.
المادة (29) : إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل استحق المصاب عنه معاشاً شهرياً يعادل 60% من أجره. ويجب ألا يقل معاش العجز الكامل عن 240 قرشاً شهرياً ولا يجاوز 24 جنيهاً شهرياً حتى بالنسبة للمشتغلين تحت التمرين بغير أجر.
المادة (30) : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 40% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل.
المادة (31) : يستمر صرف معاش العجز مدى حياة المصاب وتصرف معونة للمستحقين بعد وفاته وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (32) : يعدل معاش العجز بحسب ما يتضح من إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة 28 وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادةً أو نقصاً. ويقف صرف معاش العجز إذا لم يتقدم صاحبه للفحص الطبي بناءً على طلب المؤسسة وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 28 ويستمر ذلك الوقف إلى أن يتقدم صاحب المعاش لإجراء ذلك الفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص الطبي المذكور. وإذا نقصت درجة العجز عن 40% أوقف صرف المعاش نهائياً ومنح المصاب عن عجزه المتخلف تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لأحكام المادة 37.
المادة (33) : إذا أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فعلى المؤسسة أن ترتب معاشاً شهرياً قيمته 50% من أجر المتوفى يوزع على المستحقين من بعده طبقاً لأحكام المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وشأن عقد العمل الفردي. مع مراعاة أنه إذا لم يوجد مستحقون ممن ورد ذكرهم في الفقرات الأربعة الأولى من المادة المشار إليها أو الإخوة والأخوات الذين كان يعولهم العامل فيكون المعاش المستحق من حق الصندوق. ويجب ألا تقل جملة المعاش المستحق في حالة الوفاة عن 200 قرش شهرياً ولا تجاوز عشرين جنيهاً شهرياً. ويستحق هذا المعاش ابتداءً من الشهر الذي تحدث فيه الوفاة. ويستثنى من الحكم السابق المستحقون عن المشتغلين تحت التمرين بغير أجر ويكون تعويضهم على أساس مائة جنيه دفعةً واحدة توزع عليهم طبقاً لأحكام المادة 46 من المرسوم بقانون سالف الذكر. وتلتزم المؤسسة في جميع حالات الوفاة بدفع عشرة جنيهات مقابل مصروفات الجنازة تصرف لمن قام بنفقاتها فعلاً.
المادة (34) : يستمر صرف المعاش: (1) للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها. (2) للبنات أو الأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو يجاوزن سن 21 سنة. ويجوز إعادة صرف المعاش للأرامل والبنات والأخوات في حالة طلاقهن وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. (3) للأولاد أو الإخوة حتى يبلغوا سن 17 سنة ما لم يكونوا عاجزين جسمانياً أو بسبب عاهة عقلية عن كسب عيشهم. ويمتد صرف المعاش إلى 21 سنة لمن كانوا مقيدين بصفة منتظمة في المعاهد الدراسية. (4) للوالدين مدى حياتهما.
المادة (35) : تصرف للأرامل والأخوات وللبنات عند زواجهن منحة زواج تساوي قيمة معاش الأرملة أو البنت أو الأخت عن ستة شهور.
المادة (36) : يلتزم من يصرف باسمه معاش الوفاة بإبلاغ المؤسسة عن أي نقص في عدد المستحقين للمعاش خلال شهر من وقوع ما يؤدي إلى ذلك من وفاة أو زواج أو تجاوز السن المقررة.
المادة (37) : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن 40% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف طبقا لأحكام المادة 29 يؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
المادة (38) : إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية: 1- إذا كان مجموع نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 40% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر وقت حدوثها. 2- إذا كان مجموع نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يوازي 40% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي: (أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعا وأجره وقت الإصابة الأخيرة. (ب) إذا كان المصاب مستحقا في معاش العجز قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعا وأجره وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه وقت وقوع الإصابة الأخيرة.
المادة (39) : على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب خلال فترة عجزه عن العمل أسبوعيا أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع. وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعاشات شهريا خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف ما يستحق منها لأول مرة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة الصرف. كما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف في حالات الوفاة أو ثبوت العجز الجزئي بصفة نهائية. على أنه يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر إذا قل قيمة المستحق منها عن جنيه واحد شهريا.
المادة (40) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة وبعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة زيادة مزايا التأمين المنصوص عليها في هذا القانون وإضافة مزايا أخرى في حدود ما تسمح به قدرة الصندوق وحالته المالية.
المادة (41) : لا يجوز أن يكون الشخص الواحد مستحقا في أكثر من معاش واحد مقرر طبقا لأحكام هذا القانون. وفي حالات ازدواج الاستحقاق فيقرر له المعاش الأفضل.
المادة (42) : يوقف صرف المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون في حالة مغادرة مستحقيها لأراضي الجمهورية العربية المتحدة. ويستأنف صرفها طبقا لشروط وأوضاع استحقاقها عند عودتهم ثانية. كما يوقف صرف المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون لمن يحكم عليهم بالحبس أو السجن مدة تزيد على ثلاثة شهور على أنه يجوز خلال مدة الحبس أو السجن صرف المعاشات كلها أو بعضها لمن يعولهم المسجون وذلك بناء على طلب يقدمه المعولون للمؤسسة يوافق عليه مجلس الإدارة.
المادة (43) : على العامل أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فورا بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك. وعليه كذلك في حالة إصابته بأحد الأمراض المهنية أن يبلغ كلا من صاحب العمل والمؤسسة بذلك فور علمه من الطبيب الذي شخص المرض. ويجوز للمؤسسة إذا رأت التحقق من نوع المرض أن تعرض العامل على أحد أطبائها لتعيين نوع المرض.
المادة (44) : على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية. وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
المادة (45) : على صاحب العمل إخطار المؤسسة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور علمه بها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار. ويكون الإخطار طبقا للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض ويصدر به قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (46) : على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال مكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبقا للقواعد التي تقررها لائحة العلاج الطبي.
المادة (47) : على صاحب العمل إبلاغ البوليس عن كل حادث يصاب به أحد عماله تعجزه عن العمل وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ علمه بهذا الحادث ويجب أن يكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
المادة (48) : يجري البوليس أو الهيئة القائمة بأعماله تحقيقا من صورتين في كل بلاغ يقدم إليه ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود. كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل المصاب طبقا للمادة 20 ويثبت فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك. وعلى البوليس إبلاغ الإدارة العامة للعمل عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها أو موافاتها بصورة من التحقيق وللإدارة المذكورة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك. وعلى الإدارة العامة للعمل إخطار المؤسسة بجميع الحالات التي يثبت فيها أن الإصابة لم تكن نتيجة لحادث عمل أو كانت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب أو كانت عن عمد.
المادة (49) : على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر لفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الدوري.
المادة (50) : على الأطباء أن يبلغوا الإدارة العامة للعمل والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها. وإذا لم يقم الطبيب بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على الإدارة العامة للعمل أن تبلغ أمره إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به.
المادة (51) : على صاحب العمل أن يعد في كل محل أو فرع أو مكان يزاول فيه العمل السجلات الآتية: (1) سجل تدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالعمل ويكون لكل منهم رقم خاص مع إثبات رقم بطاقة التأمين إن وجدت وكذا مقدار الأجور حسب المادة (30) من القانون رقم 419 لسنة 1955 ومقدار الأجر الفعلي اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو أجر القطعة أو العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائيا. (2) سجل يدون فيه ما يقع من إصابات العمل نتيجة لحوادث أو أمراض مهنية وذلك بمجرد علمه بها عن طريق الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 43 (3) سجل يدون فيه اسم الطبيب الذي يعهد إليه بفحص العمال طبقا للمادة 47 وتاريخ كل زيارة وأسماء العمال المرضى ونوع مرض كل منهم. ويجب أن تكون جميع هذه السجلات موضوعة ومستوفاة بالشكل الذي تقرره الإدارة العامة للعمل بالتطبيق للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. ويجب تقديم هذه السجلات لمفتشي الإدارة العامة للعمل ومندوبي المؤسسة كلما طلبوا ذلك.
المادة (52) : على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والاستمارات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه.
المادة (53) : يكون لمن تندبه المؤسسة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل الممتازة لإجراء التحريات اللازمة لتقدير مدى الخطر المؤمن من أجله والإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بهذا القانون. ولها أن توفد مندوبا عنها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الإدارة العامة للعمل بنتيجة ذلك التحقيق. وعلى المؤسسة في حالة اكتشاف إحدى المخالفات أن تبلغ الإدارة العامة للعمل لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المادة (54) : يكون لموظفي الإدارة العامة للعمل الذي لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون الحق في الإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون بالمؤسسة. وعلى المؤسسة أن توافي الإدارة العامة للعمل بما تطلبه من بيانات خاصة بذلك.
المادة (55) : على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من إصابات العمل طبقا للشروط والأوضاع التي تصدر بها قرارات من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (56) : كل زيادة في عدد العمال أو أجورهم أو طبيعة الخطر المؤمن من أجله أو مداه لا يجوز أن يكون سببا في عدم دفع التعويض ويقتصر حق المؤسسة في هذه الأحوال على مطالبة صاحب العمل بفرق أقساط التأمين وفوائدها طبقا للتعريفة المعمول بها.
المادة (57) : تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل. وتحل المؤسسة قانونا محل العامل قبل ذلك الشخص المسئول بما دفعته. على أن عدم قيام صاحب العمل بالتأمين لا يعفي المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المقررة في هذا القانون قبل العمال المصابين إذا ما ثبت سريان القانون عليهم. ولها الرجوع على صاحب العمل بالأقساط المقررة وفوائدها بالنسبة لجميع عماله من تاريخ سريان القانون عليه.
المادة (58) : لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام قانون آخر. ولا يجوز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل.
المادة (59) : تظل المؤسسة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون خلال سنة شمسية من تاريخ انتهاء خدمة العامل إذا ظهرت على هذا الأخير أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
المادة (60) : يقع باطلا كل اتفاق يقصد به خفض التعويض المستحق للمصاب أو المستحقين عنه بعد وفاته عن الفئات المقررة بهذا القانون سواء أبرم هذا الاتفاق قبل الإصابة أو بعدها.
المادة (61) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات العامل أو المستحقين عنه في الصندوق إلا لدين النفقة وبما لا يجاوز الربع.
المادة (62) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعديل جدول أمراض المهنة الملحق بهذا القانون بناء على اقتراح لجنة يشكلها من: (1) مدير عام الإدارة العامة للعمل .............. رئيسا (2) مدير الصحة العمالية بالإدارة العامة ............... (3) طبيب المؤسسة في لجنة صندوق إصابات العمل ......... (4) طبيب يندبه وزير الصحة العمومية .................. (5) طبيب شرعي يندبه وزير العدل .......... أعضاء (6) ممثل أصحاب الأعمال في لجنة الصندوق ................ (7) ممثل العمال في لجنة الصندوق ................
المادة (63) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 وللمادة 58 يتمتع العمال بأية امتيازات تزيد عما تقرر بهذا القانون وتكون مقررة بموجب النظم المعمول بها في المنشآت التي يعلمون بها على أن تلتزم تلك المنشآت بدفع الفرق بين ما تلتزم به المؤسسة طبقا لهذا القانون والامتيازات المعمول بها.
المادة (64) : تعفى الأموال المستحقة للمستحقين عن العامل من الخضوع للرسوم والضرائب المفروضة بمقتضى القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه.
المادة (65) : لا تسري أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 على العمليات التي تباشرها المؤسسة.
المادة (66) : إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة للمصاب عن المواعيد المقررة لها في هذا القانون دون عذر قهري التزمت المؤسسة بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ بعد عشرة أيام من تاريخ مطالبتها بذلك كتابة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يوضح فيه المستحق اسمه واسم صاحب العمل ورقم بطاقة التأمين ونوع الاستحقاق ومحل إقامته بالضبط.
المادة (67) : للعامل أن يتقدم خلال أربعة أيام من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بعدم إصابته بمرض مهني طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 43 بطلب إعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الشهادات الطبية المؤيدة له. وله أن يتقدم خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب إعادة النظر في عجزه أو في تقدير نسبته وعليه أن يرفق بطلبه شهادة طبية مبينا بها نوع العجز ونسبته. وتقدم تلك الطلبات إلى مكتب العمل المختص وعلى المؤسسة أن تودع مكتب العمل جميع الأوراق المتعلقة بالإصابة محل النزاع فور طلبها ما لم تتم تسوية الخلاف.
المادة (68) : على مكتب العمل المختص إحالة الموضوع على لجنة التحكيم الطبي وينظم تشكيلها وإجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة العمومية.
المادة (69) : على مكتب العمل المختص إخطار كل من المصاب والمؤسسة بنتيجة التحكيم الطبي فور وصولها إليه وعلى كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب على قرار التحكيم من التزامات ويكون قرار التحكيم الطبي نهائيا وغير قابل للطعن.
المادة (70) : لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز. ويعتبر أي إجراء تقوم به الإدارة العامة للعمل في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة. على أن عدم المطالبة بالتعويض خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمنع من قبول الدعوى إذا كان راجعا لأسباب مقبولة.
المادة (71) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة. ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة (72) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش دون وجه حق من الصندوق.
المادة (73) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش كل من خالف أحكام المواد 44 و46 و47 و51.
المادة (74) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش كل من خالف أحكام المواد 10 و49 و55 وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها.
المادة (75) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من خالف أحكام المواد 15 و36 و45 و52 و53.
المادة (76) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش كل من خالف حكم المادة 13 وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسمائة جنيه. وفضلا عن ذلك تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
المادة (77) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 310 من قانون العقوبات كل من أفشى سرا من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بحكم المادة 53.
المادة (78) : لا يجوز إبرام أو تجديد أو امتداد عقود تأمين، ضد إصابات العمل أو أمراض المهنة مع شركات التأمين، كما لا يجوز منح إعفاءات طبقا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 86 لسنة 1942 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتلغى جميع عقود التأمين المبرمة مع شركات التأمين وجميع الإعفاءات من التأمين بعد اثني عشر شهرا من التاريخ المذكور. وتسري أحكام القانونين رقمي 89 و117 لسنة 1950 حتى نهاية هذه المدة.
المادة (79) : للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالإقليم الجنوبي من المستخدمين والعمال الذين كانوا متفرغين للعمل في أقسام إصابات العمل فيما عدا أعمال الإنتاج بشركات التأمين قبل أول سبتمبر سنة 1957 وظلوا يعملون بها حتى تاريخ نشر هذا القانون الحق في أن يلحقوا بالعمل في المؤسسة بنفس أجورهم عن شهر يناير سنة 1958 ويقصد بالأجور المذكورة ما كانوا يتقاضونه من مرتبات أصلية وعلاوات غلاء معيشة وإعانات اجتماعية ومكافآت سنوية مقررة مما تعتبر جزءا من الأجور ولا يدخل في حساب تلك الأجور العمولات أو ما في حكمها. ويكون تعيين هؤلاء المستخدمين والعمال بالمؤسسة لمدة سنة واحدة وذلك طبقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي ينظمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. وللمؤسسة بعد فترة السنة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تعيد النظر في وضعهم في الدرجات التي تتناسب مع ما يتضح من درجة كفاية كل منهم ومنحهم الأجور المقررة لتلك الدرجات بالتطبيق للائحة نظام موظفي المؤسسة دون التقيد بأي اعتبار آخر. وعلى شركات التأمين أن تؤدي لهؤلاء العمال والمستخدمين، عند التحاقهم بالعمل بالمؤسسة، مكافآت نهاية خدمتهم كاملة. أما بالنسبة إلى الموظفين الذين يعملون في أقسام الإنتاج فتكون لهم الأولوية في التعيين عند اختيار المستخدمين الجدد على أن تقدر مرتباتهم تبعا لكفايتهم.
المادة (80) : مع مراعاة أحكام المادة 78 من هذا القانون تلغى القوانين أرقام 86 لسنة 1942 و89 لسنة 1950 و117 لسنة 1950.
المادة (81) : يضم إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة وكيل وزارة الصحة للشئون الطبية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (82) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على نشره ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن