تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 فرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1950 بشأن تعويض عن أمرض المهنة، وعلى القانون رقم 56 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية ووزير المالية والاقتصاد،
المادة () : السن نسبة التعويض إلى 20 %250 21 %245 22 %240 23 %235 24 %230 25 %225 58 %60 59 %55 60 %50 61 %45 62 %40 63 %35 64 %30 65 %25
المادة (1) : ينشأ صندوق للتأمين وآخر للادخار لجميع العمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون على فئات أخرى من العمال.
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: (أ) عمال الحكومة ومجالس المديريات والمجالس البلدية ومستخدميها الخارجين عن الهيئة. (ب) العمال الذين يستخدمون للعمل في الزراعة. (جـ) العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ. (د) العمال الذين يعملون في منشآت تستخدم عادة أقل من خمسين عاملاً. على أنه يجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يقرر سريان هذا القانون على فئات العمال المذكورة في البندين ب, ج أو بعضهما بشرط أن يكونوا خاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ويصدر قرار ببيان القواعد التي تطبق عليهم. ويجب عليه اتخاذ الإجراءات التي تكفل سريان أحكام هذا القانون على فئات العمال المذكورة في البند (د) تدريجياً خلال فترة أقصاها خمس سنوات. ويستمر انتفاع العمال الذين يعملون في منشأة تستخدم خمسين عاملا فأكثر بأحكام هذا القانون حتى ولو قل عدد عمال المنشأة بعد ذلك.
المادة (3) : يعتبر الصندوقان المشار إليهما في المادة الأولى شخصاً معنوياً اعتباريا مستقلا يطلق عليه اسم مؤسسة التأمين والادخار للعمال ويمثلها مديرها العام. ويجوز أن يعهد إلى هذه المؤسسة كذلك مباشرة جميع أنواع التأمينات الاجتماعية.
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي: (1) رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين والادخار للعمال ... رئيساً. (2) وكيل وزارة الشئون الاجتماعية الدائم ... ... ... نائباً للرئيس. (3) وكيل وزارة المالية والاقتصاد المختص بشئون التأمين. (4) وكيل محافظ البنك الأهلي المصري أو وكيله المساعد. (5) مدير عام الإدارة العامة للعمل ... ... ... (6) مدير عام مؤسسة التأمين والادخار للعمال ... ... ... أعضاء. (7) أربعة أعضاء يمثلون العمال ... ... ... (8) أربعة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال ... ... ... وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ويجب لصحة انعقاده حضور ثمانية أعضاء على الأقل من بينهم ممثل واحد على الأقل من أصحاب الأعمال والعمال وإلا أجل أسبوعاً يكون الاجتماع بعده صحيحاً بحضور ثمانية أعضاء أيا كانت صفاتهم. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتحدد مكافآت وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (5) : يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة وأعضائه غير المعينين بحكم وظائفهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الشئون الاجتماعية ويكون تعيين الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد والأعضاء المذكورين لمدة سنتين قابلة للتجديد ويشترط فيمن يرشحون لتمثيل أصحاب الأعمال والعمال أن يكونوا مشتركين في الصندوقين وأن يكونوا من بين الهيئات التي يمثلونها وذلك بالكيفية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه.
المادة (6) : لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة: (أ) من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. (ب) من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. (جـ) عديمو الأهلية والمحجوز عليهم.
المادة (7) : تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية: (أ) إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو كصاحب عمل. (ب) إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
المادة (8) : إذا خلا مكان عضو في مجلس إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية من مدة سلفه.
المادة (9) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون المؤسسة ويباشر على الأخص: (أ) إصدار لائحة داخلية للمؤسسة, ووضع النظم التي يراها كفيلة بقيام المؤسسة بالأعمال التي تؤديها تحقيقاً لأغراضها. (ب) إقرار ميزانية عامة لمصروفات المؤسسة تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة. ويجب ألا تزيد المصروفات الإدارية سنوياً على 2% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية على أنه يجوز لوزير الشئون الاجتماعية خلال الخمس السنوات الأولى وبعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية أحد عشر صوتاً على الأقل زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز 3%. (جـ) الإشراف على أموال المؤسسة ووسائل استثمارها. (د) إصدار لائحة بنظام موظفي المؤسسة. (هـ) الموافقة على الحسابات الختامية للمؤسسة قبل إبلاغها إلى مجلس الوزراء.
المادة (10) : يكون تعيين المدير العام للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه، ويستثنى من ذلك المدير العام الذي يعين لأول مرة فيكون تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الشئون الاجتماعية ويكون تعيينه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيه أن يكون متفرغاً لمهام وظيفته. ويكون عزله بقرار مسبب من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه إذا عجز عن القيام بأعباء وظيفته أو صدرت منه أفعال تتنافى مع واجبات الوظيفة.
المادة (11) : تشكل من بين أعضاء مجلس الإدارة لجنة تسمى "اللجنة التحضيرية" على الوجه الآتي: (1) مدير عام المؤسسة ... ... ... رئيساً. (2) مدير عام الإدارة العامة للعمل ... ... ... (3) أحد ممثلي العمال يختاره ممثلو العمال ... ... ... أعضاء (4) أحد ممثلي أصحاب الأعمال يختاره ممثلو أصحاب الأعمال ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس؛ وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (12) : تختص اللجنة التحضيرية بإبداء الرأي في المسائل الإدارية والحسابية التي يحيلها إليها المدير العام وعلى الأخص: (أ) النظر في المسائل الخاصة بتنفيذ اللائحة الداخلية ولائحة نظام الموظفين. (ب) مراجعة مشروع الميزانية العامة للمصروفات الخاصة بالمؤسسة لتقديمه إلى مجلس الإدارة. (جـ) مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (د) الشكاوى والصعوبات التي تعترض تنظيم الأعمال الإدارية بما في ذلك تحصل الاشتراكات وسداد للتعويضات والأموال المدخرة. وتعرض اقتراحات اللجنة في هذا الشأن على مجلس الإدارة للموافقة عليها قبل تنفيذها.
المادة (13) : تشكل من بين أعضاء مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة الاستثمار" على الوجه الآتي: (1) رئيس مجلس إدارة المؤسسة ... ... ... رئيساً. (2) وكيل وزارة المالية والاقتصاد المختص بشئون التأمين. (3) وكيل محافظ البنك الأهلي المصري أو وكيله المساعد أعضاء (4) مدير عام المؤسسة ... ... ... ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (14) : تختص لجنة الاستثمار بالإشراف على وسائل استثمار أموال المؤسسة وعلى الأخص: (أ) اقتراح قواعد استثمار أموال المؤسسة بما يكفل إيجاد التناسق بينها وبين البرامج الاستثمارية الأخرى والسياسة المالية للحكومة. (ب) إصدار أوامر الشراء والبيع الخاصة بالأوراق المالية أو تفويض المدير العام للمؤسسة في إصدارها وذلك بالشروط التي يحددها مجلس الإدارة. (جـ) إصدار قرارات في شئون الاستثمار التي تتطلب اتخاذ إجراء سريع وذلك في حدود البرامج الاستثمارية التي يقرها مجلس الإدارة. ويجب عرض جميع قرارات اللجنة في أول اجتماع لمجلس الإدارة للموافقة عليها أو إقرارها على حسب الأحوال.
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة كذلك أن يشكل من بين أعضائه لجاناً أخرى يعهد إليها بدراسة المسائل التي يحيلها إليها. ويجوز للجنة التحضيرية ولجنة الاستثمار أو للجان المشار إليها في الفقرة السابقة الاستعانة بالخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (16) : تنتهي السنة المالية للمؤسسة في التاريخ الذي يحدد في اللائحة الداخلية. وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: (أ) مشروع الميزانية العمومية للمؤسسة متضمنا البيانات التفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم. (ب) حساب الإيرادات والمصروفات لكل من الصندوقين على حدة مشتملاً على بيان بالاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم تتم تسويتها. (جـ) حسابا موحدا عن نتيجة أعمال المؤسسة. (د) تقريراً عاماً عن أعمال المؤسسة تلك السنة. وتخلى مسئولية المدير العام باعتماد هذه الحسابات من مجلس الإدارة, وتبلغ الحسابات المعتمدة إلى مجلس الوزراء. ويجب أن تنشر الميزانية العمومية والتقرير الخاص بأعمال المؤسسة والبيانات الأخرى التي يرى مجلس الإدارة نشرها في جريدتين على الأقل يعينهما المجلس إحداهما تصدر باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية أو الفرنسية وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها إلى مجلس الوزراء.
المادة (17) : يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين يرشحهما مجلس الإدارة سنوياً من بين المحاسبين القانونيين، ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه المكافأة التي تصرف إليهما. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة, كما يجب ألا تمتد فترة تعيينهما كمراجعين لحسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية. وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته. وعلى المراجع التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة المؤسسة المالية تمثيلاً صحيحاً استنادا إلى تقرير خبير رياضيات التأمين (اكتوارى). ويجب على المراجع أن يخطر مدير عام المؤسسة كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقيم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الإدارة. ويجوز لمراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة أن يدعو مجلس الإدارة إلى الانعقاد ليعرض الأمر عليه.
المادة (18) : يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة عل الأقل كل ثلاث سنوات خبير في رياضيات التأمين على الحياة (اكتوارى) يعينه مجلس الإدارة بشرط أن يكون من خبراء الجدول المشار إليه في المادة 85 من القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال, كما يجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة التعهدات القائمة. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية إذا رأى ضرورة لذلك أن يطلب إجراء هذا الفحص في أي وقت كان بواسطة خبير يختاره لهذا الغرض من بين خبراء الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة وذلك على نفقة المؤسسة.
المادة (19) : يجوز للمؤسسة بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد أن تعقد قرضاً بضمان الحكومة لمقابلة مصروفاتها الإنشائية وذلك بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة ووزارة المالية والاقتصاد. ويجب على المؤسسة أن تتخذ التدابير التي تكفل سداد هذا القرض من إيراداتها.
المادة (20) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور الإجمالية الكاملة في شهر يناير من كل سنة. على أنه بالنسبة إلى العمال الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور تحسب اشتراكاتهم على أساس الأجر الإجمالي للشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين بالفقرة السابقة. أما العمال الموجودون حالياً بالخدمة فتحسب اشتراكاتهم حتى نهاية السنة الميلادية على أساس الأجر الإجمالي للشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون. ويقصد بالأجر الإجمالي للعامل ما يتناوله من أجر أصلي ثابت مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعمولات ومكافآت الإنتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكافآت المذكورة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل منها في السنة الميلادية السابقة. ويراعى في حساب الأجر الإجمالي بالنسبة إلى عمال اليومية تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوماً.
المادة (21) : يجب على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي. وتحتسب في حالة التأخير فوائد سنوية مركبة بسعر 6% عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أداء هذه المبالغ. ويجب أن تكون الاشتراكات المسددة بالنسبة إلى العمال الموجودين في خدمة صاحب العمل كاملة وذلك بالرغم من عدم حصول بعض العمال على أجر أو رغم عدم كفاية أجرهم لسداد الاشتراك المطلوب عنهم كاملا على أنه يجوز لصاحب العمل استرداد الاشتراكات التي يسددها عن هؤلاء العمال من مرتباتهم أو مكافآتهم أو أموالهم المدخرة التي تستحق لهم بعد ذلك على حسب الأحوال. وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات إلى المؤسسة وفوائد التأخير على حساب صاحب العمل.
المادة (22) : يكون الاشتراك في صندوق التأمين إلزامياً بالنسبة إلى كل من صاحب عمل كما يكون الاشتراك في صندوق الادخار إلزاميا بالنسبة إلى كل صاحب عمل وعامل وذلك مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا القانون. ويجوز لأصحاب الأعمال فضلاً عن اشتراكهم في هذين الصندوقين أن ينشئوا صناديق ادخار أو نظماً للتأمين أو المعاشات ترتب للعمال امتيازات تكميلية بالإضافة إلى ما يتقرر لهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 والمادة 47 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليهما. كما لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بالصناديق والأنظمة التي قد تكون قائمة وقت العمل به والتي ترتب للعمال امتيازات تكميلية بالإضافة إلى الالتزام بمكافأة نهاية الخدمة. وتظل تلك الصناديق والأنظمة خاضعة للوائح التي تحكمها.
المادة (23) : على كل صاحب عمل أن يقدم إلى المؤسسة شهرياً الكشوف والبيانات الخاصة بالاشتراكات كما يجب أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون, وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه وعليه كذلك أن يحتفظ في ملف العامل المنصوص عليه في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ببطاقة تعدها المؤسسة وفقاً للأنموذج الذي يقرره وزير الشئون الاجتماعية. ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد ما يؤديه أصحاب الأعمال والعمال للمؤسسة مقابل هذه البطاقات وكذلك مقابل تعديل البيانات الواردة بها بحيث لا يتجاوز ما يتحمله العامل أو صاحب العمل مائة مليم عن البطاقة أو نسخة منها وخمسين مليماً عن كل تعديل يحدث فيها. كما يصدر قرار بالبيانات التي يجب أن تتضمنها البطاقة.
المادة (24) : تتكون أموال صندوق التأمين مما يأتي: (أ) مبالغ يؤديها صاحب العمل مقدارها 2% من الأجور الإجمالية للعمال المشتركين في الصندوق الذين لا تجاوز أعمارهم الخامسة والستين. (ب) ريع استثمار أموال الصندوق. (جـ) الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
المادة (25) : تستحق مبالغ التعويض التي يؤديها صندوق التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة العامل وهو بالخدمة إذا كانت سنه لا تجاوز الخامسة والستين وفي هذه الحالة يؤدي التعويض إلى المستفيدين الذين يعينهم العامل للمؤسسة قبل وفاته، فإذا لم يعين العامل مستفيدين يستحق التعويض الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952, ويوزع عليهم بالكيفية المتبعة في المرسوم بقانون المذكور. (ب) فصل العامل من الخدمة بسبب عجزه عجزاً كاملا ويشترط ألا تكون سنه قد تجاوزت الستين. وتعتبر من حالات العجز الكامل حالات فقد البصر فقداً كلياً أو فقد زراعين أو ساقين أو ذراع واحدة وساق واحدة وحالات الجنون المطبق. وكذلك في حالة عجز كامل يصيب العامل نتيجة حادث أو مرض يكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بينه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه. وتثبت حالات العجز بشهادة طبية يقدمها العامل ويقرها طبيب المؤسسة فإذا كان ما تضمنته الشهادة محل نزاع وجب عرض الأمر على الطبيب الشرعي الذي يقع في دائرة اختصاصه محل إقامة العامل وذلك الفصل فيه, وتتبع في شكل الشهادة الطبية وإجراءات عرض النزاع على الطبيب الشرعي وطريقة أداء أتعابه الأحكام المنصوص عليها في المواد 23 و24 و25 من القانون رقم 89 لسنة 1950. ولا تسري أحكام هذه المادة على الوفاة أو العجز الناتجين عن إصابات العمل أو أمراض المهنة وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 والقانون رقم 117 لسنة 1950 المشار إليهما, ولا على الوفاة أو العجز الناتجين مباشرة عن حوادث حرب معلنة أو غير معلنة.
المادة (26) : يكون مبلغ التعويض الذي يؤديه الصندوق وفقاً للمادة السابقة معادلاً لنسبة من الأجر السنوي للعامل تختلف تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون. ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتعيين الإجراءات التي تتبع في تحديد سن العامل إذا تعذر الحصول على مستند رسمي لإثباته. ويحسب الأجر السنوي للعامل بالنسبة إلى العمال الذين مضى على اشتراكهم في الصندوق سنة فأكثر على أساس الأجر الإجمالي لشهر يناير السابق على تاريخ وقوع الوفاة أو العجز مضروباً في اثني عشر. أما بالنسبة إلى العمال الذين لم تمض على اشتراكهم سنة كاملة فيحسب أجرهم السنوي الذي يتخذ أساسا لحساب قيمة التعويض على أساس أجر الشهر الذي اشتركوا فيه في الصندوق مضروباً في عدد الشهور الكاملة حتى تاريخ وقوع الوفاة أو العجز, على أنه إذا كان وقوع ذلك نتيجة حادث فيحسب الأجر السنوي على أساس الأجر المشار إليه مضروباً في اثني عشر. ويراعى في حساب سن العامل أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. ويجوز لوزيري الشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد, بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة زيادة نسب التعويض المشار إليها في الفقرة الأولى أو إضافة مزايا أخرى في حدود ما تسمح به خبرة الصندوق وحالته المالية على ألا يسري ذلك التعديل إلا اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ إقراره.
المادة (27) : استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه يكون للمؤسسة أن تؤدي فوراً إلى المستفيدين نصف مبلغ التأمين المستحق قبل تقديم شهادة مصلحة الضرائب المنصوص عليها في المادة المذكورة.
المادة (28) : تتكون أموال صندوق الادخار مما يأتي: (أ) الاشتراكات التي تقتطع شهرياً بواقع 5% من الأجور الإجمالية للعمال المشتركين في الصندوق. (ب) مبالغ يؤديها صاحب العمل بنسبة 5% من الأجور المشار إليها. (جـ) ريع استثمار أموال الصندوق. (د) الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
المادة (29) : يكون المبلغ المدخر الذي يؤديه الصندوق معادلاً لجملة الاشتراكات التي اقتطعت من أجر العامل والمبالغ التي أداها صاحب العمل لحساب العامل مع فائدة سنوية مركبة بحيث لا تقل عن النسبة التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية في نهاية كل سنة مالية بعد موافقة مجلس الإدارة ويجب ألا يقل معدل الفائدة الواجب إضافته عن 2% سنوياً. ويسري حساب الفائدة اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ استحقاق الاشتراكات التي تقتطع من العامل والمبالغ التي يؤديها صاحب العمل.
المادة (30) : يستحق المال المدخر المشار إليه في المادة السابقة بانتهاء خدمة العامل لدى صاحب العمل وذلك في الحالات التي يكون العامل فيها مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952.
المادة (31) : لا تستحق المبالغ التي يؤديها صاحب العمل لصندوق الادخار وفوائدها إلى العامل إذا فصل من الخدمة لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952, كما لا يستحق العامل هذه المبالغ إذا استقال من الخدمة قبل أن تبلغ مدة خدمته سنتين, ويستحق ثلث هذه المبالغ في حالة استقالته قبل أن تبلغ مدة خدمته خمس سنوات وثلثيها إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات ويستحق هذه المبالغ كاملة إذا استقال بعد مضى عشر سنوات. وفي جميع الأحوال التي لا تستحق فيها حصة صاحب العمل في صندوق الادخار إلى العامل كاملة يكون الباقي من حق الصندوق.
المادة (32) : يؤدي المال المدخر كاملاً (عند استحقاقه) للعامل أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وذلك في الحالات الآتية: (أ) الوفاة أو العجز الكامل المستديم. (ب) التقاعد عن العمل بشرط ألا تقل سن العامل عن الستين. (جـ) فسخ عقد العمل بسبب تأدية الخدمة العسكرية بناء على طلب العامل. (د) الاستقالة بسبب الزواج بالنسبة إلى العاملات اللاتي يتركن العمل خلال ستة أشهر قبل تاريخ عقد الزواج وبعده. (هـ) مغادرة البلاد نهائياً. (و) ترك العامل عمله لغرض مزاولة أي عمل تجاري أو صناعي لحسابه الخاص كصاحب عمل, على أن يكون قد شرع فعلاً في اتخاذ تدابير جدية لبدء هذا العمل وبشرط تقديم المستندات الرسمية الدالة على ذلك ويراعى فيما يختص البندين (هـ , و) أحكام المادة 31. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية بعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قواعد لأداء هذا المبلغ على دفعات إلى العامل أو المستحقين عنه. ويؤول إلى المؤسسة المال المدخر الذي يستحق للعامل المتوفى من غير مستحقين.
المادة (33) : في حالة فصل العامل أو فسخ عقد العمل أو انتهائه لغير الأسباب المذكورة في المادة السابقة لا يصرف إليه ما يستحقه من مال مدخر إلا إذا بقى متعطلاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر بصفة مستمرة. على أنه يجوز للعامل في أي وقت خلال المدة المشار إليها أن يحصل من المؤسسة على دفعة تحت الحساب مقدارها 25% من المال المستحق فإذا التحق بعمل قبل انقضاء هذه المدة جاز له أن يرد كل أو بعض ما حصل عليه دفعة واحدة. وفي حالة مباشرة العامل للحقوق التي تكفلها له المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 تزاد هذه الدفعة إلى 50% إذا انقضت مدة ستة أشهر ولم يصدر حكم بوقف فصل العامل، ولا يجوز صرف باقي المستحق له من المال المدخر إلا بعد انتهاء خصومته مع صاحب العمل.
المادة (34) : تحل المبالغ التي يدفعها صاحب العمل في صندوق الادخار فوائدها محل المكافأة التي تستحق للعامل في نهاية الخدمة عن مدة خدمته, التي تحتسب على الوجه المبين بالمادة (37) من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أو على الوجه المبين في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح والنظم المعمول بها في المنشآت أو قرارات هيئات التحكيم أيهما أكبر, فإذا قلت المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عما يستحق العامل من مكافأة تقوم المؤسسة بأداء الفرق إلى العامل على أن تتقاضاه بعد ذلك من صاحب العمل, وتحمل المؤسسة قانوناً بقيمة ما تدفعه من فوق محل العامل أو المستحقين عنه على حسب الأحوال في مطالبة صاحب العمل, ولها في حالة تأخره عن الدفع الحق في اقتضاء فوائد سنوية مركبة بسعر 6% تسري اعتبارا من تاريخ المطالبة الثانية حتى تاريخ الأداء وبشرط أن يكون قد انقضى على المطالبة الأولى أسبوع على الأقل ويجب أن تكون المطالبة بكتاب موصى عليه مع علم الوصول. ويكون للمؤسسة في سبيل الحصول على هذه الفروق ذات الامتياز المقرر للعامل بمقتضى المادة 1141 فقرة "أ" من القانون المدني. ولا يجوز لصاحب العمل التوقف عن أداء اشتراكه في صندوق الادخار بالنسبة إلى العمال الذين أمضوا في خدمته المدة المقررة للحصول على الحد الأقصى للمكافأة.
المادة (35) : إذا عاد العامل إلى الخدمة لدى أي من أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بعد اقتضاء المال المدخر عن مدة خدمته السابقة, جاز له أن يؤدي إلى الصندوق دفعة واحدة مبلغاً لا يجاوز قيمة ما صرف إليه من هذه الأموال. ويستحق على هذه الأموال الفائدة المذكورة في المادة 29 وذلك من أول السنة المالية التالية لتاريخ الإيداع.
المادة (36) : يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من المادة 21 وما يترتب عليها من التزامات أصحاب الأعمال إذا كانوا وقت العمل بهذا القانون مرتبطين بتنفيذ أنظمة خاصة سواء في شكل صناديق ادخار أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات. ويجب لإقرار هذا الإعفاء أن تتوافر في هذه الأنظمة القائمة الشروط الآتية: أولاً- فيما يتعلق بصناديق الادخار الخاصة التي يترتب على وجودها الإعفاء من الاشتراك في صندوق الادخار المنشأ بمقتضى هذا القانون: (أ) أن يكون منصوصاً في لوائح هذه الصناديق على أن ما يؤديه صاحب العمل يقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة. (ب) ألا تقل المبالغ التي يؤديها صاحب العمل لحساب كل عامل في الصندوق عن 4/1 5% من أجره الإجمالي فإذا قلت المبالغ التي يؤديها الصندوق أي عامل من عمال المنشأة وفقاً للفقرة السابقة من 5% من أجره الإجمالي وجب زيادتها إلى هذه النسبة واستقطاعها من أجره وإضافتها إلى مدخراته. (جـ) أن يتعهد صاحب العمل بأن يضيف سنوياً إلى المال المدخر فائدة مركبة لا يقل متوسطها خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون عن 2.5%. ويحدد وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد معدل الفائدة الذي يجب على صاحب العمل إضافته بعد انتهاء السنوات الخمس المشار إليها وذلك لمدة خمس سنوات أخرى وهكذا. (د) ألا تقل المزايا الأخرى الممنوحة وفقاً للوائح هذه الصناديق عما هو مقرر بمقتضى أحكام هذا القانون. ويجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يخضع لأحكام صندوق التأمين المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. ثانياً- فيما يتعلق بالعقود الجماعية ونظم المعاشات التي يترتب على وجودها الإعفاء من الاشتراك في صندوق التأمين والادخار المنشأين بمقتضى أحكام هذا القانون: (أ) ألا تقل المبالغ التي يؤديها صاحب العمل لحساب كل عامل عن 7.5% من أجره الإجمالي وإذا قلت المبالغ التي يؤديها أي عامل من عمال المنشأة المعفاة عن 5% من أجره الإجمالي وجب زيادتها إلى هذه النسبة واستقطاعها من أجره على أن يقابل ذلك زيادة المزايا الممنوحة للعمال. (ب) أن يعتمد النظام لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وعضوية كل من مدير عام الإدارة العامة للعمل ورئيس مصلحة التأمين بوزارة المالية والاقتصاد. (جـ) أن يقدم صاحب العمل طلبه إلى اللجنة المذكورة خلال شهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقاً به تقرير من خبير في رياضيات التأمين على الحياة (اكتوارى) يوضح فيه القواعد الخاصة بالنظام ومدى ملاءمة الأموال المكونة والاشتراكات المقررة للمزايا التي تعود من تطبيقه والأسس الفنية التي اتبعت في التقدير. ويجوز للجنة بناء على طلب صاحب العمل مد مهلة الشهر المشار إليه لأسباب تقدرها بحيث لا تجاوز ثلاثة أشهر. ويجب على اللجنة أن تخطر صاحب العمل بقرارها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر النظام معتمدا. وللجنة أن تفرض من التعديلات ما تراه مناسباً لإقرار النظام فإذا لم يتم إجراء هذه التعديلات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار اللجنة اعتبر النظام مرفوضا. ويجوز للجنة مد هذه المهلة لأسباب تبرر ذلك بحيث لا تجاوز ثلاثة أشهر, كما يجب أن يكون قرار اللجنة في حالة الاعتراض مسبباً ومبنياً على عدم كفاية المزايا الممنوحة للعمال أو عدم ملاءمة الاشتراكات لهذه المزايا. ويعتبر قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً. وفي جميع الأحوال التي يتقرر فيها رفض الأنظمة الخاصة القائمة يجب على صاحب العمل تطبيق أحكام هذا القانون اعتبار من أول الشهر التالي لإخطاره بقرار الرفض ويتبع هذا الإجراء في حالة تصفية نظام قائم سبق اعتماده على أن يضاف لحساب العامل في المؤسسة الأموال التي قد يستحق صرفها له وقت التصفية سواء كانت ناشئة عن اشتراكات العامل أو المبالغ التي يؤديها صاحب العمل. غير أنه في حالة رفض نظام قائم واستحقاق تعويض خلال المهلة الممنوحة بمقتضى أحكام هذه المادة يقل عمل نص عليه في هذا القانون يؤدي صاحب العمل الفرق للعامل أو المستحقين عنه على حسب الأحوال.
المادة (37) : تعفى الاشتراكات والمبالغ المشار إليها في المادتين 24 و28 من هذا القانون من الخضوع لرسوم الدمغة المقررة بمقتضى أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه. وتعفى من هذه الرسوم أيضاً البطاقات المشار إليها في المادة 23 من هذا القانون, وكذلك تعفى منها الاستمارات والمستندات التي يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية والاقتصاد. كما لا يخضع ناتج استثمار أموال المؤسسة للضرائب المقررة بمقتضى أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه. وتعفى الأموال المدخرة التي تستحق للعامل أو للمستحقين عنه من الخضوع للرسوم والضرائب التي يفرضها القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه. ولا تسري أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه على العمليات التي تباشرها المؤسسة.
المادة (37) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات العامل أو المستحقين عنه في صندوق التأمين والادخار. على أنه فيما يتعلق بدين النفقة أو أداء المبالغ المستحقة عما تم توريده للعامل ولمن يعوله من مأكل وملبس فيجوز الحجز به على المبالغ المودعة بصندوق الادخار عند استحقاقها في حدود الربع ويستوفى دين النفقة قبل دين المأكل والملبس.
المادة (38) : يجب على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسما شهريا قدره واحد في الألف من الأجور الإجمالية المشار إليها في المادة 20 التي تستحق للعمال المشتركين في صندوق الادخار الموجودين في خدمته. وتقيد هذه الأموال وريع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي, يخصص لمقابلة الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة نتيجة تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 34. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة تخفيض هذا الرسم أو وقف تحصيله.
المادة (39) : على صاحب العمل أن يسمح للموظفين الذين تندبهم المؤسسة بالدخول في محله في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون. وعلى المؤسسة في حالة اكتشاف إحدى المخالفات أن تبلغ الإدارة العامة للعمل لاتخاذ ما يلزم بشأنها. ويكون لموظفي الإدارة العامة للعمال الذين يعينهم وزير الشئون الاجتماعية صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
المادة (40) : إذا انتقل عامل من المنتفعين بأحكام هذا القانون إلى العمل لدى صاحب عمل لا يخضع عماله لهذه الأحكام عومل طبقاً لأحكام المادة 33. ويجوز للعامل بعد مرور الفترة المشار إليها في المادة المذكورة الحصول على أمواله المدخرة كاملة أو تركها لحسابه في المؤسسة.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض دون وجه حق من صندوق التأمين.
المادة (42) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه.
المادة (43) : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل منشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات. وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد استخدام المنشأة قائماً. ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة.
المادة (44) : تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال. وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة (45) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وعلى وزير الشئون الاجتماعية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية. ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية وذلك بالنسبة للمؤسسات التي يوجد مركزها الرئيسي في محافظتي القاهرة والإسكندرية وفي الجهات التي يصدر بتعيينها تباعاً قرارات من وزير الشئون الاجتماعية على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية في المدة التي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن